تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ بهيج سوريال                  قاضي المحكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد / أحمد محمد عثمان             قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

سيادة السيد / صالح الشريف               قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

م أ/أ س ج/413/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – قاعدة حجية الشيء المقضي به

      قاعدة حجية الشيء المقضي به لا تصلح دفاعاً في جريمة الإدلاء بشهادة الزور بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة

 

المحامون : بشرى آدم محمد                                       عن المتهمين

الحكــم

24/11/1981م

القاضي : أحمد محمد عثمان

      هذا الطلب تقدم به الأستاذ بشرى آدم محمد المحامي بتاريخ 20/10/1981م نيابة عن المتهمين المذكورين أعلاه ضد القرار الذي أصدره السيد قاضي المديرية بصفة استثنائية بتاريخ 12/10/1981م بالنمرة أ ن ج/655/1981 والذي قضى فيه برفض الطلب وأمر بإعادة الإجراءات للسير في محاكمة المتهمين المذكورين والذين اتهموا بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام محكمة المديرة الشرعية في القضية رقم 1266/ف/79 والذين تم فتح بلاغ ضدهم بهذا المعنى وتحت المادة 169 من قانون العقوبات بتاريخ 19/8/1981م بالنمرة بلاغ /2965 بقسم شرطة أمد رمان وسط

      يرتكز الأستاذ محامي المتهمين في استئنافه على الآتي :

      تلك البينة متعلقة بإدخال وارث وقد تم تأييد هذه الشهادة بواسطة المحكمة العليا فهي صاحبة الاختصاص إذا وضح لها أن هناك إدلاء بأقوال كاذبة بأن تأمر بفتح البلاغ تحت المادة 169 عقوبات في مواجهة المتهمين الأمر الذي لم يحدث منها من محكمة المديرية الشرعية مباشرتها الإجراءات

      ثم تحدث مطولاً عن نهائية وحجية حكم المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيه

بداية نقول أن هذه الجريمة تعلق بشهادة الزور فهي تتعلق بحق عام ومن ثم قبل البدء فيها بالحصول على إذن من الجهة المحددة في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية

      فالإذن اللازم لبدء مثل هذه الإجراءات محكوم بالبند (1) (ب) من المادة المشار إليها والتي تقرأ كالآتي :

لا يجوز لقاضي أو محكمة أن تأخذ علماً

      (ب) في أي جريمة معاقب عليها بمقتضى أي من المواد 166 و 169 من القانون المذكور إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو كانت لها علاقة بأية إجراءات أمام أية محكمة تتبع لها المحكمة المذكورة

      وجاء في البند (أ) من تلك المادة بأن كلمة محكمة الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) يقصد بها أي محكمة مدنية أو جنائية أو شرعية فالمحكمة المعنية هي المحكمة الشرعية التي ارتكبت أمامها المدعاة بها أو محكمة المديرية أو المحكمة التي تتبع لها المحكمة المذكورة وهي المحكمة العليا

      ففي المسألة المعروضة تحصل الشاكي على الإذن المطلوب من المحكمة التي أدلى المتهمون بتلك البينات موضوع البلاغ أمامها ومن ثم فتح البلاغ وسارت إجراءات التحري جاء هذا وفق مقتضيات المادة 130/(1) (ب) التي أشرنا لها أما كون أن تلك البينات المتعلقة بموضوع البلاغ قد تم الأخذ بها أو تأييد الحكم المبني عليها أمام المحكمة العليا وهي نهاية السلم القضائي فإن هذا لا يرقى إلى دفع يمنع فتح بلاغ بشأنها فالمادة 167 من قانون العقوبات والتي تعرف الإدلاء بشهادة الزور لم تشترط لقيامها أن لا يكون قد تم الأخذ بتلك البينة أو تم الأخذ بها وبني عليها الحكم فكل ما جاء في ذلك التعريف أن يشهد الشخص زوراً إذا كان ملزماً قانوناً باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلان أو عدم صحته فكون محكمة المديرية الشرعية والتي تم الإدلاء بتلك الأقوال أمامها أخذت بتلك الأقوال وثبت حكمها وجاءت من بعدها المحكمة العليا وأيدت ذلك الحكم لا يمنع قيام الاتهام وفتح البلاغ إذا تكشف مؤخراً أن تلك البينة قد شهد بها الشخص زوراً

      فقد لا يتم الكشف عن الزور ساعة الإدلاء بتلك البينة ولا حتى في مراحل بعد تلك المرحلة إلا في مرحلة أخيرة أو حتى بعد أن يصير الحكم نهائياً

      فهذا لا يقف حائلاً دون فتح البلاغ إذ لا عبرة بأن أصبح الحكم المبني عليها نهائياً

      لقد أطال الأستاذ محامي المتهمين في الحديث عن حجية أحكام المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيها ونحن لا نرى علاقة لحجية أحكام المحكمة العليا بالموضوع المعروض فهذا الموضوع لا علاقة للمحكمة الجنائية به ولا نميل هنا أن نتطرق إلى ما سيؤول إليه ذلك الحكم إذا ما قتضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين فهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة المعروضة الآن

      لكل هذا تقرر بأن قرار السيد قاضي المديرية جاء سليماً وعليه نأمر برفض الطلب وإعادة الأوراق للسير في الإجراءات

▸ حكومة السودان ضد عبد الرحمن غريق آدم فوق حكومة السودان ضد عبد الله بلال ســعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ بهيج سوريال                  قاضي المحكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد / أحمد محمد عثمان             قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

سيادة السيد / صالح الشريف               قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

م أ/أ س ج/413/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – قاعدة حجية الشيء المقضي به

      قاعدة حجية الشيء المقضي به لا تصلح دفاعاً في جريمة الإدلاء بشهادة الزور بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة

 

المحامون : بشرى آدم محمد                                       عن المتهمين

الحكــم

24/11/1981م

القاضي : أحمد محمد عثمان

      هذا الطلب تقدم به الأستاذ بشرى آدم محمد المحامي بتاريخ 20/10/1981م نيابة عن المتهمين المذكورين أعلاه ضد القرار الذي أصدره السيد قاضي المديرية بصفة استثنائية بتاريخ 12/10/1981م بالنمرة أ ن ج/655/1981 والذي قضى فيه برفض الطلب وأمر بإعادة الإجراءات للسير في محاكمة المتهمين المذكورين والذين اتهموا بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام محكمة المديرة الشرعية في القضية رقم 1266/ف/79 والذين تم فتح بلاغ ضدهم بهذا المعنى وتحت المادة 169 من قانون العقوبات بتاريخ 19/8/1981م بالنمرة بلاغ /2965 بقسم شرطة أمد رمان وسط

      يرتكز الأستاذ محامي المتهمين في استئنافه على الآتي :

      تلك البينة متعلقة بإدخال وارث وقد تم تأييد هذه الشهادة بواسطة المحكمة العليا فهي صاحبة الاختصاص إذا وضح لها أن هناك إدلاء بأقوال كاذبة بأن تأمر بفتح البلاغ تحت المادة 169 عقوبات في مواجهة المتهمين الأمر الذي لم يحدث منها من محكمة المديرية الشرعية مباشرتها الإجراءات

      ثم تحدث مطولاً عن نهائية وحجية حكم المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيه

بداية نقول أن هذه الجريمة تعلق بشهادة الزور فهي تتعلق بحق عام ومن ثم قبل البدء فيها بالحصول على إذن من الجهة المحددة في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية

      فالإذن اللازم لبدء مثل هذه الإجراءات محكوم بالبند (1) (ب) من المادة المشار إليها والتي تقرأ كالآتي :

لا يجوز لقاضي أو محكمة أن تأخذ علماً

      (ب) في أي جريمة معاقب عليها بمقتضى أي من المواد 166 و 169 من القانون المذكور إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو كانت لها علاقة بأية إجراءات أمام أية محكمة تتبع لها المحكمة المذكورة

      وجاء في البند (أ) من تلك المادة بأن كلمة محكمة الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) يقصد بها أي محكمة مدنية أو جنائية أو شرعية فالمحكمة المعنية هي المحكمة الشرعية التي ارتكبت أمامها المدعاة بها أو محكمة المديرية أو المحكمة التي تتبع لها المحكمة المذكورة وهي المحكمة العليا

      ففي المسألة المعروضة تحصل الشاكي على الإذن المطلوب من المحكمة التي أدلى المتهمون بتلك البينات موضوع البلاغ أمامها ومن ثم فتح البلاغ وسارت إجراءات التحري جاء هذا وفق مقتضيات المادة 130/(1) (ب) التي أشرنا لها أما كون أن تلك البينات المتعلقة بموضوع البلاغ قد تم الأخذ بها أو تأييد الحكم المبني عليها أمام المحكمة العليا وهي نهاية السلم القضائي فإن هذا لا يرقى إلى دفع يمنع فتح بلاغ بشأنها فالمادة 167 من قانون العقوبات والتي تعرف الإدلاء بشهادة الزور لم تشترط لقيامها أن لا يكون قد تم الأخذ بتلك البينة أو تم الأخذ بها وبني عليها الحكم فكل ما جاء في ذلك التعريف أن يشهد الشخص زوراً إذا كان ملزماً قانوناً باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلان أو عدم صحته فكون محكمة المديرية الشرعية والتي تم الإدلاء بتلك الأقوال أمامها أخذت بتلك الأقوال وثبت حكمها وجاءت من بعدها المحكمة العليا وأيدت ذلك الحكم لا يمنع قيام الاتهام وفتح البلاغ إذا تكشف مؤخراً أن تلك البينة قد شهد بها الشخص زوراً

      فقد لا يتم الكشف عن الزور ساعة الإدلاء بتلك البينة ولا حتى في مراحل بعد تلك المرحلة إلا في مرحلة أخيرة أو حتى بعد أن يصير الحكم نهائياً

      فهذا لا يقف حائلاً دون فتح البلاغ إذ لا عبرة بأن أصبح الحكم المبني عليها نهائياً

      لقد أطال الأستاذ محامي المتهمين في الحديث عن حجية أحكام المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيها ونحن لا نرى علاقة لحجية أحكام المحكمة العليا بالموضوع المعروض فهذا الموضوع لا علاقة للمحكمة الجنائية به ولا نميل هنا أن نتطرق إلى ما سيؤول إليه ذلك الحكم إذا ما قتضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين فهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة المعروضة الآن

      لكل هذا تقرر بأن قرار السيد قاضي المديرية جاء سليماً وعليه نأمر برفض الطلب وإعادة الأوراق للسير في الإجراءات

▸ حكومة السودان ضد عبد الرحمن غريق آدم فوق حكومة السودان ضد عبد الله بلال ســعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ بهيج سوريال                  قاضي المحكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد / أحمد محمد عثمان             قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

سيادة السيد / صالح الشريف               قاضي المحكمة الاستئناف       عضواً

 

حكومة السودان ضد عبد الله أرباب سعيد وآخرين

م أ/أ س ج/413/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – قاعدة حجية الشيء المقضي به

      قاعدة حجية الشيء المقضي به لا تصلح دفاعاً في جريمة الإدلاء بشهادة الزور بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة

 

المحامون : بشرى آدم محمد                                       عن المتهمين

الحكــم

24/11/1981م

القاضي : أحمد محمد عثمان

      هذا الطلب تقدم به الأستاذ بشرى آدم محمد المحامي بتاريخ 20/10/1981م نيابة عن المتهمين المذكورين أعلاه ضد القرار الذي أصدره السيد قاضي المديرية بصفة استثنائية بتاريخ 12/10/1981م بالنمرة أ ن ج/655/1981 والذي قضى فيه برفض الطلب وأمر بإعادة الإجراءات للسير في محاكمة المتهمين المذكورين والذين اتهموا بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام محكمة المديرة الشرعية في القضية رقم 1266/ف/79 والذين تم فتح بلاغ ضدهم بهذا المعنى وتحت المادة 169 من قانون العقوبات بتاريخ 19/8/1981م بالنمرة بلاغ /2965 بقسم شرطة أمد رمان وسط

      يرتكز الأستاذ محامي المتهمين في استئنافه على الآتي :

      تلك البينة متعلقة بإدخال وارث وقد تم تأييد هذه الشهادة بواسطة المحكمة العليا فهي صاحبة الاختصاص إذا وضح لها أن هناك إدلاء بأقوال كاذبة بأن تأمر بفتح البلاغ تحت المادة 169 عقوبات في مواجهة المتهمين الأمر الذي لم يحدث منها من محكمة المديرية الشرعية مباشرتها الإجراءات

      ثم تحدث مطولاً عن نهائية وحجية حكم المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيه

بداية نقول أن هذه الجريمة تعلق بشهادة الزور فهي تتعلق بحق عام ومن ثم قبل البدء فيها بالحصول على إذن من الجهة المحددة في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية

      فالإذن اللازم لبدء مثل هذه الإجراءات محكوم بالبند (1) (ب) من المادة المشار إليها والتي تقرأ كالآتي :

لا يجوز لقاضي أو محكمة أن تأخذ علماً

      (ب) في أي جريمة معاقب عليها بمقتضى أي من المواد 166 و 169 من القانون المذكور إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو كانت لها علاقة بأية إجراءات أمام أية محكمة تتبع لها المحكمة المذكورة

      وجاء في البند (أ) من تلك المادة بأن كلمة محكمة الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (1) يقصد بها أي محكمة مدنية أو جنائية أو شرعية فالمحكمة المعنية هي المحكمة الشرعية التي ارتكبت أمامها المدعاة بها أو محكمة المديرية أو المحكمة التي تتبع لها المحكمة المذكورة وهي المحكمة العليا

      ففي المسألة المعروضة تحصل الشاكي على الإذن المطلوب من المحكمة التي أدلى المتهمون بتلك البينات موضوع البلاغ أمامها ومن ثم فتح البلاغ وسارت إجراءات التحري جاء هذا وفق مقتضيات المادة 130/(1) (ب) التي أشرنا لها أما كون أن تلك البينات المتعلقة بموضوع البلاغ قد تم الأخذ بها أو تأييد الحكم المبني عليها أمام المحكمة العليا وهي نهاية السلم القضائي فإن هذا لا يرقى إلى دفع يمنع فتح بلاغ بشأنها فالمادة 167 من قانون العقوبات والتي تعرف الإدلاء بشهادة الزور لم تشترط لقيامها أن لا يكون قد تم الأخذ بتلك البينة أو تم الأخذ بها وبني عليها الحكم فكل ما جاء في ذلك التعريف أن يشهد الشخص زوراً إذا كان ملزماً قانوناً باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلان أو عدم صحته فكون محكمة المديرية الشرعية والتي تم الإدلاء بتلك الأقوال أمامها أخذت بتلك الأقوال وثبت حكمها وجاءت من بعدها المحكمة العليا وأيدت ذلك الحكم لا يمنع قيام الاتهام وفتح البلاغ إذا تكشف مؤخراً أن تلك البينة قد شهد بها الشخص زوراً

      فقد لا يتم الكشف عن الزور ساعة الإدلاء بتلك البينة ولا حتى في مراحل بعد تلك المرحلة إلا في مرحلة أخيرة أو حتى بعد أن يصير الحكم نهائياً

      فهذا لا يقف حائلاً دون فتح البلاغ إذ لا عبرة بأن أصبح الحكم المبني عليها نهائياً

      لقد أطال الأستاذ محامي المتهمين في الحديث عن حجية أحكام المحكمة العليا وعدم جواز التشكيك فيها ونحن لا نرى علاقة لحجية أحكام المحكمة العليا بالموضوع المعروض فهذا الموضوع لا علاقة للمحكمة الجنائية به ولا نميل هنا أن نتطرق إلى ما سيؤول إليه ذلك الحكم إذا ما قتضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين فهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة المعروضة الآن

      لكل هذا تقرر بأن قرار السيد قاضي المديرية جاء سليماً وعليه نأمر برفض الطلب وإعادة الأوراق للسير في الإجراءات

▸ حكومة السودان ضد عبد الرحمن غريق آدم فوق حكومة السودان ضد عبد الله بلال ســعيد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©