تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء          رئيسا

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان   ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

م ع/ط ج/62/1980

المحامون : عبد العزيز شدو

المبادئ:

-   قانون جنائي – القانون الأصلح للمتهم – متى يطبق

-   قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979- كلمة إجراءات – المقصود منها

1- أن كلمة إجراءات الواردة في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979 يقصد بها إجراءات المحاكمة أي أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن كلمة (إجراءات) عندما تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة

2- إذا بدئ في إجراءات التحري ثم صدر قانون أصلح للمتهم قبل بدء المحاكمة هو الذي يطبق عند المحاكمة

الحكــم

القاضي محمد الفضل شوقي:

      بتاريخ 19/2/1980 أصدرت محكمة جمارك الخرطوم قرارها بإدانة المتهم بيتر تيودور أبو ستلو الأمريكي الجنسية تحت المادة 7 (1) من اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976م مقروءة مع المادة 8 (3) من قانون الرقابة المتبقية 1966 وأيضاً تحت المادة 204(أ) من قانون الجمارك لسنة 1939 وذلك على أساس أنه قد عثر على مبلغ تسعة عشر ألف دولار في حوزته يوم 30يناير 1979م داخل مطار الخرطوم وهو في طريقه للسفر بالطائرة لخارج البلاد ولم يكن قد حصل على إذن بإخراج هذا المبلغ معه وقد حكمت عليه المحكمة بضمانه حسن السير والسلوك لمدة أربعة أشهر وأمرت بمصادرة المبلغ المقبوض عليه – عند استئناف الحكم لدي قاضي المديرية قرر سيادته يوم 6/3/1980 إلغاء الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/1980 ألغت قراره وأعادت قرار محكمة الموضوع ومن ثم كان هذا الطعن الذي تقدم به محامي المتهم والذي ينصب على نقطة أساسية واحدة وهي أن لائحة مراقبة التعامل بالنقد قد تعدلت في يوم 23/10/1979 وأصبح بموجب ذلك التعديل من حق أي مسافر أن يحمل معه من النقد الأجنبي ما يشاء بدون قيد – الشيء الذي يجعل فعل المتهم مشروعاً

     ونبدأ أولاً بالإشارة للمادة (2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979م التي ألغت قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 ونصها كما يلي:

      " يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون إلي إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه على ألا يترتب على ذلك إلغاء أي أثر على الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى إلغائه

      قد ارتأى السيد قاضي المديرية أن الإجراءات المشار إليها هي إجراءات المحاكمة بينما جاء قرار محكمة الاستئناف مبنياً على أساس أن الإجراءات المقصودة هي الإجراءات التي تبدأ منذ فتح البلاغ وقادها ذلك إلي قرارها بأن قاعدة سريان القوانين التي يستفيد منها المتهم بأثر رجعي أصبحت مستثناة في هذا القانون بنص صريح (ونحن نرى الصواب في الذي ذهب إليه السيد قاضي المديرية إذ أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن الذي يعتد به دائماً هو إجراءات المحاكمة وأن كلمة إجراءات تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة (وبما أن الإجراءات محاكمة هذا المتهم لم تبدأ إلا فقي 3/2/1980 فإن النص الذي يقف في مظهره حائلاً دون تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي(حتى بدون اللجوء للتفاصيل التي أوغل فيها السيد مقدم الطعن) أصبح غير منطبق على هذه القضية – وأصبح المجال فسيحاً لأعمال تلك القاعدة وإفادة المتهم منها

      هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي وعنها يقول الدكتور – عبد المنعم البدراوي في كتابه عن النظرية العامة للقانون ما يلي:-

      " ولكن المشرع رأى الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما إذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة – فجعل القانون الجديد أثراً رجعيا أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة – إذ من التناقض والظلم أن تطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم – وليس من حق الجماعة أن توقع العقوبة ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها - إذ أن العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة – ومن أجل ذلك جرى العمل عليها في فرنسا مع عدم وجود نص يقررها على ضوء هذه الاعتبارات نقرر نقض قرار محكمة الاستئناف وقبول الطعن

▸ حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر فوق سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء          رئيسا

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان   ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

م ع/ط ج/62/1980

المحامون : عبد العزيز شدو

المبادئ:

-   قانون جنائي – القانون الأصلح للمتهم – متى يطبق

-   قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979- كلمة إجراءات – المقصود منها

1- أن كلمة إجراءات الواردة في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979 يقصد بها إجراءات المحاكمة أي أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن كلمة (إجراءات) عندما تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة

2- إذا بدئ في إجراءات التحري ثم صدر قانون أصلح للمتهم قبل بدء المحاكمة هو الذي يطبق عند المحاكمة

الحكــم

القاضي محمد الفضل شوقي:

      بتاريخ 19/2/1980 أصدرت محكمة جمارك الخرطوم قرارها بإدانة المتهم بيتر تيودور أبو ستلو الأمريكي الجنسية تحت المادة 7 (1) من اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976م مقروءة مع المادة 8 (3) من قانون الرقابة المتبقية 1966 وأيضاً تحت المادة 204(أ) من قانون الجمارك لسنة 1939 وذلك على أساس أنه قد عثر على مبلغ تسعة عشر ألف دولار في حوزته يوم 30يناير 1979م داخل مطار الخرطوم وهو في طريقه للسفر بالطائرة لخارج البلاد ولم يكن قد حصل على إذن بإخراج هذا المبلغ معه وقد حكمت عليه المحكمة بضمانه حسن السير والسلوك لمدة أربعة أشهر وأمرت بمصادرة المبلغ المقبوض عليه – عند استئناف الحكم لدي قاضي المديرية قرر سيادته يوم 6/3/1980 إلغاء الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/1980 ألغت قراره وأعادت قرار محكمة الموضوع ومن ثم كان هذا الطعن الذي تقدم به محامي المتهم والذي ينصب على نقطة أساسية واحدة وهي أن لائحة مراقبة التعامل بالنقد قد تعدلت في يوم 23/10/1979 وأصبح بموجب ذلك التعديل من حق أي مسافر أن يحمل معه من النقد الأجنبي ما يشاء بدون قيد – الشيء الذي يجعل فعل المتهم مشروعاً

     ونبدأ أولاً بالإشارة للمادة (2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979م التي ألغت قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 ونصها كما يلي:

      " يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون إلي إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه على ألا يترتب على ذلك إلغاء أي أثر على الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى إلغائه

      قد ارتأى السيد قاضي المديرية أن الإجراءات المشار إليها هي إجراءات المحاكمة بينما جاء قرار محكمة الاستئناف مبنياً على أساس أن الإجراءات المقصودة هي الإجراءات التي تبدأ منذ فتح البلاغ وقادها ذلك إلي قرارها بأن قاعدة سريان القوانين التي يستفيد منها المتهم بأثر رجعي أصبحت مستثناة في هذا القانون بنص صريح (ونحن نرى الصواب في الذي ذهب إليه السيد قاضي المديرية إذ أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن الذي يعتد به دائماً هو إجراءات المحاكمة وأن كلمة إجراءات تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة (وبما أن الإجراءات محاكمة هذا المتهم لم تبدأ إلا فقي 3/2/1980 فإن النص الذي يقف في مظهره حائلاً دون تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي(حتى بدون اللجوء للتفاصيل التي أوغل فيها السيد مقدم الطعن) أصبح غير منطبق على هذه القضية – وأصبح المجال فسيحاً لأعمال تلك القاعدة وإفادة المتهم منها

      هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي وعنها يقول الدكتور – عبد المنعم البدراوي في كتابه عن النظرية العامة للقانون ما يلي:-

      " ولكن المشرع رأى الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما إذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة – فجعل القانون الجديد أثراً رجعيا أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة – إذ من التناقض والظلم أن تطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم – وليس من حق الجماعة أن توقع العقوبة ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها - إذ أن العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة – ومن أجل ذلك جرى العمل عليها في فرنسا مع عدم وجود نص يقررها على ضوء هذه الاعتبارات نقرر نقض قرار محكمة الاستئناف وقبول الطعن

▸ حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر فوق سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

حكومة السودان ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء          رئيسا

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                 قاضي المحكمة العليا    عضوا

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان   ضــد بيتر تيودور أبو ستلو

م ع/ط ج/62/1980

المحامون : عبد العزيز شدو

المبادئ:

-   قانون جنائي – القانون الأصلح للمتهم – متى يطبق

-   قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979- كلمة إجراءات – المقصود منها

1- أن كلمة إجراءات الواردة في المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979 يقصد بها إجراءات المحاكمة أي أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن كلمة (إجراءات) عندما تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة

2- إذا بدئ في إجراءات التحري ثم صدر قانون أصلح للمتهم قبل بدء المحاكمة هو الذي يطبق عند المحاكمة

الحكــم

القاضي محمد الفضل شوقي:

      بتاريخ 19/2/1980 أصدرت محكمة جمارك الخرطوم قرارها بإدانة المتهم بيتر تيودور أبو ستلو الأمريكي الجنسية تحت المادة 7 (1) من اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976م مقروءة مع المادة 8 (3) من قانون الرقابة المتبقية 1966 وأيضاً تحت المادة 204(أ) من قانون الجمارك لسنة 1939 وذلك على أساس أنه قد عثر على مبلغ تسعة عشر ألف دولار في حوزته يوم 30يناير 1979م داخل مطار الخرطوم وهو في طريقه للسفر بالطائرة لخارج البلاد ولم يكن قد حصل على إذن بإخراج هذا المبلغ معه وقد حكمت عليه المحكمة بضمانه حسن السير والسلوك لمدة أربعة أشهر وأمرت بمصادرة المبلغ المقبوض عليه – عند استئناف الحكم لدي قاضي المديرية قرر سيادته يوم 6/3/1980 إلغاء الإدانة والعقوبة – ولكن محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/1980 ألغت قراره وأعادت قرار محكمة الموضوع ومن ثم كان هذا الطعن الذي تقدم به محامي المتهم والذي ينصب على نقطة أساسية واحدة وهي أن لائحة مراقبة التعامل بالنقد قد تعدلت في يوم 23/10/1979 وأصبح بموجب ذلك التعديل من حق أي مسافر أن يحمل معه من النقد الأجنبي ما يشاء بدون قيد – الشيء الذي يجعل فعل المتهم مشروعاً

     ونبدأ أولاً بالإشارة للمادة (2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1979م التي ألغت قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 ونصها كما يلي:

      " يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية لمراقبة العملة لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون إلي إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه على ألا يترتب على ذلك إلغاء أي أثر على الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى إلغائه

      قد ارتأى السيد قاضي المديرية أن الإجراءات المشار إليها هي إجراءات المحاكمة بينما جاء قرار محكمة الاستئناف مبنياً على أساس أن الإجراءات المقصودة هي الإجراءات التي تبدأ منذ فتح البلاغ وقادها ذلك إلي قرارها بأن قاعدة سريان القوانين التي يستفيد منها المتهم بأثر رجعي أصبحت مستثناة في هذا القانون بنص صريح (ونحن نرى الصواب في الذي ذهب إليه السيد قاضي المديرية إذ أن العمل قد جرى والمفاهيم قد استقرت على أن الذي يعتد به دائماً هو إجراءات المحاكمة وأن كلمة إجراءات تستعمل مطلقة يقصد بها إجراءات المحاكمة (وبما أن الإجراءات محاكمة هذا المتهم لم تبدأ إلا فقي 3/2/1980 فإن النص الذي يقف في مظهره حائلاً دون تطبيق قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي(حتى بدون اللجوء للتفاصيل التي أوغل فيها السيد مقدم الطعن) أصبح غير منطبق على هذه القضية – وأصبح المجال فسيحاً لأعمال تلك القاعدة وإفادة المتهم منها

      هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي وعنها يقول الدكتور – عبد المنعم البدراوي في كتابه عن النظرية العامة للقانون ما يلي:-

      " ولكن المشرع رأى الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما إذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة – فجعل القانون الجديد أثراً رجعيا أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة – إذ من التناقض والظلم أن تطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم – وليس من حق الجماعة أن توقع العقوبة ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها - إذ أن العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق هذه المصلحة – ومن أجل ذلك جرى العمل عليها في فرنسا مع عدم وجود نص يقررها على ضوء هذه الاعتبارات نقرر نقض قرار محكمة الاستئناف وقبول الطعن

▸ حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر فوق سيد أحمد محمد سيد أحمد الطاعن ضد ناريمان السواحلي المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©