تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سعادة السيد / محمد الحسن شقاق                 قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سيادة السيد / يوسف دفع الله محمد               قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد / عبد الرؤوف حسب الله ملاسي     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

م أ/أ س ج/65/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – إجراءات التفتيش دون أمر من القاضي – باطلة

      إجراءات التفتيش بدون أمر تفتيش صادر من قاض أو محكمة يعتبر باطلاً ولك ما يترتب على ذلك باطل حتى لو أدى التفتيش إلى اكتشاف جريمة

 

الحكم

20/8/1981م

القاضي : يوسف دفع الله محمد :

      هذا استئناف ضد قرار السيد قاضي مديرية كسلا المؤيد لقرار القاضي المقيم كسلا القاضي بإدانة المتهمين تحت المادة 4 من قانون الحشيش ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 6/7/1981م

      تتحصل الوقائع بأن منازل المتهمين قد فتشت بموجب أمر تفتيش ولم يوجد بها البنقو موضوع الاتهام وبعدها قام رجال الشرطة بتفتيش مطعم المتهمين بدون أمر تفتيش ووجد عدد خمس ورقات بداخله بنقو زنة الجميع 52 جراماُ

      ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون بإجراء التفتيش دون أمر من القاضي كما أن المتهمين لم يعترفا بالتهمة بل اعترفا بوجود البنقو بداخل المطعم ونفيا علمهما به ومضى المحامي المستأنف يقول أن المطعم مكان عام لا يستبعد أن يكون أحد الرواد قد رماه حيث وجد عندما داهم رجال الشرطة المكان الخ

      أجيب على ذلك بأن إجراء تفتيش المطعم بدون أمر تفتيش أمر مخالف للقانون ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه أوجب صدور التفتيش من قاض أو محكمة وحدد شروط تنفيذه ولما كان المحل المذكور تم تفتيشه دون أمر تفتيش فإن كل ما ترتب على التفتيش فهو باطل استأنس في ذلك بما قررته محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي فؤاد الأمين ( لا تسعفني المراجع لأحدد رقم المجلة القانونية التي تم النشر فيها ) لأنه قد آن الأوان بأن لا يؤخذ بما يقوم به رجال الضبط من تفتيش مخالف للقانون مخالفة صريحة ما لم ير القاضي أن المخالفة لا تجعل التفتيش باطلاً واضرب مثلاُ للتفتيش الذي لا يعتبر باطلاً وهو أن يقوم رجال الضبط والتفتيش بتفتيش مكان معين بموجب أمر تفتيش صحيح للعثور على شيء معين ولكن يوجد شيء آخر مخالف للقانون في ذلك المكان فهنا يعتبر الشيء غير المقصود قد تم ضبطه كما لو صدر به أمر تفتيش صيح لهذا أرى أن التفتيش في هذه القضية باطل لا يترتب عليه أي أثر آخر

      ومن الناحية الأخرى حتى لو فرضنا أن التفتيش كان صحيحاً فإن المتهمين لم يعترفا بحيازتهما للحشيش المضبوط في أي مرحلة من مراحل القضية فقد قال قاضي الموضوع بحق في أسباب حكمه ما يلي :

      ( يقر المتهمان الأول والثاني بوجود البنقو داخل المطعم ولكنهما ينكران أي صلة به ويقران بأنهما مذنبان لأن البنقو وجد بداخل المطعم )

      مما تقدم يتضح أنه ليس هناك اعتراف وما جاء على لسانهما لا يصلح أن يكون سبباً للإدانة صحيح أن هناك وقائع تشير إلى الاتهام بالمنسوب وهو المعلومات الأولية لدى رجال الشرطة وثانياً وجود البنقو داخل المطعم ولكنها في رأيي لا تكفي للإدانة إذ كان يجب أن يكون للتفتيش في وقت لا يوجد فيه أحد سوى المتهمين

      لهذه الأسباب أرى إلغاء حكم كل من محكمة الجنيات وقاضي المديرية وإعلان براءة المهمين وإطلاق سراحهما فوراً

22/8/1981م

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي :

      أجدني موافق لرأي الزميل يوسف دفع الله  ولما يلي :

أولاً :   من أبسط القواعد القانونية أو من أبسط الأصولية المستقرة فقهاً وقانوناً ألا وهي أن من يطلب من الناس أو الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله لا بد أن يكون في المقام الأول ملتزماً بحدود القانون أو ضوابطه إذ من غير المعقول أن تخالف القانون أو تحرفه بحجة أننا نريد أن نحمي المجتمع من الخارجين على قوانينه فسيادة القانون لا تتجزأ وإما ن يؤخذ بها ككل أو ترفض ككل أما الإمساك بالعصا من النصف فمعناه الخروج على القانون

ثانياً :   أن أمر التفتيش عندما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية م73 م74 نص عليه بضوابط وقيود واضحة بل محددة لا مجال للاجتهاد بشأنها وعندما حدد المشرع هذه الضوابط قصد أن تطبق وألا يفتح أي مجال للتحايل عليها بأي صورة لخطورة أمر التفتيش ومساسه الواضح بحريات الأفراد ومن ثم فالمخالفة لأي قيد نص عليه المشرع يجعل أمر التفتيش باطلاً ومخالفاُ للقانون ولا يجب أن نقبل أي بينة أو دليل حتى لو أدى إلى اكتشاف جريمة لأن ما بني على باطل فهو باطل

ثالثاً :   لقد رسخت محكمة الاستئناف في عدد من السوابق مبادئ هامة في ضرورة الالتزام والتقيد بحدود القانون وضوابطه وكيفية تقييم البينة الناتجة عن ذلك التفتيش ومن تلك السوابق محاكمة أبو البشر خميس م أ/أ س ج /160/76 النشرة سنة 77 والسابقة القضائية بابكر محمد ضد حكومة السودان المجلة القضائية 67 ص 15

       كما جاءت أيضاً السابقة القضائية م أ/أ س ج/87/79 محددة لمبدأ هام وواضح في ضرورة الالتزام بالقانون وحدوده في التطبيق في م37/79 إجراءات وقررت هذه السابقة صراحة ( مبدأ : أنه ما بني على إجراءٍ باطل يعتبر باطلاً ) وفي هذا تقول محكمة الاستئناف :

       ( إن التسامح في الالتزام بهذه الضوابط يجعل النصوص القانونية خاوية المعنى والمضمون في وقت  لا يمكن فيه افتراض ذلك على قصد المشرع حتى ولو أن لالتزام بها أدى في بعض الحالات إلا إفلات مجرم لأن ذلك لا يكفي لإقرار مبدأ الخروج عن الشرعية بما من شأنه أن يؤدي إلى عدم ضمان كفله القانون وتباركه العدالة بما يؤدي إلى انتهاك الحريات والحقوق حتى فيما ليس فيه جرم وفي تقديري أنه آن الأوان لإرساء القانون في هذا الصدد فإبطال الإدانة المترتبة على التفتيش المخالف للقانون ( حتى إذا كانت الجريمة ثابتة ) هو الضمان الوحيد للالتزام بالقانون والواجب على أجهزة العدالة وقبل أن تسعى إلى إلزام الآخرين به أن تلتزم به

رابعاً:  في البلاغ المعروض الآن الواضح أن البنقو عثر عليه بقهوة المتهم وقد تم تفتيشها بدون أمر تفتيش وهذه مخالفة واضحة ( م 69/70 و 71 – 71و73) التي توجب إصدار أمر تفتيش بواسطة قاض وبشروط معينة وأمر التفتيش المقدم كان لمنازل المتهمين وليس القهوة وبالتالي فالتفتيش ما دام قد تم مخالفاً للقانون فإن كل ما اكتشف من جرائه يكون مشكوكاً في صحته وبالتالي لا يؤخذ بينة

خامساً:  بفرض أن القهوة مكان عام أي مفتوحة للجمهور لتناول الغذاء و المشروب فهذا لا يجعل منها أمراً مباحاً لتفتيش عن جريمة لأن القانون حدد للتفتيش في أي عقار أو مبنى شروطاً محددة في (م73) يجب الالتزام بها

      وعليه أجدني موافق لرأي زميلي يوسف لأننا قد نؤدي إفلات مجرم في سبيل إقرار مبدأ سيادة القانون والالتزام ولكي نحمي المجتمع بالقانون لا بد أن نطبق القانون فالمجتمع لا يحمي الخارجين على القانون بمخالفة القانون ذاته

8/2/1981م

القاضي : محمد محمد الحسن شقاق :

    أوافق وانبه قاضي الجنيات إلى أنه من الأوفق أن تحاكم مثل هذه القضايا بطريق غير إيجازي إذ لو أنه فعل ذلك لما اختصر إجابة المتهمين وأقوالهما على الاستجواب ثم عاد وذكر في أسباب الإدانة أن المتهمين قد أقرا بوجود البنقو في المطعم وهذا بالطبع وكما أوضح الزميلان يوسف وملاسي لا يعني أن البنقو كان بحيازة المتهمين 

▸ حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب فوق حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سعادة السيد / محمد الحسن شقاق                 قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سيادة السيد / يوسف دفع الله محمد               قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد / عبد الرؤوف حسب الله ملاسي     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

م أ/أ س ج/65/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – إجراءات التفتيش دون أمر من القاضي – باطلة

      إجراءات التفتيش بدون أمر تفتيش صادر من قاض أو محكمة يعتبر باطلاً ولك ما يترتب على ذلك باطل حتى لو أدى التفتيش إلى اكتشاف جريمة

 

الحكم

20/8/1981م

القاضي : يوسف دفع الله محمد :

      هذا استئناف ضد قرار السيد قاضي مديرية كسلا المؤيد لقرار القاضي المقيم كسلا القاضي بإدانة المتهمين تحت المادة 4 من قانون الحشيش ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 6/7/1981م

      تتحصل الوقائع بأن منازل المتهمين قد فتشت بموجب أمر تفتيش ولم يوجد بها البنقو موضوع الاتهام وبعدها قام رجال الشرطة بتفتيش مطعم المتهمين بدون أمر تفتيش ووجد عدد خمس ورقات بداخله بنقو زنة الجميع 52 جراماُ

      ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون بإجراء التفتيش دون أمر من القاضي كما أن المتهمين لم يعترفا بالتهمة بل اعترفا بوجود البنقو بداخل المطعم ونفيا علمهما به ومضى المحامي المستأنف يقول أن المطعم مكان عام لا يستبعد أن يكون أحد الرواد قد رماه حيث وجد عندما داهم رجال الشرطة المكان الخ

      أجيب على ذلك بأن إجراء تفتيش المطعم بدون أمر تفتيش أمر مخالف للقانون ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه أوجب صدور التفتيش من قاض أو محكمة وحدد شروط تنفيذه ولما كان المحل المذكور تم تفتيشه دون أمر تفتيش فإن كل ما ترتب على التفتيش فهو باطل استأنس في ذلك بما قررته محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي فؤاد الأمين ( لا تسعفني المراجع لأحدد رقم المجلة القانونية التي تم النشر فيها ) لأنه قد آن الأوان بأن لا يؤخذ بما يقوم به رجال الضبط من تفتيش مخالف للقانون مخالفة صريحة ما لم ير القاضي أن المخالفة لا تجعل التفتيش باطلاً واضرب مثلاُ للتفتيش الذي لا يعتبر باطلاً وهو أن يقوم رجال الضبط والتفتيش بتفتيش مكان معين بموجب أمر تفتيش صحيح للعثور على شيء معين ولكن يوجد شيء آخر مخالف للقانون في ذلك المكان فهنا يعتبر الشيء غير المقصود قد تم ضبطه كما لو صدر به أمر تفتيش صيح لهذا أرى أن التفتيش في هذه القضية باطل لا يترتب عليه أي أثر آخر

      ومن الناحية الأخرى حتى لو فرضنا أن التفتيش كان صحيحاً فإن المتهمين لم يعترفا بحيازتهما للحشيش المضبوط في أي مرحلة من مراحل القضية فقد قال قاضي الموضوع بحق في أسباب حكمه ما يلي :

      ( يقر المتهمان الأول والثاني بوجود البنقو داخل المطعم ولكنهما ينكران أي صلة به ويقران بأنهما مذنبان لأن البنقو وجد بداخل المطعم )

      مما تقدم يتضح أنه ليس هناك اعتراف وما جاء على لسانهما لا يصلح أن يكون سبباً للإدانة صحيح أن هناك وقائع تشير إلى الاتهام بالمنسوب وهو المعلومات الأولية لدى رجال الشرطة وثانياً وجود البنقو داخل المطعم ولكنها في رأيي لا تكفي للإدانة إذ كان يجب أن يكون للتفتيش في وقت لا يوجد فيه أحد سوى المتهمين

      لهذه الأسباب أرى إلغاء حكم كل من محكمة الجنيات وقاضي المديرية وإعلان براءة المهمين وإطلاق سراحهما فوراً

22/8/1981م

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي :

      أجدني موافق لرأي الزميل يوسف دفع الله  ولما يلي :

أولاً :   من أبسط القواعد القانونية أو من أبسط الأصولية المستقرة فقهاً وقانوناً ألا وهي أن من يطلب من الناس أو الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله لا بد أن يكون في المقام الأول ملتزماً بحدود القانون أو ضوابطه إذ من غير المعقول أن تخالف القانون أو تحرفه بحجة أننا نريد أن نحمي المجتمع من الخارجين على قوانينه فسيادة القانون لا تتجزأ وإما ن يؤخذ بها ككل أو ترفض ككل أما الإمساك بالعصا من النصف فمعناه الخروج على القانون

ثانياً :   أن أمر التفتيش عندما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية م73 م74 نص عليه بضوابط وقيود واضحة بل محددة لا مجال للاجتهاد بشأنها وعندما حدد المشرع هذه الضوابط قصد أن تطبق وألا يفتح أي مجال للتحايل عليها بأي صورة لخطورة أمر التفتيش ومساسه الواضح بحريات الأفراد ومن ثم فالمخالفة لأي قيد نص عليه المشرع يجعل أمر التفتيش باطلاً ومخالفاُ للقانون ولا يجب أن نقبل أي بينة أو دليل حتى لو أدى إلى اكتشاف جريمة لأن ما بني على باطل فهو باطل

ثالثاً :   لقد رسخت محكمة الاستئناف في عدد من السوابق مبادئ هامة في ضرورة الالتزام والتقيد بحدود القانون وضوابطه وكيفية تقييم البينة الناتجة عن ذلك التفتيش ومن تلك السوابق محاكمة أبو البشر خميس م أ/أ س ج /160/76 النشرة سنة 77 والسابقة القضائية بابكر محمد ضد حكومة السودان المجلة القضائية 67 ص 15

       كما جاءت أيضاً السابقة القضائية م أ/أ س ج/87/79 محددة لمبدأ هام وواضح في ضرورة الالتزام بالقانون وحدوده في التطبيق في م37/79 إجراءات وقررت هذه السابقة صراحة ( مبدأ : أنه ما بني على إجراءٍ باطل يعتبر باطلاً ) وفي هذا تقول محكمة الاستئناف :

       ( إن التسامح في الالتزام بهذه الضوابط يجعل النصوص القانونية خاوية المعنى والمضمون في وقت  لا يمكن فيه افتراض ذلك على قصد المشرع حتى ولو أن لالتزام بها أدى في بعض الحالات إلا إفلات مجرم لأن ذلك لا يكفي لإقرار مبدأ الخروج عن الشرعية بما من شأنه أن يؤدي إلى عدم ضمان كفله القانون وتباركه العدالة بما يؤدي إلى انتهاك الحريات والحقوق حتى فيما ليس فيه جرم وفي تقديري أنه آن الأوان لإرساء القانون في هذا الصدد فإبطال الإدانة المترتبة على التفتيش المخالف للقانون ( حتى إذا كانت الجريمة ثابتة ) هو الضمان الوحيد للالتزام بالقانون والواجب على أجهزة العدالة وقبل أن تسعى إلى إلزام الآخرين به أن تلتزم به

رابعاً:  في البلاغ المعروض الآن الواضح أن البنقو عثر عليه بقهوة المتهم وقد تم تفتيشها بدون أمر تفتيش وهذه مخالفة واضحة ( م 69/70 و 71 – 71و73) التي توجب إصدار أمر تفتيش بواسطة قاض وبشروط معينة وأمر التفتيش المقدم كان لمنازل المتهمين وليس القهوة وبالتالي فالتفتيش ما دام قد تم مخالفاً للقانون فإن كل ما اكتشف من جرائه يكون مشكوكاً في صحته وبالتالي لا يؤخذ بينة

خامساً:  بفرض أن القهوة مكان عام أي مفتوحة للجمهور لتناول الغذاء و المشروب فهذا لا يجعل منها أمراً مباحاً لتفتيش عن جريمة لأن القانون حدد للتفتيش في أي عقار أو مبنى شروطاً محددة في (م73) يجب الالتزام بها

      وعليه أجدني موافق لرأي زميلي يوسف لأننا قد نؤدي إفلات مجرم في سبيل إقرار مبدأ سيادة القانون والالتزام ولكي نحمي المجتمع بالقانون لا بد أن نطبق القانون فالمجتمع لا يحمي الخارجين على القانون بمخالفة القانون ذاته

8/2/1981م

القاضي : محمد محمد الحسن شقاق :

    أوافق وانبه قاضي الجنيات إلى أنه من الأوفق أن تحاكم مثل هذه القضايا بطريق غير إيجازي إذ لو أنه فعل ذلك لما اختصر إجابة المتهمين وأقوالهما على الاستجواب ثم عاد وذكر في أسباب الإدانة أن المتهمين قد أقرا بوجود البنقو في المطعم وهذا بالطبع وكما أوضح الزميلان يوسف وملاسي لا يعني أن البنقو كان بحيازة المتهمين 

▸ حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب فوق حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سعادة السيد / محمد الحسن شقاق                 قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سيادة السيد / يوسف دفع الله محمد               قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد / عبد الرؤوف حسب الله ملاسي     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

 

حكومة السودان ضد إبراهيم عيسى أحمد وآخر

م أ/أ س ج/65/1981م

المبادئ:

-      إجراءات جنائية – إجراءات التفتيش دون أمر من القاضي – باطلة

      إجراءات التفتيش بدون أمر تفتيش صادر من قاض أو محكمة يعتبر باطلاً ولك ما يترتب على ذلك باطل حتى لو أدى التفتيش إلى اكتشاف جريمة

 

الحكم

20/8/1981م

القاضي : يوسف دفع الله محمد :

      هذا استئناف ضد قرار السيد قاضي مديرية كسلا المؤيد لقرار القاضي المقيم كسلا القاضي بإدانة المتهمين تحت المادة 4 من قانون الحشيش ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 6/7/1981م

      تتحصل الوقائع بأن منازل المتهمين قد فتشت بموجب أمر تفتيش ولم يوجد بها البنقو موضوع الاتهام وبعدها قام رجال الشرطة بتفتيش مطعم المتهمين بدون أمر تفتيش ووجد عدد خمس ورقات بداخله بنقو زنة الجميع 52 جراماُ

      ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفاً للقانون بإجراء التفتيش دون أمر من القاضي كما أن المتهمين لم يعترفا بالتهمة بل اعترفا بوجود البنقو بداخل المطعم ونفيا علمهما به ومضى المحامي المستأنف يقول أن المطعم مكان عام لا يستبعد أن يكون أحد الرواد قد رماه حيث وجد عندما داهم رجال الشرطة المكان الخ

      أجيب على ذلك بأن إجراء تفتيش المطعم بدون أمر تفتيش أمر مخالف للقانون ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل السادس منه أوجب صدور التفتيش من قاض أو محكمة وحدد شروط تنفيذه ولما كان المحل المذكور تم تفتيشه دون أمر تفتيش فإن كل ما ترتب على التفتيش فهو باطل استأنس في ذلك بما قررته محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي فؤاد الأمين ( لا تسعفني المراجع لأحدد رقم المجلة القانونية التي تم النشر فيها ) لأنه قد آن الأوان بأن لا يؤخذ بما يقوم به رجال الضبط من تفتيش مخالف للقانون مخالفة صريحة ما لم ير القاضي أن المخالفة لا تجعل التفتيش باطلاً واضرب مثلاُ للتفتيش الذي لا يعتبر باطلاً وهو أن يقوم رجال الضبط والتفتيش بتفتيش مكان معين بموجب أمر تفتيش صحيح للعثور على شيء معين ولكن يوجد شيء آخر مخالف للقانون في ذلك المكان فهنا يعتبر الشيء غير المقصود قد تم ضبطه كما لو صدر به أمر تفتيش صيح لهذا أرى أن التفتيش في هذه القضية باطل لا يترتب عليه أي أثر آخر

      ومن الناحية الأخرى حتى لو فرضنا أن التفتيش كان صحيحاً فإن المتهمين لم يعترفا بحيازتهما للحشيش المضبوط في أي مرحلة من مراحل القضية فقد قال قاضي الموضوع بحق في أسباب حكمه ما يلي :

      ( يقر المتهمان الأول والثاني بوجود البنقو داخل المطعم ولكنهما ينكران أي صلة به ويقران بأنهما مذنبان لأن البنقو وجد بداخل المطعم )

      مما تقدم يتضح أنه ليس هناك اعتراف وما جاء على لسانهما لا يصلح أن يكون سبباً للإدانة صحيح أن هناك وقائع تشير إلى الاتهام بالمنسوب وهو المعلومات الأولية لدى رجال الشرطة وثانياً وجود البنقو داخل المطعم ولكنها في رأيي لا تكفي للإدانة إذ كان يجب أن يكون للتفتيش في وقت لا يوجد فيه أحد سوى المتهمين

      لهذه الأسباب أرى إلغاء حكم كل من محكمة الجنيات وقاضي المديرية وإعلان براءة المهمين وإطلاق سراحهما فوراً

22/8/1981م

القاضي عبد الرؤوف حسب الله ملاسي :

      أجدني موافق لرأي الزميل يوسف دفع الله  ولما يلي :

أولاً :   من أبسط القواعد القانونية أو من أبسط الأصولية المستقرة فقهاً وقانوناً ألا وهي أن من يطلب من الناس أو الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله لا بد أن يكون في المقام الأول ملتزماً بحدود القانون أو ضوابطه إذ من غير المعقول أن تخالف القانون أو تحرفه بحجة أننا نريد أن نحمي المجتمع من الخارجين على قوانينه فسيادة القانون لا تتجزأ وإما ن يؤخذ بها ككل أو ترفض ككل أما الإمساك بالعصا من النصف فمعناه الخروج على القانون

ثانياً :   أن أمر التفتيش عندما نص عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية م73 م74 نص عليه بضوابط وقيود واضحة بل محددة لا مجال للاجتهاد بشأنها وعندما حدد المشرع هذه الضوابط قصد أن تطبق وألا يفتح أي مجال للتحايل عليها بأي صورة لخطورة أمر التفتيش ومساسه الواضح بحريات الأفراد ومن ثم فالمخالفة لأي قيد نص عليه المشرع يجعل أمر التفتيش باطلاً ومخالفاُ للقانون ولا يجب أن نقبل أي بينة أو دليل حتى لو أدى إلى اكتشاف جريمة لأن ما بني على باطل فهو باطل

ثالثاً :   لقد رسخت محكمة الاستئناف في عدد من السوابق مبادئ هامة في ضرورة الالتزام والتقيد بحدود القانون وضوابطه وكيفية تقييم البينة الناتجة عن ذلك التفتيش ومن تلك السوابق محاكمة أبو البشر خميس م أ/أ س ج /160/76 النشرة سنة 77 والسابقة القضائية بابكر محمد ضد حكومة السودان المجلة القضائية 67 ص 15

       كما جاءت أيضاً السابقة القضائية م أ/أ س ج/87/79 محددة لمبدأ هام وواضح في ضرورة الالتزام بالقانون وحدوده في التطبيق في م37/79 إجراءات وقررت هذه السابقة صراحة ( مبدأ : أنه ما بني على إجراءٍ باطل يعتبر باطلاً ) وفي هذا تقول محكمة الاستئناف :

       ( إن التسامح في الالتزام بهذه الضوابط يجعل النصوص القانونية خاوية المعنى والمضمون في وقت  لا يمكن فيه افتراض ذلك على قصد المشرع حتى ولو أن لالتزام بها أدى في بعض الحالات إلا إفلات مجرم لأن ذلك لا يكفي لإقرار مبدأ الخروج عن الشرعية بما من شأنه أن يؤدي إلى عدم ضمان كفله القانون وتباركه العدالة بما يؤدي إلى انتهاك الحريات والحقوق حتى فيما ليس فيه جرم وفي تقديري أنه آن الأوان لإرساء القانون في هذا الصدد فإبطال الإدانة المترتبة على التفتيش المخالف للقانون ( حتى إذا كانت الجريمة ثابتة ) هو الضمان الوحيد للالتزام بالقانون والواجب على أجهزة العدالة وقبل أن تسعى إلى إلزام الآخرين به أن تلتزم به

رابعاً:  في البلاغ المعروض الآن الواضح أن البنقو عثر عليه بقهوة المتهم وقد تم تفتيشها بدون أمر تفتيش وهذه مخالفة واضحة ( م 69/70 و 71 – 71و73) التي توجب إصدار أمر تفتيش بواسطة قاض وبشروط معينة وأمر التفتيش المقدم كان لمنازل المتهمين وليس القهوة وبالتالي فالتفتيش ما دام قد تم مخالفاً للقانون فإن كل ما اكتشف من جرائه يكون مشكوكاً في صحته وبالتالي لا يؤخذ بينة

خامساً:  بفرض أن القهوة مكان عام أي مفتوحة للجمهور لتناول الغذاء و المشروب فهذا لا يجعل منها أمراً مباحاً لتفتيش عن جريمة لأن القانون حدد للتفتيش في أي عقار أو مبنى شروطاً محددة في (م73) يجب الالتزام بها

      وعليه أجدني موافق لرأي زميلي يوسف لأننا قد نؤدي إفلات مجرم في سبيل إقرار مبدأ سيادة القانون والالتزام ولكي نحمي المجتمع بالقانون لا بد أن نطبق القانون فالمجتمع لا يحمي الخارجين على القانون بمخالفة القانون ذاته

8/2/1981م

القاضي : محمد محمد الحسن شقاق :

    أوافق وانبه قاضي الجنيات إلى أنه من الأوفق أن تحاكم مثل هذه القضايا بطريق غير إيجازي إذ لو أنه فعل ذلك لما اختصر إجابة المتهمين وأقوالهما على الاستجواب ثم عاد وذكر في أسباب الإدانة أن المتهمين قد أقرا بوجود البنقو في المطعم وهذا بالطبع وكما أوضح الزميلان يوسف وملاسي لا يعني أن البنقو كان بحيازة المتهمين 

▸ حكومة السودان ضد أنجلو دورة دانيوب فوق حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©