تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                        نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

م ع/ط ج/154/1981م

المبادئ:

-      قانون المحاماة سنة 1970 – السماح للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم المختصة- سلطة تقديرية للمحكمة

     ممارسة المحامي تحت التمرين لحقه في الحضور أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته يخضع لسلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً

ملحوظة المحرر :

      ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه حق للمحامي تحت التمرين يجوز له ممارسته متى أراد بيد أن المحكمة العليا وإن وافقت على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من جواز حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه إلا أنها جعلت ممارسته هذا الحق أمراً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة

      (أنظر القضية أ/أ ن ج/ 60/1981 المنشورة بنشرة أبريل مايو يونيو 1981)

 

الحكــــم

5/9/1981

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

في الجلسة المحددة 1/2/1981 للنظر في البلاغ الجنائي المقدم لمحكمة جنايات مدني حضر السيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين أمام المحكمة نيابة عن أستاذه المحامي دفع الله بسيوني –ممثل الاتهام- وحضر الأستاذ المحامي عبيد حاج علي عن الدفاع وقبل بدء سماع أقوال الشهود اعترض المحامي عبيد حاج علي على حضور السيد فضل الرازق على أساس أنه لا يزال تحت التمرين ولا يحوز على رخصة تخول له الحضور أمام المحاكم وكل ما هو مسموح له هو مجرد حضور الجلسات اعترض السيد فضل الرازق على طلب المحامي عبيد واستند على خطاب لجنة قبول المحامين وعلى الفقرة (ج) منه والتي تنص على الآتي: "ويجوز له بموافقة المحكمة أن يحضر الجلسة إذا كلفه أستاذه أو صحبه معه"

      بتاريخ 18/3/1981 قرر السيد قاضي الجنايات قبول اعتراض المحامي عبيد حاج علي ورفض للسيد فضل الرازق حضور الجلسة إلا إذا صحبه أستاذه المحامي بسيوني

      بتاريخ 13/4/1980 أيد السيد قاضي المديرية قرار محكمة الجنايات وبتاريخ 6/7/1981 قررت محكمة استئناف الجزيرة والنيلين إلغاء قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات وأمرت بالسماح للسيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحكمة باسم أستاذه المحامي بسيوني وتحت مسئوليته

     تقدم السيد المحامي عبيد حاج علي بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف أعلاه

      أولا فيما يختص بما ذكره الأستاذ المحامي عبيد حاج علي بالممارسات التي ظهرت أخيراً أمام المحاكم من المحامين تحت التمرين ترى هذه المحكمة أن يتقدم الأستاذ عبيد بذلك للجنة قبول المحامين المختصة بتنظيم أخلاقيات مهنة المحاماة ووضع الأسس التي تنظم تلك المهنة

     أما فيما يختص بموضوع الطلب المقدم لهذه المحكمة تقرر هذه المحكمة تأييد قرار السيد قاضي المديرية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف للأسباب الآتية:-

      فيما يختص بالسابقة القضائية حكومة السودان ضد حمد إبراهيم محمد المجلة القضائية لسنة 1967 صفحة 111 هذه السابقة قد صدرت في ظل قانون المحاماة لسنة 1953 السابق وليس الحالي الذي صدر في سنة 1970 والغي القانون السابق واستحدث باباً يختص بالتمرين على المحاماة خلافا للقانون السابق وعليه لا مكان لتطبيق السابقة أعلاه تحت ظل قانون المحاماة الجديد

     هذا الطعن يتعلق بتفسير وتطبيق المادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 الواردة في الباب الخامس من نفس القانون والخاص بالتمرين على المحاماة والتي تنص على الآتي:-

      "ويحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية أو الشرعية ولكن يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى باسم المحامي أستاذه وتحت مسئوليته"

      نص المادة أعلاه واضح أن الحامي تحت التمرين يحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية والشرعية ويقصد بالمحاكم العليا المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بقسميها المدني والشرعي- المحاكم الأعلى من محكمة المديرية بمعنى آخر أنه غير مسموح قطعا للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم أعلاه ومخاطبتها إذا كلفه أستاذه بذلك وتحت مسئوليته

أما المحاكم الأخرى والتي يجوز له الحضور أمامها فيقصد بها المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي وهي محاكم المديرية فما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي

أما فيما يختص بعبارة "يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى" يقصد بها أنه يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي- كما ذكرنا أعلاه- كمترافع إذا وافقت المحكمة المختصة بذلك بدون صحبة أستاذه إذا كلفه بذلك وتحت مسئوليته وعليه واضح أن المادة أعلاه لم تنص للمحامي تحت التمرين بالحق قطعاً في الحضور أمام المحكمة المختصة وإنما تركت تقدير ذلك للمحكمة المختصة بمعنى آخر الحق للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته من سلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها نيابة عن أستاذه تحت مسئوليته كترافع وليس الحق للمحامي تحت التمرين ممارسة متى أراد أن يحضر أمام المحكمة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته هذا لأنه إذا كان ذلك قصد المشرع كما ذكرت محكمة الاستئناف في رأي الأغلبية لما كان هناك فرقا بين المحامي والمحامي تحت التمرين في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم

وإذا فرض وسمحت المحكمة المختصة للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته للأسباب المناسبة في ذلك الوقت فإن ذلك لا يكسبه حقاً يلزم المحكمة المختصة بعد التراجع عن موافقتها مستقبلا إذا طرأ أي سبب آخر فيما بعد مما يجعل المحكمة المختصة أن تمارس سلطاتها التقديرية مرة أخرى وتسحب إذن الموافقة هذا لأن القصد من منح المحكمة المختصة السلطة التقديرية للسماح للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته وهو مشاركة المحكمة المختصة في مساعدة الأستاذ في تمرين المحامي تحت التمرين وذلك بالسماح له بالترافع أمامها شخصياً متى ما رأت أنه في إمكان المحامى تحت التمرين أن يقوم بواجباته على حسب الإجراءات والقانون نيابة عن أستاذه وترفض السماع له بالترافع متى ما رأت أنه من الضروري حضور الأستاذ لمباشرة الإجراءات شخصياً وبحضور المحامي تحت التمرين للاستفادة من خبرة أستاذه

أما فيما يختص بالضوابط التي تنظم استعمال سلطة المحكمة التقديرية أعلاه يترك ذلك للمحكمة وللجنة قبول المحامين إذا رأت وضع ضوابط معينة تنظم حضور المحامي تحت التمرين أمام المحاكم المختصة بذلك كما ذكرنا أعلاه

      أما فيما يتعلق بخطاب سكرتير لجنة قبول المحامين المرسل للسيد فضل الرازق والذي يخبره فيه بموافقة لجنة قبول المحامين بالموافقة على التمرين مع أستاذه بسيوني والذي قدمه السيد فضل الرازق لمحكمة الجنايات لا ترى هذه المحكمة خلافاً لما جاء في الفقرة (ج) من الخطاب أعلاه والمادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 كما ذكرنا أعلاه

      للأسباب أعلاه تقرر هذه المحكمة أنه يجوز للمحاكم الابتدائية –محكمة قاضي المديرية فيما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي- أن تأذن للمحامي تحت التمرين بالحضور أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته متى ما رأت ذلك مناسباً على حسب ظروف الجلسة التي يحضر فيها المحامي تحت التمرين شخصياً وبدون صحبة أستاذه وعليه نأمر بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ونؤيد قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات

▸ حكومة السودان ضد حسن دفع الله مضوي فوق حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                        نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

م ع/ط ج/154/1981م

المبادئ:

-      قانون المحاماة سنة 1970 – السماح للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم المختصة- سلطة تقديرية للمحكمة

     ممارسة المحامي تحت التمرين لحقه في الحضور أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته يخضع لسلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً

ملحوظة المحرر :

      ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه حق للمحامي تحت التمرين يجوز له ممارسته متى أراد بيد أن المحكمة العليا وإن وافقت على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من جواز حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه إلا أنها جعلت ممارسته هذا الحق أمراً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة

      (أنظر القضية أ/أ ن ج/ 60/1981 المنشورة بنشرة أبريل مايو يونيو 1981)

 

الحكــــم

5/9/1981

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

في الجلسة المحددة 1/2/1981 للنظر في البلاغ الجنائي المقدم لمحكمة جنايات مدني حضر السيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين أمام المحكمة نيابة عن أستاذه المحامي دفع الله بسيوني –ممثل الاتهام- وحضر الأستاذ المحامي عبيد حاج علي عن الدفاع وقبل بدء سماع أقوال الشهود اعترض المحامي عبيد حاج علي على حضور السيد فضل الرازق على أساس أنه لا يزال تحت التمرين ولا يحوز على رخصة تخول له الحضور أمام المحاكم وكل ما هو مسموح له هو مجرد حضور الجلسات اعترض السيد فضل الرازق على طلب المحامي عبيد واستند على خطاب لجنة قبول المحامين وعلى الفقرة (ج) منه والتي تنص على الآتي: "ويجوز له بموافقة المحكمة أن يحضر الجلسة إذا كلفه أستاذه أو صحبه معه"

      بتاريخ 18/3/1981 قرر السيد قاضي الجنايات قبول اعتراض المحامي عبيد حاج علي ورفض للسيد فضل الرازق حضور الجلسة إلا إذا صحبه أستاذه المحامي بسيوني

      بتاريخ 13/4/1980 أيد السيد قاضي المديرية قرار محكمة الجنايات وبتاريخ 6/7/1981 قررت محكمة استئناف الجزيرة والنيلين إلغاء قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات وأمرت بالسماح للسيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحكمة باسم أستاذه المحامي بسيوني وتحت مسئوليته

     تقدم السيد المحامي عبيد حاج علي بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف أعلاه

      أولا فيما يختص بما ذكره الأستاذ المحامي عبيد حاج علي بالممارسات التي ظهرت أخيراً أمام المحاكم من المحامين تحت التمرين ترى هذه المحكمة أن يتقدم الأستاذ عبيد بذلك للجنة قبول المحامين المختصة بتنظيم أخلاقيات مهنة المحاماة ووضع الأسس التي تنظم تلك المهنة

     أما فيما يختص بموضوع الطلب المقدم لهذه المحكمة تقرر هذه المحكمة تأييد قرار السيد قاضي المديرية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف للأسباب الآتية:-

      فيما يختص بالسابقة القضائية حكومة السودان ضد حمد إبراهيم محمد المجلة القضائية لسنة 1967 صفحة 111 هذه السابقة قد صدرت في ظل قانون المحاماة لسنة 1953 السابق وليس الحالي الذي صدر في سنة 1970 والغي القانون السابق واستحدث باباً يختص بالتمرين على المحاماة خلافا للقانون السابق وعليه لا مكان لتطبيق السابقة أعلاه تحت ظل قانون المحاماة الجديد

     هذا الطعن يتعلق بتفسير وتطبيق المادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 الواردة في الباب الخامس من نفس القانون والخاص بالتمرين على المحاماة والتي تنص على الآتي:-

      "ويحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية أو الشرعية ولكن يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى باسم المحامي أستاذه وتحت مسئوليته"

      نص المادة أعلاه واضح أن الحامي تحت التمرين يحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية والشرعية ويقصد بالمحاكم العليا المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بقسميها المدني والشرعي- المحاكم الأعلى من محكمة المديرية بمعنى آخر أنه غير مسموح قطعا للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم أعلاه ومخاطبتها إذا كلفه أستاذه بذلك وتحت مسئوليته

أما المحاكم الأخرى والتي يجوز له الحضور أمامها فيقصد بها المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي وهي محاكم المديرية فما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي

أما فيما يختص بعبارة "يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى" يقصد بها أنه يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي- كما ذكرنا أعلاه- كمترافع إذا وافقت المحكمة المختصة بذلك بدون صحبة أستاذه إذا كلفه بذلك وتحت مسئوليته وعليه واضح أن المادة أعلاه لم تنص للمحامي تحت التمرين بالحق قطعاً في الحضور أمام المحكمة المختصة وإنما تركت تقدير ذلك للمحكمة المختصة بمعنى آخر الحق للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته من سلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها نيابة عن أستاذه تحت مسئوليته كترافع وليس الحق للمحامي تحت التمرين ممارسة متى أراد أن يحضر أمام المحكمة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته هذا لأنه إذا كان ذلك قصد المشرع كما ذكرت محكمة الاستئناف في رأي الأغلبية لما كان هناك فرقا بين المحامي والمحامي تحت التمرين في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم

وإذا فرض وسمحت المحكمة المختصة للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته للأسباب المناسبة في ذلك الوقت فإن ذلك لا يكسبه حقاً يلزم المحكمة المختصة بعد التراجع عن موافقتها مستقبلا إذا طرأ أي سبب آخر فيما بعد مما يجعل المحكمة المختصة أن تمارس سلطاتها التقديرية مرة أخرى وتسحب إذن الموافقة هذا لأن القصد من منح المحكمة المختصة السلطة التقديرية للسماح للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته وهو مشاركة المحكمة المختصة في مساعدة الأستاذ في تمرين المحامي تحت التمرين وذلك بالسماح له بالترافع أمامها شخصياً متى ما رأت أنه في إمكان المحامى تحت التمرين أن يقوم بواجباته على حسب الإجراءات والقانون نيابة عن أستاذه وترفض السماع له بالترافع متى ما رأت أنه من الضروري حضور الأستاذ لمباشرة الإجراءات شخصياً وبحضور المحامي تحت التمرين للاستفادة من خبرة أستاذه

أما فيما يختص بالضوابط التي تنظم استعمال سلطة المحكمة التقديرية أعلاه يترك ذلك للمحكمة وللجنة قبول المحامين إذا رأت وضع ضوابط معينة تنظم حضور المحامي تحت التمرين أمام المحاكم المختصة بذلك كما ذكرنا أعلاه

      أما فيما يتعلق بخطاب سكرتير لجنة قبول المحامين المرسل للسيد فضل الرازق والذي يخبره فيه بموافقة لجنة قبول المحامين بالموافقة على التمرين مع أستاذه بسيوني والذي قدمه السيد فضل الرازق لمحكمة الجنايات لا ترى هذه المحكمة خلافاً لما جاء في الفقرة (ج) من الخطاب أعلاه والمادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 كما ذكرنا أعلاه

      للأسباب أعلاه تقرر هذه المحكمة أنه يجوز للمحاكم الابتدائية –محكمة قاضي المديرية فيما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي- أن تأذن للمحامي تحت التمرين بالحضور أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته متى ما رأت ذلك مناسباً على حسب ظروف الجلسة التي يحضر فيها المحامي تحت التمرين شخصياً وبدون صحبة أستاذه وعليه نأمر بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ونؤيد قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات

▸ حكومة السودان ضد حسن دفع الله مضوي فوق حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                        نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله

م ع/ط ج/154/1981م

المبادئ:

-      قانون المحاماة سنة 1970 – السماح للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم المختصة- سلطة تقديرية للمحكمة

     ممارسة المحامي تحت التمرين لحقه في الحضور أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته يخضع لسلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً

ملحوظة المحرر :

      ذهبت محكمة الاستئناف إلى أن حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه حق للمحامي تحت التمرين يجوز له ممارسته متى أراد بيد أن المحكمة العليا وإن وافقت على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من جواز حضور المحامي تحت التمرين نيابة عن أستاذه إلا أنها جعلت ممارسته هذا الحق أمراً يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة

      (أنظر القضية أ/أ ن ج/ 60/1981 المنشورة بنشرة أبريل مايو يونيو 1981)

 

الحكــــم

5/9/1981

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

في الجلسة المحددة 1/2/1981 للنظر في البلاغ الجنائي المقدم لمحكمة جنايات مدني حضر السيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين أمام المحكمة نيابة عن أستاذه المحامي دفع الله بسيوني –ممثل الاتهام- وحضر الأستاذ المحامي عبيد حاج علي عن الدفاع وقبل بدء سماع أقوال الشهود اعترض المحامي عبيد حاج علي على حضور السيد فضل الرازق على أساس أنه لا يزال تحت التمرين ولا يحوز على رخصة تخول له الحضور أمام المحاكم وكل ما هو مسموح له هو مجرد حضور الجلسات اعترض السيد فضل الرازق على طلب المحامي عبيد واستند على خطاب لجنة قبول المحامين وعلى الفقرة (ج) منه والتي تنص على الآتي: "ويجوز له بموافقة المحكمة أن يحضر الجلسة إذا كلفه أستاذه أو صحبه معه"

      بتاريخ 18/3/1981 قرر السيد قاضي الجنايات قبول اعتراض المحامي عبيد حاج علي ورفض للسيد فضل الرازق حضور الجلسة إلا إذا صحبه أستاذه المحامي بسيوني

      بتاريخ 13/4/1980 أيد السيد قاضي المديرية قرار محكمة الجنايات وبتاريخ 6/7/1981 قررت محكمة استئناف الجزيرة والنيلين إلغاء قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات وأمرت بالسماح للسيد فضل الرازق المحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحكمة باسم أستاذه المحامي بسيوني وتحت مسئوليته

     تقدم السيد المحامي عبيد حاج علي بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف أعلاه

      أولا فيما يختص بما ذكره الأستاذ المحامي عبيد حاج علي بالممارسات التي ظهرت أخيراً أمام المحاكم من المحامين تحت التمرين ترى هذه المحكمة أن يتقدم الأستاذ عبيد بذلك للجنة قبول المحامين المختصة بتنظيم أخلاقيات مهنة المحاماة ووضع الأسس التي تنظم تلك المهنة

     أما فيما يختص بموضوع الطلب المقدم لهذه المحكمة تقرر هذه المحكمة تأييد قرار السيد قاضي المديرية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف للأسباب الآتية:-

      فيما يختص بالسابقة القضائية حكومة السودان ضد حمد إبراهيم محمد المجلة القضائية لسنة 1967 صفحة 111 هذه السابقة قد صدرت في ظل قانون المحاماة لسنة 1953 السابق وليس الحالي الذي صدر في سنة 1970 والغي القانون السابق واستحدث باباً يختص بالتمرين على المحاماة خلافا للقانون السابق وعليه لا مكان لتطبيق السابقة أعلاه تحت ظل قانون المحاماة الجديد

     هذا الطعن يتعلق بتفسير وتطبيق المادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 الواردة في الباب الخامس من نفس القانون والخاص بالتمرين على المحاماة والتي تنص على الآتي:-

      "ويحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية أو الشرعية ولكن يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى باسم المحامي أستاذه وتحت مسئوليته"

      نص المادة أعلاه واضح أن الحامي تحت التمرين يحظر عليه الحضور أمام المحاكم العليا المدنية والشرعية ويقصد بالمحاكم العليا المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف بقسميها المدني والشرعي- المحاكم الأعلى من محكمة المديرية بمعنى آخر أنه غير مسموح قطعا للمحامي تحت التمرين بالحضور أمام المحاكم أعلاه ومخاطبتها إذا كلفه أستاذه بذلك وتحت مسئوليته

أما المحاكم الأخرى والتي يجوز له الحضور أمامها فيقصد بها المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي وهي محاكم المديرية فما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي

أما فيما يختص بعبارة "يجوز له الحضور أمام المحاكم الأخرى" يقصد بها أنه يجوز للمحامي تحت التمرين الحضور أمام المحاكم ذات الاختصاص الابتدائي- كما ذكرنا أعلاه- كمترافع إذا وافقت المحكمة المختصة بذلك بدون صحبة أستاذه إذا كلفه بذلك وتحت مسئوليته وعليه واضح أن المادة أعلاه لم تنص للمحامي تحت التمرين بالحق قطعاً في الحضور أمام المحكمة المختصة وإنما تركت تقدير ذلك للمحكمة المختصة بمعنى آخر الحق للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمام المحكمة المختصة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته من سلطات المحكمة التقديرية وتمارس المحكمة سلطاتها قضائياً متى ما رأت ذلك مناسباً للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها نيابة عن أستاذه تحت مسئوليته كترافع وليس الحق للمحامي تحت التمرين ممارسة متى أراد أن يحضر أمام المحكمة نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته هذا لأنه إذا كان ذلك قصد المشرع كما ذكرت محكمة الاستئناف في رأي الأغلبية لما كان هناك فرقا بين المحامي والمحامي تحت التمرين في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم

وإذا فرض وسمحت المحكمة المختصة للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته للأسباب المناسبة في ذلك الوقت فإن ذلك لا يكسبه حقاً يلزم المحكمة المختصة بعد التراجع عن موافقتها مستقبلا إذا طرأ أي سبب آخر فيما بعد مما يجعل المحكمة المختصة أن تمارس سلطاتها التقديرية مرة أخرى وتسحب إذن الموافقة هذا لأن القصد من منح المحكمة المختصة السلطة التقديرية للسماح للمحامي تحت التمرين أن يحضر أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته وهو مشاركة المحكمة المختصة في مساعدة الأستاذ في تمرين المحامي تحت التمرين وذلك بالسماح له بالترافع أمامها شخصياً متى ما رأت أنه في إمكان المحامى تحت التمرين أن يقوم بواجباته على حسب الإجراءات والقانون نيابة عن أستاذه وترفض السماع له بالترافع متى ما رأت أنه من الضروري حضور الأستاذ لمباشرة الإجراءات شخصياً وبحضور المحامي تحت التمرين للاستفادة من خبرة أستاذه

أما فيما يختص بالضوابط التي تنظم استعمال سلطة المحكمة التقديرية أعلاه يترك ذلك للمحكمة وللجنة قبول المحامين إذا رأت وضع ضوابط معينة تنظم حضور المحامي تحت التمرين أمام المحاكم المختصة بذلك كما ذكرنا أعلاه

      أما فيما يتعلق بخطاب سكرتير لجنة قبول المحامين المرسل للسيد فضل الرازق والذي يخبره فيه بموافقة لجنة قبول المحامين بالموافقة على التمرين مع أستاذه بسيوني والذي قدمه السيد فضل الرازق لمحكمة الجنايات لا ترى هذه المحكمة خلافاً لما جاء في الفقرة (ج) من الخطاب أعلاه والمادة 17(2) من قانون المحاماة لسنة 1970 كما ذكرنا أعلاه

      للأسباب أعلاه تقرر هذه المحكمة أنه يجوز للمحاكم الابتدائية –محكمة قاضي المديرية فيما دون ذلك بقسميها المدني والشرعي- أن تأذن للمحامي تحت التمرين بالحضور أمامها كمترافع نيابة عن أستاذه وتحت مسئوليته متى ما رأت ذلك مناسباً على حسب ظروف الجلسة التي يحضر فيها المحامي تحت التمرين شخصياً وبدون صحبة أستاذه وعليه نأمر بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ونؤيد قرار السيد قاضي المديرية المؤيد لقرار السيد قاضي الجنايات

▸ حكومة السودان ضد حسن دفع الله مضوي فوق حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©