تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / سـر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.حيـدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة                     الطاعنة

 

// ضد //

فيصل مهدي محمد أحمد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/3324/2012م

م ع/ط م/مقابل/3560/2012م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (42) منه – ساعات العمل العادية – العمل أقل من الساعات العادية – حكمه.

 

المبدأ:

عمل العامل لساعات أقل من ساعات العمل المحددة في المادة (42) من قانون العمل ، يعتبر وضعاً أفضل له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي.

 

المحامون:

المستشار القانوني للشركة السودانية لخطوط البترول          عن الطاعن

الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن                         عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ: 4/3/2013م

 

بتاريخ 18/6/2012م انتهت محكمة العمل بالخرطوم إلى إصدار حكمها في الدعوى رقم 3126/2011م لصالح المدعي " الطاعن في الطعن المدني رقم 3324/2012م والمطعون ضده في الطعن 3560/2012م " وقد قضى الحكم المذكور بأن تدفع المدعى عليها " الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول " للمدعي فيصل مهدي محمد أحمد مبلغاً وقدره 35942 جنيها مقابل أجر أيام الجمع والعطلات الرسمية وأن تتحمل المدعى عليها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة خمسمائة جنيه ؛ وكان المدعي قد رفع دعواه في مواجهة المدعى عليها على سند من الادعاء بأنه يعمل مع المدعى عليها في وظيفة مهندس تشغيل وتم تعيينه بتاريخ 16/8/2005م وبأجر شهري قدره 4617,90 جنيهاً ، وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 22/3/2009م ، وجاء في صحيفة دعواه كذلك أنه يعمل طيلة فترة عمله من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في الأيام العادية ما عدا فترة الإجازة الحقلية بواقع أربع ساعات إضافية يومياً ولم يمنح الأجر عنها وعددها 1480 ساعة إضافية ، ويعمل طيلة أيام الجمع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ماعدا فترة الإجازة الحقلية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم جمعة كما يعمل في عطلة السبت ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم سبت ، وأنه ومنذ تعيينه وحتى تاريخ فصله يعمل في الأعياد والمناسبات الرسمية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 14 يوماً .. ولذلك طالب بالحكم له بطلباته الموضحة في عريضة دعواه إلى جانب أتعاب المحاماة الاتفاقية البالغ قدرها خمسة آلاف جنيه.

لم ترضِ المدعى عليها بحكم محكمة الموضوع المتقدم ذكره ولذلك طعنت فيه بالاستئناف بوساطة مستشارها القانوني أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/7/2012م كما لم يرضِ المدعي كذلك بذات الحكم ولذلك طعن فيه أمام محكمة الاستئناف بذات التاريخ بوساطة محاميه الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن حيث يرى المستشار القانوني للشركة السودانية أن المدعي لا يستحق ما حكمت به محكمة الموضوع لأنه يستمتع بإجازة حقلية تجعله في وضع أفضل وفقاً لنص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م ولذلك طالب بشطب الدعوى فـي حين يرى محامي المدعي أن موكله يستحق الحكـم له بالساعات الإضافية.

محكمة الاستئناف بعد نظرها للاستئنافين المقدمين أمامها انتهت إلى شطبهما إيجازياً ومن ثم قُدّم أمامنا الطعنان المذكوران حيث ينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف بما يمكن تلخيصه فيما يلي:

 

1- الحكم بطلبات المدعي " الطاعن " فيما يتعلق بمقابل أجر الجمع والعطلات الرسمية صادف صحيح القانون.

 

2- خالفت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع نص المادة 43(1) (3) من قانون العمل عندما لم تحكم للطاعن بساعات العمل الإضافية رغم ثبوت عمل الطاعن في الساعات الإضافية مما يجعله مستحقاً لمقابلها.

 

ولذلك التمس الحكم لموكله بالأجر الإضافي.

 

في رده على أسباب الطعن يرى محامي المدعى عليها " المطعون ضدها " صحة قضاء محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع استناداً على نص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م والتمس شطب الدعوى ، وفيما يتعلق بالطعن رقم 3560/2012م فقد تقدم المستشار القانوني للطاعنة بأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1- قرار محكمة الموضوع لم يوضح ما حكمت به المحكمة للمطعون ضده بمطالبته عن أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية أم عن أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 

2- رفض الحكم للمطعون ضده بالأجر الإضافي استند على الطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط باعتبارها شروط خدمة أفضل للعامل وهي ذات الأسباب التي تدعو لرفض طلبات المطعون ضده للحكم له خلال أيام الجمع والأعياد.

 

3- تواترت أحكام المحكمة العليا على ذات النهج وهو تقرير طبيعة العمل الخاصة بعمال النفط . وقد أورد المستشار القانوني أَربع سوابق قضائية للتدليل على ما ذكره والتمس قبول الطعن وشطب الدعوى.

 

وفي رده على هذا الطعن تمسك الأستاذ/ محامي المطعون ضده بصحة حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالحكم لموكله بأجره عن الجمع والعطلات الرسمية وأن الطاعن لم يوضح مخالفة المحكمة للقانون وقول الطاعنة بالطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط مردود عليها حيث إن المادة (74) من قانون العمل لم تسلب حقوق المطعون ضده طالما تم إثباتها بوساطته والتمس شطب الطعن وتأييد قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية.

 

بعد الاطلاع على المحاضر وسائر الأوراق يبين أن محور الطعنين يرتكز حول القضاء للطاعن " المطعون ضده " بالأجر عن الساعات الإضافية وعما إذا كان مستحقاً لها أم غير ذلك . والرأي عندي أن محكمة الموضوع كانت محقة عندما لم تحكم للطاعن استناداً على البينات المتوفرة أمامها ومؤداها أن الطاعن يعمل نصف العام بينما يكون في إجازة مدفوعة الأجر بالنسبة للنصف الآخر من العام ، وحيث إنه واستناداً على نص المادة 42(1) من قانون العمل لسنة 1997م فإن ساعات العمل العادية هي ثمانٍ وأربعون ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم تتخللها فترة للراحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في اليوم وحيث ثبت أمام المحكمة أن المدعي " الطاعن " يعمل أقلّ من تلك الساعات المحددة فذلك يعتبر وضعاً أَفضلَ بالنسبة له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي ، إذ من المعلوم أن الأجر الإضافي يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد يقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية وذلك ما تواتر على قضاء هذه المحكمة راجع في ذلك – ( هلال سامي باسيلي //ضد// فتحي نصرالدين حامد م ع/ ط م/511/2011م ، مراجعة 196/2011م بتاريخ 21/12/2012م).

 

أما فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية فقد صادف قضاء محكمة الموضوع صحيح القانون عندما حكمت للطاعن بها استناداً على ما أثبته المدعي وشهود الادعاء وفقاً لنص المادة 43(3) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

وترتيباً على كل ما تقدم فإن الطعنين المقدمين لا أمل فيهما ويتعين شطبهما وتأييد قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه.

 

والرأي للزميلين الفاضلين بالدائرة.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي

التاريخ: 9/3/2013م

 

أوافق.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 10/3/2013م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطلبان برسومهما.

2- يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   14/3/2013م

▸ إلياس محمـد أحمـد الطاعن // ضد // عبد الهادي جبـريـل المطعون ضده فوق بنك البركة السوداني طالب المراجعة // ضد // البدوي فتح الرحمن محمد المراجع ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / سـر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.حيـدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة                     الطاعنة

 

// ضد //

فيصل مهدي محمد أحمد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/3324/2012م

م ع/ط م/مقابل/3560/2012م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (42) منه – ساعات العمل العادية – العمل أقل من الساعات العادية – حكمه.

 

المبدأ:

عمل العامل لساعات أقل من ساعات العمل المحددة في المادة (42) من قانون العمل ، يعتبر وضعاً أفضل له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي.

 

المحامون:

المستشار القانوني للشركة السودانية لخطوط البترول          عن الطاعن

الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن                         عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ: 4/3/2013م

 

بتاريخ 18/6/2012م انتهت محكمة العمل بالخرطوم إلى إصدار حكمها في الدعوى رقم 3126/2011م لصالح المدعي " الطاعن في الطعن المدني رقم 3324/2012م والمطعون ضده في الطعن 3560/2012م " وقد قضى الحكم المذكور بأن تدفع المدعى عليها " الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول " للمدعي فيصل مهدي محمد أحمد مبلغاً وقدره 35942 جنيها مقابل أجر أيام الجمع والعطلات الرسمية وأن تتحمل المدعى عليها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة خمسمائة جنيه ؛ وكان المدعي قد رفع دعواه في مواجهة المدعى عليها على سند من الادعاء بأنه يعمل مع المدعى عليها في وظيفة مهندس تشغيل وتم تعيينه بتاريخ 16/8/2005م وبأجر شهري قدره 4617,90 جنيهاً ، وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 22/3/2009م ، وجاء في صحيفة دعواه كذلك أنه يعمل طيلة فترة عمله من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في الأيام العادية ما عدا فترة الإجازة الحقلية بواقع أربع ساعات إضافية يومياً ولم يمنح الأجر عنها وعددها 1480 ساعة إضافية ، ويعمل طيلة أيام الجمع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ماعدا فترة الإجازة الحقلية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم جمعة كما يعمل في عطلة السبت ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم سبت ، وأنه ومنذ تعيينه وحتى تاريخ فصله يعمل في الأعياد والمناسبات الرسمية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 14 يوماً .. ولذلك طالب بالحكم له بطلباته الموضحة في عريضة دعواه إلى جانب أتعاب المحاماة الاتفاقية البالغ قدرها خمسة آلاف جنيه.

لم ترضِ المدعى عليها بحكم محكمة الموضوع المتقدم ذكره ولذلك طعنت فيه بالاستئناف بوساطة مستشارها القانوني أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/7/2012م كما لم يرضِ المدعي كذلك بذات الحكم ولذلك طعن فيه أمام محكمة الاستئناف بذات التاريخ بوساطة محاميه الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن حيث يرى المستشار القانوني للشركة السودانية أن المدعي لا يستحق ما حكمت به محكمة الموضوع لأنه يستمتع بإجازة حقلية تجعله في وضع أفضل وفقاً لنص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م ولذلك طالب بشطب الدعوى فـي حين يرى محامي المدعي أن موكله يستحق الحكـم له بالساعات الإضافية.

محكمة الاستئناف بعد نظرها للاستئنافين المقدمين أمامها انتهت إلى شطبهما إيجازياً ومن ثم قُدّم أمامنا الطعنان المذكوران حيث ينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف بما يمكن تلخيصه فيما يلي:

 

1- الحكم بطلبات المدعي " الطاعن " فيما يتعلق بمقابل أجر الجمع والعطلات الرسمية صادف صحيح القانون.

 

2- خالفت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع نص المادة 43(1) (3) من قانون العمل عندما لم تحكم للطاعن بساعات العمل الإضافية رغم ثبوت عمل الطاعن في الساعات الإضافية مما يجعله مستحقاً لمقابلها.

 

ولذلك التمس الحكم لموكله بالأجر الإضافي.

 

في رده على أسباب الطعن يرى محامي المدعى عليها " المطعون ضدها " صحة قضاء محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع استناداً على نص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م والتمس شطب الدعوى ، وفيما يتعلق بالطعن رقم 3560/2012م فقد تقدم المستشار القانوني للطاعنة بأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1- قرار محكمة الموضوع لم يوضح ما حكمت به المحكمة للمطعون ضده بمطالبته عن أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية أم عن أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 

2- رفض الحكم للمطعون ضده بالأجر الإضافي استند على الطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط باعتبارها شروط خدمة أفضل للعامل وهي ذات الأسباب التي تدعو لرفض طلبات المطعون ضده للحكم له خلال أيام الجمع والأعياد.

 

3- تواترت أحكام المحكمة العليا على ذات النهج وهو تقرير طبيعة العمل الخاصة بعمال النفط . وقد أورد المستشار القانوني أَربع سوابق قضائية للتدليل على ما ذكره والتمس قبول الطعن وشطب الدعوى.

 

وفي رده على هذا الطعن تمسك الأستاذ/ محامي المطعون ضده بصحة حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالحكم لموكله بأجره عن الجمع والعطلات الرسمية وأن الطاعن لم يوضح مخالفة المحكمة للقانون وقول الطاعنة بالطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط مردود عليها حيث إن المادة (74) من قانون العمل لم تسلب حقوق المطعون ضده طالما تم إثباتها بوساطته والتمس شطب الطعن وتأييد قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية.

 

بعد الاطلاع على المحاضر وسائر الأوراق يبين أن محور الطعنين يرتكز حول القضاء للطاعن " المطعون ضده " بالأجر عن الساعات الإضافية وعما إذا كان مستحقاً لها أم غير ذلك . والرأي عندي أن محكمة الموضوع كانت محقة عندما لم تحكم للطاعن استناداً على البينات المتوفرة أمامها ومؤداها أن الطاعن يعمل نصف العام بينما يكون في إجازة مدفوعة الأجر بالنسبة للنصف الآخر من العام ، وحيث إنه واستناداً على نص المادة 42(1) من قانون العمل لسنة 1997م فإن ساعات العمل العادية هي ثمانٍ وأربعون ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم تتخللها فترة للراحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في اليوم وحيث ثبت أمام المحكمة أن المدعي " الطاعن " يعمل أقلّ من تلك الساعات المحددة فذلك يعتبر وضعاً أَفضلَ بالنسبة له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي ، إذ من المعلوم أن الأجر الإضافي يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد يقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية وذلك ما تواتر على قضاء هذه المحكمة راجع في ذلك – ( هلال سامي باسيلي //ضد// فتحي نصرالدين حامد م ع/ ط م/511/2011م ، مراجعة 196/2011م بتاريخ 21/12/2012م).

 

أما فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية فقد صادف قضاء محكمة الموضوع صحيح القانون عندما حكمت للطاعن بها استناداً على ما أثبته المدعي وشهود الادعاء وفقاً لنص المادة 43(3) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

وترتيباً على كل ما تقدم فإن الطعنين المقدمين لا أمل فيهما ويتعين شطبهما وتأييد قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه.

 

والرأي للزميلين الفاضلين بالدائرة.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي

التاريخ: 9/3/2013م

 

أوافق.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 10/3/2013م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطلبان برسومهما.

2- يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   14/3/2013م

▸ إلياس محمـد أحمـد الطاعن // ضد // عبد الهادي جبـريـل المطعون ضده فوق بنك البركة السوداني طالب المراجعة // ضد // البدوي فتح الرحمن محمد المراجع ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة الطاعنة // ضد // فيصل مهدي محمد أحمد المطعون ضده

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / سـر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.حيـدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة                     الطاعنة

 

// ضد //

فيصل مهدي محمد أحمد                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/3324/2012م

م ع/ط م/مقابل/3560/2012م

 

قانون العمل لسنة 1997م – المادة (42) منه – ساعات العمل العادية – العمل أقل من الساعات العادية – حكمه.

 

المبدأ:

عمل العامل لساعات أقل من ساعات العمل المحددة في المادة (42) من قانون العمل ، يعتبر وضعاً أفضل له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي.

 

المحامون:

المستشار القانوني للشركة السودانية لخطوط البترول          عن الطاعن

الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن                         عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ: 4/3/2013م

 

بتاريخ 18/6/2012م انتهت محكمة العمل بالخرطوم إلى إصدار حكمها في الدعوى رقم 3126/2011م لصالح المدعي " الطاعن في الطعن المدني رقم 3324/2012م والمطعون ضده في الطعن 3560/2012م " وقد قضى الحكم المذكور بأن تدفع المدعى عليها " الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول " للمدعي فيصل مهدي محمد أحمد مبلغاً وقدره 35942 جنيها مقابل أجر أيام الجمع والعطلات الرسمية وأن تتحمل المدعى عليها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة خمسمائة جنيه ؛ وكان المدعي قد رفع دعواه في مواجهة المدعى عليها على سند من الادعاء بأنه يعمل مع المدعى عليها في وظيفة مهندس تشغيل وتم تعيينه بتاريخ 16/8/2005م وبأجر شهري قدره 4617,90 جنيهاً ، وأنه تقدم باستقالته بتاريخ 22/3/2009م ، وجاء في صحيفة دعواه كذلك أنه يعمل طيلة فترة عمله من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في الأيام العادية ما عدا فترة الإجازة الحقلية بواقع أربع ساعات إضافية يومياً ولم يمنح الأجر عنها وعددها 1480 ساعة إضافية ، ويعمل طيلة أيام الجمع من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً ماعدا فترة الإجازة الحقلية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم جمعة كما يعمل في عطلة السبت ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 64 يوم سبت ، وأنه ومنذ تعيينه وحتى تاريخ فصله يعمل في الأعياد والمناسبات الرسمية ولم يمنح عنها مقابلاً وعددها 14 يوماً .. ولذلك طالب بالحكم له بطلباته الموضحة في عريضة دعواه إلى جانب أتعاب المحاماة الاتفاقية البالغ قدرها خمسة آلاف جنيه.

لم ترضِ المدعى عليها بحكم محكمة الموضوع المتقدم ذكره ولذلك طعنت فيه بالاستئناف بوساطة مستشارها القانوني أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 3/7/2012م كما لم يرضِ المدعي كذلك بذات الحكم ولذلك طعن فيه أمام محكمة الاستئناف بذات التاريخ بوساطة محاميه الأستاذ/ أمين التاج عمر حسن حيث يرى المستشار القانوني للشركة السودانية أن المدعي لا يستحق ما حكمت به محكمة الموضوع لأنه يستمتع بإجازة حقلية تجعله في وضع أفضل وفقاً لنص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م ولذلك طالب بشطب الدعوى فـي حين يرى محامي المدعي أن موكله يستحق الحكـم له بالساعات الإضافية.

محكمة الاستئناف بعد نظرها للاستئنافين المقدمين أمامها انتهت إلى شطبهما إيجازياً ومن ثم قُدّم أمامنا الطعنان المذكوران حيث ينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف بما يمكن تلخيصه فيما يلي:

 

1- الحكم بطلبات المدعي " الطاعن " فيما يتعلق بمقابل أجر الجمع والعطلات الرسمية صادف صحيح القانون.

 

2- خالفت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع نص المادة 43(1) (3) من قانون العمل عندما لم تحكم للطاعن بساعات العمل الإضافية رغم ثبوت عمل الطاعن في الساعات الإضافية مما يجعله مستحقاً لمقابلها.

 

ولذلك التمس الحكم لموكله بالأجر الإضافي.

 

في رده على أسباب الطعن يرى محامي المدعى عليها " المطعون ضدها " صحة قضاء محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع استناداً على نص المادة (74) من قانون العمل لسنة 1997م والتمس شطب الدعوى ، وفيما يتعلق بالطعن رقم 3560/2012م فقد تقدم المستشار القانوني للطاعنة بأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1- قرار محكمة الموضوع لم يوضح ما حكمت به المحكمة للمطعون ضده بمطالبته عن أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية أم عن أيام الجمع والعطلات الرسمية.

 

2- رفض الحكم للمطعون ضده بالأجر الإضافي استند على الطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط باعتبارها شروط خدمة أفضل للعامل وهي ذات الأسباب التي تدعو لرفض طلبات المطعون ضده للحكم له خلال أيام الجمع والأعياد.

 

3- تواترت أحكام المحكمة العليا على ذات النهج وهو تقرير طبيعة العمل الخاصة بعمال النفط . وقد أورد المستشار القانوني أَربع سوابق قضائية للتدليل على ما ذكره والتمس قبول الطعن وشطب الدعوى.

 

وفي رده على هذا الطعن تمسك الأستاذ/ محامي المطعون ضده بصحة حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالحكم لموكله بأجره عن الجمع والعطلات الرسمية وأن الطاعن لم يوضح مخالفة المحكمة للقانون وقول الطاعنة بالطبيعة الخاصة للعمل في مجال النفط مردود عليها حيث إن المادة (74) من قانون العمل لم تسلب حقوق المطعون ضده طالما تم إثباتها بوساطته والتمس شطب الطعن وتأييد قرار محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية.

 

بعد الاطلاع على المحاضر وسائر الأوراق يبين أن محور الطعنين يرتكز حول القضاء للطاعن " المطعون ضده " بالأجر عن الساعات الإضافية وعما إذا كان مستحقاً لها أم غير ذلك . والرأي عندي أن محكمة الموضوع كانت محقة عندما لم تحكم للطاعن استناداً على البينات المتوفرة أمامها ومؤداها أن الطاعن يعمل نصف العام بينما يكون في إجازة مدفوعة الأجر بالنسبة للنصف الآخر من العام ، وحيث إنه واستناداً على نص المادة 42(1) من قانون العمل لسنة 1997م فإن ساعات العمل العادية هي ثمانٍ وأربعون ساعة في الأسبوع أو ثماني ساعات في اليوم تتخللها فترة للراحة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة في اليوم وحيث ثبت أمام المحكمة أن المدعي " الطاعن " يعمل أقلّ من تلك الساعات المحددة فذلك يعتبر وضعاً أَفضلَ بالنسبة له في معنى نص المادة (74) من ذات القانون وبالتالي لا يجوز له المطالبة بالأجر الإضافي ، إذ من المعلوم أن الأجر الإضافي يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد يقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية وذلك ما تواتر على قضاء هذه المحكمة راجع في ذلك – ( هلال سامي باسيلي //ضد// فتحي نصرالدين حامد م ع/ ط م/511/2011م ، مراجعة 196/2011م بتاريخ 21/12/2012م).

 

أما فيما يتعلق بأجر الجمع والعطلات الرسمية فقد صادف قضاء محكمة الموضوع صحيح القانون عندما حكمت للطاعن بها استناداً على ما أثبته المدعي وشهود الادعاء وفقاً لنص المادة 43(3) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

وترتيباً على كل ما تقدم فإن الطعنين المقدمين لا أمل فيهما ويتعين شطبهما وتأييد قضاء محكمة الاستئناف المطعون فيه.

 

والرأي للزميلين الفاضلين بالدائرة.

 

القاضي: يوسف جاد كريم محمد علي

التاريخ: 9/3/2013م

 

أوافق.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ: 10/3/2013م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

1- يشطب الطلبان برسومهما.

2- يخطر الطرفان.

 

 

 

يوسف جاد كريم محمد علي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   14/3/2013م

▸ إلياس محمـد أحمـد الطاعن // ضد // عبد الهادي جبـريـل المطعون ضده فوق بنك البركة السوداني طالب المراجعة // ضد // البدوي فتح الرحمن محمد المراجع ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©