تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 225 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –  زيادة النفقة – اليسار والإعسار – نفقة الكفاية – متى تفرض

من المقرر شرعاً أن النفقة  تتفاوت مقاديرها حسب حال المنفق يساراً و إعساراً أما نفقة الكفاية فتفرض في حال الإعسار فقط

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية زيادة نفقة

قرار النقض نمرة 225 /1982م

الصادر في يوم الأحد  الموافق 14 محرم 14032هـ الموافق 31/10/1982م

(الوقائع)

بتاريخ 29/10/1981م تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 731/ 1981م جزئية الخرطوم الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب زيادة نفقة أولادها الثلاثة 15 سنة و 165 سنة و12 سنة والمفروضة لهم بالحكم نمرة 690/1970 المحكمة المذكورة المعدل  بقرار الاستئناف 138/1980م وقدرت المناسب وطلبت الحكم به فصادقها بلسان محاميه على أصل الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخلها قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخله قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض السابق وطلب  رفض طلبها الزيادة فدفعت بأن دخل الطاعن قد زاد بزيادة تعدد موارده وأنه قد بلغ في الشهر خمساً وعشرين ألفاً من الجنيهات وأصرت على طلبها وكلفت بإحضار الخبراء فاحضرت من قدر لها ما رآه مناسباً للزيادة وطلب محاميه التحري عن دخله عند نظرالدعوى المشار إليها آنفاً ثم أصدرت حكمها الحضوري في 27/1/1982م بالزيادة التي رأتها مناسبة وجاء في أسبابها أن دخل المدعي عليه قد تضاعف والأسعار قد تصاعدت تصاعداً جنونياً وإن حاجة الأولاد قد زادت بزيادة أعمارهم

وبتاريخ 3/2/1982م تقدم الطاعن بالاستئناف 8/1982م محكمة المديرية الشرعية فصدر قرارها بتعديل الزيادة بمضاعفة ما كان مقرراً للأولاد بالحكم الأول وجاء في أسباب تعديلها للمقادير التي أصدرت من المحكمة الابتدائية ما يأتي :-

أن المحكمة الابتدائية حكمت بزيادة غير معقولة إذ أنها رفعت القدر المقرر إلى أكثر من الضعفين دون مبرر لذلك وأصدرت بذلك قرارها الحضوري في 8/5/1982م

وبتاريخ 23/5/1982م تقدم الطاعن بطلبه لنقض الحكم وجاء في عريضة محاميه أن الحكم صدر بنفقة أولاد موكله الثلاث بمبلغ 575 ج مجمله ويطعن فيه بالآتي -

1- أنه بين أن ظروف موكله قد تردت وطلب إعادة التحري عن دخله فرفضت المحكمة الابتدائية ذلك واعتمدت على نحو كان  في عام 1980م

2- أن نفقة الأولاد بها خيالية أو قسناها بالنفقة المفروضة سابقاً والتي كانت 190 ج شهرياً للأولاد الثلاثة فالزيادة قريبة من 400 ج شهرياً وهذا غير معقول – ثم طلب إلغاء الزيادة المفروضة كلها كما أضاف بأن الحاضنة تقيم في منزل والدها بالمجان هذا وقد جاء في رد المطعون ضدها أن المبلغ المحكوم به مقارناً بدخل المحكوم عليه – الطاعن – وبظروف المعيشة وغلاء الأسعار يعتبر قليلاً وأشار إلى ارتفاع الإيجارات وطلب تأييد الحكم ورفض الطعن

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن مبدأ يسار الطاعن متفق عليه وفقط الاختلاف منصب على زيادة دخله أو تدنيه وحيث أن النفقة تتفاوت حسب يسار وإعسار المنفق كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عيه رزقه فلينفق مما آتاه الله) وحيث أن الطاعن ثابت يساره بإقرار محاميه وحيث أن محكمة المديرية قد خفضت القدر المحكوم للزيادة إلى ضعف القدر المحكوم به سابقاً وحيث أنه ثبت لهذه المحكمة أن الزيادة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية غير معقولة وأن المعقول هو ما جاء بقرار محكمة المديرية وحيث أن التحري السابق زمنه معقول ويمكن الاعتماد عليه وحيث أن موضوع السكن متفق عليه ومحكوم به على الطاعن منذ زمن  زمن بعيد فلا يلتفت إلى طعنه فيه في هذه الدرجة من التقاضي وعند طلب الزيادة له وحيث أنه من كل ذلك ظهر أن الحكم الخير صحيح وبنى على أسباب صحيحة فيجب تأييده

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية رد صداق وعوائد فوق قضية ضم أولاد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 225 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –  زيادة النفقة – اليسار والإعسار – نفقة الكفاية – متى تفرض

من المقرر شرعاً أن النفقة  تتفاوت مقاديرها حسب حال المنفق يساراً و إعساراً أما نفقة الكفاية فتفرض في حال الإعسار فقط

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية زيادة نفقة

قرار النقض نمرة 225 /1982م

الصادر في يوم الأحد  الموافق 14 محرم 14032هـ الموافق 31/10/1982م

(الوقائع)

بتاريخ 29/10/1981م تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 731/ 1981م جزئية الخرطوم الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب زيادة نفقة أولادها الثلاثة 15 سنة و 165 سنة و12 سنة والمفروضة لهم بالحكم نمرة 690/1970 المحكمة المذكورة المعدل  بقرار الاستئناف 138/1980م وقدرت المناسب وطلبت الحكم به فصادقها بلسان محاميه على أصل الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخلها قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخله قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض السابق وطلب  رفض طلبها الزيادة فدفعت بأن دخل الطاعن قد زاد بزيادة تعدد موارده وأنه قد بلغ في الشهر خمساً وعشرين ألفاً من الجنيهات وأصرت على طلبها وكلفت بإحضار الخبراء فاحضرت من قدر لها ما رآه مناسباً للزيادة وطلب محاميه التحري عن دخله عند نظرالدعوى المشار إليها آنفاً ثم أصدرت حكمها الحضوري في 27/1/1982م بالزيادة التي رأتها مناسبة وجاء في أسبابها أن دخل المدعي عليه قد تضاعف والأسعار قد تصاعدت تصاعداً جنونياً وإن حاجة الأولاد قد زادت بزيادة أعمارهم

وبتاريخ 3/2/1982م تقدم الطاعن بالاستئناف 8/1982م محكمة المديرية الشرعية فصدر قرارها بتعديل الزيادة بمضاعفة ما كان مقرراً للأولاد بالحكم الأول وجاء في أسباب تعديلها للمقادير التي أصدرت من المحكمة الابتدائية ما يأتي :-

أن المحكمة الابتدائية حكمت بزيادة غير معقولة إذ أنها رفعت القدر المقرر إلى أكثر من الضعفين دون مبرر لذلك وأصدرت بذلك قرارها الحضوري في 8/5/1982م

وبتاريخ 23/5/1982م تقدم الطاعن بطلبه لنقض الحكم وجاء في عريضة محاميه أن الحكم صدر بنفقة أولاد موكله الثلاث بمبلغ 575 ج مجمله ويطعن فيه بالآتي -

1- أنه بين أن ظروف موكله قد تردت وطلب إعادة التحري عن دخله فرفضت المحكمة الابتدائية ذلك واعتمدت على نحو كان  في عام 1980م

2- أن نفقة الأولاد بها خيالية أو قسناها بالنفقة المفروضة سابقاً والتي كانت 190 ج شهرياً للأولاد الثلاثة فالزيادة قريبة من 400 ج شهرياً وهذا غير معقول – ثم طلب إلغاء الزيادة المفروضة كلها كما أضاف بأن الحاضنة تقيم في منزل والدها بالمجان هذا وقد جاء في رد المطعون ضدها أن المبلغ المحكوم به مقارناً بدخل المحكوم عليه – الطاعن – وبظروف المعيشة وغلاء الأسعار يعتبر قليلاً وأشار إلى ارتفاع الإيجارات وطلب تأييد الحكم ورفض الطعن

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن مبدأ يسار الطاعن متفق عليه وفقط الاختلاف منصب على زيادة دخله أو تدنيه وحيث أن النفقة تتفاوت حسب يسار وإعسار المنفق كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عيه رزقه فلينفق مما آتاه الله) وحيث أن الطاعن ثابت يساره بإقرار محاميه وحيث أن محكمة المديرية قد خفضت القدر المحكوم للزيادة إلى ضعف القدر المحكوم به سابقاً وحيث أنه ثبت لهذه المحكمة أن الزيادة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية غير معقولة وأن المعقول هو ما جاء بقرار محكمة المديرية وحيث أن التحري السابق زمنه معقول ويمكن الاعتماد عليه وحيث أن موضوع السكن متفق عليه ومحكوم به على الطاعن منذ زمن  زمن بعيد فلا يلتفت إلى طعنه فيه في هذه الدرجة من التقاضي وعند طلب الزيادة له وحيث أنه من كل ذلك ظهر أن الحكم الخير صحيح وبنى على أسباب صحيحة فيجب تأييده

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية رد صداق وعوائد فوق قضية ضم أولاد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

قضية زيادة نفقة

 

 

نمرة القضية: قرار النقض نمرة 225 /1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –  زيادة النفقة – اليسار والإعسار – نفقة الكفاية – متى تفرض

من المقرر شرعاً أن النفقة  تتفاوت مقاديرها حسب حال المنفق يساراً و إعساراً أما نفقة الكفاية فتفرض في حال الإعسار فقط

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرازق محمد  مختار    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ / د الشيخ الولي محمد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله       قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية زيادة نفقة

قرار النقض نمرة 225 /1982م

الصادر في يوم الأحد  الموافق 14 محرم 14032هـ الموافق 31/10/1982م

(الوقائع)

بتاريخ 29/10/1981م تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية نمرة 731/ 1981م جزئية الخرطوم الشرعية /ضد/ الطاعن بطلب زيادة نفقة أولادها الثلاثة 15 سنة و 165 سنة و12 سنة والمفروضة لهم بالحكم نمرة 690/1970 المحكمة المذكورة المعدل  بقرار الاستئناف 138/1980م وقدرت المناسب وطلبت الحكم به فصادقها بلسان محاميه على أصل الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخلها قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض المعدل ودفع طلبها الزيادة بأن دخله قد تدنى ونقص عما كان عليه عند الفرض السابق وطلب  رفض طلبها الزيادة فدفعت بأن دخل الطاعن قد زاد بزيادة تعدد موارده وأنه قد بلغ في الشهر خمساً وعشرين ألفاً من الجنيهات وأصرت على طلبها وكلفت بإحضار الخبراء فاحضرت من قدر لها ما رآه مناسباً للزيادة وطلب محاميه التحري عن دخله عند نظرالدعوى المشار إليها آنفاً ثم أصدرت حكمها الحضوري في 27/1/1982م بالزيادة التي رأتها مناسبة وجاء في أسبابها أن دخل المدعي عليه قد تضاعف والأسعار قد تصاعدت تصاعداً جنونياً وإن حاجة الأولاد قد زادت بزيادة أعمارهم

وبتاريخ 3/2/1982م تقدم الطاعن بالاستئناف 8/1982م محكمة المديرية الشرعية فصدر قرارها بتعديل الزيادة بمضاعفة ما كان مقرراً للأولاد بالحكم الأول وجاء في أسباب تعديلها للمقادير التي أصدرت من المحكمة الابتدائية ما يأتي :-

أن المحكمة الابتدائية حكمت بزيادة غير معقولة إذ أنها رفعت القدر المقرر إلى أكثر من الضعفين دون مبرر لذلك وأصدرت بذلك قرارها الحضوري في 8/5/1982م

وبتاريخ 23/5/1982م تقدم الطاعن بطلبه لنقض الحكم وجاء في عريضة محاميه أن الحكم صدر بنفقة أولاد موكله الثلاث بمبلغ 575 ج مجمله ويطعن فيه بالآتي -

1- أنه بين أن ظروف موكله قد تردت وطلب إعادة التحري عن دخله فرفضت المحكمة الابتدائية ذلك واعتمدت على نحو كان  في عام 1980م

2- أن نفقة الأولاد بها خيالية أو قسناها بالنفقة المفروضة سابقاً والتي كانت 190 ج شهرياً للأولاد الثلاثة فالزيادة قريبة من 400 ج شهرياً وهذا غير معقول – ثم طلب إلغاء الزيادة المفروضة كلها كما أضاف بأن الحاضنة تقيم في منزل والدها بالمجان هذا وقد جاء في رد المطعون ضدها أن المبلغ المحكوم به مقارناً بدخل المحكوم عليه – الطاعن – وبظروف المعيشة وغلاء الأسعار يعتبر قليلاً وأشار إلى ارتفاع الإيجارات وطلب تأييد الحكم ورفض الطعن

(الاسباب)

الطعن استوفى إجراءه فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن مبدأ يسار الطاعن متفق عليه وفقط الاختلاف منصب على زيادة دخله أو تدنيه وحيث أن النفقة تتفاوت حسب يسار وإعسار المنفق كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عيه رزقه فلينفق مما آتاه الله) وحيث أن الطاعن ثابت يساره بإقرار محاميه وحيث أن محكمة المديرية قد خفضت القدر المحكوم للزيادة إلى ضعف القدر المحكوم به سابقاً وحيث أنه ثبت لهذه المحكمة أن الزيادة التي حكمت بها المحكمة الابتدائية غير معقولة وأن المعقول هو ما جاء بقرار محكمة المديرية وحيث أن التحري السابق زمنه معقول ويمكن الاعتماد عليه وحيث أن موضوع السكن متفق عليه ومحكوم به على الطاعن منذ زمن  زمن بعيد فلا يلتفت إلى طعنه فيه في هذه الدرجة من التقاضي وعند طلب الزيادة له وحيث أنه من كل ذلك ظهر أن الحكم الخير صحيح وبنى على أسباب صحيحة فيجب تأييده

لـذا

قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ولا أمر في الرسم

 

▸ قضية رد صداق وعوائد فوق قضية ضم أولاد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©