تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

محكمة استئنافات الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ صالح الشريف                            قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي          قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

السيد/ محمد صالح علي                         قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

/ ضد /

محمد أحمد إبراهيم مستأنف ضده

م أ / أ س م / 58 / 1987م

المبادئ:

قانون علاقات العمل الفردي 1981م 56( 1 ) – دعاوى العمل البحري – الرسوم – تنطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م 48 – الأمر السادس – ربان السفينة متي يعتبر وكيلا – الدعوى النموذجية – أهمية تصريح كل دعوي من الدعاوى منفصلة وتسجيل الدفاع

- لا ينطبق علي دعاوى العمل البحري قانون علاقات العمل الفردي لسنة 1981م ولا يوجد قانون خاص يعفي العامل البحري من الرسوم القضائية كما هو الحال بالنسبة للعامل البري إلا أنه يمكن قياسا إعفائه من الرسوم القضائية

-  لاعتبار الدعوى نموذجية يجب ابتداء نظر كل دعوي علي حدة وبع الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة نموذجية الدعوى متى تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقاط النزاع

 

الحكــــم

 

يستأنف المحامي الأستاذ / عثمان الشريف عن المدعي عليهم في ق م / 136 / 1987 ضد قرار المحكمة الجزئية القاضي في 5 / 2 / 1987م بالحكم لصالح المدعين بحكم اعترافي بكل طلباتهم في الدعوى ويدور محور طلبه النقاط التالية :

أولا : ظهر في الدعوى كممثل لأصحاب الباخرة ( قبطان ) عينه وكلاء المدعي عليهم ببور تسودان ( أعمال الهميهم التجارية ) وهذا الشخص تم تعيينه خلافا لعقد الوكالة حيث لا يعطي عقد الوكالة الوكلاء الحق في تعيين قبطان بحري

ثانيا : لأصحاب الباخرة قبطان معين ومعتمد لديهم منعه ( القبطان ) المعين من الوكلاء عن مباشرة عمله وبالتالي فالقبطان الذي ظهر في الدعوى وأعترف بها نيابة عن ( ملاك الباخرة ) ليس له صفة قانونية في الظهور نيابة عن ملاك الباخرة ولا يعتبر الممثل القانوني للباخرة ليمثلها أمام المحاكم وبالتالي فالحكم باعترافي الصادر في حق المدعي عليهم لديهم دفوع قانونية حول اختصاص المحاكم البريطانية كان مفروضا أثارتها أمام المحكمة

ثالثا: لم يعلن أصحاب الباخرة أعلانا صحيحاً بالدعوى لأن الذي أعلن ليس هو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة

رابعاً : لم تحصل رسوم علي الدعوى خلافا لنص الأمر السادس من قانون الإجراءات سنة 1983 وموافقة القبطان الذي ظهر في الدعوى علي الدعوى بدون رسوم موافقة غير صحيحة لأنه ليس له الحق قانونا في تمثيل المدعي عليهم

خامساً : الدعوى 136/ 87 اعتبرتها المحكمة نموذجا يعتبر الفصل فيه فصلا في الدعاوى 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142- 143 – 144- 1987م وهذا إجراء غير موفق لأن المفروض ابتداء أن تصريح كل دعوى علي حدة وتسجيل الدفاع في كل دعوى علي حدة إلى مرحلة نقاط النزاع ولا تنظر الدعوى كدعوى نموذجية إلا في مرحلة السماع لتوحيد البيئة في كل الدعاوى لإصدار حكم واحد بدلا من إطالة الإجراءات وتكرارها ولا توجد دعوى نموذجية قبل مرحلة السماع

سادساً : حكم للمدعين بأتعاب محاماة اتفاقية دون تقديم الاتفاق المذكور لتأكيد صحته للحكم به والتي لا يحكم بها ( إلا إذا كان اتفاقا مكتوبا )

( ومن محصلة طلبه يطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في جميع الدعاوى السالف ذكرها )

سابعا : هناك نزاع بين وكلاء الباخرة وأصحابها أدت إلى حجز الوكلاء بالباخرة في الميناء

من جهة أخري يعقب المحامي الأستاذ / السر محمد الحسن عن المدعين المستأنف ضدهم بالآتي :

أولا : لا شأن للمدعين بخطأ تعيين القبطان فالقبطان الذي ظهر في الدعوى هو الموقع علي كل المستندات والأوراق الخاصة بالباخرة وظل المدعون يعملون علي ظهر الباخرة لمدة عام ونصف مع نفس هذا القبطان بوصفة قبطان الباخرة وقد ظهر بهذه الصفة واقر بكل طلبات المدعين

ثانيا : وفقا لنص م ( 13) إجراءات مدنية سنة 1983 م ينعقد ( الاختصاص للمحاكم السودانية ) إذ لم يعترض عليه صراحة أو ضمنا وقد قبل ذلك ممثل الباخرة وملاكها

( ومن رده يطلب تأييد الحكم )

وفي تقديري أن الطلب يتعين قبوله ولما يلي :

1-  الواضح أن الدعاوى رفعت من بحارة السفينة علي ملاكها للمطالبة بحقوقهم وأجورهم عن الخدمة في الباخرة وقامت المحكمة بوضع الدعوى 136/ 1987م كنموذج ثم أصدرت بموجبها الحكم في جميع الدعاوى

2-  الثابت أن المدعي عليهم ( المستأنفين ) ظهر عنهم في الدعوى شخص دونته المحكمة علي أنه ( قبطان الباخرة ) ويدعي الملاك أن المذكور ليس هو قبطان الباخرة المكلف ولا يمثل المدعي عليهم في الدعوى وبالتالي لا سند لظهوره وإقراره بالدعوى نيابة عن المدعين ومن جهة أخري يدفع المدعين أبانه القبطان المسئول وهو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة والذي باشر معه المدعون العمل علي ظهر الباخرة لفترة لا تقل عن عام وفي تقديري أن الدفع المثار دفع جدي وقانوني ويؤثر في صحة الحكم الصادر فربان السفينة يعتبر وكيلا عن مالكي الباخرة أو مستأجريها بموجب م 48 (2) من قانون الإجراءات المدنية 1983م والتي تقول ( لإغراض هذه المادة فان ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها مستأجريها ) وهذه المادة تتعلق بإعلانات الدعاوى ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة ومن ثم فان صح أن القبطان الذي ظهر في الدعوى ليس هو القبطان المعين كقبطان الباخرة فان إعلانه وبهذه الصفة وظهوره وتمثيله لملاك الباخرة يبطل كل الإجراءات الصادرة في مواجهة المدعين لأن الإعلان يكون مخالفا للقانون وتمثيل المذكور لملاك الباخرة والظهور عنهم أمام المحكمة لا سند له من القانون مع ملاحظة أن المستقر في فقه القانون البحري العام ( أن ربانية السفن وقباطينتها يعتبروا وكلاء لأصحاب الباخرة أو مستأجريها ) ومتى انتفت هذه الصفة انتفي المبرر الذي يبيح للقبطان أو الربان حق تمثيل ملاك الباخرة هذا بالطبع مع ملاحظة أن لدي ملاك البواخر وكلاء بريون يمثلون أصحاب الباخرة في أوجه النزاعات المختلفة المتعلقة بالباخرة وعليه أري أن الحل العادي الوحيد هو إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للسير فيها وإتاحة الفرصة لملاك الباخرة كمدعي عليهم للظهور في الدعوى وتقديم دفاعهم وإثارة أي دفوع يرونها وعلي ضوء رد المدعين يمكن للمحكمة السير في الإجراءات وإصدار ما تراه من قرار ( أنظر المرجع الدكتور مصطفي كمال – الوجيز في القانون البحري ص 105 )

3-  بالنسبة لنظر الدعوى 136 / 1987 م كدعوى نموذجية لجميع الدعاوى – المرفوعة أجدني في اتفاق مع رأي المستأنف أن ما اتبعته المحكمة من أجراء لم يخالفه لتوفيق فالمفروض لاعتبار الدعوى نموذجية أن تنظر كل دعوى علي حدة ابتداء وبعد الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة الدعوى النموذجية متي تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقطة النزاع وبالتالي يمكن ضم جميع الدعاوى ونظر السماع في محضر واحد ثم إصدار الحكم في كل دعوى علي حدة في نهاية الأمر

 وعليه أرى إلغاء ما اتبعته المحكمة من إجراء وإعادة الأوراق لها لنظر الأمر بصورة سليمة

4-  بالنسبة لرسوم الدعوى ألاحظ أن المحكمة في البداية صرحت الدعوى بالرسوم ثم عادت وألغت الأمر وصرحت الدعوى بدون رسوم ( وان لم تذكر ذلك صراحة في التصريح ) وفي تقديري أن دعاوى العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 وهو ما قررناه في السابقة أ س م / 85/ 1406هـ مؤسسة فائز / ضد / خليل محمد علي وبالتالي فيجب دفع الرسوم بموجب الجدول الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ولكن وبالرجوع إلى نص الجدول  نجد انه أورد فيما يتعلق ( بالإجراءات تحت قانون العمل الفردي سنة 81 ) وحدد الرسوم بمبلغ (5 جنيهات ) يدفعها الواجب عليه الدفع والواجب عليه الدفع حسن منطوق م (7) من الأمر السادس من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983 م تكون علي 7 (1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي يتخذ الإجراء لمصلحته إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك ) والملاحظ أن هذا النص يخالف نص م 56 (1) من قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 م والتي تنص صراحة علي الآتي :

( تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العامل أو أفراد عائلته أو نقابات العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام القانون ) وحيث نص قانون علاقات العمل الفردي نص في قانون خاص فان أحكام القانون الخاص هي التي تسري لأن ( الخاص يقيد العام ) وفقا لنص / (6) فقرة (4) من قانون تفسير القوانين سنة 1974 م والتي تقول ( يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسالة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو ( نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسالة )

وعليه يتضح أن المشرع قد قصد لطبيعة ( دعاوى عامة في عقود العمل البري ) أن يقرر لها خاصا ولطبيعة العلاقة ونوعها والتي تقوم أساسا علي ( أجر العمل وحقوق العمل ) فقد أعفاها المشرع من ( دفع الرسوم ) بالنسبة للدعاوى المرفوعة بشأنها وقد كانت المحاكم إلى عهد قريب تطبيق نصوص ( قانون علاقات العمل الفردي ) علي عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م وبالتالي يثور أمامنا التساؤل التالي :

مادامت دعاوى عقود العمل البحري لا تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م فهل يلزم العامل البحري عند رفع الدعوى يدفع رسوم الدعوى علي أساس أنه لا يوجد قانون خاص يعفيه من دفع الرسوم أسوة بالعامل البري ؟

وفي تقديري أن العامل البحري ورغم أنه لا ينطبق عليه قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م والذي ينطبق علي عقود العمل البري فان العامل البحري يجب أن يعامل في مسالة عدم دفع الرسوم القضائية معاملة العامل البري ولما يلي من مبررات :

أولا : المبرر القانوني الذي حدا بالمشرع إلى النص علي إعفاء ( العامل البري من الرسوم ) تنطبق علي العامل البحري فطبيعة الدعوى أيضا تدور حول حقوق العمل والأجرة وحقوق الخدمة ) وبالتالي فحرمان ( العامل البحري ) من هذه الميزة وهو الطرف الضعيف في الغالب فيه إجحاف بحقه لأنه قد لا يستطيع دفع الرسوم يلجأ إلى طلب الإعفاء من الرسوم لفقره وما يتبع ذلك من إجراءات مطولة قد يضيع معها حقه في المطالبة وخاصة إذا كان الحق متعلق بباخرة ستغادر اختصاص المحكمة وبالتالي لن يستطيع الحجز عليها إلا بعد قبول دعواه وتصريحها سواء بالرسوم أو بإعفائه منها وقد ينتظر شهورا جديدة لحين وصول الباخرة مرة أخرى للميناء للحجز عليها وبالتالي أرى أنه لا يجوز النظر إلى ( دعاوى العمل البحري ) بنفس النظرة إلى دعاوى الإخلال بعقد النقل البحري أو التأمين البحري أو الإنقاذ البحري الخ

ثانيا : استناد دعاوى ( عقد العمل البحري ) من انطباق ( قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م ) كان بموجب قرار قضائي في السابقة السالف ذكرها ولا يوجد نص في القانون يتعلق بإعفاء ( العامل البحري ) من دفع الرسوم ولا يوجد قانون خاص بعقود العمل البحري في السودان وبالتالي ينطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام والتي قننتها دول كثيرة في قوانين خاصة والتي تعتبر دعاوى العمل البحري من الدعاوى المستعجلة ويعتبر العامل البحري شأنه شأن العامل البري لأنه يعمل بالأجر وعليه أرى أن يعفي العامل البحري من دفع رسوم الدعاوى أسوة بدعاوى العمل البري ومن ثم أرى أن يستمر نظر الدعوى بدون رسوم

ومن كل ما تقدم أرى إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة الدعوى للسير فيها علي ضوء المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

التاريخ : 18 / 7 / 1987 م

القاضي : محمد صالح علي

أوافــق

التاريخ: 18 / 7 / 1987 م

القاضي : صالح الشريف

    أوافــق  

▸ أبكر النور بشارة ضد عبد الواحد علي عبيد فوق إبراهيم محمد حمد / ضد / الفاضل أحمد إدريس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

محكمة استئنافات الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ صالح الشريف                            قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي          قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

السيد/ محمد صالح علي                         قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

/ ضد /

محمد أحمد إبراهيم مستأنف ضده

م أ / أ س م / 58 / 1987م

المبادئ:

قانون علاقات العمل الفردي 1981م 56( 1 ) – دعاوى العمل البحري – الرسوم – تنطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م 48 – الأمر السادس – ربان السفينة متي يعتبر وكيلا – الدعوى النموذجية – أهمية تصريح كل دعوي من الدعاوى منفصلة وتسجيل الدفاع

- لا ينطبق علي دعاوى العمل البحري قانون علاقات العمل الفردي لسنة 1981م ولا يوجد قانون خاص يعفي العامل البحري من الرسوم القضائية كما هو الحال بالنسبة للعامل البري إلا أنه يمكن قياسا إعفائه من الرسوم القضائية

-  لاعتبار الدعوى نموذجية يجب ابتداء نظر كل دعوي علي حدة وبع الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة نموذجية الدعوى متى تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقاط النزاع

 

الحكــــم

 

يستأنف المحامي الأستاذ / عثمان الشريف عن المدعي عليهم في ق م / 136 / 1987 ضد قرار المحكمة الجزئية القاضي في 5 / 2 / 1987م بالحكم لصالح المدعين بحكم اعترافي بكل طلباتهم في الدعوى ويدور محور طلبه النقاط التالية :

أولا : ظهر في الدعوى كممثل لأصحاب الباخرة ( قبطان ) عينه وكلاء المدعي عليهم ببور تسودان ( أعمال الهميهم التجارية ) وهذا الشخص تم تعيينه خلافا لعقد الوكالة حيث لا يعطي عقد الوكالة الوكلاء الحق في تعيين قبطان بحري

ثانيا : لأصحاب الباخرة قبطان معين ومعتمد لديهم منعه ( القبطان ) المعين من الوكلاء عن مباشرة عمله وبالتالي فالقبطان الذي ظهر في الدعوى وأعترف بها نيابة عن ( ملاك الباخرة ) ليس له صفة قانونية في الظهور نيابة عن ملاك الباخرة ولا يعتبر الممثل القانوني للباخرة ليمثلها أمام المحاكم وبالتالي فالحكم باعترافي الصادر في حق المدعي عليهم لديهم دفوع قانونية حول اختصاص المحاكم البريطانية كان مفروضا أثارتها أمام المحكمة

ثالثا: لم يعلن أصحاب الباخرة أعلانا صحيحاً بالدعوى لأن الذي أعلن ليس هو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة

رابعاً : لم تحصل رسوم علي الدعوى خلافا لنص الأمر السادس من قانون الإجراءات سنة 1983 وموافقة القبطان الذي ظهر في الدعوى علي الدعوى بدون رسوم موافقة غير صحيحة لأنه ليس له الحق قانونا في تمثيل المدعي عليهم

خامساً : الدعوى 136/ 87 اعتبرتها المحكمة نموذجا يعتبر الفصل فيه فصلا في الدعاوى 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142- 143 – 144- 1987م وهذا إجراء غير موفق لأن المفروض ابتداء أن تصريح كل دعوى علي حدة وتسجيل الدفاع في كل دعوى علي حدة إلى مرحلة نقاط النزاع ولا تنظر الدعوى كدعوى نموذجية إلا في مرحلة السماع لتوحيد البيئة في كل الدعاوى لإصدار حكم واحد بدلا من إطالة الإجراءات وتكرارها ولا توجد دعوى نموذجية قبل مرحلة السماع

سادساً : حكم للمدعين بأتعاب محاماة اتفاقية دون تقديم الاتفاق المذكور لتأكيد صحته للحكم به والتي لا يحكم بها ( إلا إذا كان اتفاقا مكتوبا )

( ومن محصلة طلبه يطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في جميع الدعاوى السالف ذكرها )

سابعا : هناك نزاع بين وكلاء الباخرة وأصحابها أدت إلى حجز الوكلاء بالباخرة في الميناء

من جهة أخري يعقب المحامي الأستاذ / السر محمد الحسن عن المدعين المستأنف ضدهم بالآتي :

أولا : لا شأن للمدعين بخطأ تعيين القبطان فالقبطان الذي ظهر في الدعوى هو الموقع علي كل المستندات والأوراق الخاصة بالباخرة وظل المدعون يعملون علي ظهر الباخرة لمدة عام ونصف مع نفس هذا القبطان بوصفة قبطان الباخرة وقد ظهر بهذه الصفة واقر بكل طلبات المدعين

ثانيا : وفقا لنص م ( 13) إجراءات مدنية سنة 1983 م ينعقد ( الاختصاص للمحاكم السودانية ) إذ لم يعترض عليه صراحة أو ضمنا وقد قبل ذلك ممثل الباخرة وملاكها

( ومن رده يطلب تأييد الحكم )

وفي تقديري أن الطلب يتعين قبوله ولما يلي :

1-  الواضح أن الدعاوى رفعت من بحارة السفينة علي ملاكها للمطالبة بحقوقهم وأجورهم عن الخدمة في الباخرة وقامت المحكمة بوضع الدعوى 136/ 1987م كنموذج ثم أصدرت بموجبها الحكم في جميع الدعاوى

2-  الثابت أن المدعي عليهم ( المستأنفين ) ظهر عنهم في الدعوى شخص دونته المحكمة علي أنه ( قبطان الباخرة ) ويدعي الملاك أن المذكور ليس هو قبطان الباخرة المكلف ولا يمثل المدعي عليهم في الدعوى وبالتالي لا سند لظهوره وإقراره بالدعوى نيابة عن المدعين ومن جهة أخري يدفع المدعين أبانه القبطان المسئول وهو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة والذي باشر معه المدعون العمل علي ظهر الباخرة لفترة لا تقل عن عام وفي تقديري أن الدفع المثار دفع جدي وقانوني ويؤثر في صحة الحكم الصادر فربان السفينة يعتبر وكيلا عن مالكي الباخرة أو مستأجريها بموجب م 48 (2) من قانون الإجراءات المدنية 1983م والتي تقول ( لإغراض هذه المادة فان ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها مستأجريها ) وهذه المادة تتعلق بإعلانات الدعاوى ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة ومن ثم فان صح أن القبطان الذي ظهر في الدعوى ليس هو القبطان المعين كقبطان الباخرة فان إعلانه وبهذه الصفة وظهوره وتمثيله لملاك الباخرة يبطل كل الإجراءات الصادرة في مواجهة المدعين لأن الإعلان يكون مخالفا للقانون وتمثيل المذكور لملاك الباخرة والظهور عنهم أمام المحكمة لا سند له من القانون مع ملاحظة أن المستقر في فقه القانون البحري العام ( أن ربانية السفن وقباطينتها يعتبروا وكلاء لأصحاب الباخرة أو مستأجريها ) ومتى انتفت هذه الصفة انتفي المبرر الذي يبيح للقبطان أو الربان حق تمثيل ملاك الباخرة هذا بالطبع مع ملاحظة أن لدي ملاك البواخر وكلاء بريون يمثلون أصحاب الباخرة في أوجه النزاعات المختلفة المتعلقة بالباخرة وعليه أري أن الحل العادي الوحيد هو إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للسير فيها وإتاحة الفرصة لملاك الباخرة كمدعي عليهم للظهور في الدعوى وتقديم دفاعهم وإثارة أي دفوع يرونها وعلي ضوء رد المدعين يمكن للمحكمة السير في الإجراءات وإصدار ما تراه من قرار ( أنظر المرجع الدكتور مصطفي كمال – الوجيز في القانون البحري ص 105 )

3-  بالنسبة لنظر الدعوى 136 / 1987 م كدعوى نموذجية لجميع الدعاوى – المرفوعة أجدني في اتفاق مع رأي المستأنف أن ما اتبعته المحكمة من أجراء لم يخالفه لتوفيق فالمفروض لاعتبار الدعوى نموذجية أن تنظر كل دعوى علي حدة ابتداء وبعد الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة الدعوى النموذجية متي تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقطة النزاع وبالتالي يمكن ضم جميع الدعاوى ونظر السماع في محضر واحد ثم إصدار الحكم في كل دعوى علي حدة في نهاية الأمر

 وعليه أرى إلغاء ما اتبعته المحكمة من إجراء وإعادة الأوراق لها لنظر الأمر بصورة سليمة

4-  بالنسبة لرسوم الدعوى ألاحظ أن المحكمة في البداية صرحت الدعوى بالرسوم ثم عادت وألغت الأمر وصرحت الدعوى بدون رسوم ( وان لم تذكر ذلك صراحة في التصريح ) وفي تقديري أن دعاوى العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 وهو ما قررناه في السابقة أ س م / 85/ 1406هـ مؤسسة فائز / ضد / خليل محمد علي وبالتالي فيجب دفع الرسوم بموجب الجدول الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ولكن وبالرجوع إلى نص الجدول  نجد انه أورد فيما يتعلق ( بالإجراءات تحت قانون العمل الفردي سنة 81 ) وحدد الرسوم بمبلغ (5 جنيهات ) يدفعها الواجب عليه الدفع والواجب عليه الدفع حسن منطوق م (7) من الأمر السادس من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983 م تكون علي 7 (1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي يتخذ الإجراء لمصلحته إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك ) والملاحظ أن هذا النص يخالف نص م 56 (1) من قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 م والتي تنص صراحة علي الآتي :

( تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العامل أو أفراد عائلته أو نقابات العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام القانون ) وحيث نص قانون علاقات العمل الفردي نص في قانون خاص فان أحكام القانون الخاص هي التي تسري لأن ( الخاص يقيد العام ) وفقا لنص / (6) فقرة (4) من قانون تفسير القوانين سنة 1974 م والتي تقول ( يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسالة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو ( نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسالة )

وعليه يتضح أن المشرع قد قصد لطبيعة ( دعاوى عامة في عقود العمل البري ) أن يقرر لها خاصا ولطبيعة العلاقة ونوعها والتي تقوم أساسا علي ( أجر العمل وحقوق العمل ) فقد أعفاها المشرع من ( دفع الرسوم ) بالنسبة للدعاوى المرفوعة بشأنها وقد كانت المحاكم إلى عهد قريب تطبيق نصوص ( قانون علاقات العمل الفردي ) علي عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م وبالتالي يثور أمامنا التساؤل التالي :

مادامت دعاوى عقود العمل البحري لا تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م فهل يلزم العامل البحري عند رفع الدعوى يدفع رسوم الدعوى علي أساس أنه لا يوجد قانون خاص يعفيه من دفع الرسوم أسوة بالعامل البري ؟

وفي تقديري أن العامل البحري ورغم أنه لا ينطبق عليه قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م والذي ينطبق علي عقود العمل البري فان العامل البحري يجب أن يعامل في مسالة عدم دفع الرسوم القضائية معاملة العامل البري ولما يلي من مبررات :

أولا : المبرر القانوني الذي حدا بالمشرع إلى النص علي إعفاء ( العامل البري من الرسوم ) تنطبق علي العامل البحري فطبيعة الدعوى أيضا تدور حول حقوق العمل والأجرة وحقوق الخدمة ) وبالتالي فحرمان ( العامل البحري ) من هذه الميزة وهو الطرف الضعيف في الغالب فيه إجحاف بحقه لأنه قد لا يستطيع دفع الرسوم يلجأ إلى طلب الإعفاء من الرسوم لفقره وما يتبع ذلك من إجراءات مطولة قد يضيع معها حقه في المطالبة وخاصة إذا كان الحق متعلق بباخرة ستغادر اختصاص المحكمة وبالتالي لن يستطيع الحجز عليها إلا بعد قبول دعواه وتصريحها سواء بالرسوم أو بإعفائه منها وقد ينتظر شهورا جديدة لحين وصول الباخرة مرة أخرى للميناء للحجز عليها وبالتالي أرى أنه لا يجوز النظر إلى ( دعاوى العمل البحري ) بنفس النظرة إلى دعاوى الإخلال بعقد النقل البحري أو التأمين البحري أو الإنقاذ البحري الخ

ثانيا : استناد دعاوى ( عقد العمل البحري ) من انطباق ( قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م ) كان بموجب قرار قضائي في السابقة السالف ذكرها ولا يوجد نص في القانون يتعلق بإعفاء ( العامل البحري ) من دفع الرسوم ولا يوجد قانون خاص بعقود العمل البحري في السودان وبالتالي ينطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام والتي قننتها دول كثيرة في قوانين خاصة والتي تعتبر دعاوى العمل البحري من الدعاوى المستعجلة ويعتبر العامل البحري شأنه شأن العامل البري لأنه يعمل بالأجر وعليه أرى أن يعفي العامل البحري من دفع رسوم الدعاوى أسوة بدعاوى العمل البري ومن ثم أرى أن يستمر نظر الدعوى بدون رسوم

ومن كل ما تقدم أرى إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة الدعوى للسير فيها علي ضوء المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

التاريخ : 18 / 7 / 1987 م

القاضي : محمد صالح علي

أوافــق

التاريخ: 18 / 7 / 1987 م

القاضي : صالح الشريف

    أوافــق  

▸ أبكر النور بشارة ضد عبد الواحد علي عبيد فوق إبراهيم محمد حمد / ضد / الفاضل أحمد إدريس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

أصحاب الباخرة البارق ضد محمد أحمد إبراهيم

محكمة استئنافات الإقليم الشرقي

القضاة :

السيد/ صالح الشريف                            قاضي محكمة الاستئناف         رئيساً

السيد/ عبد الرؤوف حسب الله ملاسي          قاضي محكمة الاستئناف         عضواً

السيد/ محمد صالح علي                         قاضي محكمة الاستئناف         عضوا

 

/ ضد /

محمد أحمد إبراهيم مستأنف ضده

م أ / أ س م / 58 / 1987م

المبادئ:

قانون علاقات العمل الفردي 1981م 56( 1 ) – دعاوى العمل البحري – الرسوم – تنطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م 48 – الأمر السادس – ربان السفينة متي يعتبر وكيلا – الدعوى النموذجية – أهمية تصريح كل دعوي من الدعاوى منفصلة وتسجيل الدفاع

- لا ينطبق علي دعاوى العمل البحري قانون علاقات العمل الفردي لسنة 1981م ولا يوجد قانون خاص يعفي العامل البحري من الرسوم القضائية كما هو الحال بالنسبة للعامل البري إلا أنه يمكن قياسا إعفائه من الرسوم القضائية

-  لاعتبار الدعوى نموذجية يجب ابتداء نظر كل دعوي علي حدة وبع الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة نموذجية الدعوى متى تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقاط النزاع

 

الحكــــم

 

يستأنف المحامي الأستاذ / عثمان الشريف عن المدعي عليهم في ق م / 136 / 1987 ضد قرار المحكمة الجزئية القاضي في 5 / 2 / 1987م بالحكم لصالح المدعين بحكم اعترافي بكل طلباتهم في الدعوى ويدور محور طلبه النقاط التالية :

أولا : ظهر في الدعوى كممثل لأصحاب الباخرة ( قبطان ) عينه وكلاء المدعي عليهم ببور تسودان ( أعمال الهميهم التجارية ) وهذا الشخص تم تعيينه خلافا لعقد الوكالة حيث لا يعطي عقد الوكالة الوكلاء الحق في تعيين قبطان بحري

ثانيا : لأصحاب الباخرة قبطان معين ومعتمد لديهم منعه ( القبطان ) المعين من الوكلاء عن مباشرة عمله وبالتالي فالقبطان الذي ظهر في الدعوى وأعترف بها نيابة عن ( ملاك الباخرة ) ليس له صفة قانونية في الظهور نيابة عن ملاك الباخرة ولا يعتبر الممثل القانوني للباخرة ليمثلها أمام المحاكم وبالتالي فالحكم باعترافي الصادر في حق المدعي عليهم لديهم دفوع قانونية حول اختصاص المحاكم البريطانية كان مفروضا أثارتها أمام المحكمة

ثالثا: لم يعلن أصحاب الباخرة أعلانا صحيحاً بالدعوى لأن الذي أعلن ليس هو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة

رابعاً : لم تحصل رسوم علي الدعوى خلافا لنص الأمر السادس من قانون الإجراءات سنة 1983 وموافقة القبطان الذي ظهر في الدعوى علي الدعوى بدون رسوم موافقة غير صحيحة لأنه ليس له الحق قانونا في تمثيل المدعي عليهم

خامساً : الدعوى 136/ 87 اعتبرتها المحكمة نموذجا يعتبر الفصل فيه فصلا في الدعاوى 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142- 143 – 144- 1987م وهذا إجراء غير موفق لأن المفروض ابتداء أن تصريح كل دعوى علي حدة وتسجيل الدفاع في كل دعوى علي حدة إلى مرحلة نقاط النزاع ولا تنظر الدعوى كدعوى نموذجية إلا في مرحلة السماع لتوحيد البيئة في كل الدعاوى لإصدار حكم واحد بدلا من إطالة الإجراءات وتكرارها ولا توجد دعوى نموذجية قبل مرحلة السماع

سادساً : حكم للمدعين بأتعاب محاماة اتفاقية دون تقديم الاتفاق المذكور لتأكيد صحته للحكم به والتي لا يحكم بها ( إلا إذا كان اتفاقا مكتوبا )

( ومن محصلة طلبه يطلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في جميع الدعاوى السالف ذكرها )

سابعا : هناك نزاع بين وكلاء الباخرة وأصحابها أدت إلى حجز الوكلاء بالباخرة في الميناء

من جهة أخري يعقب المحامي الأستاذ / السر محمد الحسن عن المدعين المستأنف ضدهم بالآتي :

أولا : لا شأن للمدعين بخطأ تعيين القبطان فالقبطان الذي ظهر في الدعوى هو الموقع علي كل المستندات والأوراق الخاصة بالباخرة وظل المدعون يعملون علي ظهر الباخرة لمدة عام ونصف مع نفس هذا القبطان بوصفة قبطان الباخرة وقد ظهر بهذه الصفة واقر بكل طلبات المدعين

ثانيا : وفقا لنص م ( 13) إجراءات مدنية سنة 1983 م ينعقد ( الاختصاص للمحاكم السودانية ) إذ لم يعترض عليه صراحة أو ضمنا وقد قبل ذلك ممثل الباخرة وملاكها

( ومن رده يطلب تأييد الحكم )

وفي تقديري أن الطلب يتعين قبوله ولما يلي :

1-  الواضح أن الدعاوى رفعت من بحارة السفينة علي ملاكها للمطالبة بحقوقهم وأجورهم عن الخدمة في الباخرة وقامت المحكمة بوضع الدعوى 136/ 1987م كنموذج ثم أصدرت بموجبها الحكم في جميع الدعاوى

2-  الثابت أن المدعي عليهم ( المستأنفين ) ظهر عنهم في الدعوى شخص دونته المحكمة علي أنه ( قبطان الباخرة ) ويدعي الملاك أن المذكور ليس هو قبطان الباخرة المكلف ولا يمثل المدعي عليهم في الدعوى وبالتالي لا سند لظهوره وإقراره بالدعوى نيابة عن المدعين ومن جهة أخري يدفع المدعين أبانه القبطان المسئول وهو الممثل القانوني لأصحاب الباخرة والذي باشر معه المدعون العمل علي ظهر الباخرة لفترة لا تقل عن عام وفي تقديري أن الدفع المثار دفع جدي وقانوني ويؤثر في صحة الحكم الصادر فربان السفينة يعتبر وكيلا عن مالكي الباخرة أو مستأجريها بموجب م 48 (2) من قانون الإجراءات المدنية 1983م والتي تقول ( لإغراض هذه المادة فان ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها مستأجريها ) وهذه المادة تتعلق بإعلانات الدعاوى ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة ومن ثم فان صح أن القبطان الذي ظهر في الدعوى ليس هو القبطان المعين كقبطان الباخرة فان إعلانه وبهذه الصفة وظهوره وتمثيله لملاك الباخرة يبطل كل الإجراءات الصادرة في مواجهة المدعين لأن الإعلان يكون مخالفا للقانون وتمثيل المذكور لملاك الباخرة والظهور عنهم أمام المحكمة لا سند له من القانون مع ملاحظة أن المستقر في فقه القانون البحري العام ( أن ربانية السفن وقباطينتها يعتبروا وكلاء لأصحاب الباخرة أو مستأجريها ) ومتى انتفت هذه الصفة انتفي المبرر الذي يبيح للقبطان أو الربان حق تمثيل ملاك الباخرة هذا بالطبع مع ملاحظة أن لدي ملاك البواخر وكلاء بريون يمثلون أصحاب الباخرة في أوجه النزاعات المختلفة المتعلقة بالباخرة وعليه أري أن الحل العادي الوحيد هو إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للسير فيها وإتاحة الفرصة لملاك الباخرة كمدعي عليهم للظهور في الدعوى وتقديم دفاعهم وإثارة أي دفوع يرونها وعلي ضوء رد المدعين يمكن للمحكمة السير في الإجراءات وإصدار ما تراه من قرار ( أنظر المرجع الدكتور مصطفي كمال – الوجيز في القانون البحري ص 105 )

3-  بالنسبة لنظر الدعوى 136 / 1987 م كدعوى نموذجية لجميع الدعاوى – المرفوعة أجدني في اتفاق مع رأي المستأنف أن ما اتبعته المحكمة من أجراء لم يخالفه لتوفيق فالمفروض لاعتبار الدعوى نموذجية أن تنظر كل دعوى علي حدة ابتداء وبعد الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر في مسالة الدعوى النموذجية متي تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لاتحاد السبب والأطراف ونقطة النزاع وبالتالي يمكن ضم جميع الدعاوى ونظر السماع في محضر واحد ثم إصدار الحكم في كل دعوى علي حدة في نهاية الأمر

 وعليه أرى إلغاء ما اتبعته المحكمة من إجراء وإعادة الأوراق لها لنظر الأمر بصورة سليمة

4-  بالنسبة لرسوم الدعوى ألاحظ أن المحكمة في البداية صرحت الدعوى بالرسوم ثم عادت وألغت الأمر وصرحت الدعوى بدون رسوم ( وان لم تذكر ذلك صراحة في التصريح ) وفي تقديري أن دعاوى العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 وهو ما قررناه في السابقة أ س م / 85/ 1406هـ مؤسسة فائز / ضد / خليل محمد علي وبالتالي فيجب دفع الرسوم بموجب الجدول الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م ولكن وبالرجوع إلى نص الجدول  نجد انه أورد فيما يتعلق ( بالإجراءات تحت قانون العمل الفردي سنة 81 ) وحدد الرسوم بمبلغ (5 جنيهات ) يدفعها الواجب عليه الدفع والواجب عليه الدفع حسن منطوق م (7) من الأمر السادس من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983 م تكون علي 7 (1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي يتخذ الإجراء لمصلحته إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك ) والملاحظ أن هذا النص يخالف نص م 56 (1) من قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981 م والتي تنص صراحة علي الآتي :

( تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العامل أو أفراد عائلته أو نقابات العمل فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بأحكام القانون ) وحيث نص قانون علاقات العمل الفردي نص في قانون خاص فان أحكام القانون الخاص هي التي تسري لأن ( الخاص يقيد العام ) وفقا لنص / (6) فقرة (4) من قانون تفسير القوانين سنة 1974 م والتي تقول ( يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسالة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو ( نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسالة )

وعليه يتضح أن المشرع قد قصد لطبيعة ( دعاوى عامة في عقود العمل البري ) أن يقرر لها خاصا ولطبيعة العلاقة ونوعها والتي تقوم أساسا علي ( أجر العمل وحقوق العمل ) فقد أعفاها المشرع من ( دفع الرسوم ) بالنسبة للدعاوى المرفوعة بشأنها وقد كانت المحاكم إلى عهد قريب تطبيق نصوص ( قانون علاقات العمل الفردي ) علي عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري إلى أن قررنا في السابقة السالف ذكرها أن عقود العمل البحري لا ينطبق عليها قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م وبالتالي يثور أمامنا التساؤل التالي :

مادامت دعاوى عقود العمل البحري لا تسري عليها أحكام قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م فهل يلزم العامل البحري عند رفع الدعوى يدفع رسوم الدعوى علي أساس أنه لا يوجد قانون خاص يعفيه من دفع الرسوم أسوة بالعامل البري ؟

وفي تقديري أن العامل البحري ورغم أنه لا ينطبق عليه قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م والذي ينطبق علي عقود العمل البري فان العامل البحري يجب أن يعامل في مسالة عدم دفع الرسوم القضائية معاملة العامل البري ولما يلي من مبررات :

أولا : المبرر القانوني الذي حدا بالمشرع إلى النص علي إعفاء ( العامل البري من الرسوم ) تنطبق علي العامل البحري فطبيعة الدعوى أيضا تدور حول حقوق العمل والأجرة وحقوق الخدمة ) وبالتالي فحرمان ( العامل البحري ) من هذه الميزة وهو الطرف الضعيف في الغالب فيه إجحاف بحقه لأنه قد لا يستطيع دفع الرسوم يلجأ إلى طلب الإعفاء من الرسوم لفقره وما يتبع ذلك من إجراءات مطولة قد يضيع معها حقه في المطالبة وخاصة إذا كان الحق متعلق بباخرة ستغادر اختصاص المحكمة وبالتالي لن يستطيع الحجز عليها إلا بعد قبول دعواه وتصريحها سواء بالرسوم أو بإعفائه منها وقد ينتظر شهورا جديدة لحين وصول الباخرة مرة أخرى للميناء للحجز عليها وبالتالي أرى أنه لا يجوز النظر إلى ( دعاوى العمل البحري ) بنفس النظرة إلى دعاوى الإخلال بعقد النقل البحري أو التأمين البحري أو الإنقاذ البحري الخ

ثانيا : استناد دعاوى ( عقد العمل البحري ) من انطباق ( قانون علاقات العمل الفردي سنة 1981م ) كان بموجب قرار قضائي في السابقة السالف ذكرها ولا يوجد نص في القانون يتعلق بإعفاء ( العامل البحري ) من دفع الرسوم ولا يوجد قانون خاص بعقود العمل البحري في السودان وبالتالي ينطبق علي نزاعات العمل البحري المسائل المستقرة في القانون البحري العام والتي قننتها دول كثيرة في قوانين خاصة والتي تعتبر دعاوى العمل البحري من الدعاوى المستعجلة ويعتبر العامل البحري شأنه شأن العامل البري لأنه يعمل بالأجر وعليه أرى أن يعفي العامل البحري من دفع رسوم الدعاوى أسوة بدعاوى العمل البري ومن ثم أرى أن يستمر نظر الدعوى بدون رسوم

ومن كل ما تقدم أرى إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة الدعوى للسير فيها علي ضوء المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

التاريخ : 18 / 7 / 1987 م

القاضي : محمد صالح علي

أوافــق

التاريخ: 18 / 7 / 1987 م

القاضي : صالح الشريف

    أوافــق  

▸ أبكر النور بشارة ضد عبد الواحد علي عبيد فوق إبراهيم محمد حمد / ضد / الفاضل أحمد إدريس ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©