تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا               قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ حسن على أحمد                   قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة       قاضى المحكمة العليا    عضواً

سيد أحمد محمد سيد أحمد                الطاعن

ضد

ناريمان السواحلي                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 81/1980

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – شطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم

1-     إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع  الرسوم لا يكون إلا بعد التحقق من قيام السبب الكافي فالتعلل بالمرض لا يكون عذراً كافياً متى اتخذ طريقاً للمماطلة

رأي مخالف:

      لقد جرى العمل على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع الرسوم متى قدم عذر كاف للجهة الاستئنافية إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر هل يكون ذلك بطلب للمراجعة أم لمد المواعيد وفي كل الأحوال فإن المرض من الأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية مما يدخل في العذر الكافي

 

المحامون :

1- الأستاذ طه إبراهيم                              الأستاذ مصطفى أبو العلا

الحكم

 

13/7/80

القاضي محمد محمود أبو قصيصة

     صدر حكم بالإخلاء فاستأنف المدعى عليهما إلى قاضي المديرية ولما لم يدفع المدعى عليهما فرق الرسوم فقد شطب السيد قاضي المديرية الاستئناف شكلاً

      طلب محامى المدعى عليهما إعادة قبول الاستئناف ورفض السيد قاضي المديرية ذلك أيضاً

     استأنف المدعى عليهما إلى محكمة الاستئناف مطالبان بشطب قراري السيد قاضي المديرية وقد رأت محكمة الاستئناف أن هناك إخفاقاً واضحاً من المستأنفين عند عدم سدادهما لفرق الرسوم ورأت أن المستأنفين لم يبديا السبب الكافي للمراجعة ولمد المواعيد فشطبت الطلب المقدم لها

      تقدم محامي المدعى عليه الأول بهذا الطعن وهو يذكر أن تأخير دفع الرسوم كان بسبب مرض المحامي وهو سبب لم تراه محكمة الاستئناف كافياً وهو يطلب إلغاء قراري محكمة الاستئناف ومحكمة المديرية

     الواضح من تاريخ سير هذا النزاع أن الدعوى المدنية صرحت ودفعت رسومها في 25/4/1976م  للإخلاء وما زالت الإجراءات في المحاكم حتى اليوم والواضح أن محامي المدعي عليهما كان يتعمد التأجيلات

      الأمر الذي أدي إلى تعطيل هذه القضية وقد تأجلت القضية لسماع شهوده للتواريخ التالية في عام 1979م وحده

4/1/79- 8/2/79- 1/3/79 – 10/5/79 – 2/9/1979م

      وكانت أغلب التأجيلات من جانب المدعى عليهما وكانت التأجيلات ترمي إلى التعطيل وقد خدمت أغراضها وما كان رفض محكمتي المديرية والاستئناف لطلبات الطاعن إلا نتيجة لما يعكسه مسلك محامي الطاعنة أثناء نظر الدعوى وضياعه لوقت طويل ثمين من مناقشات لا تنتهي لشيء وتضطر المحكمة للتأجيل آخر النهار

      لقد شطبت محكمة المديرية الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسوم وأيدتها محكمة الاستئناف وكان محامي الطاعن قد تعلل بمرضه ولكن التعلل بالمرض لا يكون جدياً في كل الحالات فالمسلك الذي ظل محامي الطاعنة يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة وليس غريباً ظهور محامي آخر نسبة لمرض المحامي الأخير أو سفره أو انشغاله في عذر متى كان ذلك المحامي جاداً في السير في النزاع ولكن الدفاع في هذا النزاع لم يأخذ طابع الجدية فظهرت هذه الأعذار المختلفة والمحكمة – كما تبين من رأي محكمة الاستئناف لابد أن تنظر في الظروف كلها وإن وجدت في سلوك محامي الطاعن حرصاً على الجدية لمارست صلاحيتها بإعطائه فرصة أخرى ولكن محامي الطاعن استنفذ  الكثير من الفرص ووضح أن غرضه التطويل وإذا كان شطب الاستئناف صحيحاً عند عدم سداد الرسوم المتبقية وإذ ما بدا أن ليس وراء ذلك عذر مقنع فنرى شطب هذا الطعن برسومه

27/7/1980م

القاضي حسن على أحمد :

أوافق على شطب الطعن

مذكرة برأي مخالف

القاضي هنري رياض سكلا

      يثير هذا الطعن بعض المسائل القانونية تتعلق أساساً بممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في حالة فشل المستأنف في دفع فرق الرسوم في الأجل الذي تحدده المحكمة للمستأنف وتقديم طلب لإعادة قيد الاستئناف والنظر والفصل في الاستئناف موضوعاً

      ورغم أن العمل جرى على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم متى قدم عذر كاف لجهة الاستئناف إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر فذهب البعض إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م المقابلة للمادة 214 من قانون القضاء المدني لسنة 1929م وهو ما أرجحه إذ يجوز للمستأنف بعد شطب الاستئناف لانقضاء المدة المحددة له من جانب المحكمة لدفع فرق الرسوم أن يقدم طلباً لمد الميعاد حتى بعد فواته – ليتمكن من دفع فرق الرسوم

      وذهب آخر إلى أن ذلك يكون عن طريق المراجعة وفقاً للمادة 215 وذهب البعض الثالث إلى أن ذلك يمكن أن يكون قياساً على أو إعمالاً لأحكام المادتين 198/ 119 وقد جرت بعض الأحكام على إصدار الأمر بإعادة قبول الاستئناف متى اقتنعت من جانبها بوجود عذر كاف لعدم دفع الرسم المقرر لذلك وذهبت أحكام أخرى إلى عدم ممارسة مثل هذه السلطة قبل إعلان الطرف الآخر المستأنف ضده لسماع وجهة نظره في ذلك فقد يساعد المحكمة في دحض الادعاءات التي تؤيد السبب على تقديم الأدلة التي تؤيد الأسباب التي ساقها كعذر لعدم دفع الرسم وذلك كله مماثل للنظر والفصل في طلب إلغاء الحكم الغيابي – والعذر الذي تقدم به محامى الطاعن في طلبه لإعادة قبول الاستئناف أمام محكمة المديرية بالخرطوم هو المرض إذ أن ذكر المحامي أن الإعلان بدفع باقي الرسوم سلم إلى مكتبه في وقت كان فيه هو  مريضاً ثم أجريت له عمليتان جراحيتان بدار الجراحة بالخرطوم لم يستطع من يعمل بمكتبه الاتصال بالموكل لدفع الرسوم

      وصدر الأمر من محكمة المديرية بعد قبول الطعن شكلاً إذ ذكر قاضي المديرية في 10/12/1979م (برفض هذا الطلب لأني لا أملك السلطة في إعادة قرار سبق أن فصلت فيه ويمكن للأستاذ طه إبراهيم أن يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف الموقرة)

      وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي في نظري على قصور في التسبيب ذلك لأن محكمة المديرية مختصة بنظر طلب إعادة الاستئناف أياً كان التكييف الذي تصفه به أو المادة التي تطبقها على ما سلف بيانه ولكنها التفتت عن ذلك ولم تحاول أن تفحص وتمحص الأسباب التي أمامها لتقول كلمتها فيها

     ولما تقدم محامي الطاعن باستئناف لمحكمة الاستئناف رفض طلبه أساساً على أن المرض ليس بعذر وقالت محكمة الاستئناف (في رأيي أن المرض ليس بسبب كاف لعدم دفع الرسوم فلو ترك لكل شخص أن يثير ذلك كسبب فإن الدعاوى سوف تتأخر أمام المحاكم وتتعطل مصالح الأطراف)

      وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في هذا الخصوص يخالف ما جرى عليه العمل من اعتداد المحاكم بالأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية ولعل أهمها المرض سواء كان ذلك لتأجيل الدعوى أو تأجيل دفع الرسم أو استبعاد الأحكام الغيابية وتقدير العذر القهري أمر موضوعي ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدئ أمامها بعد أن تستظهر المرض ودرجة شدته أو جسامته والدليل المقدم في الإثبات بشأن ذلك ومن بينها قرائن الأحوال وعدم معارضة الطرف الأخير لادعاء المرض مثلاً ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون لما قررت أن المرض ليس عذراً وكفت عن إبداء رأيها فيما قدم لها من سبب إذ لم تتطرق إلى بحث ما إذا كان المحامي مريضاً وقت استلام الإعلان لدفع الرسوم المقررة أو أنه ساق ذلك للتعلل بالمرض وهل أجريت له عملية جراحية أو أكثر أو لم تجر له على الإطلاق وما هي حالته الصحية والنفسية قبل إجراء العملية مما يقوم عذراً أو لا يقوم للتراخي في دفع فرق الرسوم

      لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتقول كلمتها بشأن الطلب المقدم أمامها بعد تقدير العذر والأدلة المقدمة بشأنه ومن ثم فإنني أخالف بكل احترام ما انتهي إليه الزميل العالم محمد محمود  أبو قصيصة من أن (المسلك الذي ظل محامي الطاعن يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة) ذلك لأنه لا يبين أن التأجيلات كانت بسبب انتحال عذر المرض في كل مرة وهو أمر قد لا يكون للإنسان يد فيه ولأنه لا يمكن حصر الأعذار التي تقوم بالإنسان في شتى الأوقات

     مهما يكن من أمر فإن الحكم – يجب أن يكون برفض الطعن لأن الحكم يصدر بالأغلبية وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا               قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ حسن على أحمد                   قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة       قاضى المحكمة العليا    عضواً

سيد أحمد محمد سيد أحمد                الطاعن

ضد

ناريمان السواحلي                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 81/1980

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – شطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم

1-     إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع  الرسوم لا يكون إلا بعد التحقق من قيام السبب الكافي فالتعلل بالمرض لا يكون عذراً كافياً متى اتخذ طريقاً للمماطلة

رأي مخالف:

      لقد جرى العمل على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع الرسوم متى قدم عذر كاف للجهة الاستئنافية إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر هل يكون ذلك بطلب للمراجعة أم لمد المواعيد وفي كل الأحوال فإن المرض من الأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية مما يدخل في العذر الكافي

 

المحامون :

1- الأستاذ طه إبراهيم                              الأستاذ مصطفى أبو العلا

الحكم

 

13/7/80

القاضي محمد محمود أبو قصيصة

     صدر حكم بالإخلاء فاستأنف المدعى عليهما إلى قاضي المديرية ولما لم يدفع المدعى عليهما فرق الرسوم فقد شطب السيد قاضي المديرية الاستئناف شكلاً

      طلب محامى المدعى عليهما إعادة قبول الاستئناف ورفض السيد قاضي المديرية ذلك أيضاً

     استأنف المدعى عليهما إلى محكمة الاستئناف مطالبان بشطب قراري السيد قاضي المديرية وقد رأت محكمة الاستئناف أن هناك إخفاقاً واضحاً من المستأنفين عند عدم سدادهما لفرق الرسوم ورأت أن المستأنفين لم يبديا السبب الكافي للمراجعة ولمد المواعيد فشطبت الطلب المقدم لها

      تقدم محامي المدعى عليه الأول بهذا الطعن وهو يذكر أن تأخير دفع الرسوم كان بسبب مرض المحامي وهو سبب لم تراه محكمة الاستئناف كافياً وهو يطلب إلغاء قراري محكمة الاستئناف ومحكمة المديرية

     الواضح من تاريخ سير هذا النزاع أن الدعوى المدنية صرحت ودفعت رسومها في 25/4/1976م  للإخلاء وما زالت الإجراءات في المحاكم حتى اليوم والواضح أن محامي المدعي عليهما كان يتعمد التأجيلات

      الأمر الذي أدي إلى تعطيل هذه القضية وقد تأجلت القضية لسماع شهوده للتواريخ التالية في عام 1979م وحده

4/1/79- 8/2/79- 1/3/79 – 10/5/79 – 2/9/1979م

      وكانت أغلب التأجيلات من جانب المدعى عليهما وكانت التأجيلات ترمي إلى التعطيل وقد خدمت أغراضها وما كان رفض محكمتي المديرية والاستئناف لطلبات الطاعن إلا نتيجة لما يعكسه مسلك محامي الطاعنة أثناء نظر الدعوى وضياعه لوقت طويل ثمين من مناقشات لا تنتهي لشيء وتضطر المحكمة للتأجيل آخر النهار

      لقد شطبت محكمة المديرية الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسوم وأيدتها محكمة الاستئناف وكان محامي الطاعن قد تعلل بمرضه ولكن التعلل بالمرض لا يكون جدياً في كل الحالات فالمسلك الذي ظل محامي الطاعنة يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة وليس غريباً ظهور محامي آخر نسبة لمرض المحامي الأخير أو سفره أو انشغاله في عذر متى كان ذلك المحامي جاداً في السير في النزاع ولكن الدفاع في هذا النزاع لم يأخذ طابع الجدية فظهرت هذه الأعذار المختلفة والمحكمة – كما تبين من رأي محكمة الاستئناف لابد أن تنظر في الظروف كلها وإن وجدت في سلوك محامي الطاعن حرصاً على الجدية لمارست صلاحيتها بإعطائه فرصة أخرى ولكن محامي الطاعن استنفذ  الكثير من الفرص ووضح أن غرضه التطويل وإذا كان شطب الاستئناف صحيحاً عند عدم سداد الرسوم المتبقية وإذ ما بدا أن ليس وراء ذلك عذر مقنع فنرى شطب هذا الطعن برسومه

27/7/1980م

القاضي حسن على أحمد :

أوافق على شطب الطعن

مذكرة برأي مخالف

القاضي هنري رياض سكلا

      يثير هذا الطعن بعض المسائل القانونية تتعلق أساساً بممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في حالة فشل المستأنف في دفع فرق الرسوم في الأجل الذي تحدده المحكمة للمستأنف وتقديم طلب لإعادة قيد الاستئناف والنظر والفصل في الاستئناف موضوعاً

      ورغم أن العمل جرى على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم متى قدم عذر كاف لجهة الاستئناف إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر فذهب البعض إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م المقابلة للمادة 214 من قانون القضاء المدني لسنة 1929م وهو ما أرجحه إذ يجوز للمستأنف بعد شطب الاستئناف لانقضاء المدة المحددة له من جانب المحكمة لدفع فرق الرسوم أن يقدم طلباً لمد الميعاد حتى بعد فواته – ليتمكن من دفع فرق الرسوم

      وذهب آخر إلى أن ذلك يكون عن طريق المراجعة وفقاً للمادة 215 وذهب البعض الثالث إلى أن ذلك يمكن أن يكون قياساً على أو إعمالاً لأحكام المادتين 198/ 119 وقد جرت بعض الأحكام على إصدار الأمر بإعادة قبول الاستئناف متى اقتنعت من جانبها بوجود عذر كاف لعدم دفع الرسم المقرر لذلك وذهبت أحكام أخرى إلى عدم ممارسة مثل هذه السلطة قبل إعلان الطرف الآخر المستأنف ضده لسماع وجهة نظره في ذلك فقد يساعد المحكمة في دحض الادعاءات التي تؤيد السبب على تقديم الأدلة التي تؤيد الأسباب التي ساقها كعذر لعدم دفع الرسم وذلك كله مماثل للنظر والفصل في طلب إلغاء الحكم الغيابي – والعذر الذي تقدم به محامى الطاعن في طلبه لإعادة قبول الاستئناف أمام محكمة المديرية بالخرطوم هو المرض إذ أن ذكر المحامي أن الإعلان بدفع باقي الرسوم سلم إلى مكتبه في وقت كان فيه هو  مريضاً ثم أجريت له عمليتان جراحيتان بدار الجراحة بالخرطوم لم يستطع من يعمل بمكتبه الاتصال بالموكل لدفع الرسوم

      وصدر الأمر من محكمة المديرية بعد قبول الطعن شكلاً إذ ذكر قاضي المديرية في 10/12/1979م (برفض هذا الطلب لأني لا أملك السلطة في إعادة قرار سبق أن فصلت فيه ويمكن للأستاذ طه إبراهيم أن يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف الموقرة)

      وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي في نظري على قصور في التسبيب ذلك لأن محكمة المديرية مختصة بنظر طلب إعادة الاستئناف أياً كان التكييف الذي تصفه به أو المادة التي تطبقها على ما سلف بيانه ولكنها التفتت عن ذلك ولم تحاول أن تفحص وتمحص الأسباب التي أمامها لتقول كلمتها فيها

     ولما تقدم محامي الطاعن باستئناف لمحكمة الاستئناف رفض طلبه أساساً على أن المرض ليس بعذر وقالت محكمة الاستئناف (في رأيي أن المرض ليس بسبب كاف لعدم دفع الرسوم فلو ترك لكل شخص أن يثير ذلك كسبب فإن الدعاوى سوف تتأخر أمام المحاكم وتتعطل مصالح الأطراف)

      وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في هذا الخصوص يخالف ما جرى عليه العمل من اعتداد المحاكم بالأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية ولعل أهمها المرض سواء كان ذلك لتأجيل الدعوى أو تأجيل دفع الرسم أو استبعاد الأحكام الغيابية وتقدير العذر القهري أمر موضوعي ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدئ أمامها بعد أن تستظهر المرض ودرجة شدته أو جسامته والدليل المقدم في الإثبات بشأن ذلك ومن بينها قرائن الأحوال وعدم معارضة الطرف الأخير لادعاء المرض مثلاً ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون لما قررت أن المرض ليس عذراً وكفت عن إبداء رأيها فيما قدم لها من سبب إذ لم تتطرق إلى بحث ما إذا كان المحامي مريضاً وقت استلام الإعلان لدفع الرسوم المقررة أو أنه ساق ذلك للتعلل بالمرض وهل أجريت له عملية جراحية أو أكثر أو لم تجر له على الإطلاق وما هي حالته الصحية والنفسية قبل إجراء العملية مما يقوم عذراً أو لا يقوم للتراخي في دفع فرق الرسوم

      لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتقول كلمتها بشأن الطلب المقدم أمامها بعد تقدير العذر والأدلة المقدمة بشأنه ومن ثم فإنني أخالف بكل احترام ما انتهي إليه الزميل العالم محمد محمود  أبو قصيصة من أن (المسلك الذي ظل محامي الطاعن يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة) ذلك لأنه لا يبين أن التأجيلات كانت بسبب انتحال عذر المرض في كل مرة وهو أمر قد لا يكون للإنسان يد فيه ولأنه لا يمكن حصر الأعذار التي تقوم بالإنسان في شتى الأوقات

     مهما يكن من أمر فإن الحكم – يجب أن يكون برفض الطعن لأن الحكم يصدر بالأغلبية وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / هنري رياض سكلا               قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ حسن على أحمد                   قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة       قاضى المحكمة العليا    عضواً

سيد أحمد محمد سيد أحمد                الطاعن

ضد

ناريمان السواحلي                    المطعون ضدها

م ع/ ط م/ 81/1980

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – شطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم

1-     إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع  الرسوم لا يكون إلا بعد التحقق من قيام السبب الكافي فالتعلل بالمرض لا يكون عذراً كافياً متى اتخذ طريقاً للمماطلة

رأي مخالف:

      لقد جرى العمل على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع الرسوم متى قدم عذر كاف للجهة الاستئنافية إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر هل يكون ذلك بطلب للمراجعة أم لمد المواعيد وفي كل الأحوال فإن المرض من الأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية مما يدخل في العذر الكافي

 

المحامون :

1- الأستاذ طه إبراهيم                              الأستاذ مصطفى أبو العلا

الحكم

 

13/7/80

القاضي محمد محمود أبو قصيصة

     صدر حكم بالإخلاء فاستأنف المدعى عليهما إلى قاضي المديرية ولما لم يدفع المدعى عليهما فرق الرسوم فقد شطب السيد قاضي المديرية الاستئناف شكلاً

      طلب محامى المدعى عليهما إعادة قبول الاستئناف ورفض السيد قاضي المديرية ذلك أيضاً

     استأنف المدعى عليهما إلى محكمة الاستئناف مطالبان بشطب قراري السيد قاضي المديرية وقد رأت محكمة الاستئناف أن هناك إخفاقاً واضحاً من المستأنفين عند عدم سدادهما لفرق الرسوم ورأت أن المستأنفين لم يبديا السبب الكافي للمراجعة ولمد المواعيد فشطبت الطلب المقدم لها

      تقدم محامي المدعى عليه الأول بهذا الطعن وهو يذكر أن تأخير دفع الرسوم كان بسبب مرض المحامي وهو سبب لم تراه محكمة الاستئناف كافياً وهو يطلب إلغاء قراري محكمة الاستئناف ومحكمة المديرية

     الواضح من تاريخ سير هذا النزاع أن الدعوى المدنية صرحت ودفعت رسومها في 25/4/1976م  للإخلاء وما زالت الإجراءات في المحاكم حتى اليوم والواضح أن محامي المدعي عليهما كان يتعمد التأجيلات

      الأمر الذي أدي إلى تعطيل هذه القضية وقد تأجلت القضية لسماع شهوده للتواريخ التالية في عام 1979م وحده

4/1/79- 8/2/79- 1/3/79 – 10/5/79 – 2/9/1979م

      وكانت أغلب التأجيلات من جانب المدعى عليهما وكانت التأجيلات ترمي إلى التعطيل وقد خدمت أغراضها وما كان رفض محكمتي المديرية والاستئناف لطلبات الطاعن إلا نتيجة لما يعكسه مسلك محامي الطاعنة أثناء نظر الدعوى وضياعه لوقت طويل ثمين من مناقشات لا تنتهي لشيء وتضطر المحكمة للتأجيل آخر النهار

      لقد شطبت محكمة المديرية الاستئناف شكلاً لعدم سداد فرق الرسوم وأيدتها محكمة الاستئناف وكان محامي الطاعن قد تعلل بمرضه ولكن التعلل بالمرض لا يكون جدياً في كل الحالات فالمسلك الذي ظل محامي الطاعنة يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة وليس غريباً ظهور محامي آخر نسبة لمرض المحامي الأخير أو سفره أو انشغاله في عذر متى كان ذلك المحامي جاداً في السير في النزاع ولكن الدفاع في هذا النزاع لم يأخذ طابع الجدية فظهرت هذه الأعذار المختلفة والمحكمة – كما تبين من رأي محكمة الاستئناف لابد أن تنظر في الظروف كلها وإن وجدت في سلوك محامي الطاعن حرصاً على الجدية لمارست صلاحيتها بإعطائه فرصة أخرى ولكن محامي الطاعن استنفذ  الكثير من الفرص ووضح أن غرضه التطويل وإذا كان شطب الاستئناف صحيحاً عند عدم سداد الرسوم المتبقية وإذ ما بدا أن ليس وراء ذلك عذر مقنع فنرى شطب هذا الطعن برسومه

27/7/1980م

القاضي حسن على أحمد :

أوافق على شطب الطعن

مذكرة برأي مخالف

القاضي هنري رياض سكلا

      يثير هذا الطعن بعض المسائل القانونية تتعلق أساساً بممارسة المحكمة لسلطتها التقديرية في حالة فشل المستأنف في دفع فرق الرسوم في الأجل الذي تحدده المحكمة للمستأنف وتقديم طلب لإعادة قيد الاستئناف والنظر والفصل في الاستئناف موضوعاً

      ورغم أن العمل جرى على إلغاء الأمر الصادر بشطب الاستئناف لعدم دفع فرق الرسوم متى قدم عذر كاف لجهة الاستئناف إلا أن الأحكام تضاربت في التكييف القانوني لهذا الأمر فذهب البعض إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون تطبيقاً لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م المقابلة للمادة 214 من قانون القضاء المدني لسنة 1929م وهو ما أرجحه إذ يجوز للمستأنف بعد شطب الاستئناف لانقضاء المدة المحددة له من جانب المحكمة لدفع فرق الرسوم أن يقدم طلباً لمد الميعاد حتى بعد فواته – ليتمكن من دفع فرق الرسوم

      وذهب آخر إلى أن ذلك يكون عن طريق المراجعة وفقاً للمادة 215 وذهب البعض الثالث إلى أن ذلك يمكن أن يكون قياساً على أو إعمالاً لأحكام المادتين 198/ 119 وقد جرت بعض الأحكام على إصدار الأمر بإعادة قبول الاستئناف متى اقتنعت من جانبها بوجود عذر كاف لعدم دفع الرسم المقرر لذلك وذهبت أحكام أخرى إلى عدم ممارسة مثل هذه السلطة قبل إعلان الطرف الآخر المستأنف ضده لسماع وجهة نظره في ذلك فقد يساعد المحكمة في دحض الادعاءات التي تؤيد السبب على تقديم الأدلة التي تؤيد الأسباب التي ساقها كعذر لعدم دفع الرسم وذلك كله مماثل للنظر والفصل في طلب إلغاء الحكم الغيابي – والعذر الذي تقدم به محامى الطاعن في طلبه لإعادة قبول الاستئناف أمام محكمة المديرية بالخرطوم هو المرض إذ أن ذكر المحامي أن الإعلان بدفع باقي الرسوم سلم إلى مكتبه في وقت كان فيه هو  مريضاً ثم أجريت له عمليتان جراحيتان بدار الجراحة بالخرطوم لم يستطع من يعمل بمكتبه الاتصال بالموكل لدفع الرسوم

      وصدر الأمر من محكمة المديرية بعد قبول الطعن شكلاً إذ ذكر قاضي المديرية في 10/12/1979م (برفض هذا الطلب لأني لا أملك السلطة في إعادة قرار سبق أن فصلت فيه ويمكن للأستاذ طه إبراهيم أن يتقدم بطلب لمحكمة الاستئناف الموقرة)

      وهذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي في نظري على قصور في التسبيب ذلك لأن محكمة المديرية مختصة بنظر طلب إعادة الاستئناف أياً كان التكييف الذي تصفه به أو المادة التي تطبقها على ما سلف بيانه ولكنها التفتت عن ذلك ولم تحاول أن تفحص وتمحص الأسباب التي أمامها لتقول كلمتها فيها

     ولما تقدم محامي الطاعن باستئناف لمحكمة الاستئناف رفض طلبه أساساً على أن المرض ليس بعذر وقالت محكمة الاستئناف (في رأيي أن المرض ليس بسبب كاف لعدم دفع الرسوم فلو ترك لكل شخص أن يثير ذلك كسبب فإن الدعاوى سوف تتأخر أمام المحاكم وتتعطل مصالح الأطراف)

      وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في هذا الخصوص يخالف ما جرى عليه العمل من اعتداد المحاكم بالأعذار القاهرة والاعتبارات الإنسانية ولعل أهمها المرض سواء كان ذلك لتأجيل الدعوى أو تأجيل دفع الرسم أو استبعاد الأحكام الغيابية وتقدير العذر القهري أمر موضوعي ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي يبدئ أمامها بعد أن تستظهر المرض ودرجة شدته أو جسامته والدليل المقدم في الإثبات بشأن ذلك ومن بينها قرائن الأحوال وعدم معارضة الطرف الأخير لادعاء المرض مثلاً ومن ثم فإن محكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون لما قررت أن المرض ليس عذراً وكفت عن إبداء رأيها فيما قدم لها من سبب إذ لم تتطرق إلى بحث ما إذا كان المحامي مريضاً وقت استلام الإعلان لدفع الرسوم المقررة أو أنه ساق ذلك للتعلل بالمرض وهل أجريت له عملية جراحية أو أكثر أو لم تجر له على الإطلاق وما هي حالته الصحية والنفسية قبل إجراء العملية مما يقوم عذراً أو لا يقوم للتراخي في دفع فرق الرسوم

      لما تقدم من أسباب أرى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتقول كلمتها بشأن الطلب المقدم أمامها بعد تقدير العذر والأدلة المقدمة بشأنه ومن ثم فإنني أخالف بكل احترام ما انتهي إليه الزميل العالم محمد محمود  أبو قصيصة من أن (المسلك الذي ظل محامي الطاعن يسلكه هو مسلك لإطالة أمد التقاضي ويبدو جلياً أن تعلله بالمرض هو واحد من السبل التي اتخذت للمماطلة) ذلك لأنه لا يبين أن التأجيلات كانت بسبب انتحال عذر المرض في كل مرة وهو أمر قد لا يكون للإنسان يد فيه ولأنه لا يمكن حصر الأعذار التي تقوم بالإنسان في شتى الأوقات

     مهما يكن من أمر فإن الحكم – يجب أن يكون برفض الطعن لأن الحكم يصدر بالأغلبية وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو فوق شركة الخرطوم للتأمين المحدودة المستأنفة ضد ورثة عبد المنعم أبو عشة المستأنف ضدهم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©