تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

نمرة القضية: م ع/ط ج/105/1981م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1981

 

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                           نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                         قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد حسن علي أحمـد                         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

م ع/ط ج/105/1981م

 

المبادئ:

-      قانون الجمارك – الذهب- الحلي الذهبية- بضاعة مهربة فيما يجاوز قدراً معينا

     الذهب المصنوع على هيئة حلي يعتبر بضاعة مهربة إعمالا لحكم المادة 203(1) من قانون الجمارك التي تتطلب ممن يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج لإنزالها في السودان أن يقدم بيانا عنها لسلطات الجمارك وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب

 

المحامــون: صلاح محمد عثمــان          وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر

الحكــــم

21/7/1981

القاضي – محمد الفضل شوقي:

      أمامنا حكم أصدرته محكمة استئناف شرق السودان بتاريخ 20/4/81 وهو حكم خطير من وجهة نظر سلطات الجمارك ويتعين علينا أن نسارع بالنظر فيه حيث أن الطريق الوحيد للتدخل هو طريق الفحص ولم يتبق من الثلاثة أشهر التي يجوز خلالها سلوك هذا الطريق سوى بضعة أيام

كانت محكمة الجنايات ببور تسودان قد أدانت المتهم الياس محمد أحمد بتاريخ 25/1/1981 وحكمت عليه بالسجن لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة الذهب الذي عثر عليه في حوزته (وهو موضوع القضية) وذلك بعد أن ثبت لديها أنه كان يحمل معه هذا الذهب قادماً به من السعودية داخل أمتعته في الباخرة "صدقة" التي كان يستقلها ويعمل بها في يوم 12/6/1980 وأنه لم يعلن عنه وبالتالي لم يظهر الذهب في المانفستو الخاص بالباخرة وأنه كان يرمي إلى إدخال الذهب للسودان – وبتاريخ 14/2/81 أيد السيد قاضي المديرية الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 20/4/1981 إلغاء الإدانة والعقوبة وأفرجت عن المتهم وكذلك عن الذهب - فتقدم لنا وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر طالبا فحص  الإجراءات وهو ما تقوم به الآن – وبالرجوع لقانون الجمارك نجد أن المادة 203(1) (ثالثا) صريحة وواضحة وليس فيها لبس أو غموض وهي تتطلب من كل من يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج وإنزالها بالسودان أن يقدم بيانا عنها وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب وقد حاولت محكمة الاستئناف تفسير هذا النص الصريح ورأت أن الذهب المشغول في هيئة حلي ذهبية مستثنى من البيان المطلوب لأن صاحبه يحمله في متاعه ولا نعرف من أين جاءت المحكمة بهذا المفهوم الذي إذا قبلناه واستقر كسابقة قضائية فسيكون له أبعد الأثر في شل فعالية قانون الجمارك وفتح الباب على مصرعيه لتهريب الذهب علانية ولا خشية لداخل البلاد عن طريق تصنيعه في شكل حلي وكذلك حمل كل ما غلي ثمنه وخف وزنه داخل الأمتعة السفرية وعدم الإعلان عنها على اعتبار أنها ليست بضائع – والنتيجة خسارة فادحة للخزينة العامة وفقدان لموارد لا يستهان به في ميزانية الدولة – إن المادة المشار إليها صريحة ولم تكن هناك حوجة لمحاولة تفسيرها وقد جاء المتهم بهذه الكميات الكبيرة من الذهب (والتي لم تقدر قيمتها) إلى داخل البلاد ولم يقدم عنها البيان المطلوب قانوناً حتى عثر عليها في حوزته نتيجة للتفتيش الذي جرى في  الباخرة – وقد أدلى بأقوال واضحة أيضا قال فيها صراحة أنه كان يحمل الذهب لشخص في داخل البلاد ثم حاول أن يتعلل بالأقوال التي أدلى بها ذلك الشخص وقال فيها أنه لم يكن يريد أن يستلم الذهب – ولكن هذه الاتصالات التي أجراها المتهم على أي حال ودعوته للشخص المرسل إليه الذهب للحضور لاستلامه لهي محاولات جادة لإنزاله بالسودان – ثم إن عدم تقديم البيان عنه يعتبر في حد ذاته دليل على قصد إنزاله سراً ولو لا التفتيش الذي كشف عنه وفضح أمره لتم إنزاله بدون أن يعلم به أحد ولكن بما أن المادة 23 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل لسنة 1979) تستثني عشرة أوقيات من الذهب المشغول فيجب استبعاد ذلك من المصادرة

هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف مخالف للقانون ويتعين علينا نقضه وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد لمحكمة الموضوع على أن تعاد للمتهم منه عشرة  أوقيات من الذهب المشغول

القاضي مهدي الفحــل

أوافــق

القاضي حسن علي أحمد

أوافــق 

▸ حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون فوق حكومة السودان ضد بابكر أحمد علي الإمام وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

نمرة القضية: م ع/ط ج/105/1981م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1981

 

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                           نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                         قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد حسن علي أحمـد                         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

م ع/ط ج/105/1981م

 

المبادئ:

-      قانون الجمارك – الذهب- الحلي الذهبية- بضاعة مهربة فيما يجاوز قدراً معينا

     الذهب المصنوع على هيئة حلي يعتبر بضاعة مهربة إعمالا لحكم المادة 203(1) من قانون الجمارك التي تتطلب ممن يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج لإنزالها في السودان أن يقدم بيانا عنها لسلطات الجمارك وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب

 

المحامــون: صلاح محمد عثمــان          وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر

الحكــــم

21/7/1981

القاضي – محمد الفضل شوقي:

      أمامنا حكم أصدرته محكمة استئناف شرق السودان بتاريخ 20/4/81 وهو حكم خطير من وجهة نظر سلطات الجمارك ويتعين علينا أن نسارع بالنظر فيه حيث أن الطريق الوحيد للتدخل هو طريق الفحص ولم يتبق من الثلاثة أشهر التي يجوز خلالها سلوك هذا الطريق سوى بضعة أيام

كانت محكمة الجنايات ببور تسودان قد أدانت المتهم الياس محمد أحمد بتاريخ 25/1/1981 وحكمت عليه بالسجن لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة الذهب الذي عثر عليه في حوزته (وهو موضوع القضية) وذلك بعد أن ثبت لديها أنه كان يحمل معه هذا الذهب قادماً به من السعودية داخل أمتعته في الباخرة "صدقة" التي كان يستقلها ويعمل بها في يوم 12/6/1980 وأنه لم يعلن عنه وبالتالي لم يظهر الذهب في المانفستو الخاص بالباخرة وأنه كان يرمي إلى إدخال الذهب للسودان – وبتاريخ 14/2/81 أيد السيد قاضي المديرية الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 20/4/1981 إلغاء الإدانة والعقوبة وأفرجت عن المتهم وكذلك عن الذهب - فتقدم لنا وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر طالبا فحص  الإجراءات وهو ما تقوم به الآن – وبالرجوع لقانون الجمارك نجد أن المادة 203(1) (ثالثا) صريحة وواضحة وليس فيها لبس أو غموض وهي تتطلب من كل من يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج وإنزالها بالسودان أن يقدم بيانا عنها وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب وقد حاولت محكمة الاستئناف تفسير هذا النص الصريح ورأت أن الذهب المشغول في هيئة حلي ذهبية مستثنى من البيان المطلوب لأن صاحبه يحمله في متاعه ولا نعرف من أين جاءت المحكمة بهذا المفهوم الذي إذا قبلناه واستقر كسابقة قضائية فسيكون له أبعد الأثر في شل فعالية قانون الجمارك وفتح الباب على مصرعيه لتهريب الذهب علانية ولا خشية لداخل البلاد عن طريق تصنيعه في شكل حلي وكذلك حمل كل ما غلي ثمنه وخف وزنه داخل الأمتعة السفرية وعدم الإعلان عنها على اعتبار أنها ليست بضائع – والنتيجة خسارة فادحة للخزينة العامة وفقدان لموارد لا يستهان به في ميزانية الدولة – إن المادة المشار إليها صريحة ولم تكن هناك حوجة لمحاولة تفسيرها وقد جاء المتهم بهذه الكميات الكبيرة من الذهب (والتي لم تقدر قيمتها) إلى داخل البلاد ولم يقدم عنها البيان المطلوب قانوناً حتى عثر عليها في حوزته نتيجة للتفتيش الذي جرى في  الباخرة – وقد أدلى بأقوال واضحة أيضا قال فيها صراحة أنه كان يحمل الذهب لشخص في داخل البلاد ثم حاول أن يتعلل بالأقوال التي أدلى بها ذلك الشخص وقال فيها أنه لم يكن يريد أن يستلم الذهب – ولكن هذه الاتصالات التي أجراها المتهم على أي حال ودعوته للشخص المرسل إليه الذهب للحضور لاستلامه لهي محاولات جادة لإنزاله بالسودان – ثم إن عدم تقديم البيان عنه يعتبر في حد ذاته دليل على قصد إنزاله سراً ولو لا التفتيش الذي كشف عنه وفضح أمره لتم إنزاله بدون أن يعلم به أحد ولكن بما أن المادة 23 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل لسنة 1979) تستثني عشرة أوقيات من الذهب المشغول فيجب استبعاد ذلك من المصادرة

هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف مخالف للقانون ويتعين علينا نقضه وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد لمحكمة الموضوع على أن تعاد للمتهم منه عشرة  أوقيات من الذهب المشغول

القاضي مهدي الفحــل

أوافــق

القاضي حسن علي أحمد

أوافــق 

▸ حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون فوق حكومة السودان ضد بابكر أحمد علي الإمام وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

نمرة القضية: م ع/ط ج/105/1981م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1981

 

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

سعادة السيد مهدي الفحــل                           نائب رئيس القضاء     رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                         قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد حسن علي أحمـد                         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد الياس محمد أحمد

م ع/ط ج/105/1981م

 

المبادئ:

-      قانون الجمارك – الذهب- الحلي الذهبية- بضاعة مهربة فيما يجاوز قدراً معينا

     الذهب المصنوع على هيئة حلي يعتبر بضاعة مهربة إعمالا لحكم المادة 203(1) من قانون الجمارك التي تتطلب ممن يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج لإنزالها في السودان أن يقدم بيانا عنها لسلطات الجمارك وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب

 

المحامــون: صلاح محمد عثمــان          وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر

الحكــــم

21/7/1981

القاضي – محمد الفضل شوقي:

      أمامنا حكم أصدرته محكمة استئناف شرق السودان بتاريخ 20/4/81 وهو حكم خطير من وجهة نظر سلطات الجمارك ويتعين علينا أن نسارع بالنظر فيه حيث أن الطريق الوحيد للتدخل هو طريق الفحص ولم يتبق من الثلاثة أشهر التي يجوز خلالها سلوك هذا الطريق سوى بضعة أيام

كانت محكمة الجنايات ببور تسودان قد أدانت المتهم الياس محمد أحمد بتاريخ 25/1/1981 وحكمت عليه بالسجن لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة الذهب الذي عثر عليه في حوزته (وهو موضوع القضية) وذلك بعد أن ثبت لديها أنه كان يحمل معه هذا الذهب قادماً به من السعودية داخل أمتعته في الباخرة "صدقة" التي كان يستقلها ويعمل بها في يوم 12/6/1980 وأنه لم يعلن عنه وبالتالي لم يظهر الذهب في المانفستو الخاص بالباخرة وأنه كان يرمي إلى إدخال الذهب للسودان – وبتاريخ 14/2/81 أيد السيد قاضي المديرية الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 20/4/1981 إلغاء الإدانة والعقوبة وأفرجت عن المتهم وكذلك عن الذهب - فتقدم لنا وكيل نيابة مديرية البحر الأحمر طالبا فحص  الإجراءات وهو ما تقوم به الآن – وبالرجوع لقانون الجمارك نجد أن المادة 203(1) (ثالثا) صريحة وواضحة وليس فيها لبس أو غموض وهي تتطلب من كل من يحمل في وسيلة نقله بضائع من الخارج وإنزالها بالسودان أن يقدم بيانا عنها وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة التهريب وقد حاولت محكمة الاستئناف تفسير هذا النص الصريح ورأت أن الذهب المشغول في هيئة حلي ذهبية مستثنى من البيان المطلوب لأن صاحبه يحمله في متاعه ولا نعرف من أين جاءت المحكمة بهذا المفهوم الذي إذا قبلناه واستقر كسابقة قضائية فسيكون له أبعد الأثر في شل فعالية قانون الجمارك وفتح الباب على مصرعيه لتهريب الذهب علانية ولا خشية لداخل البلاد عن طريق تصنيعه في شكل حلي وكذلك حمل كل ما غلي ثمنه وخف وزنه داخل الأمتعة السفرية وعدم الإعلان عنها على اعتبار أنها ليست بضائع – والنتيجة خسارة فادحة للخزينة العامة وفقدان لموارد لا يستهان به في ميزانية الدولة – إن المادة المشار إليها صريحة ولم تكن هناك حوجة لمحاولة تفسيرها وقد جاء المتهم بهذه الكميات الكبيرة من الذهب (والتي لم تقدر قيمتها) إلى داخل البلاد ولم يقدم عنها البيان المطلوب قانوناً حتى عثر عليها في حوزته نتيجة للتفتيش الذي جرى في  الباخرة – وقد أدلى بأقوال واضحة أيضا قال فيها صراحة أنه كان يحمل الذهب لشخص في داخل البلاد ثم حاول أن يتعلل بالأقوال التي أدلى بها ذلك الشخص وقال فيها أنه لم يكن يريد أن يستلم الذهب – ولكن هذه الاتصالات التي أجراها المتهم على أي حال ودعوته للشخص المرسل إليه الذهب للحضور لاستلامه لهي محاولات جادة لإنزاله بالسودان – ثم إن عدم تقديم البيان عنه يعتبر في حد ذاته دليل على قصد إنزاله سراً ولو لا التفتيش الذي كشف عنه وفضح أمره لتم إنزاله بدون أن يعلم به أحد ولكن بما أن المادة 23 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل لسنة 1979) تستثني عشرة أوقيات من الذهب المشغول فيجب استبعاد ذلك من المصادرة

هذا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف مخالف للقانون ويتعين علينا نقضه وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد لمحكمة الموضوع على أن تعاد للمتهم منه عشرة  أوقيات من الذهب المشغول

القاضي مهدي الفحــل

أوافــق

القاضي حسن علي أحمد

أوافــق 

▸ حكومة السودان ضد المأمون فضل الله المأمـون فوق حكومة السودان ضد بابكر أحمد علي الإمام وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©