تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

 

نمرة القضية: قرار النقض 91/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق على الفدية عريضة الاستئناف حفظها قبل قيد الدعوى – متى يعتبر الطعن مرفوعا

1- القرار بحفظ عريضة الاستئناف  قبل قيد الدعوى  ليس صحيحاً بل يجب  قيد الدعوى إذ أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منه

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلاق على الفدية

قرار النقض 91/1982م

الصادر في يوم : الأربعاء  11 رجب 1402هـالموافق 5/5/1982م

الوقائع

رفعت المدعية الدعوى 763/1980 أمام محكمة ود مدني  الشرعية /ضد/ المدعى عليه  بطلب طلاق على الفدية  وأثناء السير في  الدعوى قررت المحكمة بعث الحكمين فتقدم المدعى عليه بعريضة لقاضي المديرية  جاء فيها أن قبول الدعوى جاء مخالفاً للمنشور 61/1977 لأن المدة المحددة لرفع الدعوى لم تنقض

أشر قاضي المديرية الذي لم يوضح اسمه  ولا نعرفه حتى الآن  من هو بأن الدعوى لم يفصل فيها  وقرر حفظ الطلب بتاريخ 13/9/1981م

في 16/9/1981 قدم المدعى عليه عريضة للمحكمة العليا  بالطعن في قرار  قاضي المديرية  وطلب إلغاء  قرار حفظ العريضة –جاء الرد على العريضة بأن الخصومة  لم تنته ولا يقبل الطعن

الأسباب

إن قاضي المديرية بود مدني الذي اصدر قراراً بحفظ العريضة والذي لم يوضح اسمه ولا وظيفته يعتبر قرار غير صحيح  وكان الواجب  أن يقيد للشاكي دعوى  بالطعن بالاستئناف ويدفع رسوم الطعن لأن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منها  ثم تقرر المحكمة  أن كانت ترى عدم قبول الاستئناف

أما التأشير على العريضة  فلا يعد قراراً صحيحاً ولا يوجد طعن  ولا وقائع  حتى يمكن أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا  ولا مجال لنا إلا إعادة الأوراق لمحكمة المديرية  لتقيد الشاكي  دعوى الاستئناف  ثم تصدر  القرار الذي تراه مطابقاً للقانون

لـــــذ ا

قررنا إلغاء حفظ العريضة  و إعادة الأوراق لقيد الطعن بالاستئناف و إصدار قرار بشأنه

 

▸ قضية طلاق على الخلع فوق قضية طلاق على الفدية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

 

نمرة القضية: قرار النقض 91/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق على الفدية عريضة الاستئناف حفظها قبل قيد الدعوى – متى يعتبر الطعن مرفوعا

1- القرار بحفظ عريضة الاستئناف  قبل قيد الدعوى  ليس صحيحاً بل يجب  قيد الدعوى إذ أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منه

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلاق على الفدية

قرار النقض 91/1982م

الصادر في يوم : الأربعاء  11 رجب 1402هـالموافق 5/5/1982م

الوقائع

رفعت المدعية الدعوى 763/1980 أمام محكمة ود مدني  الشرعية /ضد/ المدعى عليه  بطلب طلاق على الفدية  وأثناء السير في  الدعوى قررت المحكمة بعث الحكمين فتقدم المدعى عليه بعريضة لقاضي المديرية  جاء فيها أن قبول الدعوى جاء مخالفاً للمنشور 61/1977 لأن المدة المحددة لرفع الدعوى لم تنقض

أشر قاضي المديرية الذي لم يوضح اسمه  ولا نعرفه حتى الآن  من هو بأن الدعوى لم يفصل فيها  وقرر حفظ الطلب بتاريخ 13/9/1981م

في 16/9/1981 قدم المدعى عليه عريضة للمحكمة العليا  بالطعن في قرار  قاضي المديرية  وطلب إلغاء  قرار حفظ العريضة –جاء الرد على العريضة بأن الخصومة  لم تنته ولا يقبل الطعن

الأسباب

إن قاضي المديرية بود مدني الذي اصدر قراراً بحفظ العريضة والذي لم يوضح اسمه ولا وظيفته يعتبر قرار غير صحيح  وكان الواجب  أن يقيد للشاكي دعوى  بالطعن بالاستئناف ويدفع رسوم الطعن لأن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منها  ثم تقرر المحكمة  أن كانت ترى عدم قبول الاستئناف

أما التأشير على العريضة  فلا يعد قراراً صحيحاً ولا يوجد طعن  ولا وقائع  حتى يمكن أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا  ولا مجال لنا إلا إعادة الأوراق لمحكمة المديرية  لتقيد الشاكي  دعوى الاستئناف  ثم تصدر  القرار الذي تراه مطابقاً للقانون

لـــــذ ا

قررنا إلغاء حفظ العريضة  و إعادة الأوراق لقيد الطعن بالاستئناف و إصدار قرار بشأنه

 

▸ قضية طلاق على الخلع فوق قضية طلاق على الفدية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

قضية طلاق على الفدية

 

نمرة القضية: قرار النقض 91/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق على الفدية عريضة الاستئناف حفظها قبل قيد الدعوى – متى يعتبر الطعن مرفوعا

1- القرار بحفظ عريضة الاستئناف  قبل قيد الدعوى  ليس صحيحاً بل يجب  قيد الدعوى إذ أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منه

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة

صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد         قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

قضية طلاق على الفدية

قرار النقض 91/1982م

الصادر في يوم : الأربعاء  11 رجب 1402هـالموافق 5/5/1982م

الوقائع

رفعت المدعية الدعوى 763/1980 أمام محكمة ود مدني  الشرعية /ضد/ المدعى عليه  بطلب طلاق على الفدية  وأثناء السير في  الدعوى قررت المحكمة بعث الحكمين فتقدم المدعى عليه بعريضة لقاضي المديرية  جاء فيها أن قبول الدعوى جاء مخالفاً للمنشور 61/1977 لأن المدة المحددة لرفع الدعوى لم تنقض

أشر قاضي المديرية الذي لم يوضح اسمه  ولا نعرفه حتى الآن  من هو بأن الدعوى لم يفصل فيها  وقرر حفظ الطلب بتاريخ 13/9/1981م

في 16/9/1981 قدم المدعى عليه عريضة للمحكمة العليا  بالطعن في قرار  قاضي المديرية  وطلب إلغاء  قرار حفظ العريضة –جاء الرد على العريضة بأن الخصومة  لم تنته ولا يقبل الطعن

الأسباب

إن قاضي المديرية بود مدني الذي اصدر قراراً بحفظ العريضة والذي لم يوضح اسمه ولا وظيفته يعتبر قرار غير صحيح  وكان الواجب  أن يقيد للشاكي دعوى  بالطعن بالاستئناف ويدفع رسوم الطعن لأن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منها  ثم تقرر المحكمة  أن كانت ترى عدم قبول الاستئناف

أما التأشير على العريضة  فلا يعد قراراً صحيحاً ولا يوجد طعن  ولا وقائع  حتى يمكن أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا  ولا مجال لنا إلا إعادة الأوراق لمحكمة المديرية  لتقيد الشاكي  دعوى الاستئناف  ثم تصدر  القرار الذي تراه مطابقاً للقانون

لـــــذ ا

قررنا إلغاء حفظ العريضة  و إعادة الأوراق لقيد الطعن بالاستئناف و إصدار قرار بشأنه

 

▸ قضية طلاق على الخلع فوق قضية طلاق على الفدية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©