تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/  عبد القادر حسن فضل الله      قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

السر محمد أحمد             طاعن

ضد

1-  محمد عوض حمزة  2-  عفاف الشبلي    المطعون ضدهما

النمرة : م ع/ ط م / 78/1997م

الحــكم

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ : 12/5/1998م

  تعود وقائع الدعوى موضوع هذا الطعن إلى اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول على شراء شقتين في العمارة التي (يملكها) الأخير بمبلغ أربعة ملايين جنيهاً على أن يسدد قيمتها  شاهد الدفاع روبرت اسكندر الذي تربطه بالمطعون ضده علاقة عمل وبالطاعن معاملات مالية حيث اشترى منه شقة وعربة مر سيدس بالقاهرة وحسب ادعاء الطاعن فانه قد فوجئ بإعادة بيع إحدى الشقتين للمطعون ضدها الثانية لذلك فإنه يلتمس تسجيل الشقتين باسمه وإخلاء المطعون ضدها الثانية عن العقار

   انصب دفاع المطعون ضده الأول على إلغاء العقد أو تعديله بما يقصر مضمونه على شراء شقة واحدة حسب ترتيبات جرت بين الطرفين المتنازعين وصاحبهما شاهد الدفاع روبرت بينسا ذهب دفاع المطعون ضدها الثانية إلى عدم علمها بالبيع الأول وأنها اشترت الشقة بمقابل بمثل سعرها الحقيقي في السوق انتهت الدعوى أمام محكمة الموضوع لشطبها برسومها إلا أن محكمة الاستئناف قد عدلت هذا الحكم بآخر يقضي بإلزام المطعون ضده الأول بتسجيل شقة واحدة باسم الطاعن استناداً إلى اعترافه بذلك ومن ثم كان هذا الطعن أضراراً على  ضرورة تنفيذ العقد بتسجيل الشقتين المتفق عليهما تأسيساً على تكييف قانوني يؤطر علاقة الأطراف على أنه حوالة دين من شأنها أن تجعل الوفاء بقيمة الشقتين على عاتق المحال عليه المدين الجديد وهو في هذه الحالة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وإذا كان ثمة إخفاق من جانبه في النهوض بالتزامه فإن واجب المطعون ضده هو الرجوع عليه مع البقاء على التزامه بتسليم الشقتين للطاعن الذي برأت ذمته في هذا الخصوص بمجرد  إحالة التزامه بالدين على المحال عليه

     أعلن المطعون ضدهما بالطعن فأودع الأول رده مصراً على صحة الحكم المطعون فيه بينما أثرت المطعون ضدها الثانية عدم الرد

   وبداية فإنه ليس هناك أي شك يكتنف صحة تأصيل العلاقة بين الطرفين المتنازعين على أساس أنها حوالة دين انعقدت برضا الأطراف الثلاثة وترتب عليها نقل الدين وهو قيمة الشقتين على عاتق الطاعن إلى ذمة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وبرأت بذلك ذمته كمدين أصلي وتعتبر هذه البراءة  نهائية فلا يجوز للدائن المحال له وهو المطعون ضده الأول أن يرجع عليه مرة أخرى ولكن ولما كان مقطع النزاع لا يدور حول انعقاد الحوالة أو أثارها القانونية فإن السؤال المشروع هو مدى صحة الدفع المثار بتعديل مضمون هذه الحوالة باقتصار نطاق الالتزام المحال عليه في حدود قيمة شقة واحدة ولقد فند الطاعن هذا الدفع مثيراً في وجهه ذرائع من القانون من الواقع مفادها أن مثل هذا التعديل لم يطرأ على العقد

     أما المسائل القانونية فتتمثل في عدم قابلية العقد للتعديل والإلغاء بإرادة مفردة وأن العقد كعقد شكلي لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموجب أداة شكلية مماثلة أما الجانب الوقائعي فإن الإدعاء بالتعديل لم يكن مسنوداً بأية بينات كافية حيث كان استخلاص هذه النتيجة غير منطقية بما يبرر تدخل السلطة الأعلى

   أما عن مبدأ الشكلية والتعديل المدعى به فإن قانون الإثبات لسنة 1994م في مادته 37/5 يسمح بإثبات انقضاء الالتزام بكافة الطرق بما فيها البينة الشفوية ولما كان الادعاء هو تنازل الطاعن عن إحدى النقطتين بما يعني تعديلا في الالتزام  المقابل المتمثل في قيمتها وفوق ذلك تعديلا في التزام المطعون ضده الأول بانقاص مضمونة من التزام بتسليم شقتين إلى آخر بتسليم شقة واحدة فإنه يجوز إثبات ذلك بكافة الطرق دون أن يكون ذلك اهداراً لمبدأ الشكلية أو عدم جواز إثبات ما يجاوز أو يناقص الدليل الكتابي

     أما عن حظر تعديل العقد بإرادة منفردة فإنه صحيح نظرياً ولكنه خاضع للتقييم الواقعي يقع عبء إثباته على الطرف الآخر الأمر الذي سيكون محل معالجة لاحقاً ومع ذلك فإن هذا السياق يقتضي الإشارة إلى تجاهل الطاعن وهو يتحدث عن الشكلية بحكم المدة 507/5 الذي يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابة

    وأخيراً لم يتق ألا التطرق إلى ما احتواه دفاع المطعون ضده الأول من تنازل الطاعن عن إحدى الشقتين بكل ما يعنيه من تعديل في مضمون العقد والالتزام الناشئ عنه ومن حيث الوجهة القانونية فإن عقد الحوالة وكذلك عقد البيع شأنهما في ذلك شأن كافة العقود تخضعان لكل أسباب انقضاء الالتزامات سواء كان الإفضاء بالوفاء أو بالإبراء أو استحالة التنفيذ أو الفسخ أو التفاسخ أو الإقالة الخ

     أما من حيث الواقع فإن كافة البينات والمؤشرات تعدل على اكتفاء الطاعن بشقة واحدة في معنى تعديل العقد الأصلي حيث أشار شاهد الدفاع روبرت اسكندر إلى ذلك بطريقة واضحة ومباشرة علاوة على ما يمثله الاستعداد لإعداد عقد جديد بدلاً عنه العقد الأول من معنى في هذا الخصوص والذي أعد بالفعل وكان جاهزاً للتوقيع إلا إذا افترض أن المحامي المعني وهو أحد شهود الدعوى قد تطوع من تلقاء نفسه للقيام بهذه المهمة دون تكليف من أحد إضافة إلى أقواله التي تميط اللثام عن كافة الظروف الداعية إلى التنازل عن إحدى الشقتين وكتابة إقرار من قبل الشاهد روبرت اسكندر بالتزامه بالوفاء بقيمة الشقتين متى ما صدر حكم ضد المطعون ضده الأول بتسليمها للطاعن رغم خلوه من أي قيمة قانونية لأن محتوى الإقرار محكوم بالقانون وليس بإرادة الأطراف إلا أنه يلقى الضوء على طبيعة الأفكار التي كانت تجول في خاطر الأطراف خاصة وأن الإقرار فيما يبدو قد حرر بعد تراجع الطاعن عن موقفه بالتنازل عن إحدى الشقتين متحصناً بما جاء في العقد الأول إذ ليس بعيدا أن يكون الموقف الجديد قائماً على اكتشافه سواء بناء على نصيحة قانونية أو دون ذلك أن علاقته مع المدين الجديد لا أثر لها في ترتيب علاقته مع المطعون ضده الأول وأن من حقه تسليم الشقتين بغض النظر عما طرأ على علاقته بالمدين الجديد من تسوية وبغض النظر عن قدرة هذا الأخير  في الوفاء بقيمة الشقتين حيث يكون الرجوع عليه من قبل الدائن المطعون ضده الأول هو الحل القانوني المتاح ولكن هذا الموقف الجديد  جاء متأخراً وكانت مصلحته هي الإصرار على ما جاء بالعقد دون أن يلتفت إلى علاقته بالمدين  الجديد لأن هذه العلاقة مستقلة عن علاقته بالدائن المطعون ضده الأول ومع ذلك فإن العلاقة بين الطاعن كمدين أصلي وشاهد الدفاع روبرت اسكندر كمدين جديد (محال عليه) وإن كانت لا تأثير لها على العلاقة بين الطاعن كمدين  والمطعون ضده الأول كدائن إلا أنه لايمكن الالتفات عنها كمؤشر نفسي يدل على تأكيد واقعة التنازل لأن الطاعن قد وضع في اعتباره عند شراء الشقتين كيفية الوفاء بقيمتها وهو وفاء لا يتم بمعزل عن علاقته المالية مع شاهد الدفاع اسكندر والتي انتهت بتسوية مؤداها أن الطاعن لم يعد دائناً للمحال عليه الشاهد المذكور مما يوجب عليه إعادة ترتيب أوضاعه لأنه وعلى الرغم من أن الحوالة تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً بمعزل عن سببه إلا أنه لا يجوز إغفال أن علاقة المدينين هي التي تعتبر سبباً قانونياً لالتزام المحال عليه قبل الدائن إذ من النادر أن يتصدى طرف لتحمل دين عن طرف آخر دون وجود مثل تلك العلاقة رغم أنها ليست مهمة ولا تؤخذ في الاعتبار عند نظر علاقة الدائن بالمدين الجديد ولما كان هذا النظر غائباً عن الطاعن عند قبوله التنازل فإنه لا يجوز له أن يرتد عن موقفه الذي ارتضاه لنفسه عندما يكشف أنه كان من حقه قانوناً أن يرفض التنازل عن إحدى الشقتين تاركاً مسألة تسوية علاقته بالمدين الجديد المحال عليه لظروف أخرى خاصة وأن المطعون ضده الأول ما كان له أن يتضرر إذا سلم الشقة للطاعن ثم سعى للحصول على قيمتها من شاهد الدفاع روبرت اسكندر أو  أعاد بيعها للمطعون ضدها الثانية بالسعر نفسه أو أي سعر آخر مقارب

ومن جهة ثانية فإنه من غير الممكن التعويل على ما جاء بمذكرة الطعن في صفحتها الثانية منسوباً إلى الطاعن إلا أنه قد اشترى شقتين ويرغب فيهما (أنا اشتريت شقتين ودابر شقتين) لأن إيراد هذه العبارة معزولة عن ظروفها ووقتها لا يخدم غرضاً نافعاً لأهمية هذا الوقت الذي تجاهله الطاعن بما لا يدع مجالاً لافتراض آخر سوى أنها قبلت بعدما شب الخلاف بين الطرفين وإلا فليست هناك مناسبة للإصرار على مثل هذا القول وهو أمر مثبت أصلاً طبقاً للعقد لذلك لا يجوز الاستناد إلى مثل هذه العبارة للتدليل على عدم التنازل عن أحد الشقتين

  لكل ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن الإطار الصحيح لتكييف علاقة الأطراف على قاعدة حوالة الدين وما طرأ على تلك العلاقة من تعديل اصبح معه المطعون ضده الأول ذا سلطة مطلقة في التصرف في الشقة الثانية للمطعون ضدها الثانية فإن النعي على الحكم بمخالفته للقانون أو التقويم السليم للبينات ليس في محله مما يتعين معه تأييده ومن ثم شطب هذا الطعن برسومه

القاضي : عبد القادر حسن فضل الله

التاريخ : 16/5/1998م

أوافق

القاضي : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 17/5/1998م

أوافق

 

▸ اسحق القاسم شداد //ضد// ديوان الضرائب فوق بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/  عبد القادر حسن فضل الله      قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

السر محمد أحمد             طاعن

ضد

1-  محمد عوض حمزة  2-  عفاف الشبلي    المطعون ضدهما

النمرة : م ع/ ط م / 78/1997م

الحــكم

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ : 12/5/1998م

  تعود وقائع الدعوى موضوع هذا الطعن إلى اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول على شراء شقتين في العمارة التي (يملكها) الأخير بمبلغ أربعة ملايين جنيهاً على أن يسدد قيمتها  شاهد الدفاع روبرت اسكندر الذي تربطه بالمطعون ضده علاقة عمل وبالطاعن معاملات مالية حيث اشترى منه شقة وعربة مر سيدس بالقاهرة وحسب ادعاء الطاعن فانه قد فوجئ بإعادة بيع إحدى الشقتين للمطعون ضدها الثانية لذلك فإنه يلتمس تسجيل الشقتين باسمه وإخلاء المطعون ضدها الثانية عن العقار

   انصب دفاع المطعون ضده الأول على إلغاء العقد أو تعديله بما يقصر مضمونه على شراء شقة واحدة حسب ترتيبات جرت بين الطرفين المتنازعين وصاحبهما شاهد الدفاع روبرت بينسا ذهب دفاع المطعون ضدها الثانية إلى عدم علمها بالبيع الأول وأنها اشترت الشقة بمقابل بمثل سعرها الحقيقي في السوق انتهت الدعوى أمام محكمة الموضوع لشطبها برسومها إلا أن محكمة الاستئناف قد عدلت هذا الحكم بآخر يقضي بإلزام المطعون ضده الأول بتسجيل شقة واحدة باسم الطاعن استناداً إلى اعترافه بذلك ومن ثم كان هذا الطعن أضراراً على  ضرورة تنفيذ العقد بتسجيل الشقتين المتفق عليهما تأسيساً على تكييف قانوني يؤطر علاقة الأطراف على أنه حوالة دين من شأنها أن تجعل الوفاء بقيمة الشقتين على عاتق المحال عليه المدين الجديد وهو في هذه الحالة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وإذا كان ثمة إخفاق من جانبه في النهوض بالتزامه فإن واجب المطعون ضده هو الرجوع عليه مع البقاء على التزامه بتسليم الشقتين للطاعن الذي برأت ذمته في هذا الخصوص بمجرد  إحالة التزامه بالدين على المحال عليه

     أعلن المطعون ضدهما بالطعن فأودع الأول رده مصراً على صحة الحكم المطعون فيه بينما أثرت المطعون ضدها الثانية عدم الرد

   وبداية فإنه ليس هناك أي شك يكتنف صحة تأصيل العلاقة بين الطرفين المتنازعين على أساس أنها حوالة دين انعقدت برضا الأطراف الثلاثة وترتب عليها نقل الدين وهو قيمة الشقتين على عاتق الطاعن إلى ذمة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وبرأت بذلك ذمته كمدين أصلي وتعتبر هذه البراءة  نهائية فلا يجوز للدائن المحال له وهو المطعون ضده الأول أن يرجع عليه مرة أخرى ولكن ولما كان مقطع النزاع لا يدور حول انعقاد الحوالة أو أثارها القانونية فإن السؤال المشروع هو مدى صحة الدفع المثار بتعديل مضمون هذه الحوالة باقتصار نطاق الالتزام المحال عليه في حدود قيمة شقة واحدة ولقد فند الطاعن هذا الدفع مثيراً في وجهه ذرائع من القانون من الواقع مفادها أن مثل هذا التعديل لم يطرأ على العقد

     أما المسائل القانونية فتتمثل في عدم قابلية العقد للتعديل والإلغاء بإرادة مفردة وأن العقد كعقد شكلي لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموجب أداة شكلية مماثلة أما الجانب الوقائعي فإن الإدعاء بالتعديل لم يكن مسنوداً بأية بينات كافية حيث كان استخلاص هذه النتيجة غير منطقية بما يبرر تدخل السلطة الأعلى

   أما عن مبدأ الشكلية والتعديل المدعى به فإن قانون الإثبات لسنة 1994م في مادته 37/5 يسمح بإثبات انقضاء الالتزام بكافة الطرق بما فيها البينة الشفوية ولما كان الادعاء هو تنازل الطاعن عن إحدى النقطتين بما يعني تعديلا في الالتزام  المقابل المتمثل في قيمتها وفوق ذلك تعديلا في التزام المطعون ضده الأول بانقاص مضمونة من التزام بتسليم شقتين إلى آخر بتسليم شقة واحدة فإنه يجوز إثبات ذلك بكافة الطرق دون أن يكون ذلك اهداراً لمبدأ الشكلية أو عدم جواز إثبات ما يجاوز أو يناقص الدليل الكتابي

     أما عن حظر تعديل العقد بإرادة منفردة فإنه صحيح نظرياً ولكنه خاضع للتقييم الواقعي يقع عبء إثباته على الطرف الآخر الأمر الذي سيكون محل معالجة لاحقاً ومع ذلك فإن هذا السياق يقتضي الإشارة إلى تجاهل الطاعن وهو يتحدث عن الشكلية بحكم المدة 507/5 الذي يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابة

    وأخيراً لم يتق ألا التطرق إلى ما احتواه دفاع المطعون ضده الأول من تنازل الطاعن عن إحدى الشقتين بكل ما يعنيه من تعديل في مضمون العقد والالتزام الناشئ عنه ومن حيث الوجهة القانونية فإن عقد الحوالة وكذلك عقد البيع شأنهما في ذلك شأن كافة العقود تخضعان لكل أسباب انقضاء الالتزامات سواء كان الإفضاء بالوفاء أو بالإبراء أو استحالة التنفيذ أو الفسخ أو التفاسخ أو الإقالة الخ

     أما من حيث الواقع فإن كافة البينات والمؤشرات تعدل على اكتفاء الطاعن بشقة واحدة في معنى تعديل العقد الأصلي حيث أشار شاهد الدفاع روبرت اسكندر إلى ذلك بطريقة واضحة ومباشرة علاوة على ما يمثله الاستعداد لإعداد عقد جديد بدلاً عنه العقد الأول من معنى في هذا الخصوص والذي أعد بالفعل وكان جاهزاً للتوقيع إلا إذا افترض أن المحامي المعني وهو أحد شهود الدعوى قد تطوع من تلقاء نفسه للقيام بهذه المهمة دون تكليف من أحد إضافة إلى أقواله التي تميط اللثام عن كافة الظروف الداعية إلى التنازل عن إحدى الشقتين وكتابة إقرار من قبل الشاهد روبرت اسكندر بالتزامه بالوفاء بقيمة الشقتين متى ما صدر حكم ضد المطعون ضده الأول بتسليمها للطاعن رغم خلوه من أي قيمة قانونية لأن محتوى الإقرار محكوم بالقانون وليس بإرادة الأطراف إلا أنه يلقى الضوء على طبيعة الأفكار التي كانت تجول في خاطر الأطراف خاصة وأن الإقرار فيما يبدو قد حرر بعد تراجع الطاعن عن موقفه بالتنازل عن إحدى الشقتين متحصناً بما جاء في العقد الأول إذ ليس بعيدا أن يكون الموقف الجديد قائماً على اكتشافه سواء بناء على نصيحة قانونية أو دون ذلك أن علاقته مع المدين الجديد لا أثر لها في ترتيب علاقته مع المطعون ضده الأول وأن من حقه تسليم الشقتين بغض النظر عما طرأ على علاقته بالمدين الجديد من تسوية وبغض النظر عن قدرة هذا الأخير  في الوفاء بقيمة الشقتين حيث يكون الرجوع عليه من قبل الدائن المطعون ضده الأول هو الحل القانوني المتاح ولكن هذا الموقف الجديد  جاء متأخراً وكانت مصلحته هي الإصرار على ما جاء بالعقد دون أن يلتفت إلى علاقته بالمدين  الجديد لأن هذه العلاقة مستقلة عن علاقته بالدائن المطعون ضده الأول ومع ذلك فإن العلاقة بين الطاعن كمدين أصلي وشاهد الدفاع روبرت اسكندر كمدين جديد (محال عليه) وإن كانت لا تأثير لها على العلاقة بين الطاعن كمدين  والمطعون ضده الأول كدائن إلا أنه لايمكن الالتفات عنها كمؤشر نفسي يدل على تأكيد واقعة التنازل لأن الطاعن قد وضع في اعتباره عند شراء الشقتين كيفية الوفاء بقيمتها وهو وفاء لا يتم بمعزل عن علاقته المالية مع شاهد الدفاع اسكندر والتي انتهت بتسوية مؤداها أن الطاعن لم يعد دائناً للمحال عليه الشاهد المذكور مما يوجب عليه إعادة ترتيب أوضاعه لأنه وعلى الرغم من أن الحوالة تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً بمعزل عن سببه إلا أنه لا يجوز إغفال أن علاقة المدينين هي التي تعتبر سبباً قانونياً لالتزام المحال عليه قبل الدائن إذ من النادر أن يتصدى طرف لتحمل دين عن طرف آخر دون وجود مثل تلك العلاقة رغم أنها ليست مهمة ولا تؤخذ في الاعتبار عند نظر علاقة الدائن بالمدين الجديد ولما كان هذا النظر غائباً عن الطاعن عند قبوله التنازل فإنه لا يجوز له أن يرتد عن موقفه الذي ارتضاه لنفسه عندما يكشف أنه كان من حقه قانوناً أن يرفض التنازل عن إحدى الشقتين تاركاً مسألة تسوية علاقته بالمدين الجديد المحال عليه لظروف أخرى خاصة وأن المطعون ضده الأول ما كان له أن يتضرر إذا سلم الشقة للطاعن ثم سعى للحصول على قيمتها من شاهد الدفاع روبرت اسكندر أو  أعاد بيعها للمطعون ضدها الثانية بالسعر نفسه أو أي سعر آخر مقارب

ومن جهة ثانية فإنه من غير الممكن التعويل على ما جاء بمذكرة الطعن في صفحتها الثانية منسوباً إلى الطاعن إلا أنه قد اشترى شقتين ويرغب فيهما (أنا اشتريت شقتين ودابر شقتين) لأن إيراد هذه العبارة معزولة عن ظروفها ووقتها لا يخدم غرضاً نافعاً لأهمية هذا الوقت الذي تجاهله الطاعن بما لا يدع مجالاً لافتراض آخر سوى أنها قبلت بعدما شب الخلاف بين الطرفين وإلا فليست هناك مناسبة للإصرار على مثل هذا القول وهو أمر مثبت أصلاً طبقاً للعقد لذلك لا يجوز الاستناد إلى مثل هذه العبارة للتدليل على عدم التنازل عن أحد الشقتين

  لكل ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن الإطار الصحيح لتكييف علاقة الأطراف على قاعدة حوالة الدين وما طرأ على تلك العلاقة من تعديل اصبح معه المطعون ضده الأول ذا سلطة مطلقة في التصرف في الشقة الثانية للمطعون ضدها الثانية فإن النعي على الحكم بمخالفته للقانون أو التقويم السليم للبينات ليس في محله مما يتعين معه تأييده ومن ثم شطب هذا الطعن برسومه

القاضي : عبد القادر حسن فضل الله

التاريخ : 16/5/1998م

أوافق

القاضي : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 17/5/1998م

أوافق

 

▸ اسحق القاسم شداد //ضد// ديوان الضرائب فوق بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

السر محمد أحمد//ضد// 1- محمد عوض حمزة و 2- عفاف الشبلي

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد            قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/  عبد القادر حسن فضل الله      قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ محي الدين سيد طاهر           قاضي المحكمة العليا           عضواً

الأطراف :

السر محمد أحمد             طاعن

ضد

1-  محمد عوض حمزة  2-  عفاف الشبلي    المطعون ضدهما

النمرة : م ع/ ط م / 78/1997م

الحــكم

القاضي : محي الدين سيد طاهر

التاريخ : 12/5/1998م

  تعود وقائع الدعوى موضوع هذا الطعن إلى اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول على شراء شقتين في العمارة التي (يملكها) الأخير بمبلغ أربعة ملايين جنيهاً على أن يسدد قيمتها  شاهد الدفاع روبرت اسكندر الذي تربطه بالمطعون ضده علاقة عمل وبالطاعن معاملات مالية حيث اشترى منه شقة وعربة مر سيدس بالقاهرة وحسب ادعاء الطاعن فانه قد فوجئ بإعادة بيع إحدى الشقتين للمطعون ضدها الثانية لذلك فإنه يلتمس تسجيل الشقتين باسمه وإخلاء المطعون ضدها الثانية عن العقار

   انصب دفاع المطعون ضده الأول على إلغاء العقد أو تعديله بما يقصر مضمونه على شراء شقة واحدة حسب ترتيبات جرت بين الطرفين المتنازعين وصاحبهما شاهد الدفاع روبرت بينسا ذهب دفاع المطعون ضدها الثانية إلى عدم علمها بالبيع الأول وأنها اشترت الشقة بمقابل بمثل سعرها الحقيقي في السوق انتهت الدعوى أمام محكمة الموضوع لشطبها برسومها إلا أن محكمة الاستئناف قد عدلت هذا الحكم بآخر يقضي بإلزام المطعون ضده الأول بتسجيل شقة واحدة باسم الطاعن استناداً إلى اعترافه بذلك ومن ثم كان هذا الطعن أضراراً على  ضرورة تنفيذ العقد بتسجيل الشقتين المتفق عليهما تأسيساً على تكييف قانوني يؤطر علاقة الأطراف على أنه حوالة دين من شأنها أن تجعل الوفاء بقيمة الشقتين على عاتق المحال عليه المدين الجديد وهو في هذه الحالة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وإذا كان ثمة إخفاق من جانبه في النهوض بالتزامه فإن واجب المطعون ضده هو الرجوع عليه مع البقاء على التزامه بتسليم الشقتين للطاعن الذي برأت ذمته في هذا الخصوص بمجرد  إحالة التزامه بالدين على المحال عليه

     أعلن المطعون ضدهما بالطعن فأودع الأول رده مصراً على صحة الحكم المطعون فيه بينما أثرت المطعون ضدها الثانية عدم الرد

   وبداية فإنه ليس هناك أي شك يكتنف صحة تأصيل العلاقة بين الطرفين المتنازعين على أساس أنها حوالة دين انعقدت برضا الأطراف الثلاثة وترتب عليها نقل الدين وهو قيمة الشقتين على عاتق الطاعن إلى ذمة شاهد الدفاع روبرت اسكندر وبرأت بذلك ذمته كمدين أصلي وتعتبر هذه البراءة  نهائية فلا يجوز للدائن المحال له وهو المطعون ضده الأول أن يرجع عليه مرة أخرى ولكن ولما كان مقطع النزاع لا يدور حول انعقاد الحوالة أو أثارها القانونية فإن السؤال المشروع هو مدى صحة الدفع المثار بتعديل مضمون هذه الحوالة باقتصار نطاق الالتزام المحال عليه في حدود قيمة شقة واحدة ولقد فند الطاعن هذا الدفع مثيراً في وجهه ذرائع من القانون من الواقع مفادها أن مثل هذا التعديل لم يطرأ على العقد

     أما المسائل القانونية فتتمثل في عدم قابلية العقد للتعديل والإلغاء بإرادة مفردة وأن العقد كعقد شكلي لا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموجب أداة شكلية مماثلة أما الجانب الوقائعي فإن الإدعاء بالتعديل لم يكن مسنوداً بأية بينات كافية حيث كان استخلاص هذه النتيجة غير منطقية بما يبرر تدخل السلطة الأعلى

   أما عن مبدأ الشكلية والتعديل المدعى به فإن قانون الإثبات لسنة 1994م في مادته 37/5 يسمح بإثبات انقضاء الالتزام بكافة الطرق بما فيها البينة الشفوية ولما كان الادعاء هو تنازل الطاعن عن إحدى النقطتين بما يعني تعديلا في الالتزام  المقابل المتمثل في قيمتها وفوق ذلك تعديلا في التزام المطعون ضده الأول بانقاص مضمونة من التزام بتسليم شقتين إلى آخر بتسليم شقة واحدة فإنه يجوز إثبات ذلك بكافة الطرق دون أن يكون ذلك اهداراً لمبدأ الشكلية أو عدم جواز إثبات ما يجاوز أو يناقص الدليل الكتابي

     أما عن حظر تعديل العقد بإرادة منفردة فإنه صحيح نظرياً ولكنه خاضع للتقييم الواقعي يقع عبء إثباته على الطرف الآخر الأمر الذي سيكون محل معالجة لاحقاً ومع ذلك فإن هذا السياق يقتضي الإشارة إلى تجاهل الطاعن وهو يتحدث عن الشكلية بحكم المدة 507/5 الذي يشترط أن يكون عقد الحوالة كتابة وأن يجدد كتابة

    وأخيراً لم يتق ألا التطرق إلى ما احتواه دفاع المطعون ضده الأول من تنازل الطاعن عن إحدى الشقتين بكل ما يعنيه من تعديل في مضمون العقد والالتزام الناشئ عنه ومن حيث الوجهة القانونية فإن عقد الحوالة وكذلك عقد البيع شأنهما في ذلك شأن كافة العقود تخضعان لكل أسباب انقضاء الالتزامات سواء كان الإفضاء بالوفاء أو بالإبراء أو استحالة التنفيذ أو الفسخ أو التفاسخ أو الإقالة الخ

     أما من حيث الواقع فإن كافة البينات والمؤشرات تعدل على اكتفاء الطاعن بشقة واحدة في معنى تعديل العقد الأصلي حيث أشار شاهد الدفاع روبرت اسكندر إلى ذلك بطريقة واضحة ومباشرة علاوة على ما يمثله الاستعداد لإعداد عقد جديد بدلاً عنه العقد الأول من معنى في هذا الخصوص والذي أعد بالفعل وكان جاهزاً للتوقيع إلا إذا افترض أن المحامي المعني وهو أحد شهود الدعوى قد تطوع من تلقاء نفسه للقيام بهذه المهمة دون تكليف من أحد إضافة إلى أقواله التي تميط اللثام عن كافة الظروف الداعية إلى التنازل عن إحدى الشقتين وكتابة إقرار من قبل الشاهد روبرت اسكندر بالتزامه بالوفاء بقيمة الشقتين متى ما صدر حكم ضد المطعون ضده الأول بتسليمها للطاعن رغم خلوه من أي قيمة قانونية لأن محتوى الإقرار محكوم بالقانون وليس بإرادة الأطراف إلا أنه يلقى الضوء على طبيعة الأفكار التي كانت تجول في خاطر الأطراف خاصة وأن الإقرار فيما يبدو قد حرر بعد تراجع الطاعن عن موقفه بالتنازل عن إحدى الشقتين متحصناً بما جاء في العقد الأول إذ ليس بعيدا أن يكون الموقف الجديد قائماً على اكتشافه سواء بناء على نصيحة قانونية أو دون ذلك أن علاقته مع المدين الجديد لا أثر لها في ترتيب علاقته مع المطعون ضده الأول وأن من حقه تسليم الشقتين بغض النظر عما طرأ على علاقته بالمدين الجديد من تسوية وبغض النظر عن قدرة هذا الأخير  في الوفاء بقيمة الشقتين حيث يكون الرجوع عليه من قبل الدائن المطعون ضده الأول هو الحل القانوني المتاح ولكن هذا الموقف الجديد  جاء متأخراً وكانت مصلحته هي الإصرار على ما جاء بالعقد دون أن يلتفت إلى علاقته بالمدين  الجديد لأن هذه العلاقة مستقلة عن علاقته بالدائن المطعون ضده الأول ومع ذلك فإن العلاقة بين الطاعن كمدين أصلي وشاهد الدفاع روبرت اسكندر كمدين جديد (محال عليه) وإن كانت لا تأثير لها على العلاقة بين الطاعن كمدين  والمطعون ضده الأول كدائن إلا أنه لايمكن الالتفات عنها كمؤشر نفسي يدل على تأكيد واقعة التنازل لأن الطاعن قد وضع في اعتباره عند شراء الشقتين كيفية الوفاء بقيمتها وهو وفاء لا يتم بمعزل عن علاقته المالية مع شاهد الدفاع اسكندر والتي انتهت بتسوية مؤداها أن الطاعن لم يعد دائناً للمحال عليه الشاهد المذكور مما يوجب عليه إعادة ترتيب أوضاعه لأنه وعلى الرغم من أن الحوالة تعتبر تصرفاً قانونياً مجرداً بمعزل عن سببه إلا أنه لا يجوز إغفال أن علاقة المدينين هي التي تعتبر سبباً قانونياً لالتزام المحال عليه قبل الدائن إذ من النادر أن يتصدى طرف لتحمل دين عن طرف آخر دون وجود مثل تلك العلاقة رغم أنها ليست مهمة ولا تؤخذ في الاعتبار عند نظر علاقة الدائن بالمدين الجديد ولما كان هذا النظر غائباً عن الطاعن عند قبوله التنازل فإنه لا يجوز له أن يرتد عن موقفه الذي ارتضاه لنفسه عندما يكشف أنه كان من حقه قانوناً أن يرفض التنازل عن إحدى الشقتين تاركاً مسألة تسوية علاقته بالمدين الجديد المحال عليه لظروف أخرى خاصة وأن المطعون ضده الأول ما كان له أن يتضرر إذا سلم الشقة للطاعن ثم سعى للحصول على قيمتها من شاهد الدفاع روبرت اسكندر أو  أعاد بيعها للمطعون ضدها الثانية بالسعر نفسه أو أي سعر آخر مقارب

ومن جهة ثانية فإنه من غير الممكن التعويل على ما جاء بمذكرة الطعن في صفحتها الثانية منسوباً إلى الطاعن إلا أنه قد اشترى شقتين ويرغب فيهما (أنا اشتريت شقتين ودابر شقتين) لأن إيراد هذه العبارة معزولة عن ظروفها ووقتها لا يخدم غرضاً نافعاً لأهمية هذا الوقت الذي تجاهله الطاعن بما لا يدع مجالاً لافتراض آخر سوى أنها قبلت بعدما شب الخلاف بين الطرفين وإلا فليست هناك مناسبة للإصرار على مثل هذا القول وهو أمر مثبت أصلاً طبقاً للعقد لذلك لا يجوز الاستناد إلى مثل هذه العبارة للتدليل على عدم التنازل عن أحد الشقتين

  لكل ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن الإطار الصحيح لتكييف علاقة الأطراف على قاعدة حوالة الدين وما طرأ على تلك العلاقة من تعديل اصبح معه المطعون ضده الأول ذا سلطة مطلقة في التصرف في الشقة الثانية للمطعون ضدها الثانية فإن النعي على الحكم بمخالفته للقانون أو التقويم السليم للبينات ليس في محله مما يتعين معه تأييده ومن ثم شطب هذا الطعن برسومه

القاضي : عبد القادر حسن فضل الله

التاريخ : 16/5/1998م

أوافق

القاضي : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 17/5/1998م

أوافق

 

▸ اسحق القاسم شداد //ضد// ديوان الضرائب فوق بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©