تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة حافظ السيد البربري                                          طاعنة

// ضد //

محمـد علـي حسين                                          المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/32/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرهن – غلق الرهن – شروط إقامة دعوى غلق الرهن – في حالة الرهن الحيازي والتأميني المواد (124) (125) من القانون.

 

المبادئ:

1- يفرق القانون بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن.

2- أما في حالة الرهن التأميني فسواء حدد أجل السداد أم لم يحدد ففي جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

 

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم                              عن الطاعنة 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 7/4/2010م

 

بتاريخ 26/1/2010م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعنة شركة حافظ السيد البربري المحدودة في مواجهة المطعون ضده محمد علي حسين يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/ 251/2009م الصادر في 2/9/2009م وقضى بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة بورتسودان المدنية العامة رقم ق م/617/2006م الصادر في 30/6/2009م وقضى بشطب الدعوى برسومها لكونها سابقة لأوانها.

 

وكانت الدعوى قد تلخصت في أن المدعية شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتعمل في مجال الصادر والوارد وأن المدعى عليه قام برهن الدكان القائم بقطعة الأرض رقم 4/مربع س/5/غرب ضماناً لقيمة لساتك اشتراها من الشركة وأنه التزم بتسديد مبلغ مائة ألف دينار سوداني شهرياً لتحصيل المديونية على أن يسدد القسط في اليوم الخامس من كل شهر وذلك بموجب إقرار موثق ولكن المدعى عليه فشل في تسديد الأقساط المستحقة وتبقى في ذمته مبلغ اثنين مليون ومائة واثني عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وستين ديناراً وبتاريخ 20/4/2006م قامت المدعية بإنذار المدعى عليه برغبتها في غلق الرهن وتحويل الدكان باسمها ولكنه رفض تسلم الإنذار فتم لصقـه بالمحل . ولما سبق فإن المدعية تطالب بغلق الرهن وتسجيل الدكان في اسمها مع الرسوم والأتعاب.

جاء في أسباب الطلب الآن أن المدعى عليه فشل في تسديد المديونية ولم يقدم أية بينة على سدادها منذ مارس 2006م وحتى صدور الحكم . وأن المدعية تقدمت ببينة أثبتت شراء المدعى عليه لقدر من اللساتك وأثبتت الرهن كضمان للمديونية وأثبتت قيامها بالإنذار قبل شهر من رفع الدعوى والتمس في خاتمة المطاف إلغاء الحكم المطعون وإصدار حكم جديد يقضي بالاستجابة لطلبات المدعية.

 

 قيمة الدعوى أقل من النصاب المحدد لرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا غير أن الطاعنة تحصلت على إذن برفعه تحت الرقم م ع/إذن/247/2009م بتاريخ 27/12/2009م وأعلنت بذلك في 18/1/2010م وقدم الطلب أمامنا في 26/1/2010م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه بالإذن وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وعليه أري أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنني لا استشرق أملاً في هذا الطلب  لأن الثابت من خلال البينة المطروحة أن المدعى عليه عرض على المدعية تسديد القسط المستحق في 5/3/2006م وذلك في 7/3/2006م ولكنها رفضت تسلم القسط بحجة صدور تعليمات يبـدو أنها من مدير الشركة تمنع تسلم أي قسط بعد مضي تاريخ دفعه وكما ذكر قاضي محكمة الموضوع فإن الشرط لإقامة دعوى بغلق الرهن أن يتأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر وهذا الشرط لم يتحقق بعد لأن عرض تسديد القسط المستحق تم خلال يومين أو ثلاثة من مضي تاريخ الاستحقاق وهذا يعني أن الدعوى بغلق الرهن رفعت بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وإذا لم يتخلف المدين عن السداد في القيد الزمني المنصوص عليه بهذه المادة فإنه لا معنى للإنذار المنصوص عليه بذات المادة مما يعني أن الإنذار الذي نفذته المدعية وقع في غير محله.

 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن المدعية تقدمت مباشرة إلى المحكمة مطالبة بغلق الرهن مخالفة للشروط المنصوص عليها بالمادة (125) من ذات القانون والتي تنص في الفقرة (أ) أنه لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد . وهذا النص يعني بوضوح تام أن العقار إذا كان في حيازة المرتهن وكانت الحيازة وفقاً لشروط العقد وجاء العقد محدداً لأجل معين للسداد فإنه يجوز للمرتهن أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة بطلب لغلق الرهن وفي غير هذه الحالة لا يجوز له تقديم ذلك الطلب إلا إذا كان قد تقدم بدعوى للمطالبة ببيع العقار المرهون وفاءً للدين المستحق ولم يتم البيع فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب غلق الرهن وما لم يتقدم بتلك الدعوى ويصدر الأمر بالبيع فإنه لا يجوز له المطالبة بغلقه وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من ذات المادة . وهذا يعني أن القانون يفرق بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلقه . أما في حالة الرهن التأميني فسواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه في جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

وبتنزيل ذلك على الوقائع المطروحة الآن نجد أن أياً من الطرفين لم يقل بأن الرهن كان حيازياً مما يعني أنه كان رهناً تأمينياً وفي هذه الحالة سواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه لا يجوز استصدار حكم بغلق الرهن بل يلزم المدعي اللجوء إلى المحكمة ليطالب باستيفاء الدين من خلال المطالبة ببيع العقار المرهون فإذا أصدرت المحكمة أمراً ببيعه ولم يتم البيع جاز له بعد ذلك المطالبة بغلق الرهن وبما أن المدعية لم تلتزم بهذه الخطوات فإن المطالبة بغلق الرهن تكون قد جاءت قبل أوانها مما يستدعي شطب الدعوى.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً صحيحاً لا يوجد ما يبرر التدخل فيه ويحسب لها التسبيب المحكم والمتقن لحكمها . وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب هذا الطعن إيجازياً.   

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 8/4/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 11/4/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  13/4/2010م

▸ الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده فوق الأطراف: عبد الباقي بلال علوان طاعن // ضد // شركة آراك للصناعات الغذائية المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة حافظ السيد البربري                                          طاعنة

// ضد //

محمـد علـي حسين                                          المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/32/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرهن – غلق الرهن – شروط إقامة دعوى غلق الرهن – في حالة الرهن الحيازي والتأميني المواد (124) (125) من القانون.

 

المبادئ:

1- يفرق القانون بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن.

2- أما في حالة الرهن التأميني فسواء حدد أجل السداد أم لم يحدد ففي جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

 

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم                              عن الطاعنة 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 7/4/2010م

 

بتاريخ 26/1/2010م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعنة شركة حافظ السيد البربري المحدودة في مواجهة المطعون ضده محمد علي حسين يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/ 251/2009م الصادر في 2/9/2009م وقضى بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة بورتسودان المدنية العامة رقم ق م/617/2006م الصادر في 30/6/2009م وقضى بشطب الدعوى برسومها لكونها سابقة لأوانها.

 

وكانت الدعوى قد تلخصت في أن المدعية شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتعمل في مجال الصادر والوارد وأن المدعى عليه قام برهن الدكان القائم بقطعة الأرض رقم 4/مربع س/5/غرب ضماناً لقيمة لساتك اشتراها من الشركة وأنه التزم بتسديد مبلغ مائة ألف دينار سوداني شهرياً لتحصيل المديونية على أن يسدد القسط في اليوم الخامس من كل شهر وذلك بموجب إقرار موثق ولكن المدعى عليه فشل في تسديد الأقساط المستحقة وتبقى في ذمته مبلغ اثنين مليون ومائة واثني عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وستين ديناراً وبتاريخ 20/4/2006م قامت المدعية بإنذار المدعى عليه برغبتها في غلق الرهن وتحويل الدكان باسمها ولكنه رفض تسلم الإنذار فتم لصقـه بالمحل . ولما سبق فإن المدعية تطالب بغلق الرهن وتسجيل الدكان في اسمها مع الرسوم والأتعاب.

جاء في أسباب الطلب الآن أن المدعى عليه فشل في تسديد المديونية ولم يقدم أية بينة على سدادها منذ مارس 2006م وحتى صدور الحكم . وأن المدعية تقدمت ببينة أثبتت شراء المدعى عليه لقدر من اللساتك وأثبتت الرهن كضمان للمديونية وأثبتت قيامها بالإنذار قبل شهر من رفع الدعوى والتمس في خاتمة المطاف إلغاء الحكم المطعون وإصدار حكم جديد يقضي بالاستجابة لطلبات المدعية.

 

 قيمة الدعوى أقل من النصاب المحدد لرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا غير أن الطاعنة تحصلت على إذن برفعه تحت الرقم م ع/إذن/247/2009م بتاريخ 27/12/2009م وأعلنت بذلك في 18/1/2010م وقدم الطلب أمامنا في 26/1/2010م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه بالإذن وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وعليه أري أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنني لا استشرق أملاً في هذا الطلب  لأن الثابت من خلال البينة المطروحة أن المدعى عليه عرض على المدعية تسديد القسط المستحق في 5/3/2006م وذلك في 7/3/2006م ولكنها رفضت تسلم القسط بحجة صدور تعليمات يبـدو أنها من مدير الشركة تمنع تسلم أي قسط بعد مضي تاريخ دفعه وكما ذكر قاضي محكمة الموضوع فإن الشرط لإقامة دعوى بغلق الرهن أن يتأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر وهذا الشرط لم يتحقق بعد لأن عرض تسديد القسط المستحق تم خلال يومين أو ثلاثة من مضي تاريخ الاستحقاق وهذا يعني أن الدعوى بغلق الرهن رفعت بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وإذا لم يتخلف المدين عن السداد في القيد الزمني المنصوص عليه بهذه المادة فإنه لا معنى للإنذار المنصوص عليه بذات المادة مما يعني أن الإنذار الذي نفذته المدعية وقع في غير محله.

 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن المدعية تقدمت مباشرة إلى المحكمة مطالبة بغلق الرهن مخالفة للشروط المنصوص عليها بالمادة (125) من ذات القانون والتي تنص في الفقرة (أ) أنه لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد . وهذا النص يعني بوضوح تام أن العقار إذا كان في حيازة المرتهن وكانت الحيازة وفقاً لشروط العقد وجاء العقد محدداً لأجل معين للسداد فإنه يجوز للمرتهن أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة بطلب لغلق الرهن وفي غير هذه الحالة لا يجوز له تقديم ذلك الطلب إلا إذا كان قد تقدم بدعوى للمطالبة ببيع العقار المرهون وفاءً للدين المستحق ولم يتم البيع فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب غلق الرهن وما لم يتقدم بتلك الدعوى ويصدر الأمر بالبيع فإنه لا يجوز له المطالبة بغلقه وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من ذات المادة . وهذا يعني أن القانون يفرق بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلقه . أما في حالة الرهن التأميني فسواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه في جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

وبتنزيل ذلك على الوقائع المطروحة الآن نجد أن أياً من الطرفين لم يقل بأن الرهن كان حيازياً مما يعني أنه كان رهناً تأمينياً وفي هذه الحالة سواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه لا يجوز استصدار حكم بغلق الرهن بل يلزم المدعي اللجوء إلى المحكمة ليطالب باستيفاء الدين من خلال المطالبة ببيع العقار المرهون فإذا أصدرت المحكمة أمراً ببيعه ولم يتم البيع جاز له بعد ذلك المطالبة بغلق الرهن وبما أن المدعية لم تلتزم بهذه الخطوات فإن المطالبة بغلق الرهن تكون قد جاءت قبل أوانها مما يستدعي شطب الدعوى.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً صحيحاً لا يوجد ما يبرر التدخل فيه ويحسب لها التسبيب المحكم والمتقن لحكمها . وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب هذا الطعن إيجازياً.   

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 8/4/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 11/4/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  13/4/2010م

▸ الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده فوق الأطراف: عبد الباقي بلال علوان طاعن // ضد // شركة آراك للصناعات الغذائية المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

الأطراف: شركة حافظ السيد البربري طاعنة // ضد // محمـد علـي حسين المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة حافظ السيد البربري                                          طاعنة

// ضد //

محمـد علـي حسين                                          المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/32/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الرهن – غلق الرهن – شروط إقامة دعوى غلق الرهن – في حالة الرهن الحيازي والتأميني المواد (124) (125) من القانون.

 

المبادئ:

1- يفرق القانون بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن.

2- أما في حالة الرهن التأميني فسواء حدد أجل السداد أم لم يحدد ففي جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

 

المحامون:

الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم                              عن الطاعنة 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 7/4/2010م

 

بتاريخ 26/1/2010م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عبد الهادي محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعنة شركة حافظ السيد البربري المحدودة في مواجهة المطعون ضده محمد علي حسين يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/ 251/2009م الصادر في 2/9/2009م وقضى بشطب الاستئناف إيجازياً مؤيداً بذلك حكم محكمة بورتسودان المدنية العامة رقم ق م/617/2006م الصادر في 30/6/2009م وقضى بشطب الدعوى برسومها لكونها سابقة لأوانها.

 

وكانت الدعوى قد تلخصت في أن المدعية شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م وتعمل في مجال الصادر والوارد وأن المدعى عليه قام برهن الدكان القائم بقطعة الأرض رقم 4/مربع س/5/غرب ضماناً لقيمة لساتك اشتراها من الشركة وأنه التزم بتسديد مبلغ مائة ألف دينار سوداني شهرياً لتحصيل المديونية على أن يسدد القسط في اليوم الخامس من كل شهر وذلك بموجب إقرار موثق ولكن المدعى عليه فشل في تسديد الأقساط المستحقة وتبقى في ذمته مبلغ اثنين مليون ومائة واثني عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وستين ديناراً وبتاريخ 20/4/2006م قامت المدعية بإنذار المدعى عليه برغبتها في غلق الرهن وتحويل الدكان باسمها ولكنه رفض تسلم الإنذار فتم لصقـه بالمحل . ولما سبق فإن المدعية تطالب بغلق الرهن وتسجيل الدكان في اسمها مع الرسوم والأتعاب.

جاء في أسباب الطلب الآن أن المدعى عليه فشل في تسديد المديونية ولم يقدم أية بينة على سدادها منذ مارس 2006م وحتى صدور الحكم . وأن المدعية تقدمت ببينة أثبتت شراء المدعى عليه لقدر من اللساتك وأثبتت الرهن كضمان للمديونية وأثبتت قيامها بالإنذار قبل شهر من رفع الدعوى والتمس في خاتمة المطاف إلغاء الحكم المطعون وإصدار حكم جديد يقضي بالاستجابة لطلبات المدعية.

 

 قيمة الدعوى أقل من النصاب المحدد لرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا غير أن الطاعنة تحصلت على إذن برفعه تحت الرقم م ع/إذن/247/2009م بتاريخ 27/12/2009م وأعلنت بذلك في 18/1/2010م وقدم الطلب أمامنا في 26/1/2010م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه بالإذن وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار وعليه أري أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنني لا استشرق أملاً في هذا الطلب  لأن الثابت من خلال البينة المطروحة أن المدعى عليه عرض على المدعية تسديد القسط المستحق في 5/3/2006م وذلك في 7/3/2006م ولكنها رفضت تسلم القسط بحجة صدور تعليمات يبـدو أنها من مدير الشركة تمنع تسلم أي قسط بعد مضي تاريخ دفعه وكما ذكر قاضي محكمة الموضوع فإن الشرط لإقامة دعوى بغلق الرهن أن يتأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر وهذا الشرط لم يتحقق بعد لأن عرض تسديد القسط المستحق تم خلال يومين أو ثلاثة من مضي تاريخ الاستحقاق وهذا يعني أن الدعوى بغلق الرهن رفعت بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . وإذا لم يتخلف المدين عن السداد في القيد الزمني المنصوص عليه بهذه المادة فإنه لا معنى للإنذار المنصوص عليه بذات المادة مما يعني أن الإنذار الذي نفذته المدعية وقع في غير محله.

 

ومن جهة أخرى يلاحظ أن المدعية تقدمت مباشرة إلى المحكمة مطالبة بغلق الرهن مخالفة للشروط المنصوص عليها بالمادة (125) من ذات القانون والتي تنص في الفقرة (أ) أنه لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد . وهذا النص يعني بوضوح تام أن العقار إذا كان في حيازة المرتهن وكانت الحيازة وفقاً لشروط العقد وجاء العقد محدداً لأجل معين للسداد فإنه يجوز للمرتهن أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة بطلب لغلق الرهن وفي غير هذه الحالة لا يجوز له تقديم ذلك الطلب إلا إذا كان قد تقدم بدعوى للمطالبة ببيع العقار المرهون وفاءً للدين المستحق ولم يتم البيع فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب غلق الرهن وما لم يتقدم بتلك الدعوى ويصدر الأمر بالبيع فإنه لا يجوز له المطالبة بغلقه وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من ذات المادة . وهذا يعني أن القانون يفرق بين الرهن الحيازي والرهن التأميني فإذا كان الرهن حيازياً محدداً فيه أجل السداد يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن فإذا لم يحدد أجل السداد لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلقه . أما في حالة الرهن التأميني فسواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه في جميع الأحوال لا يجوز للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن ما لم تأمر المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.

وبتنزيل ذلك على الوقائع المطروحة الآن نجد أن أياً من الطرفين لم يقل بأن الرهن كان حيازياً مما يعني أنه كان رهناً تأمينياً وفي هذه الحالة سواءً حدد أجل السداد أم لم يحدد فإنه لا يجوز استصدار حكم بغلق الرهن بل يلزم المدعي اللجوء إلى المحكمة ليطالب باستيفاء الدين من خلال المطالبة ببيع العقار المرهون فإذا أصدرت المحكمة أمراً ببيعه ولم يتم البيع جاز له بعد ذلك المطالبة بغلق الرهن وبما أن المدعية لم تلتزم بهذه الخطوات فإن المطالبة بغلق الرهن تكون قد جاءت قبل أوانها مما يستدعي شطب الدعوى.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً صحيحاً لا يوجد ما يبرر التدخل فيه ويحسب لها التسبيب المحكم والمتقن لحكمها . وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب هذا الطعن إيجازياً.   

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 8/4/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 11/4/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  13/4/2010م

▸ الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده فوق الأطراف: عبد الباقي بلال علوان طاعن // ضد // شركة آراك للصناعات الغذائية المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©