تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

النور عبد القادر الأمين                                              الطاعن

// ضد //

شركة السامراب للاستيراد والتصدير                         المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1801/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الاختصاص – عدم الاختصاص النوعي يوجب الأمر بعدم قبول الدعوى.

قانون المعاملات المدنية – أخذ صورة شخص دون إذنه – يقع تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

 

المبادئ:

  1. إذا كانت المحكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً بنظر الدعوى فلها أن تقضي بعدم قبولها لعدم الاختصاص لا أن تأمر بشطبها.

 

2- أخذ صورة شخص دون إذنه لا يعد مُصَّنفاً مُبتَكراً في مفهوم الملكية الفكرية وإنما يتعلق النزاع بانتهاك الخصوصية وهي ضرب من ضروب الخطأ والتعدي تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 10/10/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم في الاستئناف رقم ا س م /653/2010م والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

استوفـى الطعـن كافة المتطلبات الشكلية المقـررة قانوناً فتعين قبوله شكلاً ,.

تتحصل الوقائع ـ في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن ـ في أن الطاعن أقام ابتداءً الدعوى رقم 3/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) أن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عاماً عما لحق به من إضرار وقال بياناً لدعواه إن المدعى عليها تعمل في مجال استيراد وتصدير الإسبيرات وأنها قامت في شهر يونيو سنة 2009م باستغلال صورته في الدعاية والإعلان لعملها وذلك بطبعها على لافتتها المضيئة دون إذن منه وجرّاء ذلك تضرر اجتماعياً ومعنوياً فكانت الدعوى بالطلب آنف البيان بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينة المدعي (الطاعن) ومنحت المدعى عليها (المطعون ضدها) عدة فرص لتقديم بينتها المناهضة وعندما فشلت تم قفل قضيتها وأصدرت المحكمة من ثم حكماً قضى بشطب الدعوى المدنية (هكذا) ، تأسيساً على عدم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية بالفصل في الدعوى لخروج وقائعها عن دائرة القوانين التي تختص تلك المحكمة نوعياً بنظرها وقد لقي هذا الحكم تأييداً من محكمة استئناف الخرطوم كما سلف بيانه محمولاً على ذات أسباب حكم محكمة أول درجة.

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على سبب وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال شرحاً لذلك إن الحكم أخطأ في التكييف القانوني للوقائع لأن واقعة تصوير المطعون ضدها له دون إذنه وذلك أَثناء شرائه اسبيراً منها تعتبر بمثابة ابتكار يجعل النزاع من صميم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية سيما وأنه سبق أن تقدم بعريضة أمام محكمة كرري الجزئية والتي أحالت النزاع لمحكمة حقوق الملكية الفكرية بحسبانها المحكمة المختصة بنظـره ، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعـون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع (أول درجة) للحكم له بطلباته.

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك إن الاختصاص النوعي لمحكمة ما بنظر دعاوى معينة يتحدد بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية ولما كان ذلك ويبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بما يعرف بانتهاك الخصوصية للشخص privacy  Invasion of وهو ضرب من ضروب الخطأ والتعدي الذي يوقع فاعله تحت المسئولية التقصيرية إن أثبت الشخص المضرور عناصرها الثلاثة المعروفه من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لكن وقائع الدعوى لا يمكن أن تكيف كما أراد لها الطاعن بأنها تعدِ على حقوق الملكية الفكرية لأن هذا الذي يرمي إليه  الطاعن لا يتوافق وتفسير الابتكار والمصنف طبقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ولما كانت محكمة حقوق الملكية الفكرية وطبقاً لأمر تأسيسها مختصة اختصاصاً نوعياً حصرياً بدعاوى معينة ليس من بينها دعاوى المسئولية التقصيرية العادية كانتهاك الخصوصية فإنها لا تكون مختصة بنظر الدعوى الماثلة وكان يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها لهذا السبب لعدم الاختصاص لا بشطبها كما جاء بمنطوق الحكم ذلك لأن مصطلح الشطب قد يخلق لبساً يسبب إشكالاً إذا رفع المدعي (الطاعن) دعواه أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بحجية هذا الحكم لكن لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لو كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فلمحكمتنا أن تصحح ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون أن تنقضه فإن مقتضى هذا أن نقضى بتصحيح منطوق حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

أما ما ورد بسبب الطعن من أن الطاعن سبق إن تقدم بعريضة دعواه لمحكمة كرري المدنية والتي أحالت العريضة لمحكمة حقوق الملكية الفكرية فقد رد عليه الحكم المطعون فيه بأسباب قانونية سليمة ونحيل لذات الأسباب في ردنا على هذا الوجه.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه كما سلف القول.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 10/10/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 12/10/2010م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 13/10/2010م

▸ الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها فوق الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

النور عبد القادر الأمين                                              الطاعن

// ضد //

شركة السامراب للاستيراد والتصدير                         المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1801/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الاختصاص – عدم الاختصاص النوعي يوجب الأمر بعدم قبول الدعوى.

قانون المعاملات المدنية – أخذ صورة شخص دون إذنه – يقع تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

 

المبادئ:

  1. إذا كانت المحكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً بنظر الدعوى فلها أن تقضي بعدم قبولها لعدم الاختصاص لا أن تأمر بشطبها.

 

2- أخذ صورة شخص دون إذنه لا يعد مُصَّنفاً مُبتَكراً في مفهوم الملكية الفكرية وإنما يتعلق النزاع بانتهاك الخصوصية وهي ضرب من ضروب الخطأ والتعدي تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 10/10/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم في الاستئناف رقم ا س م /653/2010م والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

استوفـى الطعـن كافة المتطلبات الشكلية المقـررة قانوناً فتعين قبوله شكلاً ,.

تتحصل الوقائع ـ في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن ـ في أن الطاعن أقام ابتداءً الدعوى رقم 3/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) أن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عاماً عما لحق به من إضرار وقال بياناً لدعواه إن المدعى عليها تعمل في مجال استيراد وتصدير الإسبيرات وأنها قامت في شهر يونيو سنة 2009م باستغلال صورته في الدعاية والإعلان لعملها وذلك بطبعها على لافتتها المضيئة دون إذن منه وجرّاء ذلك تضرر اجتماعياً ومعنوياً فكانت الدعوى بالطلب آنف البيان بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينة المدعي (الطاعن) ومنحت المدعى عليها (المطعون ضدها) عدة فرص لتقديم بينتها المناهضة وعندما فشلت تم قفل قضيتها وأصدرت المحكمة من ثم حكماً قضى بشطب الدعوى المدنية (هكذا) ، تأسيساً على عدم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية بالفصل في الدعوى لخروج وقائعها عن دائرة القوانين التي تختص تلك المحكمة نوعياً بنظرها وقد لقي هذا الحكم تأييداً من محكمة استئناف الخرطوم كما سلف بيانه محمولاً على ذات أسباب حكم محكمة أول درجة.

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على سبب وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال شرحاً لذلك إن الحكم أخطأ في التكييف القانوني للوقائع لأن واقعة تصوير المطعون ضدها له دون إذنه وذلك أَثناء شرائه اسبيراً منها تعتبر بمثابة ابتكار يجعل النزاع من صميم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية سيما وأنه سبق أن تقدم بعريضة أمام محكمة كرري الجزئية والتي أحالت النزاع لمحكمة حقوق الملكية الفكرية بحسبانها المحكمة المختصة بنظـره ، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعـون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع (أول درجة) للحكم له بطلباته.

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك إن الاختصاص النوعي لمحكمة ما بنظر دعاوى معينة يتحدد بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية ولما كان ذلك ويبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بما يعرف بانتهاك الخصوصية للشخص privacy  Invasion of وهو ضرب من ضروب الخطأ والتعدي الذي يوقع فاعله تحت المسئولية التقصيرية إن أثبت الشخص المضرور عناصرها الثلاثة المعروفه من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لكن وقائع الدعوى لا يمكن أن تكيف كما أراد لها الطاعن بأنها تعدِ على حقوق الملكية الفكرية لأن هذا الذي يرمي إليه  الطاعن لا يتوافق وتفسير الابتكار والمصنف طبقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ولما كانت محكمة حقوق الملكية الفكرية وطبقاً لأمر تأسيسها مختصة اختصاصاً نوعياً حصرياً بدعاوى معينة ليس من بينها دعاوى المسئولية التقصيرية العادية كانتهاك الخصوصية فإنها لا تكون مختصة بنظر الدعوى الماثلة وكان يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها لهذا السبب لعدم الاختصاص لا بشطبها كما جاء بمنطوق الحكم ذلك لأن مصطلح الشطب قد يخلق لبساً يسبب إشكالاً إذا رفع المدعي (الطاعن) دعواه أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بحجية هذا الحكم لكن لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لو كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فلمحكمتنا أن تصحح ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون أن تنقضه فإن مقتضى هذا أن نقضى بتصحيح منطوق حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

أما ما ورد بسبب الطعن من أن الطاعن سبق إن تقدم بعريضة دعواه لمحكمة كرري المدنية والتي أحالت العريضة لمحكمة حقوق الملكية الفكرية فقد رد عليه الحكم المطعون فيه بأسباب قانونية سليمة ونحيل لذات الأسباب في ردنا على هذا الوجه.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه كما سلف القول.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 10/10/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 12/10/2010م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 13/10/2010م

▸ الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها فوق الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

الأطراف: النور عبد القادر الأمين الطاعن // ضد // شركة السامراب للاستيراد والتصدير المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / نجم الدين حامـد البشير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

النور عبد القادر الأمين                                              الطاعن

// ضد //

شركة السامراب للاستيراد والتصدير                         المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/1801/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الاختصاص – عدم الاختصاص النوعي يوجب الأمر بعدم قبول الدعوى.

قانون المعاملات المدنية – أخذ صورة شخص دون إذنه – يقع تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

 

المبادئ:

  1. إذا كانت المحكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً بنظر الدعوى فلها أن تقضي بعدم قبولها لعدم الاختصاص لا أن تأمر بشطبها.

 

2- أخذ صورة شخص دون إذنه لا يعد مُصَّنفاً مُبتَكراً في مفهوم الملكية الفكرية وإنما يتعلق النزاع بانتهاك الخصوصية وهي ضرب من ضروب الخطأ والتعدي تحت دائرة المسئولية التقصيرية.

الحكـــم

 

القاضي: عبد الرحمن علي صالح

التاريخ: 10/10/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم في الاستئناف رقم ا س م /653/2010م والقاضي بشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.

استوفـى الطعـن كافة المتطلبات الشكلية المقـررة قانوناً فتعين قبوله شكلاً ,.

تتحصل الوقائع ـ في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعن ـ في أن الطاعن أقام ابتداءً الدعوى رقم 3/2010م لدى محكمة حقوق الملكية الفكرية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) أن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عاماً عما لحق به من إضرار وقال بياناً لدعواه إن المدعى عليها تعمل في مجال استيراد وتصدير الإسبيرات وأنها قامت في شهر يونيو سنة 2009م باستغلال صورته في الدعاية والإعلان لعملها وذلك بطبعها على لافتتها المضيئة دون إذن منه وجرّاء ذلك تضرر اجتماعياً ومعنوياً فكانت الدعوى بالطلب آنف البيان بعد اكتمال تبادل المذكرات قامت محكمة أول درجة بصياغة نقاط نزاع سمعت في ضوئها بينة المدعي (الطاعن) ومنحت المدعى عليها (المطعون ضدها) عدة فرص لتقديم بينتها المناهضة وعندما فشلت تم قفل قضيتها وأصدرت المحكمة من ثم حكماً قضى بشطب الدعوى المدنية (هكذا) ، تأسيساً على عدم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية بالفصل في الدعوى لخروج وقائعها عن دائرة القوانين التي تختص تلك المحكمة نوعياً بنظرها وقد لقي هذا الحكم تأييداً من محكمة استئناف الخرطوم كما سلف بيانه محمولاً على ذات أسباب حكم محكمة أول درجة.

وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل والذي ارتكز على سبب وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال شرحاً لذلك إن الحكم أخطأ في التكييف القانوني للوقائع لأن واقعة تصوير المطعون ضدها له دون إذنه وذلك أَثناء شرائه اسبيراً منها تعتبر بمثابة ابتكار يجعل النزاع من صميم اختصاص محكمة حقوق الملكية الفكرية سيما وأنه سبق أن تقدم بعريضة أمام محكمة كرري الجزئية والتي أحالت النزاع لمحكمة حقوق الملكية الفكرية بحسبانها المحكمة المختصة بنظـره ، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعـون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع (أول درجة) للحكم له بطلباته.

في تقديري أن هذا الطعن لا يرجى نجاحه وأرى تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية ذلك إن الاختصاص النوعي لمحكمة ما بنظر دعاوى معينة يتحدد بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية ولما كان ذلك ويبين من وقائع الدعوى أن النزاع يتعلق بما يعرف بانتهاك الخصوصية للشخص privacy  Invasion of وهو ضرب من ضروب الخطأ والتعدي الذي يوقع فاعله تحت المسئولية التقصيرية إن أثبت الشخص المضرور عناصرها الثلاثة المعروفه من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لكن وقائع الدعوى لا يمكن أن تكيف كما أراد لها الطاعن بأنها تعدِ على حقوق الملكية الفكرية لأن هذا الذي يرمي إليه  الطاعن لا يتوافق وتفسير الابتكار والمصنف طبقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ولما كانت محكمة حقوق الملكية الفكرية وطبقاً لأمر تأسيسها مختصة اختصاصاً نوعياً حصرياً بدعاوى معينة ليس من بينها دعاوى المسئولية التقصيرية العادية كانتهاك الخصوصية فإنها لا تكون مختصة بنظر الدعوى الماثلة وكان يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها لهذا السبب لعدم الاختصاص لا بشطبها كما جاء بمنطوق الحكم ذلك لأن مصطلح الشطب قد يخلق لبساً يسبب إشكالاً إذا رفع المدعي (الطاعن) دعواه أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بحجية هذا الحكم لكن لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لو كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فلمحكمتنا أن تصحح ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون أن تنقضه فإن مقتضى هذا أن نقضى بتصحيح منطوق حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي.

أما ما ورد بسبب الطعن من أن الطاعن سبق إن تقدم بعريضة دعواه لمحكمة كرري المدنية والتي أحالت العريضة لمحكمة حقوق الملكية الفكرية فقد رد عليه الحكم المطعون فيه بأسباب قانونية سليمة ونحيل لذات الأسباب في ردنا على هذا الوجه.

ولما كان جماع ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني يحمله أرى أن نشطبه إيجازياً برسومه كما سلف القول.

 

القاضي: مصطفى حسن النور

التاريخ : 10/10/2010م

 

أوافق.

 

القاضي: نجم الدين حامد البشير

التاريخ : 12/10/2010م

 

 أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

 

عبد الرحمن علـي صالح

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 13/10/2010م

▸ الأطراف: الطيب محمد حسب الله الطاعن // ضد // رقية أحمد عمر حاج نور المطعون ضدها فوق الأطراف: بنك فيصل الإسلامي السوداني طاعن // ضد // شركة الشرق للأسمنت المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©