تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة:-

سعادة السيد: دفع الله الرضي                نائب رئيس القضاء              رئيساً

سعادة السيد: أحمد التيجاني عبد الهادي       قاضى المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد: زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا            عضواً

ورثة عائشة عبد الجليل جميل                                           الطاعنون

/ضــد/

حسن عبد الله                                                       المطعون ضده

م ع/ ط م/ 14/ 1981

 

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – ضم حصة شريك إلى شريك آخر- انطباق المادة 137- سلطة المحكمة الطبيعية في   التحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراءات الفرز – المواد 137و 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة1974م

بالرغم من انطباق المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م إلا أن للمحكمة سلطة طبيعية بموجب المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية للتحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراء الفرز

 

المحامون: الأستاذ علي محمود حسنين وسعد ياجي                    عن الطاعن

          الأستاذ عبد الرحمن كورتي                          عن المطعون ضده

الحكـم

1981526:

القاضي زكي عبد الرحمن:

هذا طعن من الأستاذين علي محمود حسنين وسعد ياجي المحامين يطعنان به في حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق موكليهما في أ س م/ 368/ 80 بتاريخ 16/1/81م والقاضي بتأييد الحكم بضم نصيبهم في القطعة رقم 599 مربع 3/1 مدينة أمدرمان (المسجلة على الشيوع) لنصيب المطعون عليها فيها

وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى رقم 1413/79 طالبا فرز نصيب الطاعنين في تلك القطعة بضم ذلك النصيب إليه بحجة أن نصيب الطاعنين 85م م ( وهو لا يقبل الإفراز على حد تعبيره بينما نصيبه هو 985م م وقد اعترض الطاعنون على الفرز بحجة أن القطعة خاضعة للتخطيط وأنه قد تقرر بناء على ذلك تعويض الملاك

لم تر المحكمة الابتدائية – فيما يبدو مبررا للتحقيق فيما أثاره الطاعنون- وقضت بضم نصيبهم للطاعن بالسعر الرسمي

لم يقبل الطاعنون بهذا القضاء فتقدموا بطعن في هذا الحكم للسيد قاضي المديرية ولكنه قضى بدوره بتأييد الحكم تأسيسا على أن القسمة تمت صحيحة وفقاً للمادة 137 من قانون الإجراءات المدنية وأن التخطيط قد لا ينهي حالة الشيوع ولن يعوض المستأنفون بأكثر من نصيبهم وانه ما من عدالة في حرمان المستأنف عليه (المطعون عليه) من " استثمار الأرض بحجة أن الأرض خاضعة للتخطيط"

وأيضاً لم يرضى الطاعنون بهذا القضاء فطعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه تسبيباً على أن ( إعادة التخطيط لن تزيد من نصيب المدعى عليهم) وأنه لما كان نصيبهم أقل من الحد الأدنى الذي يمكن فرزه فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة كان صحيحاً في القانون "لأنها" أعملت نص واضح وصريح هو المادة 137 (1) وأن العدالة تأتي في حالة انعدام النص القانوني أما إذا وجد ذلك النص فإنه يمثل قمة العدالة

وينعى الطاعنون على هذا الحكم مجافاته للعدالة والتطبيق السليم للقانون في أن المحكمة الابتدائية لم تحقق في الدفوع المقدمة من الطاعنين وفي أن الحكم أغفل ما يمكن أن يترتب على إعادة التخطيط من نتائج كنزع قطعة الأرض كلياً أو جزئياً وتعويض ملاكها عيناً ونقداً كما أن مجرد البدء في إجراءات إعادة التخطيط يجعل القطعة غير قابلة للفرز نسبة لما قد يترتب على ذلك من نزع القطعة أو أي جزء منها وتعويض ملاكها عيناً وربما نقداً أيضاً

وقد رد المطعون عليه بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحمن علي كورتي بما يلي:

(أ‌) أن خضوع القطعة للتخطيط أمر غير معلوم ولا يمكن الاعتماد عليه لحرمان المطعون عليه من استثمار أرض هو صاحب النصيب الأكبر فيها وليس من شأن التخطيط أن يزيد من حصة الطاعن

(ب‌) التخطيط لا ينهي حالة الشيوع

(ج)  جاء الحكم سليما من حيث تطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية (يقصد المادة 137 من القانون)

 والنعي بالأسباب المشار إليها في محله في تقديري ذلك لأن الإجراء السليم الذي يستمد جذوره من قواعد العدالة هو أن تقوم المحكمة بالتحقيق في دفوع المدعى عليه قبل إصدار حكمها فقد دفع المدعى عليه في هذه الدعوى بأن القطعة محل النزاع خاضعة للتخطيط مما يستشف منه أن التخطيط يؤثر على حقوق الطرفين ولما كان ما أثير مسألة تتعلق بالوقائع ثم يتبع الثابت في هذا الشأن أن تفصل المحكمة فيما يترتب على ذلك فأنه كان ينبغي على المحكمة أن تتحقق في الأمر وتقرر فيه لا أن تغفل الدفع كلية

      ولما كان إغفال التحقيق في الدفع قد أدى إلى عدم الفصل في مسألة ربما كانت جوهرية في الدعوى فإن حكم المحكمة الابتدائية يكون مخالفاً للقانون

     بدلاً من تصحيح الأمر جنحت محكمتا المديرية والاستئناف إلى تأييد ذلك الحكم بناء على استنتاج بني بدوره على مجرد افتراضات

      صحيح أن المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية خالية من أي تصور عن إمكانيات التحقيق في أي مسألة خلاف طلب الفرز وما قد يثيره تقسيم الإرث وفق الأنصبة من صعوبات عملية وقانونية إلا أن المادة المشار إليها لا تخرج عن كونها مادة إجرائية لفض نزاع مدني وبهذه الصفة ينطبق عليها كل ما ينطبق على الإجراءات من قواعد ومبادئ وعلى ذلك فليس ثمة ما يمنع المحكمة من إعمال سلطاتها الطبيعية المقننة بالمادة 304 بالتحقيق في كل ما من شأنه التأثير على إجراء الفرز واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق العدالة في هذا الصدد  

      ولما كانت محكمة الموضوع قد أغفلت التحقيق في ما أثاره الطاعن ولما كان من الممكن أن يتبدل وجه الإجراءات بنتيجة ذلك التحقيق ثم لما كانت محكمتا المديرية والاستئناف قد خالفتا بدورهما هذا النظر فإننا نرى أن أحكام المحاكم الأدنى مخالفة للقانون مما ينبغي معه إلغاء تلك الأحكام وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للتحقيق في الدفع الذي أثاره الطاعن وإصدار القرار وفقاً لما تراه محققا للعدالة

▸ محمود الشيخ محمود الطاعن ضد خوفو ديمتري ميخائيل المطعون ضده فوق ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة:-

سعادة السيد: دفع الله الرضي                نائب رئيس القضاء              رئيساً

سعادة السيد: أحمد التيجاني عبد الهادي       قاضى المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد: زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا            عضواً

ورثة عائشة عبد الجليل جميل                                           الطاعنون

/ضــد/

حسن عبد الله                                                       المطعون ضده

م ع/ ط م/ 14/ 1981

 

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – ضم حصة شريك إلى شريك آخر- انطباق المادة 137- سلطة المحكمة الطبيعية في   التحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراءات الفرز – المواد 137و 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة1974م

بالرغم من انطباق المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م إلا أن للمحكمة سلطة طبيعية بموجب المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية للتحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراء الفرز

 

المحامون: الأستاذ علي محمود حسنين وسعد ياجي                    عن الطاعن

          الأستاذ عبد الرحمن كورتي                          عن المطعون ضده

الحكـم

1981526:

القاضي زكي عبد الرحمن:

هذا طعن من الأستاذين علي محمود حسنين وسعد ياجي المحامين يطعنان به في حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق موكليهما في أ س م/ 368/ 80 بتاريخ 16/1/81م والقاضي بتأييد الحكم بضم نصيبهم في القطعة رقم 599 مربع 3/1 مدينة أمدرمان (المسجلة على الشيوع) لنصيب المطعون عليها فيها

وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى رقم 1413/79 طالبا فرز نصيب الطاعنين في تلك القطعة بضم ذلك النصيب إليه بحجة أن نصيب الطاعنين 85م م ( وهو لا يقبل الإفراز على حد تعبيره بينما نصيبه هو 985م م وقد اعترض الطاعنون على الفرز بحجة أن القطعة خاضعة للتخطيط وأنه قد تقرر بناء على ذلك تعويض الملاك

لم تر المحكمة الابتدائية – فيما يبدو مبررا للتحقيق فيما أثاره الطاعنون- وقضت بضم نصيبهم للطاعن بالسعر الرسمي

لم يقبل الطاعنون بهذا القضاء فتقدموا بطعن في هذا الحكم للسيد قاضي المديرية ولكنه قضى بدوره بتأييد الحكم تأسيسا على أن القسمة تمت صحيحة وفقاً للمادة 137 من قانون الإجراءات المدنية وأن التخطيط قد لا ينهي حالة الشيوع ولن يعوض المستأنفون بأكثر من نصيبهم وانه ما من عدالة في حرمان المستأنف عليه (المطعون عليه) من " استثمار الأرض بحجة أن الأرض خاضعة للتخطيط"

وأيضاً لم يرضى الطاعنون بهذا القضاء فطعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه تسبيباً على أن ( إعادة التخطيط لن تزيد من نصيب المدعى عليهم) وأنه لما كان نصيبهم أقل من الحد الأدنى الذي يمكن فرزه فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة كان صحيحاً في القانون "لأنها" أعملت نص واضح وصريح هو المادة 137 (1) وأن العدالة تأتي في حالة انعدام النص القانوني أما إذا وجد ذلك النص فإنه يمثل قمة العدالة

وينعى الطاعنون على هذا الحكم مجافاته للعدالة والتطبيق السليم للقانون في أن المحكمة الابتدائية لم تحقق في الدفوع المقدمة من الطاعنين وفي أن الحكم أغفل ما يمكن أن يترتب على إعادة التخطيط من نتائج كنزع قطعة الأرض كلياً أو جزئياً وتعويض ملاكها عيناً ونقداً كما أن مجرد البدء في إجراءات إعادة التخطيط يجعل القطعة غير قابلة للفرز نسبة لما قد يترتب على ذلك من نزع القطعة أو أي جزء منها وتعويض ملاكها عيناً وربما نقداً أيضاً

وقد رد المطعون عليه بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحمن علي كورتي بما يلي:

(أ‌) أن خضوع القطعة للتخطيط أمر غير معلوم ولا يمكن الاعتماد عليه لحرمان المطعون عليه من استثمار أرض هو صاحب النصيب الأكبر فيها وليس من شأن التخطيط أن يزيد من حصة الطاعن

(ب‌) التخطيط لا ينهي حالة الشيوع

(ج)  جاء الحكم سليما من حيث تطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية (يقصد المادة 137 من القانون)

 والنعي بالأسباب المشار إليها في محله في تقديري ذلك لأن الإجراء السليم الذي يستمد جذوره من قواعد العدالة هو أن تقوم المحكمة بالتحقيق في دفوع المدعى عليه قبل إصدار حكمها فقد دفع المدعى عليه في هذه الدعوى بأن القطعة محل النزاع خاضعة للتخطيط مما يستشف منه أن التخطيط يؤثر على حقوق الطرفين ولما كان ما أثير مسألة تتعلق بالوقائع ثم يتبع الثابت في هذا الشأن أن تفصل المحكمة فيما يترتب على ذلك فأنه كان ينبغي على المحكمة أن تتحقق في الأمر وتقرر فيه لا أن تغفل الدفع كلية

      ولما كان إغفال التحقيق في الدفع قد أدى إلى عدم الفصل في مسألة ربما كانت جوهرية في الدعوى فإن حكم المحكمة الابتدائية يكون مخالفاً للقانون

     بدلاً من تصحيح الأمر جنحت محكمتا المديرية والاستئناف إلى تأييد ذلك الحكم بناء على استنتاج بني بدوره على مجرد افتراضات

      صحيح أن المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية خالية من أي تصور عن إمكانيات التحقيق في أي مسألة خلاف طلب الفرز وما قد يثيره تقسيم الإرث وفق الأنصبة من صعوبات عملية وقانونية إلا أن المادة المشار إليها لا تخرج عن كونها مادة إجرائية لفض نزاع مدني وبهذه الصفة ينطبق عليها كل ما ينطبق على الإجراءات من قواعد ومبادئ وعلى ذلك فليس ثمة ما يمنع المحكمة من إعمال سلطاتها الطبيعية المقننة بالمادة 304 بالتحقيق في كل ما من شأنه التأثير على إجراء الفرز واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق العدالة في هذا الصدد  

      ولما كانت محكمة الموضوع قد أغفلت التحقيق في ما أثاره الطاعن ولما كان من الممكن أن يتبدل وجه الإجراءات بنتيجة ذلك التحقيق ثم لما كانت محكمتا المديرية والاستئناف قد خالفتا بدورهما هذا النظر فإننا نرى أن أحكام المحاكم الأدنى مخالفة للقانون مما ينبغي معه إلغاء تلك الأحكام وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للتحقيق في الدفع الذي أثاره الطاعن وإصدار القرار وفقاً لما تراه محققا للعدالة

▸ محمود الشيخ محمود الطاعن ضد خوفو ديمتري ميخائيل المطعون ضده فوق ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

ورثة عائشة عبد الجليل جميل الطاعنون /ضــد/ حسن عبد الله المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة:-

سعادة السيد: دفع الله الرضي                نائب رئيس القضاء              رئيساً

سعادة السيد: أحمد التيجاني عبد الهادي       قاضى المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد: زكي عبد الرحمن              قاضي المحكمة العليا            عضواً

ورثة عائشة عبد الجليل جميل                                           الطاعنون

/ضــد/

حسن عبد الله                                                       المطعون ضده

م ع/ ط م/ 14/ 1981

 

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – قسمة الإفراز – ضم حصة شريك إلى شريك آخر- انطباق المادة 137- سلطة المحكمة الطبيعية في   التحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراءات الفرز – المواد 137و 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة1974م

بالرغم من انطباق المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م إلا أن للمحكمة سلطة طبيعية بموجب المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية للتحقيق في كل الدفوع التي قد تؤثر على إجراء الفرز

 

المحامون: الأستاذ علي محمود حسنين وسعد ياجي                    عن الطاعن

          الأستاذ عبد الرحمن كورتي                          عن المطعون ضده

الحكـم

1981526:

القاضي زكي عبد الرحمن:

هذا طعن من الأستاذين علي محمود حسنين وسعد ياجي المحامين يطعنان به في حكم محكمة الاستئناف الصادر في حق موكليهما في أ س م/ 368/ 80 بتاريخ 16/1/81م والقاضي بتأييد الحكم بضم نصيبهم في القطعة رقم 599 مربع 3/1 مدينة أمدرمان (المسجلة على الشيوع) لنصيب المطعون عليها فيها

وكان المطعون عليه قد أقام الدعوى رقم 1413/79 طالبا فرز نصيب الطاعنين في تلك القطعة بضم ذلك النصيب إليه بحجة أن نصيب الطاعنين 85م م ( وهو لا يقبل الإفراز على حد تعبيره بينما نصيبه هو 985م م وقد اعترض الطاعنون على الفرز بحجة أن القطعة خاضعة للتخطيط وأنه قد تقرر بناء على ذلك تعويض الملاك

لم تر المحكمة الابتدائية – فيما يبدو مبررا للتحقيق فيما أثاره الطاعنون- وقضت بضم نصيبهم للطاعن بالسعر الرسمي

لم يقبل الطاعنون بهذا القضاء فتقدموا بطعن في هذا الحكم للسيد قاضي المديرية ولكنه قضى بدوره بتأييد الحكم تأسيسا على أن القسمة تمت صحيحة وفقاً للمادة 137 من قانون الإجراءات المدنية وأن التخطيط قد لا ينهي حالة الشيوع ولن يعوض المستأنفون بأكثر من نصيبهم وانه ما من عدالة في حرمان المستأنف عليه (المطعون عليه) من " استثمار الأرض بحجة أن الأرض خاضعة للتخطيط"

وأيضاً لم يرضى الطاعنون بهذا القضاء فطعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه تسبيباً على أن ( إعادة التخطيط لن تزيد من نصيب المدعى عليهم) وأنه لما كان نصيبهم أقل من الحد الأدنى الذي يمكن فرزه فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة كان صحيحاً في القانون "لأنها" أعملت نص واضح وصريح هو المادة 137 (1) وأن العدالة تأتي في حالة انعدام النص القانوني أما إذا وجد ذلك النص فإنه يمثل قمة العدالة

وينعى الطاعنون على هذا الحكم مجافاته للعدالة والتطبيق السليم للقانون في أن المحكمة الابتدائية لم تحقق في الدفوع المقدمة من الطاعنين وفي أن الحكم أغفل ما يمكن أن يترتب على إعادة التخطيط من نتائج كنزع قطعة الأرض كلياً أو جزئياً وتعويض ملاكها عيناً ونقداً كما أن مجرد البدء في إجراءات إعادة التخطيط يجعل القطعة غير قابلة للفرز نسبة لما قد يترتب على ذلك من نزع القطعة أو أي جزء منها وتعويض ملاكها عيناً وربما نقداً أيضاً

وقد رد المطعون عليه بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحمن علي كورتي بما يلي:

(أ‌) أن خضوع القطعة للتخطيط أمر غير معلوم ولا يمكن الاعتماد عليه لحرمان المطعون عليه من استثمار أرض هو صاحب النصيب الأكبر فيها وليس من شأن التخطيط أن يزيد من حصة الطاعن

(ب‌) التخطيط لا ينهي حالة الشيوع

(ج)  جاء الحكم سليما من حيث تطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية (يقصد المادة 137 من القانون)

 والنعي بالأسباب المشار إليها في محله في تقديري ذلك لأن الإجراء السليم الذي يستمد جذوره من قواعد العدالة هو أن تقوم المحكمة بالتحقيق في دفوع المدعى عليه قبل إصدار حكمها فقد دفع المدعى عليه في هذه الدعوى بأن القطعة محل النزاع خاضعة للتخطيط مما يستشف منه أن التخطيط يؤثر على حقوق الطرفين ولما كان ما أثير مسألة تتعلق بالوقائع ثم يتبع الثابت في هذا الشأن أن تفصل المحكمة فيما يترتب على ذلك فأنه كان ينبغي على المحكمة أن تتحقق في الأمر وتقرر فيه لا أن تغفل الدفع كلية

      ولما كان إغفال التحقيق في الدفع قد أدى إلى عدم الفصل في مسألة ربما كانت جوهرية في الدعوى فإن حكم المحكمة الابتدائية يكون مخالفاً للقانون

     بدلاً من تصحيح الأمر جنحت محكمتا المديرية والاستئناف إلى تأييد ذلك الحكم بناء على استنتاج بني بدوره على مجرد افتراضات

      صحيح أن المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية خالية من أي تصور عن إمكانيات التحقيق في أي مسألة خلاف طلب الفرز وما قد يثيره تقسيم الإرث وفق الأنصبة من صعوبات عملية وقانونية إلا أن المادة المشار إليها لا تخرج عن كونها مادة إجرائية لفض نزاع مدني وبهذه الصفة ينطبق عليها كل ما ينطبق على الإجراءات من قواعد ومبادئ وعلى ذلك فليس ثمة ما يمنع المحكمة من إعمال سلطاتها الطبيعية المقننة بالمادة 304 بالتحقيق في كل ما من شأنه التأثير على إجراء الفرز واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق العدالة في هذا الصدد  

      ولما كانت محكمة الموضوع قد أغفلت التحقيق في ما أثاره الطاعن ولما كان من الممكن أن يتبدل وجه الإجراءات بنتيجة ذلك التحقيق ثم لما كانت محكمتا المديرية والاستئناف قد خالفتا بدورهما هذا النظر فإننا نرى أن أحكام المحاكم الأدنى مخالفة للقانون مما ينبغي معه إلغاء تلك الأحكام وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للتحقيق في الدفع الذي أثاره الطاعن وإصدار القرار وفقاً لما تراه محققا للعدالة

▸ محمود الشيخ محمود الطاعن ضد خوفو ديمتري ميخائيل المطعون ضده فوق ورثة عبد القادر محمد زين الطاعن ضد محمد زين عثمان المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©