تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي               قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أحمد التجاني عبد الهادى           قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم               قاضى المحكمة العليا    عضواً

 

على بابكر محمد إدريس        الطاعن

ضد

يسن محمد الصديق وآخرين              المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 123/1980م

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – إغفال الفصل في طلبات الخصوم – ليس محلاً للطعن

-       إجراءات مدنية – تتبع الخصوم في مختلف حججهم – غير ملزم

1-     محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ودفوعهم والرد عليها استقلالاً طالما كان ما خلصت إليه صحيح بحكم النتيجة

2-     الطلبات والدفوع لم تفصل فيها محكمة الموضوع لعدم إثارتها أمامها – لا يجوز أن تكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة وضمناً

 

المحامون :

1-    الأستاذ / إبراهيم محمود مختار

2-    الأستاذ عمر أبو بكر

الحكـــــم

28/8/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في استئنافها المدني رقم 211/80 بتاريخ 29/6/1980م والذي قضى بشطب استئناف الطاعنين وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد بدوره لحكم قاضي أول درجة الصادر لمصلحة المطعون ضدهم

وتتحصل الوقائع في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 392/1973م أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم بحري طالبين القضاء بإخلاء المطعون ضدهم من أرضهم المسجلة في اسمهم بحجة أنهم قد تعدوا على 3000 ألف متر وأقاموا بها مباني دون وجه حق

أنكر المطعون ضدهم الدعوى ودفعوا بأنهم قد أقاموا بالأرض موضوع النزاع منذ وقت بعيد وأنهم قد اكتسبوا حق الملكية بوضع اليد بالنسبة ل 7152 ولإثبات ذلك أقاموا دعوى فرعية مطالبين بتسجيل تلك المساحة في اسمهم

استؤنف ذلك الحكم أمام محكمة المديرية التي أقامت بتأييده لأسبابه كما تأيد أمام محكمة الاستئناف ومن ثم هذا الطعن بطريق النقض وهو يتحصل في سببين ينعى محامى الطاعنين بالسبب الأول منهما على حكم قاضى محكمة الموضوع كما أيدته محكمتي المديرية والاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي لصالح المطعون ضدهما وخلافاً لوزن الأدلة القائمة في الإثبات والنفي مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأن محاكم أدنى درجة قد تعرضت للبينات المقدمة من الطاعنين في حين أنه كان يتعين عليها أن تفحص جميع البينات المقدمة في الدعوى وأنها بإغفالها التعرض لبينة المطعون ضدهم رغم ما شابها من غموض تكون قد قضت لصالحهم على غير أساس

وحيث أن النعي بهذا السبب غير سديد وذلك أولاً أن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتي ثاني درجة قد تعرضت لكل البينات القائمة في الدعوى وأن محكمة الموضوع قد وازنت بين تلك البينات وانتهت إلى القضاء لصالح المطعون ضدهم لاطمئنانها إلى الأدلة المقدمة من جانبهم ولما كان قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ود فوعهم والرد عليها استقلالاً فإن ما خلصت إليه محكمة أول درجة يتضمن أنها لم تجد في الأسانيد التي قدمها الطاعنون ما ينفى ثبوت الحيازة المنشأة لحق التملك بوضع اليد من جانب المطعون ضدهم وإن ما يثيره محامي الطاعنين بشأن تلك الأدلة لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلال ما انتهى إليه الحكم

ومردود عليه ثانياً بأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود الادعاء ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بثبوت الملكية بوضع اليد وفقاً لأدلة النفي التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فطرحتها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام المحكمة العليا

وحيث أن محامى الطاعنين ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على حكم قاضي المديرية أيدته محكمة الاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي برفض ادعاء الطاعنين بوجود صلة قرابة بين الطرفين مما لا يجوز في ظله التمسك بواقعة الحيازة المكسبة للملكية وأنه وإن لم يثر ذلك الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر من القرائن التي تأخذ بها المحكمة في أية مرحلة من مراحل النزاع

وحيث أن النعي بهذا السبب مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن لم يتقدموا بهذا الدفع أمام محكمة أول درجة وأنها طبقاً لذلك لم تتعرض إليه ولم تفصل فيه لعدم إثارته أمامها وأنه من المستقر قضاء أن إغفال الفصل في طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل الحكم فيها صراحة أو ضمناً

ومردود عليه ثانياً بأن المرحلة المناسبة لتقديم أية دفوع أو طلبات هي مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة قبل تحديد نقاط النزاع فلا يجوز للخصم أن يتقدم بجزء من طلباته أو دفوعه في المرحلة المشار إليها ويحتفظ بالجزء الآخر إلى مرحلة ما قبل الحكم أو الاستئناف إذ أنه من أهم قواعد التقاضي أن يتقدم الأطراف بكل طلباتهم ود فوعهم المتصلة بالدعوى جملة واحدة حتى لا يفاجأ أحدهم بطلب أو دفاع لم يكن وارداً من قبل أو كان وارداً وأغفل الخصم الآخر تقديمه

لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا لنا أوجه الاعتراضات التي تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع حول وجود صلة قرابة بين الطرفين وكيفية قصور الحكم الابتدائي في الرد عليها لم يبينوا أوجه الخطأ أو المخالفة للقانون الذي ينعونه على الحكمين السابقين عليه إذ الثابت أن مسألة القرائن لا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية ولا يغنى عن إيراد تلك الاعتراضات الإشارة إليها في أسباب الطعن تاركين للمحكمة العليا مراجعتها بمحضر الدعوى حتى تقف على وجه القصور الذي يضر بالحكم إذ مثل هذه الاعتراضات إنما تقدم للمحكمة العليا بعد بيانها بياناً صحيحاً لتكون دليلاً على أسباب الطعن لا لتكون مصدر تستخرج منه هذه المحكمة وجه العيب في الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول

وحيث أنه لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه

1-    يشطب الطعن إيجازياً

2-    يلزم الطاعنون بالرسوم

▸ عثمان محمد أحمد الطاعن ضد أحمد قاسم محمد المطعون ضده فوق عوض الكريم علي إبراهيم الطاعن ضــد عمر عباس ســليمان المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي               قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أحمد التجاني عبد الهادى           قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم               قاضى المحكمة العليا    عضواً

 

على بابكر محمد إدريس        الطاعن

ضد

يسن محمد الصديق وآخرين              المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 123/1980م

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – إغفال الفصل في طلبات الخصوم – ليس محلاً للطعن

-       إجراءات مدنية – تتبع الخصوم في مختلف حججهم – غير ملزم

1-     محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ودفوعهم والرد عليها استقلالاً طالما كان ما خلصت إليه صحيح بحكم النتيجة

2-     الطلبات والدفوع لم تفصل فيها محكمة الموضوع لعدم إثارتها أمامها – لا يجوز أن تكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة وضمناً

 

المحامون :

1-    الأستاذ / إبراهيم محمود مختار

2-    الأستاذ عمر أبو بكر

الحكـــــم

28/8/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في استئنافها المدني رقم 211/80 بتاريخ 29/6/1980م والذي قضى بشطب استئناف الطاعنين وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد بدوره لحكم قاضي أول درجة الصادر لمصلحة المطعون ضدهم

وتتحصل الوقائع في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 392/1973م أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم بحري طالبين القضاء بإخلاء المطعون ضدهم من أرضهم المسجلة في اسمهم بحجة أنهم قد تعدوا على 3000 ألف متر وأقاموا بها مباني دون وجه حق

أنكر المطعون ضدهم الدعوى ودفعوا بأنهم قد أقاموا بالأرض موضوع النزاع منذ وقت بعيد وأنهم قد اكتسبوا حق الملكية بوضع اليد بالنسبة ل 7152 ولإثبات ذلك أقاموا دعوى فرعية مطالبين بتسجيل تلك المساحة في اسمهم

استؤنف ذلك الحكم أمام محكمة المديرية التي أقامت بتأييده لأسبابه كما تأيد أمام محكمة الاستئناف ومن ثم هذا الطعن بطريق النقض وهو يتحصل في سببين ينعى محامى الطاعنين بالسبب الأول منهما على حكم قاضى محكمة الموضوع كما أيدته محكمتي المديرية والاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي لصالح المطعون ضدهما وخلافاً لوزن الأدلة القائمة في الإثبات والنفي مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأن محاكم أدنى درجة قد تعرضت للبينات المقدمة من الطاعنين في حين أنه كان يتعين عليها أن تفحص جميع البينات المقدمة في الدعوى وأنها بإغفالها التعرض لبينة المطعون ضدهم رغم ما شابها من غموض تكون قد قضت لصالحهم على غير أساس

وحيث أن النعي بهذا السبب غير سديد وذلك أولاً أن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتي ثاني درجة قد تعرضت لكل البينات القائمة في الدعوى وأن محكمة الموضوع قد وازنت بين تلك البينات وانتهت إلى القضاء لصالح المطعون ضدهم لاطمئنانها إلى الأدلة المقدمة من جانبهم ولما كان قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ود فوعهم والرد عليها استقلالاً فإن ما خلصت إليه محكمة أول درجة يتضمن أنها لم تجد في الأسانيد التي قدمها الطاعنون ما ينفى ثبوت الحيازة المنشأة لحق التملك بوضع اليد من جانب المطعون ضدهم وإن ما يثيره محامي الطاعنين بشأن تلك الأدلة لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلال ما انتهى إليه الحكم

ومردود عليه ثانياً بأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود الادعاء ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بثبوت الملكية بوضع اليد وفقاً لأدلة النفي التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فطرحتها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام المحكمة العليا

وحيث أن محامى الطاعنين ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على حكم قاضي المديرية أيدته محكمة الاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي برفض ادعاء الطاعنين بوجود صلة قرابة بين الطرفين مما لا يجوز في ظله التمسك بواقعة الحيازة المكسبة للملكية وأنه وإن لم يثر ذلك الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر من القرائن التي تأخذ بها المحكمة في أية مرحلة من مراحل النزاع

وحيث أن النعي بهذا السبب مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن لم يتقدموا بهذا الدفع أمام محكمة أول درجة وأنها طبقاً لذلك لم تتعرض إليه ولم تفصل فيه لعدم إثارته أمامها وأنه من المستقر قضاء أن إغفال الفصل في طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل الحكم فيها صراحة أو ضمناً

ومردود عليه ثانياً بأن المرحلة المناسبة لتقديم أية دفوع أو طلبات هي مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة قبل تحديد نقاط النزاع فلا يجوز للخصم أن يتقدم بجزء من طلباته أو دفوعه في المرحلة المشار إليها ويحتفظ بالجزء الآخر إلى مرحلة ما قبل الحكم أو الاستئناف إذ أنه من أهم قواعد التقاضي أن يتقدم الأطراف بكل طلباتهم ود فوعهم المتصلة بالدعوى جملة واحدة حتى لا يفاجأ أحدهم بطلب أو دفاع لم يكن وارداً من قبل أو كان وارداً وأغفل الخصم الآخر تقديمه

لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا لنا أوجه الاعتراضات التي تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع حول وجود صلة قرابة بين الطرفين وكيفية قصور الحكم الابتدائي في الرد عليها لم يبينوا أوجه الخطأ أو المخالفة للقانون الذي ينعونه على الحكمين السابقين عليه إذ الثابت أن مسألة القرائن لا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية ولا يغنى عن إيراد تلك الاعتراضات الإشارة إليها في أسباب الطعن تاركين للمحكمة العليا مراجعتها بمحضر الدعوى حتى تقف على وجه القصور الذي يضر بالحكم إذ مثل هذه الاعتراضات إنما تقدم للمحكمة العليا بعد بيانها بياناً صحيحاً لتكون دليلاً على أسباب الطعن لا لتكون مصدر تستخرج منه هذه المحكمة وجه العيب في الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول

وحيث أنه لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه

1-    يشطب الطعن إيجازياً

2-    يلزم الطاعنون بالرسوم

▸ عثمان محمد أحمد الطاعن ضد أحمد قاسم محمد المطعون ضده فوق عوض الكريم علي إبراهيم الطاعن ضــد عمر عباس ســليمان المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

على بابكر محمد إدريس الطاعن ضد يسن محمد الصديق وآخرين المطعون ضدهم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي               قاضى المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ أحمد التجاني عبد الهادى           قاضى المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم               قاضى المحكمة العليا    عضواً

 

على بابكر محمد إدريس        الطاعن

ضد

يسن محمد الصديق وآخرين              المطعون ضدهم

م ع/ ط م/ 123/1980م

المبادئ:

-       إجراءات مدنية – إغفال الفصل في طلبات الخصوم – ليس محلاً للطعن

-       إجراءات مدنية – تتبع الخصوم في مختلف حججهم – غير ملزم

1-     محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ودفوعهم والرد عليها استقلالاً طالما كان ما خلصت إليه صحيح بحكم النتيجة

2-     الطلبات والدفوع لم تفصل فيها محكمة الموضوع لعدم إثارتها أمامها – لا يجوز أن تكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة وضمناً

 

المحامون :

1-    الأستاذ / إبراهيم محمود مختار

2-    الأستاذ عمر أبو بكر

الحكـــــم

28/8/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم :

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في استئنافها المدني رقم 211/80 بتاريخ 29/6/1980م والذي قضى بشطب استئناف الطاعنين وتأييد حكم قاضي المديرية المؤيد بدوره لحكم قاضي أول درجة الصادر لمصلحة المطعون ضدهم

وتتحصل الوقائع في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 392/1973م أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم بحري طالبين القضاء بإخلاء المطعون ضدهم من أرضهم المسجلة في اسمهم بحجة أنهم قد تعدوا على 3000 ألف متر وأقاموا بها مباني دون وجه حق

أنكر المطعون ضدهم الدعوى ودفعوا بأنهم قد أقاموا بالأرض موضوع النزاع منذ وقت بعيد وأنهم قد اكتسبوا حق الملكية بوضع اليد بالنسبة ل 7152 ولإثبات ذلك أقاموا دعوى فرعية مطالبين بتسجيل تلك المساحة في اسمهم

استؤنف ذلك الحكم أمام محكمة المديرية التي أقامت بتأييده لأسبابه كما تأيد أمام محكمة الاستئناف ومن ثم هذا الطعن بطريق النقض وهو يتحصل في سببين ينعى محامى الطاعنين بالسبب الأول منهما على حكم قاضى محكمة الموضوع كما أيدته محكمتي المديرية والاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي لصالح المطعون ضدهما وخلافاً لوزن الأدلة القائمة في الإثبات والنفي مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول بأن محاكم أدنى درجة قد تعرضت للبينات المقدمة من الطاعنين في حين أنه كان يتعين عليها أن تفحص جميع البينات المقدمة في الدعوى وأنها بإغفالها التعرض لبينة المطعون ضدهم رغم ما شابها من غموض تكون قد قضت لصالحهم على غير أساس

وحيث أن النعي بهذا السبب غير سديد وذلك أولاً أن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتي ثاني درجة قد تعرضت لكل البينات القائمة في الدعوى وأن محكمة الموضوع قد وازنت بين تلك البينات وانتهت إلى القضاء لصالح المطعون ضدهم لاطمئنانها إلى الأدلة المقدمة من جانبهم ولما كان قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف حججهم ود فوعهم والرد عليها استقلالاً فإن ما خلصت إليه محكمة أول درجة يتضمن أنها لم تجد في الأسانيد التي قدمها الطاعنون ما ينفى ثبوت الحيازة المنشأة لحق التملك بوضع اليد من جانب المطعون ضدهم وإن ما يثيره محامي الطاعنين بشأن تلك الأدلة لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلال ما انتهى إليه الحكم

ومردود عليه ثانياً بأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود الادعاء ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بثبوت الملكية بوضع اليد وفقاً لأدلة النفي التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فطرحتها وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام المحكمة العليا

وحيث أن محامى الطاعنين ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على حكم قاضي المديرية أيدته محكمة الاستئناف مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضي برفض ادعاء الطاعنين بوجود صلة قرابة بين الطرفين مما لا يجوز في ظله التمسك بواقعة الحيازة المكسبة للملكية وأنه وإن لم يثر ذلك الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنه يعتبر من القرائن التي تأخذ بها المحكمة في أية مرحلة من مراحل النزاع

وحيث أن النعي بهذا السبب مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن لم يتقدموا بهذا الدفع أمام محكمة أول درجة وأنها طبقاً لذلك لم تتعرض إليه ولم تفصل فيه لعدم إثارته أمامها وأنه من المستقر قضاء أن إغفال الفصل في طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل الحكم فيها صراحة أو ضمناً

ومردود عليه ثانياً بأن المرحلة المناسبة لتقديم أية دفوع أو طلبات هي مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة قبل تحديد نقاط النزاع فلا يجوز للخصم أن يتقدم بجزء من طلباته أو دفوعه في المرحلة المشار إليها ويحتفظ بالجزء الآخر إلى مرحلة ما قبل الحكم أو الاستئناف إذ أنه من أهم قواعد التقاضي أن يتقدم الأطراف بكل طلباتهم ود فوعهم المتصلة بالدعوى جملة واحدة حتى لا يفاجأ أحدهم بطلب أو دفاع لم يكن وارداً من قبل أو كان وارداً وأغفل الخصم الآخر تقديمه

لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا لنا أوجه الاعتراضات التي تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع حول وجود صلة قرابة بين الطرفين وكيفية قصور الحكم الابتدائي في الرد عليها لم يبينوا أوجه الخطأ أو المخالفة للقانون الذي ينعونه على الحكمين السابقين عليه إذ الثابت أن مسألة القرائن لا تتعلق بالنظام العام ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام السلطة الاستئنافية ولا يغنى عن إيراد تلك الاعتراضات الإشارة إليها في أسباب الطعن تاركين للمحكمة العليا مراجعتها بمحضر الدعوى حتى تقف على وجه القصور الذي يضر بالحكم إذ مثل هذه الاعتراضات إنما تقدم للمحكمة العليا بعد بيانها بياناً صحيحاً لتكون دليلاً على أسباب الطعن لا لتكون مصدر تستخرج منه هذه المحكمة وجه العيب في الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول

وحيث أنه لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه

1-    يشطب الطعن إيجازياً

2-    يلزم الطاعنون بالرسوم

▸ عثمان محمد أحمد الطاعن ضد أحمد قاسم محمد المطعون ضده فوق عوض الكريم علي إبراهيم الطاعن ضــد عمر عباس ســليمان المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©