تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

محكمة الاستئناف الخرطوم

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

(م أ/أ س ج/ 468/1405هـ)

المبادئ:

إثبات - الشهادة – صحتها

لا تصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما يشك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته

 

الحـكــــم

التاريخ: 26/ذو القعدة 1405هـ

القاضي : الزين يعقوب الزبير

      أدانت محكمة جنايات أم درمان الجديدة المتهم / عمر عوض بابكر بمقتضي المادة 362 عقوبات 1983 وقضت بتغريمه سبعمائة وستين جنيهاً وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم وذلك لصالح الشاكية شامة أحمد جادين وتجدر الإشارة إلي  أنه قد جاء في أسباب المحكمة قولها (أن المادة – 362 – تنطبق تماماً علي الواقعة فالمتهم  وبسوء قصد احتال علي الشاكية آخذاً منها مبلغاً من المال موهماً أياها بتمليكها أرض مقابل مالها) وكانت المحكمة قد أفهمت الأطراف بحقهم في الاستئناف

    لذا لم تتوان المحكوم لها في تقديم طعنها في الحكم المذكور وابان مولده وقد جاء في عريضة الطاعنة قولها (أن المتهم باع لي المنزل بمبلغ 860 جنيهاً ثم شيدت عليه غرفة وبدأت في عملية السكن وأتضح لي انه باع هذا المنزل مرة ثانية فطلبت من استرداد مبلغها ثم لجأت للمحكمة فحكمت عليه بملبغ 760 وأنا في حوجة لمنزلي للسكن فيه)

           من مراجعتي لمحضر الدعوى لم أجد مصداقاً لقول الشاكية ولا لما سببت به المحكمة حكمها المذكور بل وجدت في قول الشاكية تناقضاً وتعتيماً وابهاماً واحتيالاً واضحاً وكان فيما أخذت المحكمة دليل قد أعتوره ضعفً شديد مما يجعلنا لا تطمئن الي التطبيق السليم لنص المادة المشار إليها وأدناه الأسباب

الأســـباب

(أ) أولاً من المعلوم بداهة أنه لا يصح الإدعاء بالمجهول بل يشترط في المدعي به أن يكون معلوماً وهذا ركناً من اركان الدعوي فالملاحظ أن المدعية في كل مراحل التقاضي وصو لم تحدد أرضاً ولا منزلاً بعينه فمن ثم قد انهار ركن من أركان الدعوى

(ب) الواضح من أقوال طرفي الخصومة أن المدعية أقرضت المدعي عليه  قرضاً وتصادقاً علي حصوله واختلفا في قيمته فقالت هي 860 ج  وقال هو 400 ج وقال الشاهدان 760 ورجحت المحكمة رواية زوج المدعي عليه في خصوص أن المبلغ كان مقابل أرض غير معلومة ولا محدودة ولو كان الأمر يقف عند المال فقد لقلنا أن المكان الأفضل هو القضاء المدني لحسم هل هو 860 أم 400 ولكن أعمال نص المادة 362 يفترض أن يكون هنالك احتيال وإغراء بقصد الغش لتسليم مال فهـل مارس المدعي عليه الاحتيال فعلاً ؟ وهل اغري الشاكية باعطائه المال مقابل الأرض غير المعلومة؟

أولاً: لا أجد ما يؤكد ذلك لأن من أقوال المدعي عليه ولا من أقول الشاهدين بـل الشهود بما فيهم الزوجة وقد أكدت ذلك المحكمة نفسها بالنسبة للشاهدين حين قالت (أن واقعة الاتفاق لن يحضرها سوي شخص واحد من هو زوج المتهم) وعلي فرض صحتها فهي لم تكمل نصاب الشهادة وقد قال بالحرف الواحد في الصفحة (10) من المحضر "أنا لم أعرف موقع القطعة" كما قالت (المدعي عليه قال للشاكية أنا ما عندي بيت بديكو ليهو)

     أفلا يكفي هذا ؟ في عدم إدانة المتهم الذي اعطته المدعية مالها بمحض اختيارها ودون إغراء ودون وعد منه لها بأرض ودون أن تقدم البينة علي ذلك ؟ ثم أفلا يكون أن تم هذا صوره من صور التعامل الربوي ؟ أن يطلب أحدهما من الآخر قرضاً ولا يقبل المطلوب من أن يعطي القرض حسبه بل مقابل فائدة مادية فيحتال في الوصول الي ذلك ببيع ظاهرة الصحة وحقيقته الربا؟ هل تجد المحكمة في طلب الدليل من أجل ذلك؟

  ثمة أمر هام يتصل بشهادة والشهود الذي قال الأولياء منهم (كنا راكبين في بوكسي شعرنا بأن هناك نقاش إلي قوله لا أعرف أي شيء آخر)

    أن الشهادة هي اخبار يتعلق بمعين ويقيد التعيين تفارق الرواية فإن علم الشاهد ضروري فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول (إذا رأت مثل الشمس فأشهد) فشرطها أن تكون بلفظ أشهد وأن تكون علي وجه القطع والجزم وأن يكون الشاهد له العلم التام بما شهد به جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرجون بهامش فتح العلي المالك الجزء الأول صفحة 204 (لا يصح للشاهد شهادته بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما شك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته قال تعالي (وما شهدنا إلا بما علمنا)

      كما جاء في تعليق المحكمة خاصاً لشاهد الاتهام الأول (وان كان كفيف البصر إلا أن شهادته انحصرت في أشياء سمعية) ومع تسليمنا بجواز شهادة الأعمي إلا أن المحكمة لم تثبت من ملازمته للشهود عليه وتحققه من كلامه فقد جاء في المصدر السابق صفحة 204 (ولذلك تجيز شهادة الأعمي علي الأقوال إذا كان المشهود عليـه قد لازمه كثيراً حتى يتحقق الأعمي من كلامه ويقطع عليه)

     ونواصل القول ان الشاهد لا يصح أن يمسي شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة أو إذا دعي ليشهد علي من لا يعرفه وكذلك إذا عرف الشهود له ولم يعرف المشهود لم يشهد البته (أنظر صفحة 206 من المصدر السابق في الختام)  أن قناعتي تتجه إلي أن المكان الأفضل في دعوى المال والعقار هو القضاء المدني كما أن تطبيق المادة 362 عقوبات لم يكن صحيحاً هو علي ضوء ما أسلفت الإشارة إليه

لهـــذا

القـــرار:

1   - إلغاء الإدانة والعقوبة ورد من أخذ من المتهم

2   - إسداء النصح للشاكية برفع أمرها للقضاء المدني

▸ حكومة السودان / ضد / بهاء الدين محمد إدريس فوق حكومة السودان / ضد / محمد أحمد محمد موسى ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

محكمة الاستئناف الخرطوم

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

(م أ/أ س ج/ 468/1405هـ)

المبادئ:

إثبات - الشهادة – صحتها

لا تصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما يشك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته

 

الحـكــــم

التاريخ: 26/ذو القعدة 1405هـ

القاضي : الزين يعقوب الزبير

      أدانت محكمة جنايات أم درمان الجديدة المتهم / عمر عوض بابكر بمقتضي المادة 362 عقوبات 1983 وقضت بتغريمه سبعمائة وستين جنيهاً وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم وذلك لصالح الشاكية شامة أحمد جادين وتجدر الإشارة إلي  أنه قد جاء في أسباب المحكمة قولها (أن المادة – 362 – تنطبق تماماً علي الواقعة فالمتهم  وبسوء قصد احتال علي الشاكية آخذاً منها مبلغاً من المال موهماً أياها بتمليكها أرض مقابل مالها) وكانت المحكمة قد أفهمت الأطراف بحقهم في الاستئناف

    لذا لم تتوان المحكوم لها في تقديم طعنها في الحكم المذكور وابان مولده وقد جاء في عريضة الطاعنة قولها (أن المتهم باع لي المنزل بمبلغ 860 جنيهاً ثم شيدت عليه غرفة وبدأت في عملية السكن وأتضح لي انه باع هذا المنزل مرة ثانية فطلبت من استرداد مبلغها ثم لجأت للمحكمة فحكمت عليه بملبغ 760 وأنا في حوجة لمنزلي للسكن فيه)

           من مراجعتي لمحضر الدعوى لم أجد مصداقاً لقول الشاكية ولا لما سببت به المحكمة حكمها المذكور بل وجدت في قول الشاكية تناقضاً وتعتيماً وابهاماً واحتيالاً واضحاً وكان فيما أخذت المحكمة دليل قد أعتوره ضعفً شديد مما يجعلنا لا تطمئن الي التطبيق السليم لنص المادة المشار إليها وأدناه الأسباب

الأســـباب

(أ) أولاً من المعلوم بداهة أنه لا يصح الإدعاء بالمجهول بل يشترط في المدعي به أن يكون معلوماً وهذا ركناً من اركان الدعوي فالملاحظ أن المدعية في كل مراحل التقاضي وصو لم تحدد أرضاً ولا منزلاً بعينه فمن ثم قد انهار ركن من أركان الدعوى

(ب) الواضح من أقوال طرفي الخصومة أن المدعية أقرضت المدعي عليه  قرضاً وتصادقاً علي حصوله واختلفا في قيمته فقالت هي 860 ج  وقال هو 400 ج وقال الشاهدان 760 ورجحت المحكمة رواية زوج المدعي عليه في خصوص أن المبلغ كان مقابل أرض غير معلومة ولا محدودة ولو كان الأمر يقف عند المال فقد لقلنا أن المكان الأفضل هو القضاء المدني لحسم هل هو 860 أم 400 ولكن أعمال نص المادة 362 يفترض أن يكون هنالك احتيال وإغراء بقصد الغش لتسليم مال فهـل مارس المدعي عليه الاحتيال فعلاً ؟ وهل اغري الشاكية باعطائه المال مقابل الأرض غير المعلومة؟

أولاً: لا أجد ما يؤكد ذلك لأن من أقوال المدعي عليه ولا من أقول الشاهدين بـل الشهود بما فيهم الزوجة وقد أكدت ذلك المحكمة نفسها بالنسبة للشاهدين حين قالت (أن واقعة الاتفاق لن يحضرها سوي شخص واحد من هو زوج المتهم) وعلي فرض صحتها فهي لم تكمل نصاب الشهادة وقد قال بالحرف الواحد في الصفحة (10) من المحضر "أنا لم أعرف موقع القطعة" كما قالت (المدعي عليه قال للشاكية أنا ما عندي بيت بديكو ليهو)

     أفلا يكفي هذا ؟ في عدم إدانة المتهم الذي اعطته المدعية مالها بمحض اختيارها ودون إغراء ودون وعد منه لها بأرض ودون أن تقدم البينة علي ذلك ؟ ثم أفلا يكون أن تم هذا صوره من صور التعامل الربوي ؟ أن يطلب أحدهما من الآخر قرضاً ولا يقبل المطلوب من أن يعطي القرض حسبه بل مقابل فائدة مادية فيحتال في الوصول الي ذلك ببيع ظاهرة الصحة وحقيقته الربا؟ هل تجد المحكمة في طلب الدليل من أجل ذلك؟

  ثمة أمر هام يتصل بشهادة والشهود الذي قال الأولياء منهم (كنا راكبين في بوكسي شعرنا بأن هناك نقاش إلي قوله لا أعرف أي شيء آخر)

    أن الشهادة هي اخبار يتعلق بمعين ويقيد التعيين تفارق الرواية فإن علم الشاهد ضروري فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول (إذا رأت مثل الشمس فأشهد) فشرطها أن تكون بلفظ أشهد وأن تكون علي وجه القطع والجزم وأن يكون الشاهد له العلم التام بما شهد به جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرجون بهامش فتح العلي المالك الجزء الأول صفحة 204 (لا يصح للشاهد شهادته بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما شك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته قال تعالي (وما شهدنا إلا بما علمنا)

      كما جاء في تعليق المحكمة خاصاً لشاهد الاتهام الأول (وان كان كفيف البصر إلا أن شهادته انحصرت في أشياء سمعية) ومع تسليمنا بجواز شهادة الأعمي إلا أن المحكمة لم تثبت من ملازمته للشهود عليه وتحققه من كلامه فقد جاء في المصدر السابق صفحة 204 (ولذلك تجيز شهادة الأعمي علي الأقوال إذا كان المشهود عليـه قد لازمه كثيراً حتى يتحقق الأعمي من كلامه ويقطع عليه)

     ونواصل القول ان الشاهد لا يصح أن يمسي شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة أو إذا دعي ليشهد علي من لا يعرفه وكذلك إذا عرف الشهود له ولم يعرف المشهود لم يشهد البته (أنظر صفحة 206 من المصدر السابق في الختام)  أن قناعتي تتجه إلي أن المكان الأفضل في دعوى المال والعقار هو القضاء المدني كما أن تطبيق المادة 362 عقوبات لم يكن صحيحاً هو علي ضوء ما أسلفت الإشارة إليه

لهـــذا

القـــرار:

1   - إلغاء الإدانة والعقوبة ورد من أخذ من المتهم

2   - إسداء النصح للشاكية برفع أمرها للقضاء المدني

▸ حكومة السودان / ضد / بهاء الدين محمد إدريس فوق حكومة السودان / ضد / محمد أحمد محمد موسى ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

محكمة الاستئناف الخرطوم

حكومة السودان / ضد / عمر عوض بابكر

(م أ/أ س ج/ 468/1405هـ)

المبادئ:

إثبات - الشهادة – صحتها

لا تصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما يشك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته

 

الحـكــــم

التاريخ: 26/ذو القعدة 1405هـ

القاضي : الزين يعقوب الزبير

      أدانت محكمة جنايات أم درمان الجديدة المتهم / عمر عوض بابكر بمقتضي المادة 362 عقوبات 1983 وقضت بتغريمه سبعمائة وستين جنيهاً وبالعدم السجن لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم وذلك لصالح الشاكية شامة أحمد جادين وتجدر الإشارة إلي  أنه قد جاء في أسباب المحكمة قولها (أن المادة – 362 – تنطبق تماماً علي الواقعة فالمتهم  وبسوء قصد احتال علي الشاكية آخذاً منها مبلغاً من المال موهماً أياها بتمليكها أرض مقابل مالها) وكانت المحكمة قد أفهمت الأطراف بحقهم في الاستئناف

    لذا لم تتوان المحكوم لها في تقديم طعنها في الحكم المذكور وابان مولده وقد جاء في عريضة الطاعنة قولها (أن المتهم باع لي المنزل بمبلغ 860 جنيهاً ثم شيدت عليه غرفة وبدأت في عملية السكن وأتضح لي انه باع هذا المنزل مرة ثانية فطلبت من استرداد مبلغها ثم لجأت للمحكمة فحكمت عليه بملبغ 760 وأنا في حوجة لمنزلي للسكن فيه)

           من مراجعتي لمحضر الدعوى لم أجد مصداقاً لقول الشاكية ولا لما سببت به المحكمة حكمها المذكور بل وجدت في قول الشاكية تناقضاً وتعتيماً وابهاماً واحتيالاً واضحاً وكان فيما أخذت المحكمة دليل قد أعتوره ضعفً شديد مما يجعلنا لا تطمئن الي التطبيق السليم لنص المادة المشار إليها وأدناه الأسباب

الأســـباب

(أ) أولاً من المعلوم بداهة أنه لا يصح الإدعاء بالمجهول بل يشترط في المدعي به أن يكون معلوماً وهذا ركناً من اركان الدعوي فالملاحظ أن المدعية في كل مراحل التقاضي وصو لم تحدد أرضاً ولا منزلاً بعينه فمن ثم قد انهار ركن من أركان الدعوى

(ب) الواضح من أقوال طرفي الخصومة أن المدعية أقرضت المدعي عليه  قرضاً وتصادقاً علي حصوله واختلفا في قيمته فقالت هي 860 ج  وقال هو 400 ج وقال الشاهدان 760 ورجحت المحكمة رواية زوج المدعي عليه في خصوص أن المبلغ كان مقابل أرض غير معلومة ولا محدودة ولو كان الأمر يقف عند المال فقد لقلنا أن المكان الأفضل هو القضاء المدني لحسم هل هو 860 أم 400 ولكن أعمال نص المادة 362 يفترض أن يكون هنالك احتيال وإغراء بقصد الغش لتسليم مال فهـل مارس المدعي عليه الاحتيال فعلاً ؟ وهل اغري الشاكية باعطائه المال مقابل الأرض غير المعلومة؟

أولاً: لا أجد ما يؤكد ذلك لأن من أقوال المدعي عليه ولا من أقول الشاهدين بـل الشهود بما فيهم الزوجة وقد أكدت ذلك المحكمة نفسها بالنسبة للشاهدين حين قالت (أن واقعة الاتفاق لن يحضرها سوي شخص واحد من هو زوج المتهم) وعلي فرض صحتها فهي لم تكمل نصاب الشهادة وقد قال بالحرف الواحد في الصفحة (10) من المحضر "أنا لم أعرف موقع القطعة" كما قالت (المدعي عليه قال للشاكية أنا ما عندي بيت بديكو ليهو)

     أفلا يكفي هذا ؟ في عدم إدانة المتهم الذي اعطته المدعية مالها بمحض اختيارها ودون إغراء ودون وعد منه لها بأرض ودون أن تقدم البينة علي ذلك ؟ ثم أفلا يكون أن تم هذا صوره من صور التعامل الربوي ؟ أن يطلب أحدهما من الآخر قرضاً ولا يقبل المطلوب من أن يعطي القرض حسبه بل مقابل فائدة مادية فيحتال في الوصول الي ذلك ببيع ظاهرة الصحة وحقيقته الربا؟ هل تجد المحكمة في طلب الدليل من أجل ذلك؟

  ثمة أمر هام يتصل بشهادة والشهود الذي قال الأولياء منهم (كنا راكبين في بوكسي شعرنا بأن هناك نقاش إلي قوله لا أعرف أي شيء آخر)

    أن الشهادة هي اخبار يتعلق بمعين ويقيد التعيين تفارق الرواية فإن علم الشاهد ضروري فالرسول صلي الله عليه وسلم يقول (إذا رأت مثل الشمس فأشهد) فشرطها أن تكون بلفظ أشهد وأن تكون علي وجه القطع والجزم وأن يكون الشاهد له العلم التام بما شهد به جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرجون بهامش فتح العلي المالك الجزء الأول صفحة 204 (لا يصح للشاهد شهادته بشيء حتى يحصل له العلم به إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما شك فيه ولا بما يغلب علي الظن معرفته قال تعالي (وما شهدنا إلا بما علمنا)

      كما جاء في تعليق المحكمة خاصاً لشاهد الاتهام الأول (وان كان كفيف البصر إلا أن شهادته انحصرت في أشياء سمعية) ومع تسليمنا بجواز شهادة الأعمي إلا أن المحكمة لم تثبت من ملازمته للشهود عليه وتحققه من كلامه فقد جاء في المصدر السابق صفحة 204 (ولذلك تجيز شهادة الأعمي علي الأقوال إذا كان المشهود عليـه قد لازمه كثيراً حتى يتحقق الأعمي من كلامه ويقطع عليه)

     ونواصل القول ان الشاهد لا يصح أن يمسي شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة أو إذا دعي ليشهد علي من لا يعرفه وكذلك إذا عرف الشهود له ولم يعرف المشهود لم يشهد البته (أنظر صفحة 206 من المصدر السابق في الختام)  أن قناعتي تتجه إلي أن المكان الأفضل في دعوى المال والعقار هو القضاء المدني كما أن تطبيق المادة 362 عقوبات لم يكن صحيحاً هو علي ضوء ما أسلفت الإشارة إليه

لهـــذا

القـــرار:

1   - إلغاء الإدانة والعقوبة ورد من أخذ من المتهم

2   - إسداء النصح للشاكية برفع أمرها للقضاء المدني

▸ حكومة السودان / ضد / بهاء الدين محمد إدريس فوق حكومة السودان / ضد / محمد أحمد محمد موسى ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©