قضية طلاق على الفدية
قضية طلاق على الفدية
نمرة القضية: قرار النقض 91/1982م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 1982
المبادئ:
• الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق على الفدية عريضة الاستئناف حفظها قبل قيد الدعوى – متى يعتبر الطعن مرفوعا
1- القرار بحفظ عريضة الاستئناف قبل قيد الدعوى ليس صحيحاً بل يجب قيد الدعوى إذ أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منه
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ /حنفي إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / محمد إدريس علي قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية طلاق على الفدية
قرار النقض 91/1982م
الصادر في يوم : الأربعاء 11 رجب 1402هـالموافق 5/5/1982م
الوقائع
رفعت المدعية الدعوى 763/1980 أمام محكمة ود مدني الشرعية /ضد/ المدعى عليه بطلب طلاق على الفدية وأثناء السير في الدعوى قررت المحكمة بعث الحكمين فتقدم المدعى عليه بعريضة لقاضي المديرية جاء فيها أن قبول الدعوى جاء مخالفاً للمنشور 61/1977 لأن المدة المحددة لرفع الدعوى لم تنقض
أشر قاضي المديرية الذي لم يوضح اسمه ولا نعرفه حتى الآن من هو بأن الدعوى لم يفصل فيها وقرر حفظ الطلب بتاريخ 13/9/1981م
في 16/9/1981 قدم المدعى عليه عريضة للمحكمة العليا بالطعن في قرار قاضي المديرية وطلب إلغاء قرار حفظ العريضة –جاء الرد على العريضة بأن الخصومة لم تنته ولا يقبل الطعن
الأسباب
إن قاضي المديرية بود مدني الذي اصدر قراراً بحفظ العريضة والذي لم يوضح اسمه ولا وظيفته يعتبر قرار غير صحيح وكان الواجب أن يقيد للشاكي دعوى بالطعن بالاستئناف ويدفع رسوم الطعن لأن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا بعد سداد رسومه أو الإعفاء منها ثم تقرر المحكمة أن كانت ترى عدم قبول الاستئناف
أما التأشير على العريضة فلا يعد قراراً صحيحاً ولا يوجد طعن ولا وقائع حتى يمكن أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا ولا مجال لنا إلا إعادة الأوراق لمحكمة المديرية لتقيد الشاكي دعوى الاستئناف ثم تصدر القرار الذي تراه مطابقاً للقانون
لـــــذ ا
قررنا إلغاء حفظ العريضة و إعادة الأوراق لقيد الطعن بالاستئناف و إصدار قرار بشأنه

