تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد / مهدى محمد احمد      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض           قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد/ عبد الوهاب المبارك   قاضي المحكمة العليا    عضواً

عباس محمد الحدربى الطاعن

/ ضد /

حسين سند صباحي المطعون ضده

النمرة : م ع / ط م / 38 / 1987م

المبادئ:

إجراءات مدنية – تاريخ رفع الدعوى – المادة 35 – قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م – دعوة الشفعة المادة 626 (1) – تعريف العذر الشرعي – سلطة المحكمة في تقديره

المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم فإذا كان هناك تأخير في تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة ولا يكون التأخير ناتجا عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعي فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم

-أن العذر الشرعي في المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م يعني السبب أو الطرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوي الشفعة

- يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي أيا كان – أن يقدمه المدعي الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه

 

 

الحكــم

التاريخ : 5 / 7 / 1987 م

القاضي / عبد الوهاب المبارك

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ أمين محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعن ضد حكم محكمة استئناف الإقليم الشمالي الصادر بتاريخ 28 / 10 / 86 متعلقا بالدعوى رقم : ق م / 26 / 1406 هـ في محكمة مروي الجزئية

المدعي في الدعوى المذكورة ( وهو الطاعن ألان ) كان قد تقديم في 14/ 7 / 1986م بعريضة دعوى شفعة مطالبا فيها باسترداد أرض مقدارها 2 قيراطا و 7 سهم وذلك علي أساس أن المدعي عليه اشتري ذلك المقدار الكائن بالساقية 7 بتنقاسى سمعريت وعلي أساس أنه ( أي المدعى ) يملك أرضيا مسجلة على الشيوع بنفس الساقية

أحال قاضي الموضوع عريضة المدعى إلى مكتبي تسجيلات أراضى مروى الذي أعد محضر شفعة واصدر إعلاني طلب الشفعة لكل من البائع والمشترى المدعى عليه ثم أعاد الأوراق لمحكمة الموضوع في 20 / 8 / 1986 م أمرت محكمة الموضوع بتصريح الدعوى وقام المدعى بدفع رسوم الدعوى في نفس التاريخ

في جلسة 11/ 9 / 1986 م ظهر أمام المحكمة المدعى والمدعى عليه وباستيضاح المحكمة للمدعى أفاد بأنه علم ببيع الأرض وتسجيلها في شهر مارس سنة 86 وأنه لم يرفع الدعوى في موعدها لان المدعى عليه وعده بان يعيد له الأرض إذا وافق أبناء عم المدعي على ذلك وقال المدعى أنه حصل على موافقة أبناء عمه وأنه سافر لمحل عمله بالخرطوم ولما عاد رفض المدعى عليه أن يعيد له الأرض سمعت المحكمة رد المدعى عليه على الدعوى وتعقيب المدعى على ذلك الرد من ثم وجدت المحكمة أن المدعى تأخر بدون عذر شرعي في تقديم دعواه عن مدة الثلاثين يوما التي نصت عليها المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م وقضت المحكمة بناء على ذلك بان حق المدعى قد سقط وأمرت بشطب دعواه لعدم كشفها عن سبب للتقاضي

استأنف المدعى حكم محكمة الموضوع لمحكمة الاستئناف التي شطبت الاستئناف  إيجازيا ومن ثم كان الطعن

ابدأ فأقرر أن موعد رفع دعوى الشفعة التي أقامها المدعى هو 14 / 7 / 1986م وليس 20/8 / 1986م رغم أن التاريخ الأخير هو التاريخ الذي صرحت فيه الدعوى ودفعت رسومها كما سبق بيانه أن المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم وفي تقديري إن هذه المادة إنه حينما تقدم للمحكمة عريضة دعوى مستوفية لمتطلباتها قابلة للتصريح فان المحكمة تأمر فورا بتصريحها وأن دفع رسومها يتم في ظرف يوم من ذلك الأمر لهذا فأنني أرى انه عندما يتأخر تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة للمحكمة ولا يكون التأخير ناتجاً عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعى فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك – تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم في هذه القضية تأخر التصريح الدعوى ودفع رسومها من 14 / 7 / 1986م إلي 20 / 8 / 1986م نتيجة خطأ ارتكبته المحكمة ولم يكن للمدعى يد فيه ذلك أن المحكمة أحالت عريضة المدعى لمكتب التسجيلات قبل تصريح الدعوى وذلك لإجراء لم يكن صحيحاً ولم يكن له داع وفقا لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لان ينص القانون المذكور – كما كان الحال في قانون الشفعة لسنة 1928م ( الملغى ) – على وجوب إعلان طلب الشفعة عن طريق مكتب تسجيلات الأراضي للبائع والمشترى قبل إقامة دعوى الشفعة أمام المحكمة المادة 626(1) من قانون المعاملات تقضي الآن بأن على من يريد الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وليس من تاريخ إعلان طلب الشفعة كما كانت تقضي المادة 11 (1) ب من قانون الشفعة الملغى بناء على هذا فأنني أرى انه لم تعد هناك حاجة لكي تحيل المحكمة المدعى لمكتب تسجيلات الأراضي قبل تصريح الدعوى وانه متى كانت عريضة الدعوى قابلة للتصريح فان على المحكمة أن تأمر بتصريحها ثم تخاطب مكتب التسجيلات للحصول على أية معلومات ترى أنها لازمة للفصل في الدعوى

على الرغم مما قررته بأعلاه من أن دعوى المدعى يجب أن تعتبر مرفوعة من 14/ 7 / 1987 م فان المدعى قد تأخر في رفع الدعوى عن الموعد الذي حددته المادة 626(1) وبما أن المادة المذكورة تسمح للمدعى بالتأخير إن كان له عذر شرعي فان السؤال الذي تلزم الإجابة عليه هو ما لو كان المدعى قد تأخر عن رفع دعواه بعذر أو بعذر شرعي عن تفسير معنى العذر الشرعي الذي نصت عليه المادة 626(1) يجب أن نضع في الاعتبار أن حق الشفعة – كما هو الحال – حق استثنائي وضعيف وان على الشفيع أن يسعى بإسراع وجدية للمطالبة به في ذات الوقت ينبغي أن نراعي ألا يكون السعي المطلوب من الشفيع غير ممكن أو غير مقبول بحيث يصبح من المستحيل عليه أن يحصل على حقه في الشفعة بناء على هذا فأنني أرى أن العذر الشرعي في المادة 626(1) يعنى السبب أو الظرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوى الشفعة هذا التفسير بدوره يؤدى بي القول – متفقا مع المحكمتين الأدنى – بأن وعد المدعى عليه للمدعى بأنه سيعيد له الأرض المشفوع فيها لا يشكل عذرا شرعيا لأن ذلك الوعد ما كان ليمنع المدعى عمليا من إقامة دعواه أمام المحكمة

يحتج محامى الطاعن بأن عذرا شرعيا آخر منع المدعى من مراقبة حقه وهو اصطحابه لوالدته للخرطوم لمعالجتها وملازمته لها حيث  بقيت في المستشفى منذ مارس حتى يوليو سنة 1986م وأجريت لها عملية جراحية خلال هذه الفترة في الرد على هذه الحجة فأنني اقرر أولاً أنه إذا سافر الابن أو بقى مع أي من والديه بغرض معالجته من المرض واتضح من طبيعة المرض وكل الظروف أنه لم يكن هناك خيار سوى سفر الابن ومرافقته للوالد واتضح أيضا أن تلك الظروف لم تكن تسمح للابن بان يوكل شخصا ينوب عنه في مباشرة دعوى الشفعة فان ذلك الوضع يشكل عذرا شرعيا للابنين في معنى المادة 626(1)

غير أنه يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي – أيا كان – أن يقدمه المدعى الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه أي أن عريضة الدعوى يجب أن تشتمل على الوقائع التي تفيد بوجود عذر شرعي أدى إلى عدم إقامة دعوى الشفعة في موعدها في هذه القضية لم يذكر المدعى أي عذر شرعي في عريضة الدعوى ولم يشر إلى واقعة سفره مع والدته بسبب مرضها وإنما ذكر تلك الواقعة عرضا عند تعقيبه على دفاع المدعى عليه لهذا فان هذه الواقعة لا يجوز النظر فيها أو قبولها كعذر شرعي بموجب المادة 626(1) من قانون المعاملات

نقطة أخيرة أري أن أشير إليها وهى أن يجب إدخال البائع مدعى عليه في أية دعوى شفعة باعتبار ذلك أمرا ضروريا للفصل العادل في الدعوى وقد جرى العمل بهذا زمنا طويلا وكان منصوصا عليه في قانون الشفعة الملغى الآن تنص المادة 626(1) من قانون المعاملات على أن ترفع دعوى الشفعة على المشترى ولكن هذا لا يمنع من ضم البائع مدعى عليه بأعمال نص المادة 95( أ ) من قانون الإجراءات المدنية

النتيجة هي أنني أوافق على حكم قاضي الموضوع والحكم المطعون فيه وارى أن يشطب هذا الطعن برسومه

التاريخ :7 / 10 / 1987م

القاضي / هنري رياض سكلا

أوافـــق

التاريخ : 7 / 10 / 1987م

القاضي/ مهدى محمد أحمد

أوافـــق 

▸ طه كريم الدين محمد / ضـد/ حكومة السودان فوق عبد الصادق علي ضد هاشم مصطفي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد / مهدى محمد احمد      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض           قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد/ عبد الوهاب المبارك   قاضي المحكمة العليا    عضواً

عباس محمد الحدربى الطاعن

/ ضد /

حسين سند صباحي المطعون ضده

النمرة : م ع / ط م / 38 / 1987م

المبادئ:

إجراءات مدنية – تاريخ رفع الدعوى – المادة 35 – قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م – دعوة الشفعة المادة 626 (1) – تعريف العذر الشرعي – سلطة المحكمة في تقديره

المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم فإذا كان هناك تأخير في تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة ولا يكون التأخير ناتجا عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعي فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم

-أن العذر الشرعي في المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م يعني السبب أو الطرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوي الشفعة

- يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي أيا كان – أن يقدمه المدعي الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه

 

 

الحكــم

التاريخ : 5 / 7 / 1987 م

القاضي / عبد الوهاب المبارك

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ أمين محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعن ضد حكم محكمة استئناف الإقليم الشمالي الصادر بتاريخ 28 / 10 / 86 متعلقا بالدعوى رقم : ق م / 26 / 1406 هـ في محكمة مروي الجزئية

المدعي في الدعوى المذكورة ( وهو الطاعن ألان ) كان قد تقديم في 14/ 7 / 1986م بعريضة دعوى شفعة مطالبا فيها باسترداد أرض مقدارها 2 قيراطا و 7 سهم وذلك علي أساس أن المدعي عليه اشتري ذلك المقدار الكائن بالساقية 7 بتنقاسى سمعريت وعلي أساس أنه ( أي المدعى ) يملك أرضيا مسجلة على الشيوع بنفس الساقية

أحال قاضي الموضوع عريضة المدعى إلى مكتبي تسجيلات أراضى مروى الذي أعد محضر شفعة واصدر إعلاني طلب الشفعة لكل من البائع والمشترى المدعى عليه ثم أعاد الأوراق لمحكمة الموضوع في 20 / 8 / 1986 م أمرت محكمة الموضوع بتصريح الدعوى وقام المدعى بدفع رسوم الدعوى في نفس التاريخ

في جلسة 11/ 9 / 1986 م ظهر أمام المحكمة المدعى والمدعى عليه وباستيضاح المحكمة للمدعى أفاد بأنه علم ببيع الأرض وتسجيلها في شهر مارس سنة 86 وأنه لم يرفع الدعوى في موعدها لان المدعى عليه وعده بان يعيد له الأرض إذا وافق أبناء عم المدعي على ذلك وقال المدعى أنه حصل على موافقة أبناء عمه وأنه سافر لمحل عمله بالخرطوم ولما عاد رفض المدعى عليه أن يعيد له الأرض سمعت المحكمة رد المدعى عليه على الدعوى وتعقيب المدعى على ذلك الرد من ثم وجدت المحكمة أن المدعى تأخر بدون عذر شرعي في تقديم دعواه عن مدة الثلاثين يوما التي نصت عليها المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م وقضت المحكمة بناء على ذلك بان حق المدعى قد سقط وأمرت بشطب دعواه لعدم كشفها عن سبب للتقاضي

استأنف المدعى حكم محكمة الموضوع لمحكمة الاستئناف التي شطبت الاستئناف  إيجازيا ومن ثم كان الطعن

ابدأ فأقرر أن موعد رفع دعوى الشفعة التي أقامها المدعى هو 14 / 7 / 1986م وليس 20/8 / 1986م رغم أن التاريخ الأخير هو التاريخ الذي صرحت فيه الدعوى ودفعت رسومها كما سبق بيانه أن المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم وفي تقديري إن هذه المادة إنه حينما تقدم للمحكمة عريضة دعوى مستوفية لمتطلباتها قابلة للتصريح فان المحكمة تأمر فورا بتصريحها وأن دفع رسومها يتم في ظرف يوم من ذلك الأمر لهذا فأنني أرى انه عندما يتأخر تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة للمحكمة ولا يكون التأخير ناتجاً عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعى فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك – تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم في هذه القضية تأخر التصريح الدعوى ودفع رسومها من 14 / 7 / 1986م إلي 20 / 8 / 1986م نتيجة خطأ ارتكبته المحكمة ولم يكن للمدعى يد فيه ذلك أن المحكمة أحالت عريضة المدعى لمكتب التسجيلات قبل تصريح الدعوى وذلك لإجراء لم يكن صحيحاً ولم يكن له داع وفقا لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لان ينص القانون المذكور – كما كان الحال في قانون الشفعة لسنة 1928م ( الملغى ) – على وجوب إعلان طلب الشفعة عن طريق مكتب تسجيلات الأراضي للبائع والمشترى قبل إقامة دعوى الشفعة أمام المحكمة المادة 626(1) من قانون المعاملات تقضي الآن بأن على من يريد الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وليس من تاريخ إعلان طلب الشفعة كما كانت تقضي المادة 11 (1) ب من قانون الشفعة الملغى بناء على هذا فأنني أرى انه لم تعد هناك حاجة لكي تحيل المحكمة المدعى لمكتب تسجيلات الأراضي قبل تصريح الدعوى وانه متى كانت عريضة الدعوى قابلة للتصريح فان على المحكمة أن تأمر بتصريحها ثم تخاطب مكتب التسجيلات للحصول على أية معلومات ترى أنها لازمة للفصل في الدعوى

على الرغم مما قررته بأعلاه من أن دعوى المدعى يجب أن تعتبر مرفوعة من 14/ 7 / 1987 م فان المدعى قد تأخر في رفع الدعوى عن الموعد الذي حددته المادة 626(1) وبما أن المادة المذكورة تسمح للمدعى بالتأخير إن كان له عذر شرعي فان السؤال الذي تلزم الإجابة عليه هو ما لو كان المدعى قد تأخر عن رفع دعواه بعذر أو بعذر شرعي عن تفسير معنى العذر الشرعي الذي نصت عليه المادة 626(1) يجب أن نضع في الاعتبار أن حق الشفعة – كما هو الحال – حق استثنائي وضعيف وان على الشفيع أن يسعى بإسراع وجدية للمطالبة به في ذات الوقت ينبغي أن نراعي ألا يكون السعي المطلوب من الشفيع غير ممكن أو غير مقبول بحيث يصبح من المستحيل عليه أن يحصل على حقه في الشفعة بناء على هذا فأنني أرى أن العذر الشرعي في المادة 626(1) يعنى السبب أو الظرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوى الشفعة هذا التفسير بدوره يؤدى بي القول – متفقا مع المحكمتين الأدنى – بأن وعد المدعى عليه للمدعى بأنه سيعيد له الأرض المشفوع فيها لا يشكل عذرا شرعيا لأن ذلك الوعد ما كان ليمنع المدعى عمليا من إقامة دعواه أمام المحكمة

يحتج محامى الطاعن بأن عذرا شرعيا آخر منع المدعى من مراقبة حقه وهو اصطحابه لوالدته للخرطوم لمعالجتها وملازمته لها حيث  بقيت في المستشفى منذ مارس حتى يوليو سنة 1986م وأجريت لها عملية جراحية خلال هذه الفترة في الرد على هذه الحجة فأنني اقرر أولاً أنه إذا سافر الابن أو بقى مع أي من والديه بغرض معالجته من المرض واتضح من طبيعة المرض وكل الظروف أنه لم يكن هناك خيار سوى سفر الابن ومرافقته للوالد واتضح أيضا أن تلك الظروف لم تكن تسمح للابن بان يوكل شخصا ينوب عنه في مباشرة دعوى الشفعة فان ذلك الوضع يشكل عذرا شرعيا للابنين في معنى المادة 626(1)

غير أنه يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي – أيا كان – أن يقدمه المدعى الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه أي أن عريضة الدعوى يجب أن تشتمل على الوقائع التي تفيد بوجود عذر شرعي أدى إلى عدم إقامة دعوى الشفعة في موعدها في هذه القضية لم يذكر المدعى أي عذر شرعي في عريضة الدعوى ولم يشر إلى واقعة سفره مع والدته بسبب مرضها وإنما ذكر تلك الواقعة عرضا عند تعقيبه على دفاع المدعى عليه لهذا فان هذه الواقعة لا يجوز النظر فيها أو قبولها كعذر شرعي بموجب المادة 626(1) من قانون المعاملات

نقطة أخيرة أري أن أشير إليها وهى أن يجب إدخال البائع مدعى عليه في أية دعوى شفعة باعتبار ذلك أمرا ضروريا للفصل العادل في الدعوى وقد جرى العمل بهذا زمنا طويلا وكان منصوصا عليه في قانون الشفعة الملغى الآن تنص المادة 626(1) من قانون المعاملات على أن ترفع دعوى الشفعة على المشترى ولكن هذا لا يمنع من ضم البائع مدعى عليه بأعمال نص المادة 95( أ ) من قانون الإجراءات المدنية

النتيجة هي أنني أوافق على حكم قاضي الموضوع والحكم المطعون فيه وارى أن يشطب هذا الطعن برسومه

التاريخ :7 / 10 / 1987م

القاضي / هنري رياض سكلا

أوافـــق

التاريخ : 7 / 10 / 1987م

القاضي/ مهدى محمد أحمد

أوافـــق 

▸ طه كريم الدين محمد / ضـد/ حكومة السودان فوق عبد الصادق علي ضد هاشم مصطفي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

عباس محمد الحد ربى / ضد / حسين سند صباحي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد / مهدى محمد احمد      نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض           قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد/ عبد الوهاب المبارك   قاضي المحكمة العليا    عضواً

عباس محمد الحدربى الطاعن

/ ضد /

حسين سند صباحي المطعون ضده

النمرة : م ع / ط م / 38 / 1987م

المبادئ:

إجراءات مدنية – تاريخ رفع الدعوى – المادة 35 – قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م – دعوة الشفعة المادة 626 (1) – تعريف العذر الشرعي – سلطة المحكمة في تقديره

المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم فإذا كان هناك تأخير في تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة ولا يكون التأخير ناتجا عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعي فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم

-أن العذر الشرعي في المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م يعني السبب أو الطرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوي الشفعة

- يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي أيا كان – أن يقدمه المدعي الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه

 

 

الحكــم

التاريخ : 5 / 7 / 1987 م

القاضي / عبد الوهاب المبارك

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ أمين محمد إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعن ضد حكم محكمة استئناف الإقليم الشمالي الصادر بتاريخ 28 / 10 / 86 متعلقا بالدعوى رقم : ق م / 26 / 1406 هـ في محكمة مروي الجزئية

المدعي في الدعوى المذكورة ( وهو الطاعن ألان ) كان قد تقديم في 14/ 7 / 1986م بعريضة دعوى شفعة مطالبا فيها باسترداد أرض مقدارها 2 قيراطا و 7 سهم وذلك علي أساس أن المدعي عليه اشتري ذلك المقدار الكائن بالساقية 7 بتنقاسى سمعريت وعلي أساس أنه ( أي المدعى ) يملك أرضيا مسجلة على الشيوع بنفس الساقية

أحال قاضي الموضوع عريضة المدعى إلى مكتبي تسجيلات أراضى مروى الذي أعد محضر شفعة واصدر إعلاني طلب الشفعة لكل من البائع والمشترى المدعى عليه ثم أعاد الأوراق لمحكمة الموضوع في 20 / 8 / 1986 م أمرت محكمة الموضوع بتصريح الدعوى وقام المدعى بدفع رسوم الدعوى في نفس التاريخ

في جلسة 11/ 9 / 1986 م ظهر أمام المحكمة المدعى والمدعى عليه وباستيضاح المحكمة للمدعى أفاد بأنه علم ببيع الأرض وتسجيلها في شهر مارس سنة 86 وأنه لم يرفع الدعوى في موعدها لان المدعى عليه وعده بان يعيد له الأرض إذا وافق أبناء عم المدعي على ذلك وقال المدعى أنه حصل على موافقة أبناء عمه وأنه سافر لمحل عمله بالخرطوم ولما عاد رفض المدعى عليه أن يعيد له الأرض سمعت المحكمة رد المدعى عليه على الدعوى وتعقيب المدعى على ذلك الرد من ثم وجدت المحكمة أن المدعى تأخر بدون عذر شرعي في تقديم دعواه عن مدة الثلاثين يوما التي نصت عليها المادة 626(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م وقضت المحكمة بناء على ذلك بان حق المدعى قد سقط وأمرت بشطب دعواه لعدم كشفها عن سبب للتقاضي

استأنف المدعى حكم محكمة الموضوع لمحكمة الاستئناف التي شطبت الاستئناف  إيجازيا ومن ثم كان الطعن

ابدأ فأقرر أن موعد رفع دعوى الشفعة التي أقامها المدعى هو 14 / 7 / 1986م وليس 20/8 / 1986م رغم أن التاريخ الأخير هو التاريخ الذي صرحت فيه الدعوى ودفعت رسومها كما سبق بيانه أن المادة 35 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم وفي تقديري إن هذه المادة إنه حينما تقدم للمحكمة عريضة دعوى مستوفية لمتطلباتها قابلة للتصريح فان المحكمة تأمر فورا بتصريحها وأن دفع رسومها يتم في ظرف يوم من ذلك الأمر لهذا فأنني أرى انه عندما يتأخر تصريح الدعوى بعد تقديم العريضة للمحكمة ولا يكون التأخير ناتجاً عن قصور في العريضة أو تقصير من المدعى فان الدعوى إذا دفعت رسومها بعد ذلك – تعتبر مرفوعة من تاريخ تقديم العريضة وليس من تاريخ دفع الرسوم في هذه القضية تأخر التصريح الدعوى ودفع رسومها من 14 / 7 / 1986م إلي 20 / 8 / 1986م نتيجة خطأ ارتكبته المحكمة ولم يكن للمدعى يد فيه ذلك أن المحكمة أحالت عريضة المدعى لمكتب التسجيلات قبل تصريح الدعوى وذلك لإجراء لم يكن صحيحاً ولم يكن له داع وفقا لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لان ينص القانون المذكور – كما كان الحال في قانون الشفعة لسنة 1928م ( الملغى ) – على وجوب إعلان طلب الشفعة عن طريق مكتب تسجيلات الأراضي للبائع والمشترى قبل إقامة دعوى الشفعة أمام المحكمة المادة 626(1) من قانون المعاملات تقضي الآن بأن على من يريد الشفعة أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع وليس من تاريخ إعلان طلب الشفعة كما كانت تقضي المادة 11 (1) ب من قانون الشفعة الملغى بناء على هذا فأنني أرى انه لم تعد هناك حاجة لكي تحيل المحكمة المدعى لمكتب تسجيلات الأراضي قبل تصريح الدعوى وانه متى كانت عريضة الدعوى قابلة للتصريح فان على المحكمة أن تأمر بتصريحها ثم تخاطب مكتب التسجيلات للحصول على أية معلومات ترى أنها لازمة للفصل في الدعوى

على الرغم مما قررته بأعلاه من أن دعوى المدعى يجب أن تعتبر مرفوعة من 14/ 7 / 1987 م فان المدعى قد تأخر في رفع الدعوى عن الموعد الذي حددته المادة 626(1) وبما أن المادة المذكورة تسمح للمدعى بالتأخير إن كان له عذر شرعي فان السؤال الذي تلزم الإجابة عليه هو ما لو كان المدعى قد تأخر عن رفع دعواه بعذر أو بعذر شرعي عن تفسير معنى العذر الشرعي الذي نصت عليه المادة 626(1) يجب أن نضع في الاعتبار أن حق الشفعة – كما هو الحال – حق استثنائي وضعيف وان على الشفيع أن يسعى بإسراع وجدية للمطالبة به في ذات الوقت ينبغي أن نراعي ألا يكون السعي المطلوب من الشفيع غير ممكن أو غير مقبول بحيث يصبح من المستحيل عليه أن يحصل على حقه في الشفعة بناء على هذا فأنني أرى أن العذر الشرعي في المادة 626(1) يعنى السبب أو الظرف الذي يجعل من غير الممكن من الناحية العملية أن يقيم الشفيع دعوى الشفعة هذا التفسير بدوره يؤدى بي القول – متفقا مع المحكمتين الأدنى – بأن وعد المدعى عليه للمدعى بأنه سيعيد له الأرض المشفوع فيها لا يشكل عذرا شرعيا لأن ذلك الوعد ما كان ليمنع المدعى عمليا من إقامة دعواه أمام المحكمة

يحتج محامى الطاعن بأن عذرا شرعيا آخر منع المدعى من مراقبة حقه وهو اصطحابه لوالدته للخرطوم لمعالجتها وملازمته لها حيث  بقيت في المستشفى منذ مارس حتى يوليو سنة 1986م وأجريت لها عملية جراحية خلال هذه الفترة في الرد على هذه الحجة فأنني اقرر أولاً أنه إذا سافر الابن أو بقى مع أي من والديه بغرض معالجته من المرض واتضح من طبيعة المرض وكل الظروف أنه لم يكن هناك خيار سوى سفر الابن ومرافقته للوالد واتضح أيضا أن تلك الظروف لم تكن تسمح للابن بان يوكل شخصا ينوب عنه في مباشرة دعوى الشفعة فان ذلك الوضع يشكل عذرا شرعيا للابنين في معنى المادة 626(1)

غير أنه يشترط لكي تنظر المحكمة في العذر الشرعي – أيا كان – أن يقدمه المدعى الذي يستند إليه حينما يرفع دعواه أي أن عريضة الدعوى يجب أن تشتمل على الوقائع التي تفيد بوجود عذر شرعي أدى إلى عدم إقامة دعوى الشفعة في موعدها في هذه القضية لم يذكر المدعى أي عذر شرعي في عريضة الدعوى ولم يشر إلى واقعة سفره مع والدته بسبب مرضها وإنما ذكر تلك الواقعة عرضا عند تعقيبه على دفاع المدعى عليه لهذا فان هذه الواقعة لا يجوز النظر فيها أو قبولها كعذر شرعي بموجب المادة 626(1) من قانون المعاملات

نقطة أخيرة أري أن أشير إليها وهى أن يجب إدخال البائع مدعى عليه في أية دعوى شفعة باعتبار ذلك أمرا ضروريا للفصل العادل في الدعوى وقد جرى العمل بهذا زمنا طويلا وكان منصوصا عليه في قانون الشفعة الملغى الآن تنص المادة 626(1) من قانون المعاملات على أن ترفع دعوى الشفعة على المشترى ولكن هذا لا يمنع من ضم البائع مدعى عليه بأعمال نص المادة 95( أ ) من قانون الإجراءات المدنية

النتيجة هي أنني أوافق على حكم قاضي الموضوع والحكم المطعون فيه وارى أن يشطب هذا الطعن برسومه

التاريخ :7 / 10 / 1987م

القاضي / هنري رياض سكلا

أوافـــق

التاريخ : 7 / 10 / 1987م

القاضي/ مهدى محمد أحمد

أوافـــق 

▸ طه كريم الدين محمد / ضـد/ حكومة السودان فوق عبد الصادق علي ضد هاشم مصطفي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©