تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

لمحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد / زكي عبد الرحمن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / سر الختم علي عمر           قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان (وزارة الزراعة)                                   الطاعن

ضد

محمد أحمد التهامي                                              المطعون ضده

 

م ع/ط م/52/1981م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوى بدون رسوم – لا يخضع للطعن على استقلال المادة 176 – وجه التفرقة بينه وبين الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية

      قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوة بدون رسوم أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبولها أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفوعه القانونية والموضوعية عن الوجه المألوف أما الأمر بقبول طلب الإعفاء الصادر في الإجراءات التحفظية والتي قد يترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف

الحكم

10/5/1981م

القاضي : هنري رياض :

     إنه في 22/3/1981م تقدمت الطاعنة بعريضة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 10/1981م بتاريخ 23/2/1981م والذي أعلنت به الطاعنة في 14/3/1981م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة بدفاعه

وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز في أن المطعون ضده تقدم في 14/3/1980م بعريضة دعوى لمحكمة المديرية بالخرطوم ضد الطاعنة مطالباً باسترداد مبلغ 63357 جنيهاً و31 مليماً كتعويض على استيلاء الطاعنة على مشروعه الزراعي ( مشروع كر يكره – رخصة 303 كوستي ) وفقاً لأسس وقواعد عام 1968 – تسوية أصحاب المشاريع الخصوصية التي آلت إلى الحكومة وتسلمتها هيئة الإصلاح الزراعي ) كما تقدم المطعون ضده بطلب لإعفائه من الرسوم لعدم مقدرته على الدفع

      وبعد استجواب المطعون ضده على اليمين حول مقدرته على الدفع ومناقشته من جانب محامي الطاعنة أصدرت محكمة المديرية في 11/11/180م أمراً يقضي بإعفاء المطعون ضده من الرسوم لعدم مقدرته على دفعها وتصريح الدعوى

      واستأنفت الطاعنة الأمر المذكور لمحكمة الاستئناف فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً عملاً بأحكام المادة 186 استناداً إلى أن الأمر بقبول الدعوى لا يندرج تحت أي من الاستثناءات الواردة في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال

      ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بالنقض وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضى بإعمال أحكام المادة 176 على الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم لأنها إجراءات سابقة للدعوى بل هي إجراءات مستقلة عن الدعوى الأصلية مثل الإجراءات الوقتية أوالتحفظية ولذلك فإن القرار الصادر بشأن إعفاء المدعي من الرسوم أو عدم إعفائه يكون منهياُ للخصومة الأولية المستقلة وقابلاً للاستئناف وينأى عن الخطر الوارد في المادة 176

      وهذا النعي وإن كان يقوم على تفرقة وجيهة دقيقة بين الإجراءات السابقة مثل إجراءات الفصل في طلب الإعفاء من الرسوم وبين إجراءات الدعوى الأصلية المرددة بين الطرفين التي تبدأ لدى إصدار الأمر بدفع الرسوم بل دفعها فعلاً أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعي أعفي من دفع الرسوم بمقتضى القانون أو بقرار من المحكمة (م35) مما مؤداه أن لا انطباق لأحكام المادة 176 على مثل تلك الإجراءات الأولية إلا أن ذلك مردود عليه بأن إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم تنتهي بالضرورة إلى أحد أمرين إما قبول طلب الإعفاء ومن ثم قبول الدعوى أي التصريح بها على الوجه المقرر المألوف كأي عريضة أخرى يدفع عليها الرسوم وإما أن يرفض طلب الإعفاء ويؤمر المدعي بدفع الرسوم ولذلك فإن حالة قبول طلب الإعفاء التي تنتهي بتصريح الدعوى  تماثل نتيجةً وهدفاً حالة تصريح الدعوى بالرسوم وهو أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبول الدعوى أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفاعه ودفوعه القانونية والواقعية على الوجه المألوف ولذلك يمكن إعمال أحكام المادة 176 على إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم سواء كان ذلك وفقاً للتفسير الواسع لها أو لأن عدم جواز استئناف الأمر الصادر بالإعفاء من الرسوم من شأنه تحقيق العدالة على النحو الذي رمت إليه المادة 186 وذلك إعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ولعه غني عن البيان أن الأمر بقبول الدعوى يغاير الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية التي قد تترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة مما يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف على استقلال ولما كان جوهر النزاع والمناقشة أمام أول درجة يقتصر على نقطة واحدة تتعلق بعدم مقدرة المطعون ضده المدعي يدفع الرسوم ويتمسك مثل الطاعنة على وجه صريح وحاسم بدفع عدم الاختصاص أو التقادم و نهاية القرار من لجنة تقدير التعويضات وغير ذلك مما حاول إيراده في مذكرة الطعن فإنه يتعذر القول بأن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة المديرية قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله لأن مدار النزاع الوحيد يتعلق بطلب الإعفاء من الرسم بسبب عدم المقدرة على الدفع ولقد كان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في ذلك لو تقدمت من الطاعنة بمثل تلك الأسباب وأوردت الدليل عليها وقدمت حججها وأسانيدها إذ كان يتعين على المحكمة التصدي لها وأخذها في الاعتبار ويمكن القول على سبيل الاستطراد أن ليس هناك ما يحول دون الطاعنة من تقديم دفوعها القانونية والموضوعية على ما تراه مناسباً في المرحلة التالية من مراحل التقاضي أي لدى تقديم مذكرة لدفاعها كما أن من حقها تقديم الأدلة في أي مرحلة من مراحل التقاضي لثبوت قدرة المدعي على الدفع على النحو المبين في القانون وعلى نحو ما أشار إليه محامي المطعون ضده

      لكل ذلك يتعين عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم

1) عدم قبول الطعن

2) إلزام الطاعنة بالرسوم

3) إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لموالاة السير فيها

 

10/5/1981 :

القاضي زكي عبد الرحمن :

أوافق

10/5/1981م :

القاضي سر الختم علي عمر :

      إذا كان المطروح ليس هو حالة قبول الدعوى بشرط دفع الرسوم فإني أوافق الزميلين الرأي 

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق رزق الله أحمد طه الطاعن ضد إبراهيم حسن لطفي وآخر المطعون ضدهما ◂

▸ حسن إسماعيل حاج قادر الطاعن ضد عبد الرحمن محجوب عبد الله المطعون ضده فوق حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

لمحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد / زكي عبد الرحمن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / سر الختم علي عمر           قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان (وزارة الزراعة)                                   الطاعن

ضد

محمد أحمد التهامي                                              المطعون ضده

 

م ع/ط م/52/1981م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوى بدون رسوم – لا يخضع للطعن على استقلال المادة 176 – وجه التفرقة بينه وبين الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية

      قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوة بدون رسوم أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبولها أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفوعه القانونية والموضوعية عن الوجه المألوف أما الأمر بقبول طلب الإعفاء الصادر في الإجراءات التحفظية والتي قد يترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف

الحكم

10/5/1981م

القاضي : هنري رياض :

     إنه في 22/3/1981م تقدمت الطاعنة بعريضة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 10/1981م بتاريخ 23/2/1981م والذي أعلنت به الطاعنة في 14/3/1981م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة بدفاعه

وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز في أن المطعون ضده تقدم في 14/3/1980م بعريضة دعوى لمحكمة المديرية بالخرطوم ضد الطاعنة مطالباً باسترداد مبلغ 63357 جنيهاً و31 مليماً كتعويض على استيلاء الطاعنة على مشروعه الزراعي ( مشروع كر يكره – رخصة 303 كوستي ) وفقاً لأسس وقواعد عام 1968 – تسوية أصحاب المشاريع الخصوصية التي آلت إلى الحكومة وتسلمتها هيئة الإصلاح الزراعي ) كما تقدم المطعون ضده بطلب لإعفائه من الرسوم لعدم مقدرته على الدفع

      وبعد استجواب المطعون ضده على اليمين حول مقدرته على الدفع ومناقشته من جانب محامي الطاعنة أصدرت محكمة المديرية في 11/11/180م أمراً يقضي بإعفاء المطعون ضده من الرسوم لعدم مقدرته على دفعها وتصريح الدعوى

      واستأنفت الطاعنة الأمر المذكور لمحكمة الاستئناف فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً عملاً بأحكام المادة 186 استناداً إلى أن الأمر بقبول الدعوى لا يندرج تحت أي من الاستثناءات الواردة في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال

      ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بالنقض وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضى بإعمال أحكام المادة 176 على الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم لأنها إجراءات سابقة للدعوى بل هي إجراءات مستقلة عن الدعوى الأصلية مثل الإجراءات الوقتية أوالتحفظية ولذلك فإن القرار الصادر بشأن إعفاء المدعي من الرسوم أو عدم إعفائه يكون منهياُ للخصومة الأولية المستقلة وقابلاً للاستئناف وينأى عن الخطر الوارد في المادة 176

      وهذا النعي وإن كان يقوم على تفرقة وجيهة دقيقة بين الإجراءات السابقة مثل إجراءات الفصل في طلب الإعفاء من الرسوم وبين إجراءات الدعوى الأصلية المرددة بين الطرفين التي تبدأ لدى إصدار الأمر بدفع الرسوم بل دفعها فعلاً أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعي أعفي من دفع الرسوم بمقتضى القانون أو بقرار من المحكمة (م35) مما مؤداه أن لا انطباق لأحكام المادة 176 على مثل تلك الإجراءات الأولية إلا أن ذلك مردود عليه بأن إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم تنتهي بالضرورة إلى أحد أمرين إما قبول طلب الإعفاء ومن ثم قبول الدعوى أي التصريح بها على الوجه المقرر المألوف كأي عريضة أخرى يدفع عليها الرسوم وإما أن يرفض طلب الإعفاء ويؤمر المدعي بدفع الرسوم ولذلك فإن حالة قبول طلب الإعفاء التي تنتهي بتصريح الدعوى  تماثل نتيجةً وهدفاً حالة تصريح الدعوى بالرسوم وهو أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبول الدعوى أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفاعه ودفوعه القانونية والواقعية على الوجه المألوف ولذلك يمكن إعمال أحكام المادة 176 على إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم سواء كان ذلك وفقاً للتفسير الواسع لها أو لأن عدم جواز استئناف الأمر الصادر بالإعفاء من الرسوم من شأنه تحقيق العدالة على النحو الذي رمت إليه المادة 186 وذلك إعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ولعه غني عن البيان أن الأمر بقبول الدعوى يغاير الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية التي قد تترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة مما يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف على استقلال ولما كان جوهر النزاع والمناقشة أمام أول درجة يقتصر على نقطة واحدة تتعلق بعدم مقدرة المطعون ضده المدعي يدفع الرسوم ويتمسك مثل الطاعنة على وجه صريح وحاسم بدفع عدم الاختصاص أو التقادم و نهاية القرار من لجنة تقدير التعويضات وغير ذلك مما حاول إيراده في مذكرة الطعن فإنه يتعذر القول بأن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة المديرية قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله لأن مدار النزاع الوحيد يتعلق بطلب الإعفاء من الرسم بسبب عدم المقدرة على الدفع ولقد كان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في ذلك لو تقدمت من الطاعنة بمثل تلك الأسباب وأوردت الدليل عليها وقدمت حججها وأسانيدها إذ كان يتعين على المحكمة التصدي لها وأخذها في الاعتبار ويمكن القول على سبيل الاستطراد أن ليس هناك ما يحول دون الطاعنة من تقديم دفوعها القانونية والموضوعية على ما تراه مناسباً في المرحلة التالية من مراحل التقاضي أي لدى تقديم مذكرة لدفاعها كما أن من حقها تقديم الأدلة في أي مرحلة من مراحل التقاضي لثبوت قدرة المدعي على الدفع على النحو المبين في القانون وعلى نحو ما أشار إليه محامي المطعون ضده

      لكل ذلك يتعين عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم

1) عدم قبول الطعن

2) إلزام الطاعنة بالرسوم

3) إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لموالاة السير فيها

 

10/5/1981 :

القاضي زكي عبد الرحمن :

أوافق

10/5/1981م :

القاضي سر الختم علي عمر :

      إذا كان المطروح ليس هو حالة قبول الدعوى بشرط دفع الرسوم فإني أوافق الزميلين الرأي 

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق رزق الله أحمد طه الطاعن ضد إبراهيم حسن لطفي وآخر المطعون ضدهما ◂

▸ حسن إسماعيل حاج قادر الطاعن ضد عبد الرحمن محجوب عبد الله المطعون ضده فوق حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

حكومة السودان (وزارة الزراعة) الطاعن ضد محمد أحمد التهامي المطعون ضده

لمحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد / زكي عبد الرحمن             قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / سر الختم علي عمر           قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان (وزارة الزراعة)                                   الطاعن

ضد

محمد أحمد التهامي                                              المطعون ضده

 

م ع/ط م/52/1981م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوى بدون رسوم – لا يخضع للطعن على استقلال المادة 176 – وجه التفرقة بينه وبين الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية

      قبول طلب الإعفاء من الرسوم وتصريح الدعوة بدون رسوم أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبولها أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفوعه القانونية والموضوعية عن الوجه المألوف أما الأمر بقبول طلب الإعفاء الصادر في الإجراءات التحفظية والتي قد يترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف

الحكم

10/5/1981م

القاضي : هنري رياض :

     إنه في 22/3/1981م تقدمت الطاعنة بعريضة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 10/1981م بتاريخ 23/2/1981م والذي أعلنت به الطاعنة في 14/3/1981م كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة بدفاعه

وتتحصل وقائع الطعن في إيجاز في أن المطعون ضده تقدم في 14/3/1980م بعريضة دعوى لمحكمة المديرية بالخرطوم ضد الطاعنة مطالباً باسترداد مبلغ 63357 جنيهاً و31 مليماً كتعويض على استيلاء الطاعنة على مشروعه الزراعي ( مشروع كر يكره – رخصة 303 كوستي ) وفقاً لأسس وقواعد عام 1968 – تسوية أصحاب المشاريع الخصوصية التي آلت إلى الحكومة وتسلمتها هيئة الإصلاح الزراعي ) كما تقدم المطعون ضده بطلب لإعفائه من الرسوم لعدم مقدرته على الدفع

      وبعد استجواب المطعون ضده على اليمين حول مقدرته على الدفع ومناقشته من جانب محامي الطاعنة أصدرت محكمة المديرية في 11/11/180م أمراً يقضي بإعفاء المطعون ضده من الرسوم لعدم مقدرته على دفعها وتصريح الدعوى

      واستأنفت الطاعنة الأمر المذكور لمحكمة الاستئناف فقضت بشطب الاستئناف إيجازياً عملاً بأحكام المادة 186 استناداً إلى أن الأمر بقبول الدعوى لا يندرج تحت أي من الاستثناءات الواردة في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال

      ومن ثم تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بالنقض وحاصل الطعن الوحيد أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضى بإعمال أحكام المادة 176 على الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم لأنها إجراءات سابقة للدعوى بل هي إجراءات مستقلة عن الدعوى الأصلية مثل الإجراءات الوقتية أوالتحفظية ولذلك فإن القرار الصادر بشأن إعفاء المدعي من الرسوم أو عدم إعفائه يكون منهياُ للخصومة الأولية المستقلة وقابلاً للاستئناف وينأى عن الخطر الوارد في المادة 176

      وهذا النعي وإن كان يقوم على تفرقة وجيهة دقيقة بين الإجراءات السابقة مثل إجراءات الفصل في طلب الإعفاء من الرسوم وبين إجراءات الدعوى الأصلية المرددة بين الطرفين التي تبدأ لدى إصدار الأمر بدفع الرسوم بل دفعها فعلاً أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعي أعفي من دفع الرسوم بمقتضى القانون أو بقرار من المحكمة (م35) مما مؤداه أن لا انطباق لأحكام المادة 176 على مثل تلك الإجراءات الأولية إلا أن ذلك مردود عليه بأن إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم تنتهي بالضرورة إلى أحد أمرين إما قبول طلب الإعفاء ومن ثم قبول الدعوى أي التصريح بها على الوجه المقرر المألوف كأي عريضة أخرى يدفع عليها الرسوم وإما أن يرفض طلب الإعفاء ويؤمر المدعي بدفع الرسوم ولذلك فإن حالة قبول طلب الإعفاء التي تنتهي بتصريح الدعوى  تماثل نتيجةً وهدفاً حالة تصريح الدعوى بالرسوم وهو أمر غير جائز الطعن فيه على استقلال لأن تصريح الدعوى لا يعني كسبها أو نجاحها ولا يمنع قبول الدعوى أن يتقدم المدعى عليه بأوجه دفاعه ودفوعه القانونية والواقعية على الوجه المألوف ولذلك يمكن إعمال أحكام المادة 176 على إجراءات طلب الإعفاء من الرسوم سواء كان ذلك وفقاً للتفسير الواسع لها أو لأن عدم جواز استئناف الأمر الصادر بالإعفاء من الرسوم من شأنه تحقيق العدالة على النحو الذي رمت إليه المادة 186 وذلك إعمالاً لأحكام البند (1) من المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م ولعه غني عن البيان أن الأمر بقبول الدعوى يغاير الأمر الصادر في الإجراءات التحفظية التي قد تترتب عليها آثار ضارة يتعين معالجتها على وجه السرعة مما يجعل الأوامر فيها قابلة للاستئناف على استقلال ولما كان جوهر النزاع والمناقشة أمام أول درجة يقتصر على نقطة واحدة تتعلق بعدم مقدرة المطعون ضده المدعي يدفع الرسوم ويتمسك مثل الطاعنة على وجه صريح وحاسم بدفع عدم الاختصاص أو التقادم و نهاية القرار من لجنة تقدير التعويضات وغير ذلك مما حاول إيراده في مذكرة الطعن فإنه يتعذر القول بأن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة المديرية قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله لأن مدار النزاع الوحيد يتعلق بطلب الإعفاء من الرسم بسبب عدم المقدرة على الدفع ولقد كان من الجائز أن يتغير وجه الرأي في ذلك لو تقدمت من الطاعنة بمثل تلك الأسباب وأوردت الدليل عليها وقدمت حججها وأسانيدها إذ كان يتعين على المحكمة التصدي لها وأخذها في الاعتبار ويمكن القول على سبيل الاستطراد أن ليس هناك ما يحول دون الطاعنة من تقديم دفوعها القانونية والموضوعية على ما تراه مناسباً في المرحلة التالية من مراحل التقاضي أي لدى تقديم مذكرة لدفاعها كما أن من حقها تقديم الأدلة في أي مرحلة من مراحل التقاضي لثبوت قدرة المدعي على الدفع على النحو المبين في القانون وعلى نحو ما أشار إليه محامي المطعون ضده

      لكل ذلك يتعين عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم

1) عدم قبول الطعن

2) إلزام الطاعنة بالرسوم

3) إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لموالاة السير فيها

 

10/5/1981 :

القاضي زكي عبد الرحمن :

أوافق

10/5/1981م :

القاضي سر الختم علي عمر :

      إذا كان المطروح ليس هو حالة قبول الدعوى بشرط دفع الرسوم فإني أوافق الزميلين الرأي 

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق رزق الله أحمد طه الطاعن ضد إبراهيم حسن لطفي وآخر المطعون ضدهما ◂

▸ حسن إسماعيل حاج قادر الطاعن ضد عبد الرحمن محجوب عبد الله المطعون ضده فوق حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©