قضية إثبات طلاق
المحكمة العليا
قضية إثبات طلاق
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواُ
صاحب الفضيلة الشيخ / محمود محجوب عبد النور قاضي المحكمة العليا عضواٌ
قرار النقض 52/1406هـ
الصادر في يوم الخميس 29 شعبان 1406هـ الموافق 8/5/1986م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات طلاق – الطلاق علي بدل الخلع – متى يقع – استلام البدل
من المقرر فقهاً أن الطلاق على شرط بدل الخلع يقع بمجرد حصول الإيجاب والقبول ولا يمنع وقوعه عدم استلام البدل
الوقـــائع
رفعت المطعون ضدها أمام محكمة بورتسودان الشرعية الدعوى الابتدائية- ضد -الطاعن بطلب إثبات طلاق
وجاء في دعواها أنه أرسل لها خطابا معنوناً باسم والدها قال فيه أنها طلقانة بالعشرة بشرط أن تدفع له ما دفعه في زواجها وقبلت بهذا الشرط
حققت المحكمة الابتدائية في الدعوى وكرست كل جهودها ووقتها في ما دفعه المدعى عليه للمدعية ولما لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة رفضت دعوى الطلاق
طلبت المحكوم عليها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بالإقليم الشرقي وثبت لدى محكمة الاستئناف أن المدعى عليه معترف بإرسال الخطاب وأن المدعية وافقت على الشرط لذا قررت إلغاء قرار الرفض وحكمت بالطلاق الأول البائن لأن الطلاق علق على شرط وقبلت به المدعية ولا يشترط استلام ما اشترطعليه ولا معرفة مقداره لأن هذا محله قضية أخرى بمطالبة ببدل الخلع
صدر حكم الاستئناف في 27/2/1986م
وفي يوم 23/3/1986م قدمت عريضة الطعن بالنقض وجاء في العريضة أن الحكم مخالف للأصول الشرعية وطلب مراجعته بناء على المادة 15 من الجدول الثاني إجراءات لأن الطاعن لم يستلم شيئاً من الأموال التي دفعها ولا يقع الطلاق إلا بالاستلام
الأســـباب
حكم الاستئناف صدر في 27/2/1986 فهو حكم نهائي لا يقبل الطعن بالنقض بناء على المادة 190 إجراءات 83 ولا يوجد في حكم الاستئناف ما يوجب التدخل بناءً على المادة 15 من الجدول الثاني إجراءات 83 ليس فيه مخالفة للأصول الشرعية لأن الطلاق يقع بمجرد الإيجاب والقبول ولا يشترط استلام بدل الخلع
لـــذا
قررنا عدم قبول الطعن شكلاً

