تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

بنك فيصل الإسلامي السوداني                                          طاعن

// ضد //

شركة الشرق للأسمنت                                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/6/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – ممارسة المحكمة لسلطاتها وفقاً لأحكام المادة (168) إجراءات – في دعوى بطلان عقد بين المدعي والمصرف – مدى صحة الإجراءات بالنظر إلى قانون بيع الأموال المرهونة.

 

المبدأ:

إن إصدار قرار بموجب المادة (168) إجراءات في دعوى إبطال عقد بين المدعي والمصرف لا يعد مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة . لأن الهدف هو الحيلولة دون وقوع ضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف.

المحامون:

الأستاذ/ عثمان محمد الشريف                                  عن الطاعن 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 22/1/2010م

 

بتاريخ 22/11/2009م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عثمان محمد الشريف المحامي نيابة عن الطاعن بنك فيصل الإسلامي السوداني فرع بورتسودان في مواجهة المطعون ضدها شركة الشرق للأسمنت يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/245/2009م الصادر في 15/10/2009م وقضى بتأييد قرار محكمة الموضوع الذي قضى بوقف إجراءات بيع مجمع مصنع الشرق . وكانت محكمة بورتسودان المدنية العامة أثناء نظر الدعوى رقم ق.م/516/2009م وبمحضر الإجراءات التحفظية أصدرت القرار المذكور إثر تقديم طلب أمامها من محامي المدعي يقول فيه بأنه أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه بنك فيصل الإسلامي السوداني يطالب بتقرير بطلان العقد المبرم بينهما والذي يترتب عليه حصول المدعى عليه على فوائد غير مشروعة من المدعي وأنه لتنفيذ هذا العقد ومن ثم الحصول على تلك الفوائد شرع المدعى عليه في بيع مجمع الشرق للأسمنت بالمنطقة الحرة التابعة للمدعية ويقول أنه في حال تمام هذا البيع من قبل المدعى عليه ستضار المدعية ضرراً بليغاً لا يمكن تداركه إذا حكمت المحكمة ببطلان العقد.

وتدور أسباب الطعن أمامنا حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بإصدار الأمر بإيقاف إجراءات البيع وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف حيث تحدد المادة الثامنة منه الإجراءات التي يقوم بها الراهن للاعتراض على البيع وهي تتمثل في اللجوء إلى التحكيم ولا سبيل لإيقاف المصرف عن بيع المال المرهون إلا بإعمال نص المادة 8(2) من بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . ويقول أيضاً أن المحكمة بإصدارها لأمر وقف إجراءات البيع خالفت نص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث تشترط هذه المادة أن تكون هناك دعوى قائمة موضوعها منع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو التنفيذ العيني له أو إحداث ضرر بالمال أو الحق وفي الدعوى المطروحة نجد أن المقدم ضده الطلب قام بتنفيذ العقد كاملاً تنفيذاً عينياً حيث أوفى بالتزاماته الواردة في العقد وعلى العكس تماماً يتنصل مقدم الطلب عن وجود ذلك العقد.

 

أعلن الطاعن بحكم محكمة الاستئناف في 11/11/2009م وتقدم بطلبه أمامنا في 22/11/2009م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وحيث تضمن حكم محكمة الاستئناف رأياً مخالفاً تكون مقتضيات نص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد توفرت حيث تنص الفقرة (ج) على جواز الطعن بالنقض إذا تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى وعليه أرى أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنه من الواضح من خلال الاطلاع على محضر الإجراءات أن الدعوى تتعلق بطلب بطلان عقد تمَّ بين المدعي والمدعى عليه ومعلوم أنه إذا صدر حكم ببطلان العقد تخلفت كل الآثار التي تترتب عليه ولا يحق لأي من الطرفين العمل على تنفيذه أو اكتساب منفعة بسببه وإذا كان البنك المدعى عليه بصدد القيام بإجراءات بيع ممتلكات المدعي تنفيذاً للعقد المطالب ببطلانه فإنه ينشأ للمدعي الحق في استصدار أمر يمنع المدعى عليه من تنفيذ ذلك العقد حفاظاً على حقوقه في حالة الاستجابة لطلبه وصدور أمر البطلان . وهذه قاعدة عامة تحكم كل الدعاوى أمام المحكمة بغض النظر عن نوعية أطراف الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون طرفاً في الدعوى أحد المصارف أو غيره ولا يميز المصرف عن غيره من الأطراف إلا حقه في بيع الأموال المرهونة لمصلحته دون الرجوع إلى المحكمة ودون رضاء صاحب المال المراد بيعه وذلك وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . وهذه الميزة لا تغير من وصفه بأنه طرف في الدعوى أمام المحكمة يمكن أن يصدر في مواجهته أمر بمنعه من التصرف في الأموال المتعلقة بالدعوى أمام المحكمة وعندما تصدر المحكمة أمراً بذلك لا تعتبر مخالفة لنص أحكام القانون المشار إليه كما سنبين لاحقاً بل لها الحق في ممارسة هذه السلطة وفقاً لنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث أنه يجوز لها بموجبها أن تصدر أمراً يمنع المدعى عليه من إحداث أي ضرر يلحق بالمدعي . وبتأمل الدعوى المطروحة الآن نجد أن البنك المدعى عليه بصدد بيع مجمع الشرق للأسمنت تنفيذاً للعقد المبرم بينه والمدعية ولا شك أن البيع إذا تمَّ يلحق ضرراً بليغاً بالمدعية إذا صدر الحكم ببطلان العقد محل الدعوى وسوف تتكلف خسارة جسيمة ومعاناة بالغة في سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراءات البيع مما يتعين معه السعي للحيلولة دون البنك وإتمام إجراءات البيع لحين الفصل في الدعوى المطروحة للتحقيق في صحة العقد.

 

والمحكمة عندما تفعل ذلك لا تخالف أحكام قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف من حيث الطعن في صحة إجراءات البيع التي يمارسها وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب القانون حيث إنه نص على إجراءات معينة يمكن بموجبها للراهن أن يعترض على ذلك لأن الأمر لا علاقة له بصحة تلك الإجراءات . إذ بغض النظر عما إذا كانت إجراءات البيع التي يقوم بها المصرف صحيحة أو غير صحيحة فإن المحكمة عندما تمنعه من ممارسة هذه السلطة إنما تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف وفقاً لسلطتها الممنوحة لها بموجب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

ونقول بصورة أوضح إن قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف اشتمل على إجراءات معينة يقوم بها المصرف في سبيل القيام ببيع المال المرهون لمصلحته فإذا أخل بتلك الإجراءات ونازعه الراهن في ذلك مطالباً بإيقاف إجراءات البيع فإن الجهة المختصة بالفصل في هذا النزاع هي هيئة التحكيم حسب نص المادة الثامنة منه ولكن الوضع الآن مختلف تماماً حيث إن الراهن لا يعترض على صحة الإجراءات التي قام بها المصرف ولا يقول بأنها لم تتم وفقاً لنص القانون ولكنه يطالب بوقف تلك الإجراءات لأسباب بعيدة عن هذا الشأن تتمثل في رفعه لدعوى أمام المحكمة يطالب فيها بإبطال العقد الذي تمًّ بينه والمصرف استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . ولا يوجد ما يحول بينه وبين رفع تلك الدعوى لإبطال العقد كما أن القانون يعطيه الحق في المطالبة بوقف تنفيـذ العقد لحين الفصل في الدعوى حسبما أوضحنا من قبل.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع بإصدارها للقرار محل الطعن لم تخالف ما نص عليه بقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف وأنها بذلك كانت تمارس سلطتها الطبيعية لمنع حدوث ضرر يصيب المدعي جراء تنفيذ العقد المطالب بإبطاله وأن محكمة الاستئناف كانت موفقة بتأييد ذلك القرار وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 25/1/2010م

 

أتفق تمامـاً مـع زميلـي سلمان فيما توصـل إليه مـن حيث التسبيب و النتيجة.

 

 

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 26/1/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/1/2010م

 

▸ الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها فوق الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

بنك فيصل الإسلامي السوداني                                          طاعن

// ضد //

شركة الشرق للأسمنت                                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/6/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – ممارسة المحكمة لسلطاتها وفقاً لأحكام المادة (168) إجراءات – في دعوى بطلان عقد بين المدعي والمصرف – مدى صحة الإجراءات بالنظر إلى قانون بيع الأموال المرهونة.

 

المبدأ:

إن إصدار قرار بموجب المادة (168) إجراءات في دعوى إبطال عقد بين المدعي والمصرف لا يعد مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة . لأن الهدف هو الحيلولة دون وقوع ضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف.

المحامون:

الأستاذ/ عثمان محمد الشريف                                  عن الطاعن 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 22/1/2010م

 

بتاريخ 22/11/2009م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عثمان محمد الشريف المحامي نيابة عن الطاعن بنك فيصل الإسلامي السوداني فرع بورتسودان في مواجهة المطعون ضدها شركة الشرق للأسمنت يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/245/2009م الصادر في 15/10/2009م وقضى بتأييد قرار محكمة الموضوع الذي قضى بوقف إجراءات بيع مجمع مصنع الشرق . وكانت محكمة بورتسودان المدنية العامة أثناء نظر الدعوى رقم ق.م/516/2009م وبمحضر الإجراءات التحفظية أصدرت القرار المذكور إثر تقديم طلب أمامها من محامي المدعي يقول فيه بأنه أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه بنك فيصل الإسلامي السوداني يطالب بتقرير بطلان العقد المبرم بينهما والذي يترتب عليه حصول المدعى عليه على فوائد غير مشروعة من المدعي وأنه لتنفيذ هذا العقد ومن ثم الحصول على تلك الفوائد شرع المدعى عليه في بيع مجمع الشرق للأسمنت بالمنطقة الحرة التابعة للمدعية ويقول أنه في حال تمام هذا البيع من قبل المدعى عليه ستضار المدعية ضرراً بليغاً لا يمكن تداركه إذا حكمت المحكمة ببطلان العقد.

وتدور أسباب الطعن أمامنا حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بإصدار الأمر بإيقاف إجراءات البيع وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف حيث تحدد المادة الثامنة منه الإجراءات التي يقوم بها الراهن للاعتراض على البيع وهي تتمثل في اللجوء إلى التحكيم ولا سبيل لإيقاف المصرف عن بيع المال المرهون إلا بإعمال نص المادة 8(2) من بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . ويقول أيضاً أن المحكمة بإصدارها لأمر وقف إجراءات البيع خالفت نص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث تشترط هذه المادة أن تكون هناك دعوى قائمة موضوعها منع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو التنفيذ العيني له أو إحداث ضرر بالمال أو الحق وفي الدعوى المطروحة نجد أن المقدم ضده الطلب قام بتنفيذ العقد كاملاً تنفيذاً عينياً حيث أوفى بالتزاماته الواردة في العقد وعلى العكس تماماً يتنصل مقدم الطلب عن وجود ذلك العقد.

 

أعلن الطاعن بحكم محكمة الاستئناف في 11/11/2009م وتقدم بطلبه أمامنا في 22/11/2009م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وحيث تضمن حكم محكمة الاستئناف رأياً مخالفاً تكون مقتضيات نص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد توفرت حيث تنص الفقرة (ج) على جواز الطعن بالنقض إذا تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى وعليه أرى أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنه من الواضح من خلال الاطلاع على محضر الإجراءات أن الدعوى تتعلق بطلب بطلان عقد تمَّ بين المدعي والمدعى عليه ومعلوم أنه إذا صدر حكم ببطلان العقد تخلفت كل الآثار التي تترتب عليه ولا يحق لأي من الطرفين العمل على تنفيذه أو اكتساب منفعة بسببه وإذا كان البنك المدعى عليه بصدد القيام بإجراءات بيع ممتلكات المدعي تنفيذاً للعقد المطالب ببطلانه فإنه ينشأ للمدعي الحق في استصدار أمر يمنع المدعى عليه من تنفيذ ذلك العقد حفاظاً على حقوقه في حالة الاستجابة لطلبه وصدور أمر البطلان . وهذه قاعدة عامة تحكم كل الدعاوى أمام المحكمة بغض النظر عن نوعية أطراف الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون طرفاً في الدعوى أحد المصارف أو غيره ولا يميز المصرف عن غيره من الأطراف إلا حقه في بيع الأموال المرهونة لمصلحته دون الرجوع إلى المحكمة ودون رضاء صاحب المال المراد بيعه وذلك وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . وهذه الميزة لا تغير من وصفه بأنه طرف في الدعوى أمام المحكمة يمكن أن يصدر في مواجهته أمر بمنعه من التصرف في الأموال المتعلقة بالدعوى أمام المحكمة وعندما تصدر المحكمة أمراً بذلك لا تعتبر مخالفة لنص أحكام القانون المشار إليه كما سنبين لاحقاً بل لها الحق في ممارسة هذه السلطة وفقاً لنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث أنه يجوز لها بموجبها أن تصدر أمراً يمنع المدعى عليه من إحداث أي ضرر يلحق بالمدعي . وبتأمل الدعوى المطروحة الآن نجد أن البنك المدعى عليه بصدد بيع مجمع الشرق للأسمنت تنفيذاً للعقد المبرم بينه والمدعية ولا شك أن البيع إذا تمَّ يلحق ضرراً بليغاً بالمدعية إذا صدر الحكم ببطلان العقد محل الدعوى وسوف تتكلف خسارة جسيمة ومعاناة بالغة في سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراءات البيع مما يتعين معه السعي للحيلولة دون البنك وإتمام إجراءات البيع لحين الفصل في الدعوى المطروحة للتحقيق في صحة العقد.

 

والمحكمة عندما تفعل ذلك لا تخالف أحكام قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف من حيث الطعن في صحة إجراءات البيع التي يمارسها وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب القانون حيث إنه نص على إجراءات معينة يمكن بموجبها للراهن أن يعترض على ذلك لأن الأمر لا علاقة له بصحة تلك الإجراءات . إذ بغض النظر عما إذا كانت إجراءات البيع التي يقوم بها المصرف صحيحة أو غير صحيحة فإن المحكمة عندما تمنعه من ممارسة هذه السلطة إنما تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف وفقاً لسلطتها الممنوحة لها بموجب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

ونقول بصورة أوضح إن قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف اشتمل على إجراءات معينة يقوم بها المصرف في سبيل القيام ببيع المال المرهون لمصلحته فإذا أخل بتلك الإجراءات ونازعه الراهن في ذلك مطالباً بإيقاف إجراءات البيع فإن الجهة المختصة بالفصل في هذا النزاع هي هيئة التحكيم حسب نص المادة الثامنة منه ولكن الوضع الآن مختلف تماماً حيث إن الراهن لا يعترض على صحة الإجراءات التي قام بها المصرف ولا يقول بأنها لم تتم وفقاً لنص القانون ولكنه يطالب بوقف تلك الإجراءات لأسباب بعيدة عن هذا الشأن تتمثل في رفعه لدعوى أمام المحكمة يطالب فيها بإبطال العقد الذي تمًّ بينه والمصرف استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . ولا يوجد ما يحول بينه وبين رفع تلك الدعوى لإبطال العقد كما أن القانون يعطيه الحق في المطالبة بوقف تنفيـذ العقد لحين الفصل في الدعوى حسبما أوضحنا من قبل.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع بإصدارها للقرار محل الطعن لم تخالف ما نص عليه بقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف وأنها بذلك كانت تمارس سلطتها الطبيعية لمنع حدوث ضرر يصيب المدعي جراء تنفيذ العقد المطالب بإبطاله وأن محكمة الاستئناف كانت موفقة بتأييد ذلك القرار وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 25/1/2010م

 

أتفق تمامـاً مـع زميلـي سلمان فيما توصـل إليه مـن حيث التسبيب و النتيجة.

 

 

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 26/1/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/1/2010م

 

▸ الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها فوق الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

القضاة:

سعادة السيد / سلمان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكـي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحيم عبد السيد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

بنك فيصل الإسلامي السوداني                                          طاعن

// ضد //

شركة الشرق للأسمنت                                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/6/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – ممارسة المحكمة لسلطاتها وفقاً لأحكام المادة (168) إجراءات – في دعوى بطلان عقد بين المدعي والمصرف – مدى صحة الإجراءات بالنظر إلى قانون بيع الأموال المرهونة.

 

المبدأ:

إن إصدار قرار بموجب المادة (168) إجراءات في دعوى إبطال عقد بين المدعي والمصرف لا يعد مخالفاً لما نص عليه قانون بيع الأموال المرهونة . لأن الهدف هو الحيلولة دون وقوع ضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف.

المحامون:

الأستاذ/ عثمان محمد الشريف                                  عن الطاعن 

 

الحكـــم

 

القاضي: سلمان عثمان يوسف

التاريخ: 22/1/2010م

 

بتاريخ 22/11/2009م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ عثمان محمد الشريف المحامي نيابة عن الطاعن بنك فيصل الإسلامي السوداني فرع بورتسودان في مواجهة المطعون ضدها شركة الشرق للأسمنت يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر رقم أ س م/245/2009م الصادر في 15/10/2009م وقضى بتأييد قرار محكمة الموضوع الذي قضى بوقف إجراءات بيع مجمع مصنع الشرق . وكانت محكمة بورتسودان المدنية العامة أثناء نظر الدعوى رقم ق.م/516/2009م وبمحضر الإجراءات التحفظية أصدرت القرار المذكور إثر تقديم طلب أمامها من محامي المدعي يقول فيه بأنه أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه بنك فيصل الإسلامي السوداني يطالب بتقرير بطلان العقد المبرم بينهما والذي يترتب عليه حصول المدعى عليه على فوائد غير مشروعة من المدعي وأنه لتنفيذ هذا العقد ومن ثم الحصول على تلك الفوائد شرع المدعى عليه في بيع مجمع الشرق للأسمنت بالمنطقة الحرة التابعة للمدعية ويقول أنه في حال تمام هذا البيع من قبل المدعى عليه ستضار المدعية ضرراً بليغاً لا يمكن تداركه إذا حكمت المحكمة ببطلان العقد.

وتدور أسباب الطعن أمامنا حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بإصدار الأمر بإيقاف إجراءات البيع وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف حيث تحدد المادة الثامنة منه الإجراءات التي يقوم بها الراهن للاعتراض على البيع وهي تتمثل في اللجوء إلى التحكيم ولا سبيل لإيقاف المصرف عن بيع المال المرهون إلا بإعمال نص المادة 8(2) من بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . ويقول أيضاً أن المحكمة بإصدارها لأمر وقف إجراءات البيع خالفت نص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث تشترط هذه المادة أن تكون هناك دعوى قائمة موضوعها منع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو التنفيذ العيني له أو إحداث ضرر بالمال أو الحق وفي الدعوى المطروحة نجد أن المقدم ضده الطلب قام بتنفيذ العقد كاملاً تنفيذاً عينياً حيث أوفى بالتزاماته الواردة في العقد وعلى العكس تماماً يتنصل مقدم الطلب عن وجود ذلك العقد.

 

أعلن الطاعن بحكم محكمة الاستئناف في 11/11/2009م وتقدم بطلبه أمامنا في 22/11/2009م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وحيث تضمن حكم محكمة الاستئناف رأياً مخالفاً تكون مقتضيات نص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م قد توفرت حيث تنص الفقرة (ج) على جواز الطعن بالنقض إذا تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى وعليه أرى أن يقبل الطلب من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع فإنه من الواضح من خلال الاطلاع على محضر الإجراءات أن الدعوى تتعلق بطلب بطلان عقد تمَّ بين المدعي والمدعى عليه ومعلوم أنه إذا صدر حكم ببطلان العقد تخلفت كل الآثار التي تترتب عليه ولا يحق لأي من الطرفين العمل على تنفيذه أو اكتساب منفعة بسببه وإذا كان البنك المدعى عليه بصدد القيام بإجراءات بيع ممتلكات المدعي تنفيذاً للعقد المطالب ببطلانه فإنه ينشأ للمدعي الحق في استصدار أمر يمنع المدعى عليه من تنفيذ ذلك العقد حفاظاً على حقوقه في حالة الاستجابة لطلبه وصدور أمر البطلان . وهذه قاعدة عامة تحكم كل الدعاوى أمام المحكمة بغض النظر عن نوعية أطراف الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون طرفاً في الدعوى أحد المصارف أو غيره ولا يميز المصرف عن غيره من الأطراف إلا حقه في بيع الأموال المرهونة لمصلحته دون الرجوع إلى المحكمة ودون رضاء صاحب المال المراد بيعه وذلك وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف . وهذه الميزة لا تغير من وصفه بأنه طرف في الدعوى أمام المحكمة يمكن أن يصدر في مواجهته أمر بمنعه من التصرف في الأموال المتعلقة بالدعوى أمام المحكمة وعندما تصدر المحكمة أمراً بذلك لا تعتبر مخالفة لنص أحكام القانون المشار إليه كما سنبين لاحقاً بل لها الحق في ممارسة هذه السلطة وفقاً لنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حيث أنه يجوز لها بموجبها أن تصدر أمراً يمنع المدعى عليه من إحداث أي ضرر يلحق بالمدعي . وبتأمل الدعوى المطروحة الآن نجد أن البنك المدعى عليه بصدد بيع مجمع الشرق للأسمنت تنفيذاً للعقد المبرم بينه والمدعية ولا شك أن البيع إذا تمَّ يلحق ضرراً بليغاً بالمدعية إذا صدر الحكم ببطلان العقد محل الدعوى وسوف تتكلف خسارة جسيمة ومعاناة بالغة في سبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراءات البيع مما يتعين معه السعي للحيلولة دون البنك وإتمام إجراءات البيع لحين الفصل في الدعوى المطروحة للتحقيق في صحة العقد.

 

والمحكمة عندما تفعل ذلك لا تخالف أحكام قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف من حيث الطعن في صحة إجراءات البيع التي يمارسها وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب القانون حيث إنه نص على إجراءات معينة يمكن بموجبها للراهن أن يعترض على ذلك لأن الأمر لا علاقة له بصحة تلك الإجراءات . إذ بغض النظر عما إذا كانت إجراءات البيع التي يقوم بها المصرف صحيحة أو غير صحيحة فإن المحكمة عندما تمنعه من ممارسة هذه السلطة إنما تهدف إلى الحيلولة دون وقوع الضرر على المدعي في حالة إتمام إجراءات البيع وصدور حكم بإبطال العقد بين المدعي والمصرف وفقاً لسلطتها الممنوحة لها بموجب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

ونقول بصورة أوضح إن قانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف اشتمل على إجراءات معينة يقوم بها المصرف في سبيل القيام ببيع المال المرهون لمصلحته فإذا أخل بتلك الإجراءات ونازعه الراهن في ذلك مطالباً بإيقاف إجراءات البيع فإن الجهة المختصة بالفصل في هذا النزاع هي هيئة التحكيم حسب نص المادة الثامنة منه ولكن الوضع الآن مختلف تماماً حيث إن الراهن لا يعترض على صحة الإجراءات التي قام بها المصرف ولا يقول بأنها لم تتم وفقاً لنص القانون ولكنه يطالب بوقف تلك الإجراءات لأسباب بعيدة عن هذا الشأن تتمثل في رفعه لدعوى أمام المحكمة يطالب فيها بإبطال العقد الذي تمًّ بينه والمصرف استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م . ولا يوجد ما يحول بينه وبين رفع تلك الدعوى لإبطال العقد كما أن القانون يعطيه الحق في المطالبة بوقف تنفيـذ العقد لحين الفصل في الدعوى حسبما أوضحنا من قبل.

 

وعليه أرى أن محكمة الموضوع بإصدارها للقرار محل الطعن لم تخالف ما نص عليه بقانون بيع الأموال المرهونة لمصلحة المصارف وأنها بذلك كانت تمارس سلطتها الطبيعية لمنع حدوث ضرر يصيب المدعي جراء تنفيذ العقد المطالب بإبطاله وأن محكمة الاستئناف كانت موفقة بتأييد ذلك القرار وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى شطب الطعن إيجازياً.

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 25/1/2010م

 

أتفق تمامـاً مـع زميلـي سلمان فيما توصـل إليه مـن حيث التسبيب و النتيجة.

 

 

 

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد

التاريخ: 26/1/2010م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

سلمـان عثمان يوسـف

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  27/1/2010م

 

▸ الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها فوق الأطراف: حجازي صديق أحمد طاعن // ضد // جهاز الأمن والمخابرات الوطني المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©