تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

المحكمة العليا

القاضي / الطاهر الشريف زين العابدين               قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 6/1405 هـ

الصادر في يوم 29 محرم 1405 هـ

الموافق 24/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات هبة – العجز عن إثبات الهبة – حق المنكرين من الورثة – معاملة المقر بإقراره المدعى هبته ملك للموهوب له – عدم إتمام إجراءات الهبة أثره

1- إذا عجز مدعي الهبة عن إثبات دعواه يوزع المدعي هبته على الورثة المنكرين للهبة أما المقر منهم فيعامل بإقراره

2- إذا تبين للمحكمة أن المدعي هبته هو في الأصل ملك للموهوب له وأن انتقاله للواهب لم يكن واضحاً للجميع وأن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فعلى المحكمة في الحالة هذه أن تقرر أن النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً

الوقائع

1- أصدرت محكمة المديرية بأمدرمان قرارها ضمن الإعلام 299 سنة 1983 ويقضي القرار بثبوت الهبة المدعى بها من قبل المدعي ضد الورثة واستبعادها من التركة وهي القطعة نمرة 61 مربوع السبيل والبالغ مساحتها 295/11 وقيمة الفدان 500 جنيه

فقد ادعى المدعي أن المرحوم قد وهبه بحياته القطعة المشار إليها وأنه قبضها وتصرف فيها وإن لم يتمكن من تسجيلها بحياة الواهب وطلب إبعادها من التركة

  وقد أنكر الورثة جميعهم هذه الهبة عدا إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة المدعي الهبة وبعد الاستماع لحجج كل من الطرفين أصدرت محكمة المديرية قرارها المشار إليه بعالية

2- بتاريخ لاحق تقدم ورثة المتوفى بواسطة محاميهم بطلب استئناف لهذا القرار وقد جاء في طلبهم أنه من المعلوم لكي تثبت الهبة لا بد من توافر أركانها المتمثلة في الإيجاب والقبول والقبض وباستعراض البينة في ضوء الإدعاء يتضح أنه لا وجود لأية بينة لإثبات أي ركن من أركان الهبة المدعى بها وكل ما يلزم يؤكد عدم وجود هبة كما يؤكد عدم تمامها فلا وجود لإيجاب ولا قبول ولا على استلام الأرض المدعى بهبتها وإذا أضفنا إلي ذلك ما ذكره الشاهد الثاني بعدم وجود هبة على الإطلاق ولا يعرف شيئاً عن الأرض ولكل ذلك فإنهم يطلبون إلغاء قرار المحكمة فيما يختص بأمر الهبة وإعادة التركة لتوزيعها بين الورثة وقد رد المستأنف بواسطة محاميه أنه يتفق مع زميله المحامي في أن أركان الهبة إيجاب وقبول وقبض إلا أن الفقهاء قد زادوا أن القبض يقوم مقام القبول وأن موكله قد قبض الهبة كما ثبت من أقوال الشهود وأنه يطالب بتأييد قرار محكمة المديرية ورفض الاستئناف وبعد ذلك خلصت المحكمة إلي أن الهبة لم تتم بالصورة الشرعية التي تجعلها هبة ناجزة وأن كل ما تم إنما كان إجراءات بدأت من الواهب لوكيله ليقوم بعمل اللازم لإتمامها ولم تمهله المنية فتوفي قبل أن يتم شئ من ذلك ثم أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة المديرية فيما يختص بأمر الهبة واعتبار القطعة موضوع النزاع تركة للمتوفى توزع بين ورثته – ولقد استدركت محكمة الاستئناف ما فات على محكمة المديرية عند إصدار الإعلام من عدم بيانها نصيب كل من الزوجتين في الإعلام ونصيب الأخوة لأم وكيف يوزع وإعادة توزيعه حسب الفريضة الشرعية

3- بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا بواسطة محاميه يطعن في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه استعراض شامل لما أدلى به الشهود من أقوال في محضر التركة وخلافه وخلص إلي أن إفادات الشهود دالة على قيام الهبة وثبوت القبض وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في إلغائها لقرار محكمة المديرية بأمدرمان وطالب بإلغائه وتأييد قرار محكمة المديرية

وقد رد محامى المطعون ضدهم على طلب الطعن وجاء في رده – أن الموهوب لابد أن يكون مملوكاً للواهب حتى تصبح هبة وقد أفاد الشاهد الأول أن القطعة موضوع النزاع والتي لم يحددها لا بالجوار ولا بالنمرة لم تكن مملوكة للواهب وإنما هي في الأساس والواقع ملك للموهوب له وأن الواهب وضعها في اسمه أي سجلها وهي لا تخصه لا تخص الواهب وهذه الشهادة الواضحة تلغي ركناً أساسياً يجب توافره في الموهوب وهو أن يكون ملكاً للواهب

ثم سرد جوانب عدة في مذكرته وطالب برفض الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

الأسباب

صدور الإعلام كان تحت ظل القانون لعام 1974 فهو الواجب التطبيق وعليه فإن الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وحيث أنه اتضح لهذه المحكمة أن الهبة المدعى بها لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فإنه والحالة هذه أن قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الإعلام واعتبار القطعة تركة سليم ويلزم تأييده غير أننا نستدرك على محكمة الاستئناف أن إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة الطاعن قد أقرت في محضر التركة بالهبة فكان على محكمة الاستئناف أن تعاملها بإقرارها وهذا ما فات على المحكمة – وحيث أنه اتضح مما أثير من أقوال وشهادات أمام المحاكم أن الأرض موضوع النزاع أصلاً كانت ملكاً للموهوب له وأن انتقالها للواهب لم يكن واضحاً للجميع فإن الواهب أراد تبرئة ذمته وإعادة الحق لصاحبه عن طريق الهبة ولكن عاجلته المنية – وإن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً ولا تملك هذه المحكمة إلا أن تقرر أن هذا النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً حتى يمكن للمحكمة أن تعيد الحق لنصابه

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل قرار محكمة الاستئناف ليشمل معاملة الزوجة المقرة بالهبة بإقرارها وتأييده فيما عدا ذلك ولا أمر في الرسم

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إدخال إرث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

المحكمة العليا

القاضي / الطاهر الشريف زين العابدين               قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 6/1405 هـ

الصادر في يوم 29 محرم 1405 هـ

الموافق 24/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات هبة – العجز عن إثبات الهبة – حق المنكرين من الورثة – معاملة المقر بإقراره المدعى هبته ملك للموهوب له – عدم إتمام إجراءات الهبة أثره

1- إذا عجز مدعي الهبة عن إثبات دعواه يوزع المدعي هبته على الورثة المنكرين للهبة أما المقر منهم فيعامل بإقراره

2- إذا تبين للمحكمة أن المدعي هبته هو في الأصل ملك للموهوب له وأن انتقاله للواهب لم يكن واضحاً للجميع وأن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فعلى المحكمة في الحالة هذه أن تقرر أن النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً

الوقائع

1- أصدرت محكمة المديرية بأمدرمان قرارها ضمن الإعلام 299 سنة 1983 ويقضي القرار بثبوت الهبة المدعى بها من قبل المدعي ضد الورثة واستبعادها من التركة وهي القطعة نمرة 61 مربوع السبيل والبالغ مساحتها 295/11 وقيمة الفدان 500 جنيه

فقد ادعى المدعي أن المرحوم قد وهبه بحياته القطعة المشار إليها وأنه قبضها وتصرف فيها وإن لم يتمكن من تسجيلها بحياة الواهب وطلب إبعادها من التركة

  وقد أنكر الورثة جميعهم هذه الهبة عدا إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة المدعي الهبة وبعد الاستماع لحجج كل من الطرفين أصدرت محكمة المديرية قرارها المشار إليه بعالية

2- بتاريخ لاحق تقدم ورثة المتوفى بواسطة محاميهم بطلب استئناف لهذا القرار وقد جاء في طلبهم أنه من المعلوم لكي تثبت الهبة لا بد من توافر أركانها المتمثلة في الإيجاب والقبول والقبض وباستعراض البينة في ضوء الإدعاء يتضح أنه لا وجود لأية بينة لإثبات أي ركن من أركان الهبة المدعى بها وكل ما يلزم يؤكد عدم وجود هبة كما يؤكد عدم تمامها فلا وجود لإيجاب ولا قبول ولا على استلام الأرض المدعى بهبتها وإذا أضفنا إلي ذلك ما ذكره الشاهد الثاني بعدم وجود هبة على الإطلاق ولا يعرف شيئاً عن الأرض ولكل ذلك فإنهم يطلبون إلغاء قرار المحكمة فيما يختص بأمر الهبة وإعادة التركة لتوزيعها بين الورثة وقد رد المستأنف بواسطة محاميه أنه يتفق مع زميله المحامي في أن أركان الهبة إيجاب وقبول وقبض إلا أن الفقهاء قد زادوا أن القبض يقوم مقام القبول وأن موكله قد قبض الهبة كما ثبت من أقوال الشهود وأنه يطالب بتأييد قرار محكمة المديرية ورفض الاستئناف وبعد ذلك خلصت المحكمة إلي أن الهبة لم تتم بالصورة الشرعية التي تجعلها هبة ناجزة وأن كل ما تم إنما كان إجراءات بدأت من الواهب لوكيله ليقوم بعمل اللازم لإتمامها ولم تمهله المنية فتوفي قبل أن يتم شئ من ذلك ثم أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة المديرية فيما يختص بأمر الهبة واعتبار القطعة موضوع النزاع تركة للمتوفى توزع بين ورثته – ولقد استدركت محكمة الاستئناف ما فات على محكمة المديرية عند إصدار الإعلام من عدم بيانها نصيب كل من الزوجتين في الإعلام ونصيب الأخوة لأم وكيف يوزع وإعادة توزيعه حسب الفريضة الشرعية

3- بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا بواسطة محاميه يطعن في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه استعراض شامل لما أدلى به الشهود من أقوال في محضر التركة وخلافه وخلص إلي أن إفادات الشهود دالة على قيام الهبة وثبوت القبض وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في إلغائها لقرار محكمة المديرية بأمدرمان وطالب بإلغائه وتأييد قرار محكمة المديرية

وقد رد محامى المطعون ضدهم على طلب الطعن وجاء في رده – أن الموهوب لابد أن يكون مملوكاً للواهب حتى تصبح هبة وقد أفاد الشاهد الأول أن القطعة موضوع النزاع والتي لم يحددها لا بالجوار ولا بالنمرة لم تكن مملوكة للواهب وإنما هي في الأساس والواقع ملك للموهوب له وأن الواهب وضعها في اسمه أي سجلها وهي لا تخصه لا تخص الواهب وهذه الشهادة الواضحة تلغي ركناً أساسياً يجب توافره في الموهوب وهو أن يكون ملكاً للواهب

ثم سرد جوانب عدة في مذكرته وطالب برفض الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

الأسباب

صدور الإعلام كان تحت ظل القانون لعام 1974 فهو الواجب التطبيق وعليه فإن الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وحيث أنه اتضح لهذه المحكمة أن الهبة المدعى بها لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فإنه والحالة هذه أن قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الإعلام واعتبار القطعة تركة سليم ويلزم تأييده غير أننا نستدرك على محكمة الاستئناف أن إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة الطاعن قد أقرت في محضر التركة بالهبة فكان على محكمة الاستئناف أن تعاملها بإقرارها وهذا ما فات على المحكمة – وحيث أنه اتضح مما أثير من أقوال وشهادات أمام المحاكم أن الأرض موضوع النزاع أصلاً كانت ملكاً للموهوب له وأن انتقالها للواهب لم يكن واضحاً للجميع فإن الواهب أراد تبرئة ذمته وإعادة الحق لصاحبه عن طريق الهبة ولكن عاجلته المنية – وإن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً ولا تملك هذه المحكمة إلا أن تقرر أن هذا النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً حتى يمكن للمحكمة أن تعيد الحق لنصابه

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل قرار محكمة الاستئناف ليشمل معاملة الزوجة المقرة بالهبة بإقرارها وتأييده فيما عدا ذلك ولا أمر في الرسم

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إدخال إرث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية إثبات هبة

قضية إثبات هبة

المحكمة العليا

القاضي / الطاهر الشريف زين العابدين               قاضي المحكمة العليا

قضية إثبات هبة

قرار النقض نمرة 6/1405 هـ

الصادر في يوم 29 محرم 1405 هـ

الموافق 24/10/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات هبة – العجز عن إثبات الهبة – حق المنكرين من الورثة – معاملة المقر بإقراره المدعى هبته ملك للموهوب له – عدم إتمام إجراءات الهبة أثره

1- إذا عجز مدعي الهبة عن إثبات دعواه يوزع المدعي هبته على الورثة المنكرين للهبة أما المقر منهم فيعامل بإقراره

2- إذا تبين للمحكمة أن المدعي هبته هو في الأصل ملك للموهوب له وأن انتقاله للواهب لم يكن واضحاً للجميع وأن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فعلى المحكمة في الحالة هذه أن تقرر أن النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً

الوقائع

1- أصدرت محكمة المديرية بأمدرمان قرارها ضمن الإعلام 299 سنة 1983 ويقضي القرار بثبوت الهبة المدعى بها من قبل المدعي ضد الورثة واستبعادها من التركة وهي القطعة نمرة 61 مربوع السبيل والبالغ مساحتها 295/11 وقيمة الفدان 500 جنيه

فقد ادعى المدعي أن المرحوم قد وهبه بحياته القطعة المشار إليها وأنه قبضها وتصرف فيها وإن لم يتمكن من تسجيلها بحياة الواهب وطلب إبعادها من التركة

  وقد أنكر الورثة جميعهم هذه الهبة عدا إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة المدعي الهبة وبعد الاستماع لحجج كل من الطرفين أصدرت محكمة المديرية قرارها المشار إليه بعالية

2- بتاريخ لاحق تقدم ورثة المتوفى بواسطة محاميهم بطلب استئناف لهذا القرار وقد جاء في طلبهم أنه من المعلوم لكي تثبت الهبة لا بد من توافر أركانها المتمثلة في الإيجاب والقبول والقبض وباستعراض البينة في ضوء الإدعاء يتضح أنه لا وجود لأية بينة لإثبات أي ركن من أركان الهبة المدعى بها وكل ما يلزم يؤكد عدم وجود هبة كما يؤكد عدم تمامها فلا وجود لإيجاب ولا قبول ولا على استلام الأرض المدعى بهبتها وإذا أضفنا إلي ذلك ما ذكره الشاهد الثاني بعدم وجود هبة على الإطلاق ولا يعرف شيئاً عن الأرض ولكل ذلك فإنهم يطلبون إلغاء قرار المحكمة فيما يختص بأمر الهبة وإعادة التركة لتوزيعها بين الورثة وقد رد المستأنف بواسطة محاميه أنه يتفق مع زميله المحامي في أن أركان الهبة إيجاب وقبول وقبض إلا أن الفقهاء قد زادوا أن القبض يقوم مقام القبول وأن موكله قد قبض الهبة كما ثبت من أقوال الشهود وأنه يطالب بتأييد قرار محكمة المديرية ورفض الاستئناف وبعد ذلك خلصت المحكمة إلي أن الهبة لم تتم بالصورة الشرعية التي تجعلها هبة ناجزة وأن كل ما تم إنما كان إجراءات بدأت من الواهب لوكيله ليقوم بعمل اللازم لإتمامها ولم تمهله المنية فتوفي قبل أن يتم شئ من ذلك ثم أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة المديرية فيما يختص بأمر الهبة واعتبار القطعة موضوع النزاع تركة للمتوفى توزع بين ورثته – ولقد استدركت محكمة الاستئناف ما فات على محكمة المديرية عند إصدار الإعلام من عدم بيانها نصيب كل من الزوجتين في الإعلام ونصيب الأخوة لأم وكيف يوزع وإعادة توزيعه حسب الفريضة الشرعية

3- بتاريخ لاحق تقدم الطاعن بطلب للمحكمة العليا بواسطة محاميه يطعن في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه استعراض شامل لما أدلى به الشهود من أقوال في محضر التركة وخلافه وخلص إلي أن إفادات الشهود دالة على قيام الهبة وثبوت القبض وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في إلغائها لقرار محكمة المديرية بأمدرمان وطالب بإلغائه وتأييد قرار محكمة المديرية

وقد رد محامى المطعون ضدهم على طلب الطعن وجاء في رده – أن الموهوب لابد أن يكون مملوكاً للواهب حتى تصبح هبة وقد أفاد الشاهد الأول أن القطعة موضوع النزاع والتي لم يحددها لا بالجوار ولا بالنمرة لم تكن مملوكة للواهب وإنما هي في الأساس والواقع ملك للموهوب له وأن الواهب وضعها في اسمه أي سجلها وهي لا تخصه لا تخص الواهب وهذه الشهادة الواضحة تلغي ركناً أساسياً يجب توافره في الموهوب وهو أن يكون ملكاً للواهب

ثم سرد جوانب عدة في مذكرته وطالب برفض الطعن وتأييد قرار محكمة الاستئناف

الأسباب

صدور الإعلام كان تحت ظل القانون لعام 1974 فهو الواجب التطبيق وعليه فإن الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً وحيث أنه اتضح لهذه المحكمة أن الهبة المدعى بها لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً فإنه والحالة هذه أن قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الإعلام واعتبار القطعة تركة سليم ويلزم تأييده غير أننا نستدرك على محكمة الاستئناف أن إحدى زوجتي المتوفى وهي ابنة الطاعن قد أقرت في محضر التركة بالهبة فكان على محكمة الاستئناف أن تعاملها بإقرارها وهذا ما فات على المحكمة – وحيث أنه اتضح مما أثير من أقوال وشهادات أمام المحاكم أن الأرض موضوع النزاع أصلاً كانت ملكاً للموهوب له وأن انتقالها للواهب لم يكن واضحاً للجميع فإن الواهب أراد تبرئة ذمته وإعادة الحق لصاحبه عن طريق الهبة ولكن عاجلته المنية – وإن إجراءات الهبة لم تتم حسب المنصوص عليه شرعاً ولا تملك هذه المحكمة إلا أن تقرر أن هذا النزاع في أساسه المفروض أن يكون مدنياً حتى يمكن للمحكمة أن تعيد الحق لنصابه

المحكمة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تعديل قرار محكمة الاستئناف ليشمل معاملة الزوجة المقرة بالهبة بإقرارها وتأييده فيما عدا ذلك ولا أمر في الرسم

▸ قضية إثبات هبة فوق قضية إدخال إرث ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©