تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة الاستئناف

قضية طلاق للضرر

القرار رقم 260/1406هـ

صادر في الموافق 5/7/1986م

القضاة :

فضيلة مولانا الشيخ / عمر أبو القاسم           قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

فضيلة مولانا الشيخ / أحمد الشيخ إدريس       قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

فضيلة مولانا الشيخ / محمد الحاج سعيد         قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – الضرب للتأديب

1- الدفع بأن الضرب المقر به كان للتأديب دفع يستحق البحث وإغفاله قصور يؤدي إلى إلغاء الحكم

 

الحكـــم

5/7/1986م

القاضي : محمد الحاج سعيد

في أول جلسة محددة للدعوى 301/1406هـ أصدرت محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية قرارها الحضوري بطلاق المستأنف ضدها من المستأنف للضرر

قالت في أسبابها ( حيث أن المدعى عليه أقر بضربه لها ونرى أن هذا كافياً لتطليقها منه طلقة بائنة للضرر لأن الحياة الزوجية تقوم على الود وحسن العشرة )

صدر القرار في 8/1/1986م وفي 9/2/1986م تقدم المحكوم عليه بطعنه ضد الحكم المذكور وقال في عريضة منفصلة انه تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية في 9/1/86 لمنحه صورة الحكم للاستئناف إلا أنه فهم بأن الحكم لم تلخص أسبابه بعد وأنه لم يتمكن من استلام صورة الحكم إلا في 8/9/1986م ومن ثم كان استئنافه الذي قال فيه أنه لم يقع عليها ضرر وأن الضرب الذي حدث كان في حدود الشرع وللدفاع عن النفس وأنها بدأت بالضرب والتمس إعادة النظر في القرار

قبل الاستئناف وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها ولكنها لم ترد رغم مضي المدة المحددة

المحكمة

قدم الاستئناف بعد مضي المدة إلا أن الظروف التي شرحها المستأنف تتيح لهذه المحكمة إعمالاً لسلطاتها تحت المادة 303 إجراءات 83 مد المدة ومن ثم فنحن نقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فإن التحقيق اتسم بالاختزال والاختصار الشديدين وفي أمر كهذا ينبغي على المحكمة أن تقلب الأمر وأن تستفسر الأطراف وأن تفصل في دفوع كل واحد حتى يكون قراراها سليماً صحيحاً فالمستأنف في أقواله أمام المحكمة الابتدائية ذكر أنها هي التي بدأت بالضرب وفي عريضته – و التي لم ترد عليها المستأنف ضدها - قال إنه لم يتجاوز حدود التأديب الشرعي والدفاع عن النفس وتلك نقاط ينبغي أن يتسع صدر المحكمة لبحثها بكل تروٍ وتمحيص في ضوء القواعد الفقهية والمنشورات القضائية التي تحكم هذه الحالات

أرى إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد وفقاً لما هو مدون بالمذكرة

القاضي / أحمد الشيخ إدريس :

                              أوافق

القاضي / عمر أبو القاسم :

                              أوفق 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إلغاء وثيقة زواج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة الاستئناف

قضية طلاق للضرر

القرار رقم 260/1406هـ

صادر في الموافق 5/7/1986م

القضاة :

فضيلة مولانا الشيخ / عمر أبو القاسم           قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

فضيلة مولانا الشيخ / أحمد الشيخ إدريس       قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

فضيلة مولانا الشيخ / محمد الحاج سعيد         قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – الضرب للتأديب

1- الدفع بأن الضرب المقر به كان للتأديب دفع يستحق البحث وإغفاله قصور يؤدي إلى إلغاء الحكم

 

الحكـــم

5/7/1986م

القاضي : محمد الحاج سعيد

في أول جلسة محددة للدعوى 301/1406هـ أصدرت محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية قرارها الحضوري بطلاق المستأنف ضدها من المستأنف للضرر

قالت في أسبابها ( حيث أن المدعى عليه أقر بضربه لها ونرى أن هذا كافياً لتطليقها منه طلقة بائنة للضرر لأن الحياة الزوجية تقوم على الود وحسن العشرة )

صدر القرار في 8/1/1986م وفي 9/2/1986م تقدم المحكوم عليه بطعنه ضد الحكم المذكور وقال في عريضة منفصلة انه تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية في 9/1/86 لمنحه صورة الحكم للاستئناف إلا أنه فهم بأن الحكم لم تلخص أسبابه بعد وأنه لم يتمكن من استلام صورة الحكم إلا في 8/9/1986م ومن ثم كان استئنافه الذي قال فيه أنه لم يقع عليها ضرر وأن الضرب الذي حدث كان في حدود الشرع وللدفاع عن النفس وأنها بدأت بالضرب والتمس إعادة النظر في القرار

قبل الاستئناف وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها ولكنها لم ترد رغم مضي المدة المحددة

المحكمة

قدم الاستئناف بعد مضي المدة إلا أن الظروف التي شرحها المستأنف تتيح لهذه المحكمة إعمالاً لسلطاتها تحت المادة 303 إجراءات 83 مد المدة ومن ثم فنحن نقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فإن التحقيق اتسم بالاختزال والاختصار الشديدين وفي أمر كهذا ينبغي على المحكمة أن تقلب الأمر وأن تستفسر الأطراف وأن تفصل في دفوع كل واحد حتى يكون قراراها سليماً صحيحاً فالمستأنف في أقواله أمام المحكمة الابتدائية ذكر أنها هي التي بدأت بالضرب وفي عريضته – و التي لم ترد عليها المستأنف ضدها - قال إنه لم يتجاوز حدود التأديب الشرعي والدفاع عن النفس وتلك نقاط ينبغي أن يتسع صدر المحكمة لبحثها بكل تروٍ وتمحيص في ضوء القواعد الفقهية والمنشورات القضائية التي تحكم هذه الحالات

أرى إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد وفقاً لما هو مدون بالمذكرة

القاضي / أحمد الشيخ إدريس :

                              أوافق

القاضي / عمر أبو القاسم :

                              أوفق 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إلغاء وثيقة زواج ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1986
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

محكمة الاستئناف

قضية طلاق للضرر

القرار رقم 260/1406هـ

صادر في الموافق 5/7/1986م

القضاة :

فضيلة مولانا الشيخ / عمر أبو القاسم           قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

فضيلة مولانا الشيخ / أحمد الشيخ إدريس       قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

فضيلة مولانا الشيخ / محمد الحاج سعيد         قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – الضرب للتأديب

1- الدفع بأن الضرب المقر به كان للتأديب دفع يستحق البحث وإغفاله قصور يؤدي إلى إلغاء الحكم

 

الحكـــم

5/7/1986م

القاضي : محمد الحاج سعيد

في أول جلسة محددة للدعوى 301/1406هـ أصدرت محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية قرارها الحضوري بطلاق المستأنف ضدها من المستأنف للضرر

قالت في أسبابها ( حيث أن المدعى عليه أقر بضربه لها ونرى أن هذا كافياً لتطليقها منه طلقة بائنة للضرر لأن الحياة الزوجية تقوم على الود وحسن العشرة )

صدر القرار في 8/1/1986م وفي 9/2/1986م تقدم المحكوم عليه بطعنه ضد الحكم المذكور وقال في عريضة منفصلة انه تقدم بطلب للمحكمة الابتدائية في 9/1/86 لمنحه صورة الحكم للاستئناف إلا أنه فهم بأن الحكم لم تلخص أسبابه بعد وأنه لم يتمكن من استلام صورة الحكم إلا في 8/9/1986م ومن ثم كان استئنافه الذي قال فيه أنه لم يقع عليها ضرر وأن الضرب الذي حدث كان في حدود الشرع وللدفاع عن النفس وأنها بدأت بالضرب والتمس إعادة النظر في القرار

قبل الاستئناف وأعلنت العريضة للمستأنف ضدها ولكنها لم ترد رغم مضي المدة المحددة

المحكمة

قدم الاستئناف بعد مضي المدة إلا أن الظروف التي شرحها المستأنف تتيح لهذه المحكمة إعمالاً لسلطاتها تحت المادة 303 إجراءات 83 مد المدة ومن ثم فنحن نقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع فإن التحقيق اتسم بالاختزال والاختصار الشديدين وفي أمر كهذا ينبغي على المحكمة أن تقلب الأمر وأن تستفسر الأطراف وأن تفصل في دفوع كل واحد حتى يكون قراراها سليماً صحيحاً فالمستأنف في أقواله أمام المحكمة الابتدائية ذكر أنها هي التي بدأت بالضرب وفي عريضته – و التي لم ترد عليها المستأنف ضدها - قال إنه لم يتجاوز حدود التأديب الشرعي والدفاع عن النفس وتلك نقاط ينبغي أن يتسع صدر المحكمة لبحثها بكل تروٍ وتمحيص في ضوء القواعد الفقهية والمنشورات القضائية التي تحكم هذه الحالات

أرى إلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها من جديد وفقاً لما هو مدون بالمذكرة

القاضي / أحمد الشيخ إدريس :

                              أوافق

القاضي / عمر أبو القاسم :

                              أوفق 

▸ قضية طلاق للضرر فوق قضية طلب إلغاء وثيقة زواج ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©