تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

 

نمرة القضية: قرار النقض 151/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –ضم الأولاد-حق المحكمة في طلب الخصوم—المادة 19 فقرة (2) إجراءات مدنية – إقامة والد المحضونين في بلد آخر – حق الوالد في الحضانة

1-  للمحكمة الحق في طلب حضور الخصوم إذا رأت ذلك ضرورياً – لتوقف  الفصل في الدعوى على يمينه أو نحوه  انظر مادة 19 فقرة 2 إجراءات مدنية  الجدول الثاني 1974م

2-  إقامة والد المحضونين في بلد غير بلد آخر لا يحقق مصلحتهم أن توضح  وجهة نظرها  ثم تصدر حكمها

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية ضم أولاد

قرار النقض 151/1982

الصادر في يوم السبت  19/رمضان /1402هـ الموافق 10/7/1982م

الوقائع

رفع الطاعن  الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمد رمان  شمال  وجاء في دعواه عليها أنها جدة  أولاده لأمهم  وهم أربعة أولاد وأعمارهم  15 و13 و 12و 85   سنوات بالترتيب وبيدها ولعدم أهليتها للحضانة لإهمالها في الحضانة  ولتجاوزهم  سن الحضانة طلب ضمهم إليه

صادقت المدعى عليها على الدعوى وتجاوز الأولاد لسن الحضانة وأنكرت دعوى الإهمال ورفضت تسليم الأولاد إلى والدهم و أضاف وكيلها المحامي بأن الدعوى كيدية لأن عم المحضونين رفع دعوى قبل قليل  وطلب ضم الأولاد إليه ورفضت دعواه ثم رفعت الدعوى باسم والدهم  الذي يقيم إقامة دائمة بالسعودية  وطلب إحضاره بنفسه أجاب محامي الطاعن بأن حضور موكله لا يؤثر في الدعوى  وأنه وكيل  عنه ورفع الدعوى نيابة عنه  ولا يمنع الأب من المطالبة بأولاده إذا سبق أن طلب عمهم  ضمهم إليه  وأقر بأن موكله  لم ينه إقامته بالسعودية  ولكنه مستعد لذلك فهمت المحكمة المحامي بأن لموكله الحق في رفع  الدعوى عند حضوره و إنهاء إقامته بالسعودية  وقررت رفض الدعوى في 8/3/1982م في 16/3/1982م طلب الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بامدرمان  الذي اصدر قراره بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

صدر حكم الاستئناف في 17/4/1982م  وفي 13/5/1982م قدم الطعن بالنقض وسدد رسمه  وجاء في العريضة انه لا يوجد سبب شرعي  يمنع الطاعن من المطالبة بأولاده ولا يؤثر حضور الطاعن في القضية ما دام  قد وكل عنه محامي  ولا يوجد سند على أن القضية كيدية أعلنت العريضة ولم يرد عليها  ومضت المدة القانونية

الأسباب

1- الطعن استوفى إجراءاته الشكلية  وفي الموضوع فان  الوقائع تشير إلى المطعون ضدها  جدة المحضونين لأمهم وقد تجاوزت سن الحضانة ورفع عمهم  دعوى بضمهم  اليه ورفضت دعواه ثم قدم محامي والد المحضونين  هذه الدعوى  ودفعت المطعون ضدها بأن والدهم يقيم  إقامة مستديمة  بالسعودية  وطلبت المحكمة من محاميه  أن يحضر بنفسه  ولما لم يحضر بنفسه رفضت الدعوى  وأيد حكمها  بشطب القضية  في مرحلة الاستئناف

2- وبمناقشة هذا الحكم اتضح أولاً أن للمحكمة  الحق بأن تطلب حضور المدعى عليه إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه  أو نحو – الفقرة (2) المادة 19 إجراءات 1974 الجدول الثاني أن للطاعن الحق  في رفع دعوى بضم أولاده إليه ما دامت  صفة الأبوة لا نزاع فيها  بينه وبين  المحضونين

3- أن حضانة النساء لها مدة محددة  من عمر المحضونين وقد تجاوز المحضونون سن الحضانة  ولا حق لجدتهم  بإمساكهم ألا إذا أذن  لها القاضي  ببقاء  المحضونين بيدها  ولا يأذن القاضي إلا إذا ثبت لديه وجود مصلحة في بقاء المحضونين  بيد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة وذلك بعد أن تتولى المحكمة أمر المصلحة أو تدعيها الحاضنة وتثبتها وفي هذه الدعوى لم تتول المحكمة أمر المصلحة ولا أثبتتها -ورفضت المحكمة الدعوى بمجرد أن والد المحضونين يقيم في بلد أخر  وهذا لا يسقط حقه في المطالبة بضم أولاده إليه  واذا كانت المحكمة ترى أن وجوده في بلد آخر  لا يحقق مصلحة المحضونين  فكان عليها أن توضح وجهة نظرها ثم تصدر حكماً صحيحاً  بدلاً من إصداره حكماً لا يسنده شرع ولا قانون  وأن محكمة الاستئناف لم تدرك الخطأ من المحكمة الابتدائية و وسارعت في شطب   القضية

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما  وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد  على ضوء الأسباب

 

▸ قضية زيادة نفقة فوق قضية ضم أولاد للحضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

 

نمرة القضية: قرار النقض 151/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –ضم الأولاد-حق المحكمة في طلب الخصوم—المادة 19 فقرة (2) إجراءات مدنية – إقامة والد المحضونين في بلد آخر – حق الوالد في الحضانة

1-  للمحكمة الحق في طلب حضور الخصوم إذا رأت ذلك ضرورياً – لتوقف  الفصل في الدعوى على يمينه أو نحوه  انظر مادة 19 فقرة 2 إجراءات مدنية  الجدول الثاني 1974م

2-  إقامة والد المحضونين في بلد غير بلد آخر لا يحقق مصلحتهم أن توضح  وجهة نظرها  ثم تصدر حكمها

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية ضم أولاد

قرار النقض 151/1982

الصادر في يوم السبت  19/رمضان /1402هـ الموافق 10/7/1982م

الوقائع

رفع الطاعن  الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمد رمان  شمال  وجاء في دعواه عليها أنها جدة  أولاده لأمهم  وهم أربعة أولاد وأعمارهم  15 و13 و 12و 85   سنوات بالترتيب وبيدها ولعدم أهليتها للحضانة لإهمالها في الحضانة  ولتجاوزهم  سن الحضانة طلب ضمهم إليه

صادقت المدعى عليها على الدعوى وتجاوز الأولاد لسن الحضانة وأنكرت دعوى الإهمال ورفضت تسليم الأولاد إلى والدهم و أضاف وكيلها المحامي بأن الدعوى كيدية لأن عم المحضونين رفع دعوى قبل قليل  وطلب ضم الأولاد إليه ورفضت دعواه ثم رفعت الدعوى باسم والدهم  الذي يقيم إقامة دائمة بالسعودية  وطلب إحضاره بنفسه أجاب محامي الطاعن بأن حضور موكله لا يؤثر في الدعوى  وأنه وكيل  عنه ورفع الدعوى نيابة عنه  ولا يمنع الأب من المطالبة بأولاده إذا سبق أن طلب عمهم  ضمهم إليه  وأقر بأن موكله  لم ينه إقامته بالسعودية  ولكنه مستعد لذلك فهمت المحكمة المحامي بأن لموكله الحق في رفع  الدعوى عند حضوره و إنهاء إقامته بالسعودية  وقررت رفض الدعوى في 8/3/1982م في 16/3/1982م طلب الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بامدرمان  الذي اصدر قراره بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

صدر حكم الاستئناف في 17/4/1982م  وفي 13/5/1982م قدم الطعن بالنقض وسدد رسمه  وجاء في العريضة انه لا يوجد سبب شرعي  يمنع الطاعن من المطالبة بأولاده ولا يؤثر حضور الطاعن في القضية ما دام  قد وكل عنه محامي  ولا يوجد سند على أن القضية كيدية أعلنت العريضة ولم يرد عليها  ومضت المدة القانونية

الأسباب

1- الطعن استوفى إجراءاته الشكلية  وفي الموضوع فان  الوقائع تشير إلى المطعون ضدها  جدة المحضونين لأمهم وقد تجاوزت سن الحضانة ورفع عمهم  دعوى بضمهم  اليه ورفضت دعواه ثم قدم محامي والد المحضونين  هذه الدعوى  ودفعت المطعون ضدها بأن والدهم يقيم  إقامة مستديمة  بالسعودية  وطلبت المحكمة من محاميه  أن يحضر بنفسه  ولما لم يحضر بنفسه رفضت الدعوى  وأيد حكمها  بشطب القضية  في مرحلة الاستئناف

2- وبمناقشة هذا الحكم اتضح أولاً أن للمحكمة  الحق بأن تطلب حضور المدعى عليه إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه  أو نحو – الفقرة (2) المادة 19 إجراءات 1974 الجدول الثاني أن للطاعن الحق  في رفع دعوى بضم أولاده إليه ما دامت  صفة الأبوة لا نزاع فيها  بينه وبين  المحضونين

3- أن حضانة النساء لها مدة محددة  من عمر المحضونين وقد تجاوز المحضونون سن الحضانة  ولا حق لجدتهم  بإمساكهم ألا إذا أذن  لها القاضي  ببقاء  المحضونين بيدها  ولا يأذن القاضي إلا إذا ثبت لديه وجود مصلحة في بقاء المحضونين  بيد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة وذلك بعد أن تتولى المحكمة أمر المصلحة أو تدعيها الحاضنة وتثبتها وفي هذه الدعوى لم تتول المحكمة أمر المصلحة ولا أثبتتها -ورفضت المحكمة الدعوى بمجرد أن والد المحضونين يقيم في بلد أخر  وهذا لا يسقط حقه في المطالبة بضم أولاده إليه  واذا كانت المحكمة ترى أن وجوده في بلد آخر  لا يحقق مصلحة المحضونين  فكان عليها أن توضح وجهة نظرها ثم تصدر حكماً صحيحاً  بدلاً من إصداره حكماً لا يسنده شرع ولا قانون  وأن محكمة الاستئناف لم تدرك الخطأ من المحكمة الابتدائية و وسارعت في شطب   القضية

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما  وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد  على ضوء الأسباب

 

▸ قضية زيادة نفقة فوق قضية ضم أولاد للحضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

قضية ضم أولاد

 

نمرة القضية: قرار النقض 151/1982

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –ضم الأولاد-حق المحكمة في طلب الخصوم—المادة 19 فقرة (2) إجراءات مدنية – إقامة والد المحضونين في بلد آخر – حق الوالد في الحضانة

1-  للمحكمة الحق في طلب حضور الخصوم إذا رأت ذلك ضرورياً – لتوقف  الفصل في الدعوى على يمينه أو نحوه  انظر مادة 19 فقرة 2 إجراءات مدنية  الجدول الثاني 1974م

2-  إقامة والد المحضونين في بلد غير بلد آخر لا يحقق مصلحتهم أن توضح  وجهة نظرها  ثم تصدر حكمها

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حنفي إبراهيم أحمد    قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية ضم أولاد

قرار النقض 151/1982

الصادر في يوم السبت  19/رمضان /1402هـ الموافق 10/7/1982م

الوقائع

رفع الطاعن  الدعوى الابتدائية /ضد/  المطعون ضدها أمام محكمة أمد رمان  شمال  وجاء في دعواه عليها أنها جدة  أولاده لأمهم  وهم أربعة أولاد وأعمارهم  15 و13 و 12و 85   سنوات بالترتيب وبيدها ولعدم أهليتها للحضانة لإهمالها في الحضانة  ولتجاوزهم  سن الحضانة طلب ضمهم إليه

صادقت المدعى عليها على الدعوى وتجاوز الأولاد لسن الحضانة وأنكرت دعوى الإهمال ورفضت تسليم الأولاد إلى والدهم و أضاف وكيلها المحامي بأن الدعوى كيدية لأن عم المحضونين رفع دعوى قبل قليل  وطلب ضم الأولاد إليه ورفضت دعواه ثم رفعت الدعوى باسم والدهم  الذي يقيم إقامة دائمة بالسعودية  وطلب إحضاره بنفسه أجاب محامي الطاعن بأن حضور موكله لا يؤثر في الدعوى  وأنه وكيل  عنه ورفع الدعوى نيابة عنه  ولا يمنع الأب من المطالبة بأولاده إذا سبق أن طلب عمهم  ضمهم إليه  وأقر بأن موكله  لم ينه إقامته بالسعودية  ولكنه مستعد لذلك فهمت المحكمة المحامي بأن لموكله الحق في رفع  الدعوى عند حضوره و إنهاء إقامته بالسعودية  وقررت رفض الدعوى في 8/3/1982م في 16/3/1982م طلب الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية بامدرمان  الذي اصدر قراره بشطب الطعن إيجازياً لأنه لا أمل فيه

صدر حكم الاستئناف في 17/4/1982م  وفي 13/5/1982م قدم الطعن بالنقض وسدد رسمه  وجاء في العريضة انه لا يوجد سبب شرعي  يمنع الطاعن من المطالبة بأولاده ولا يؤثر حضور الطاعن في القضية ما دام  قد وكل عنه محامي  ولا يوجد سند على أن القضية كيدية أعلنت العريضة ولم يرد عليها  ومضت المدة القانونية

الأسباب

1- الطعن استوفى إجراءاته الشكلية  وفي الموضوع فان  الوقائع تشير إلى المطعون ضدها  جدة المحضونين لأمهم وقد تجاوزت سن الحضانة ورفع عمهم  دعوى بضمهم  اليه ورفضت دعواه ثم قدم محامي والد المحضونين  هذه الدعوى  ودفعت المطعون ضدها بأن والدهم يقيم  إقامة مستديمة  بالسعودية  وطلبت المحكمة من محاميه  أن يحضر بنفسه  ولما لم يحضر بنفسه رفضت الدعوى  وأيد حكمها  بشطب القضية  في مرحلة الاستئناف

2- وبمناقشة هذا الحكم اتضح أولاً أن للمحكمة  الحق بأن تطلب حضور المدعى عليه إذا رأت أن ذلك ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه  أو نحو – الفقرة (2) المادة 19 إجراءات 1974 الجدول الثاني أن للطاعن الحق  في رفع دعوى بضم أولاده إليه ما دامت  صفة الأبوة لا نزاع فيها  بينه وبين  المحضونين

3- أن حضانة النساء لها مدة محددة  من عمر المحضونين وقد تجاوز المحضونون سن الحضانة  ولا حق لجدتهم  بإمساكهم ألا إذا أذن  لها القاضي  ببقاء  المحضونين بيدها  ولا يأذن القاضي إلا إذا ثبت لديه وجود مصلحة في بقاء المحضونين  بيد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة وذلك بعد أن تتولى المحكمة أمر المصلحة أو تدعيها الحاضنة وتثبتها وفي هذه الدعوى لم تتول المحكمة أمر المصلحة ولا أثبتتها -ورفضت المحكمة الدعوى بمجرد أن والد المحضونين يقيم في بلد أخر  وهذا لا يسقط حقه في المطالبة بضم أولاده إليه  واذا كانت المحكمة ترى أن وجوده في بلد آخر  لا يحقق مصلحة المحضونين  فكان عليها أن توضح وجهة نظرها ثم تصدر حكماً صحيحاً  بدلاً من إصداره حكماً لا يسنده شرع ولا قانون  وأن محكمة الاستئناف لم تدرك الخطأ من المحكمة الابتدائية و وسارعت في شطب   القضية

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما  وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية للسير فيها من جديد  على ضوء الأسباب

 

▸ قضية زيادة نفقة فوق قضية ضم أولاد للحضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©