تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سيادة السيد /يوسف دفع الله                 قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد / عبد المنعم الخضر             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد / محمد صالح علي              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

م أ/م ك/56/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – الإذن للمتهم تحت المادة 251 عقوبات بمغادرة مكان حفظه لأسباب وجيهة في حراسة الشرطة – لا تعتبر إفراجاً عنه بالضمانة

-       إجراءات جنائية – شاهد المحكمة – توجيه الأسئلة له مباشرة – جوازه بواسطة الاتهام والدفاع

-       إجراءات جنائية – سلطة المحكمة في توجيه الأسئلة – مطلقة

3-     الإذن للمتهم بالذهاب إلى مدرسته لمواصلة دراسته في حراسة الشرطة لا يعتبر إفراجاًعنه بالضمانة رغم اختلاق المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات الشرطة أو الزنزانة في السجن

2-     يجوز لكل من ممثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إليه حيث لا يوجب القانون تقديم كتابة إلى  المحكمة لتوجهه بدورها للشاهد

1-     تملك المحكمة سلطة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل العادل في القضية وذلك بمقتضى المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتتمتع بنفس السلطة حيال الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعه للمرة الأولى

ملحوظة المحرر :

      انظر حكم الاستئناف رقم م أ/م ك/87/1987 المنشور بنشرة إبريل مايو يونيو 1979 – صفحة 151 وحكم محكمة الاستئناف رقم أ / أ س ج/430/1978 المنشورة بنشرة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1978 صفحة 145

 

المحامون : الأستاذ أحمد عبد الله مرسال                             عن المتهم

 

الحكــــم

27/12/1981م

القاضي : عبد المنعم الخضر

      هذان طلبان لفحص قرارات صدرت من المحكمة الكبرى المنعقدة بالقضارف لمحاكمة المتهمين صديق علي والقذافي إبراهيم تحت المواد 78/251 عقوبات والطلب الأول مقدم من الأستاذ أحمد عبد الله مرسال نيابة عن المتهمين يطعن في قرار المحكمة الكبرى القاضي بسماع بعض شهود الاتهام بناءً على طلب والد المرحوم وذلك بعد قفل قضية الاتهام وأن هعؤلاء الشهود سبق وأن استمعت المحكمة لاثنين منهم

      ينعى المحامي على المحكمة بأنها تعسفت في استعمال سلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا النهي مردود عليه بأن المحكمة بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تملك سلطة مطلقة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل في القضية فصلاً عادلاً وهذه الصلاحية تنسحب على الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعة لأول مرة ( راجع قضية حكومة السودان ضد محمد عبد الكريم بخيت المنشورة ص 151نشرة الأحكام الشهرية إبريل – مايو – يونيو سنة 1979 )

      ومن ثم فإن المحكمة عندما تأمر باستدعاء هؤلاء الشهود فإنها لا تكون متعسفة في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية أما الإدعاء بأن المتهمين سوف يضاران من هذا الإجراء لأنه لا يمكنهما دحض البينات الجديدة فهذا الادعاء مردود  عليه بما ورد في نفس السابقة المشار إليها سابقاً إذ أنه كما جاء في القضية المذكورة ( يجوز لكل من مثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد إذ لا يوجب القانون أن يقدم السؤال كتابة إلى المحكمة لكي تتولى هي توجيهه للشاهد

      ومن هذا نجد أن الذي ذهب إليه محامي المتهمين غير صحيح إذ يمكنه عن طريق المناقشة والاستجواب أن يدحض البينات التي قد يدلي بها هؤلاء الشهود وعليه يكون القرار الذي أصدرته المحكمة الكبرى باستدعاء الشهود هو قرار صحيح يتعين تأييده

      نأتي بعد ذلك إلى طلب الفحص المقدم من والد المرحوم والذي ينعى فيه على قرار المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهم تحت حراسة الشرطة

      وهذا الطلب أيضاً في غير محله فعلى الرغم من أن التهمة الموجهة للمتهمين هي تهمة تحت المادة 251 من قانون العقوبات وهذه التهمة لا يجوز فيها أن يطلق سراح المتهمين بالضمان إلا أننا نجد أن قرار المحكمة بأن يواصل المتهمان دراستهما تحت حراسة الشرطة لا يعني إطلاق سراح المتهمين سواء بالضمانة أو غيرها فقد جاء في قضية حكومة السودان ضد طارق ميرغني المنشورة على ص 145 من نشرة الأحكام الشهرية أكتوبر نوفمبر ديسمبر سنة 1978 ( أن الإذن للمتهم بالذهاب إلى منزله لتلقي العزاء مع وجود حرس لا يعني خروجه من نطاق الحراسة رغم اختلاف المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات البوليس أو الزنزانة في السجن ) ويمكننا باطمئنان أن نطبق هذا المبدأ على هذه القضية التي أمامنا فالمتهمان سوف يذهبان إلى مدرستهما تحت حراسة الشرطة فهما إذاً لا يكونا قد خرجا من حراسة الشرطة حسب المبدأ الذي أرسته قضية طارق ميرغني

      المهم في الأمر استعداد سلطات الشرطة المنوط بها حراسة المتهمين وحفظهم لتوفير الحرس المطلوب لمراقبة المتهمين أثناء وجودهما خارج الحراسة

      لكل ذلك أرى أن نؤيد الإجراء الذي اتخذته المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهما إذا توفر الحرس اللازم على أن تنتهي إجراءات هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن

 

11/12/1982م

القاضي : محمد صالح علي

اتفتق تماماً مع الزميل عبد المنعم فيما توصل إليه

 

14/12/1982م

القاضي : يوسف دفع الله محمد

أوافق  

▸ حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله فوق حكومة السودان ضد عبد الرحمن أحمد محمد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سيادة السيد /يوسف دفع الله                 قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد / عبد المنعم الخضر             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد / محمد صالح علي              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

م أ/م ك/56/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – الإذن للمتهم تحت المادة 251 عقوبات بمغادرة مكان حفظه لأسباب وجيهة في حراسة الشرطة – لا تعتبر إفراجاً عنه بالضمانة

-       إجراءات جنائية – شاهد المحكمة – توجيه الأسئلة له مباشرة – جوازه بواسطة الاتهام والدفاع

-       إجراءات جنائية – سلطة المحكمة في توجيه الأسئلة – مطلقة

3-     الإذن للمتهم بالذهاب إلى مدرسته لمواصلة دراسته في حراسة الشرطة لا يعتبر إفراجاًعنه بالضمانة رغم اختلاق المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات الشرطة أو الزنزانة في السجن

2-     يجوز لكل من ممثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إليه حيث لا يوجب القانون تقديم كتابة إلى  المحكمة لتوجهه بدورها للشاهد

1-     تملك المحكمة سلطة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل العادل في القضية وذلك بمقتضى المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتتمتع بنفس السلطة حيال الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعه للمرة الأولى

ملحوظة المحرر :

      انظر حكم الاستئناف رقم م أ/م ك/87/1987 المنشور بنشرة إبريل مايو يونيو 1979 – صفحة 151 وحكم محكمة الاستئناف رقم أ / أ س ج/430/1978 المنشورة بنشرة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1978 صفحة 145

 

المحامون : الأستاذ أحمد عبد الله مرسال                             عن المتهم

 

الحكــــم

27/12/1981م

القاضي : عبد المنعم الخضر

      هذان طلبان لفحص قرارات صدرت من المحكمة الكبرى المنعقدة بالقضارف لمحاكمة المتهمين صديق علي والقذافي إبراهيم تحت المواد 78/251 عقوبات والطلب الأول مقدم من الأستاذ أحمد عبد الله مرسال نيابة عن المتهمين يطعن في قرار المحكمة الكبرى القاضي بسماع بعض شهود الاتهام بناءً على طلب والد المرحوم وذلك بعد قفل قضية الاتهام وأن هعؤلاء الشهود سبق وأن استمعت المحكمة لاثنين منهم

      ينعى المحامي على المحكمة بأنها تعسفت في استعمال سلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا النهي مردود عليه بأن المحكمة بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تملك سلطة مطلقة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل في القضية فصلاً عادلاً وهذه الصلاحية تنسحب على الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعة لأول مرة ( راجع قضية حكومة السودان ضد محمد عبد الكريم بخيت المنشورة ص 151نشرة الأحكام الشهرية إبريل – مايو – يونيو سنة 1979 )

      ومن ثم فإن المحكمة عندما تأمر باستدعاء هؤلاء الشهود فإنها لا تكون متعسفة في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية أما الإدعاء بأن المتهمين سوف يضاران من هذا الإجراء لأنه لا يمكنهما دحض البينات الجديدة فهذا الادعاء مردود  عليه بما ورد في نفس السابقة المشار إليها سابقاً إذ أنه كما جاء في القضية المذكورة ( يجوز لكل من مثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد إذ لا يوجب القانون أن يقدم السؤال كتابة إلى المحكمة لكي تتولى هي توجيهه للشاهد

      ومن هذا نجد أن الذي ذهب إليه محامي المتهمين غير صحيح إذ يمكنه عن طريق المناقشة والاستجواب أن يدحض البينات التي قد يدلي بها هؤلاء الشهود وعليه يكون القرار الذي أصدرته المحكمة الكبرى باستدعاء الشهود هو قرار صحيح يتعين تأييده

      نأتي بعد ذلك إلى طلب الفحص المقدم من والد المرحوم والذي ينعى فيه على قرار المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهم تحت حراسة الشرطة

      وهذا الطلب أيضاً في غير محله فعلى الرغم من أن التهمة الموجهة للمتهمين هي تهمة تحت المادة 251 من قانون العقوبات وهذه التهمة لا يجوز فيها أن يطلق سراح المتهمين بالضمان إلا أننا نجد أن قرار المحكمة بأن يواصل المتهمان دراستهما تحت حراسة الشرطة لا يعني إطلاق سراح المتهمين سواء بالضمانة أو غيرها فقد جاء في قضية حكومة السودان ضد طارق ميرغني المنشورة على ص 145 من نشرة الأحكام الشهرية أكتوبر نوفمبر ديسمبر سنة 1978 ( أن الإذن للمتهم بالذهاب إلى منزله لتلقي العزاء مع وجود حرس لا يعني خروجه من نطاق الحراسة رغم اختلاف المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات البوليس أو الزنزانة في السجن ) ويمكننا باطمئنان أن نطبق هذا المبدأ على هذه القضية التي أمامنا فالمتهمان سوف يذهبان إلى مدرستهما تحت حراسة الشرطة فهما إذاً لا يكونا قد خرجا من حراسة الشرطة حسب المبدأ الذي أرسته قضية طارق ميرغني

      المهم في الأمر استعداد سلطات الشرطة المنوط بها حراسة المتهمين وحفظهم لتوفير الحرس المطلوب لمراقبة المتهمين أثناء وجودهما خارج الحراسة

      لكل ذلك أرى أن نؤيد الإجراء الذي اتخذته المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهما إذا توفر الحرس اللازم على أن تنتهي إجراءات هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن

 

11/12/1982م

القاضي : محمد صالح علي

اتفتق تماماً مع الزميل عبد المنعم فيما توصل إليه

 

14/12/1982م

القاضي : يوسف دفع الله محمد

أوافق  

▸ حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله فوق حكومة السودان ضد عبد الرحمن أحمد محمد وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

محكمة استئناف شرق السودان

القضاة :

سيادة السيد /يوسف دفع الله                 قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد / عبد المنعم الخضر             قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد / محمد صالح علي              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد صديق على مؤمن والقذافي إبراهيم

م أ/م ك/56/1981م

المبادئ:

-       إجراءات جنائية – الإذن للمتهم تحت المادة 251 عقوبات بمغادرة مكان حفظه لأسباب وجيهة في حراسة الشرطة – لا تعتبر إفراجاً عنه بالضمانة

-       إجراءات جنائية – شاهد المحكمة – توجيه الأسئلة له مباشرة – جوازه بواسطة الاتهام والدفاع

-       إجراءات جنائية – سلطة المحكمة في توجيه الأسئلة – مطلقة

3-     الإذن للمتهم بالذهاب إلى مدرسته لمواصلة دراسته في حراسة الشرطة لا يعتبر إفراجاًعنه بالضمانة رغم اختلاق المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات الشرطة أو الزنزانة في السجن

2-     يجوز لكل من ممثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إليه حيث لا يوجب القانون تقديم كتابة إلى  المحكمة لتوجهه بدورها للشاهد

1-     تملك المحكمة سلطة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل العادل في القضية وذلك بمقتضى المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م وتتمتع بنفس السلطة حيال الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعه للمرة الأولى

ملحوظة المحرر :

      انظر حكم الاستئناف رقم م أ/م ك/87/1987 المنشور بنشرة إبريل مايو يونيو 1979 – صفحة 151 وحكم محكمة الاستئناف رقم أ / أ س ج/430/1978 المنشورة بنشرة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1978 صفحة 145

 

المحامون : الأستاذ أحمد عبد الله مرسال                             عن المتهم

 

الحكــــم

27/12/1981م

القاضي : عبد المنعم الخضر

      هذان طلبان لفحص قرارات صدرت من المحكمة الكبرى المنعقدة بالقضارف لمحاكمة المتهمين صديق علي والقذافي إبراهيم تحت المواد 78/251 عقوبات والطلب الأول مقدم من الأستاذ أحمد عبد الله مرسال نيابة عن المتهمين يطعن في قرار المحكمة الكبرى القاضي بسماع بعض شهود الاتهام بناءً على طلب والد المرحوم وذلك بعد قفل قضية الاتهام وأن هعؤلاء الشهود سبق وأن استمعت المحكمة لاثنين منهم

      ينعى المحامي على المحكمة بأنها تعسفت في استعمال سلطاتها تحت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا النهي مردود عليه بأن المحكمة بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تملك سلطة مطلقة في توجيه أية أسئلة توضح أو تكمل ما اكتنف البينات المقدمة من غموض أو نقصان بغرض استجلاء الحقائق التي يتطلبها الفصل في القضية فصلاً عادلاً وهذه الصلاحية تنسحب على الشاهد الذي سمع من قبل أو الشاهد الذي ترغب المحكمة في سماعة لأول مرة ( راجع قضية حكومة السودان ضد محمد عبد الكريم بخيت المنشورة ص 151نشرة الأحكام الشهرية إبريل – مايو – يونيو سنة 1979 )

      ومن ثم فإن المحكمة عندما تأمر باستدعاء هؤلاء الشهود فإنها لا تكون متعسفة في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية أما الإدعاء بأن المتهمين سوف يضاران من هذا الإجراء لأنه لا يمكنهما دحض البينات الجديدة فهذا الادعاء مردود  عليه بما ورد في نفس السابقة المشار إليها سابقاً إذ أنه كما جاء في القضية المذكورة ( يجوز لكل من مثل الاتهام والدفاع مناقشة واستجواب الشاهد الذي استدعته المحكمة من تلقاء نفسها للإدلاء بالشهادة وذلك عن طريق توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد إذ لا يوجب القانون أن يقدم السؤال كتابة إلى المحكمة لكي تتولى هي توجيهه للشاهد

      ومن هذا نجد أن الذي ذهب إليه محامي المتهمين غير صحيح إذ يمكنه عن طريق المناقشة والاستجواب أن يدحض البينات التي قد يدلي بها هؤلاء الشهود وعليه يكون القرار الذي أصدرته المحكمة الكبرى باستدعاء الشهود هو قرار صحيح يتعين تأييده

      نأتي بعد ذلك إلى طلب الفحص المقدم من والد المرحوم والذي ينعى فيه على قرار المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهم تحت حراسة الشرطة

      وهذا الطلب أيضاً في غير محله فعلى الرغم من أن التهمة الموجهة للمتهمين هي تهمة تحت المادة 251 من قانون العقوبات وهذه التهمة لا يجوز فيها أن يطلق سراح المتهمين بالضمان إلا أننا نجد أن قرار المحكمة بأن يواصل المتهمان دراستهما تحت حراسة الشرطة لا يعني إطلاق سراح المتهمين سواء بالضمانة أو غيرها فقد جاء في قضية حكومة السودان ضد طارق ميرغني المنشورة على ص 145 من نشرة الأحكام الشهرية أكتوبر نوفمبر ديسمبر سنة 1978 ( أن الإذن للمتهم بالذهاب إلى منزله لتلقي العزاء مع وجود حرس لا يعني خروجه من نطاق الحراسة رغم اختلاف المكان عن ذلك المتعارف عليه والمتمثل في حراسات البوليس أو الزنزانة في السجن ) ويمكننا باطمئنان أن نطبق هذا المبدأ على هذه القضية التي أمامنا فالمتهمان سوف يذهبان إلى مدرستهما تحت حراسة الشرطة فهما إذاً لا يكونا قد خرجا من حراسة الشرطة حسب المبدأ الذي أرسته قضية طارق ميرغني

      المهم في الأمر استعداد سلطات الشرطة المنوط بها حراسة المتهمين وحفظهم لتوفير الحرس المطلوب لمراقبة المتهمين أثناء وجودهما خارج الحراسة

      لكل ذلك أرى أن نؤيد الإجراء الذي اتخذته المحكمة الكبرى بالسماح للمتهمين بمواصلة دراستهما إذا توفر الحرس اللازم على أن تنتهي إجراءات هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن

 

11/12/1982م

القاضي : محمد صالح علي

اتفتق تماماً مع الزميل عبد المنعم فيما توصل إليه

 

14/12/1982م

القاضي : يوسف دفع الله محمد

أوافق  

▸ حكومة السودان ضد دفع الله آدم دفع الله فوق حكومة السودان ضد عبد الرحمن أحمد محمد وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©