تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د0حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عمر الكامل العوض                                                   طاعن

// ضد //

شركة الأصباغ الوطنية المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2174/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الدعوى - قيمة الدعوى – بيان قيمة الدعوى في دعاوى العمل – أمر وجوبي.

 

المبادئ:

1- يجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م قد نص على إعفاء العامل من الرسوم إذ لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) إجراءات أمر وجوبي.

 2- عدم بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبةً في مرحلة الطعن بالنقض.

الحكـــم

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 19/11/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 2/9/2010م في الاستئناف المدني رقم أس م/1193/2010م والذي كان قد قضى بتأييد حكم محكمة الموضوع في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي والبديل النقدي عن الإجازات ونقض الشق المتعلق بفوائد ما بعد الخدمة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في حيثيات الحكم.

 

عريضة الطعن مقبولة شكلاً من حيث تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً والمنصوص عليه فـي المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  ، إلا أن عريضة الطعن لم تستوف الوجه الآخر من الشكل والمتعلق بأوجه الطعن بالنقض ، ذلك لأن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر للطعن بالنقض والمبين في المنشور المدني رقم 2/2007م والحكم المطعون فيه لم يتضمن رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي على الأرض ، ولذا كان يتعين على الطاعن السعي للحصول على الإذن المقرر قانوناً وفاءً لنص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المنشور المدني رقم 2/2007م.

ولما كان الحصول على إذن إجراء جوهري أوجبه القانون فإن إغفاله يترتب عليه عدم قبول عريضة الطعن.

ومما ينبغي التنويه إليه أن عريضة الدعوى لم تتضمن بيان قيمة الدعوى إعمالا لنص المادة (36/ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وكان يتعين على محكمة الموضوع إلزام الطاعن ببيان قيمة الدعوى ، ويجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م نص على إعفاء العامل من الرسوم لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أمر وجوبي بغض النظر عما إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع يحكمه قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون موضوعي آخر.

وعلى نحو آخر عدم اشتمال عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبات في مرحلة الطعن بالنقض لأن المشرع نص على النصاب المالي بقبول الطعن بالنقض وفق قيمة الدعوى . إذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي.

خلاصة القول بالرغم من أن تقدير قيمة الدعوى متروك للمدعي إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور المحكمة فإذا تبين للمحكمة أن التقدير غير سليم اُلزم المدعي بتصحيح التقدير ومن باب أولى أن تلزم المدعي بتقدير قيمة الدعوى إذا فات عليه ذلك.

أياً كان الأمر بالرغم من أن الطاعن لم يبين قيمة دعواه إلا أننا توصلنا إلى أن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر لقبول الطعن بالنقض من واقع مرتب الطاعن وطلباته ومهما كانت لا تتجاوز 50.000 جنيه إلا أن الطاعن لم يتحصل على الإذن المقرر قانوناً ولذا يتعين عدم قبول الطعن.

 

لما تقدم أرى شطب عريضة الطعن إيجازياً.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ : 21/11/2010م

أوافق. 

 

القاضي: د0 حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 27/11/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- شطب الطعن إيجازياً.

2- يخطر مقدمـه.

 

سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2010م

▸ الأطراف: علـي بشير محمـد الطاعن // ضد // ورثة محمود محمد إدريس المطعون ضدهم فوق الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د0حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عمر الكامل العوض                                                   طاعن

// ضد //

شركة الأصباغ الوطنية المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2174/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الدعوى - قيمة الدعوى – بيان قيمة الدعوى في دعاوى العمل – أمر وجوبي.

 

المبادئ:

1- يجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م قد نص على إعفاء العامل من الرسوم إذ لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) إجراءات أمر وجوبي.

 2- عدم بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبةً في مرحلة الطعن بالنقض.

الحكـــم

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 19/11/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 2/9/2010م في الاستئناف المدني رقم أس م/1193/2010م والذي كان قد قضى بتأييد حكم محكمة الموضوع في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي والبديل النقدي عن الإجازات ونقض الشق المتعلق بفوائد ما بعد الخدمة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في حيثيات الحكم.

 

عريضة الطعن مقبولة شكلاً من حيث تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً والمنصوص عليه فـي المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  ، إلا أن عريضة الطعن لم تستوف الوجه الآخر من الشكل والمتعلق بأوجه الطعن بالنقض ، ذلك لأن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر للطعن بالنقض والمبين في المنشور المدني رقم 2/2007م والحكم المطعون فيه لم يتضمن رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي على الأرض ، ولذا كان يتعين على الطاعن السعي للحصول على الإذن المقرر قانوناً وفاءً لنص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المنشور المدني رقم 2/2007م.

ولما كان الحصول على إذن إجراء جوهري أوجبه القانون فإن إغفاله يترتب عليه عدم قبول عريضة الطعن.

ومما ينبغي التنويه إليه أن عريضة الدعوى لم تتضمن بيان قيمة الدعوى إعمالا لنص المادة (36/ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وكان يتعين على محكمة الموضوع إلزام الطاعن ببيان قيمة الدعوى ، ويجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م نص على إعفاء العامل من الرسوم لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أمر وجوبي بغض النظر عما إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع يحكمه قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون موضوعي آخر.

وعلى نحو آخر عدم اشتمال عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبات في مرحلة الطعن بالنقض لأن المشرع نص على النصاب المالي بقبول الطعن بالنقض وفق قيمة الدعوى . إذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي.

خلاصة القول بالرغم من أن تقدير قيمة الدعوى متروك للمدعي إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور المحكمة فإذا تبين للمحكمة أن التقدير غير سليم اُلزم المدعي بتصحيح التقدير ومن باب أولى أن تلزم المدعي بتقدير قيمة الدعوى إذا فات عليه ذلك.

أياً كان الأمر بالرغم من أن الطاعن لم يبين قيمة دعواه إلا أننا توصلنا إلى أن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر لقبول الطعن بالنقض من واقع مرتب الطاعن وطلباته ومهما كانت لا تتجاوز 50.000 جنيه إلا أن الطاعن لم يتحصل على الإذن المقرر قانوناً ولذا يتعين عدم قبول الطعن.

 

لما تقدم أرى شطب عريضة الطعن إيجازياً.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ : 21/11/2010م

أوافق. 

 

القاضي: د0 حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 27/11/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- شطب الطعن إيجازياً.

2- يخطر مقدمـه.

 

سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2010م

▸ الأطراف: علـي بشير محمـد الطاعن // ضد // ورثة محمود محمد إدريس المطعون ضدهم فوق الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د0حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عمر الكامل العوض                                                   طاعن

// ضد //

شركة الأصباغ الوطنية المحدودة                             المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2174/2010م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – الدعوى - قيمة الدعوى – بيان قيمة الدعوى في دعاوى العمل – أمر وجوبي.

 

المبادئ:

1- يجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م قد نص على إعفاء العامل من الرسوم إذ لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) إجراءات أمر وجوبي.

 2- عدم بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبةً في مرحلة الطعن بالنقض.

الحكـــم

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 19/11/2010م

هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم بتاريخ 2/9/2010م في الاستئناف المدني رقم أس م/1193/2010م والذي كان قد قضى بتأييد حكم محكمة الموضوع في الشق المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي والبديل النقدي عن الإجازات ونقض الشق المتعلق بفوائد ما بعد الخدمة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في حيثيات الحكم.

 

عريضة الطعن مقبولة شكلاً من حيث تقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً والمنصوص عليه فـي المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  ، إلا أن عريضة الطعن لم تستوف الوجه الآخر من الشكل والمتعلق بأوجه الطعن بالنقض ، ذلك لأن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر للطعن بالنقض والمبين في المنشور المدني رقم 2/2007م والحكم المطعون فيه لم يتضمن رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي على الأرض ، ولذا كان يتعين على الطاعن السعي للحصول على الإذن المقرر قانوناً وفاءً لنص المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المنشور المدني رقم 2/2007م.

ولما كان الحصول على إذن إجراء جوهري أوجبه القانون فإن إغفاله يترتب عليه عدم قبول عريضة الطعن.

ومما ينبغي التنويه إليه أن عريضة الدعوى لم تتضمن بيان قيمة الدعوى إعمالا لنص المادة (36/ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وكان يتعين على محكمة الموضوع إلزام الطاعن ببيان قيمة الدعوى ، ويجب أن لا يفهم أن قانون العمل لسنة 1997م نص على إعفاء العامل من الرسوم لا حاجة لبيان قيمة الدعوى لأن مشتملات عريضة الدعوى المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أمر وجوبي بغض النظر عما إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع يحكمه قانون العمل لسنة 1997م أو أي قانون موضوعي آخر.

وعلى نحو آخر عدم اشتمال عريضة الدعوى على بيان قيمة الدعوى من شأنه أن يثير صعوبات في مرحلة الطعن بالنقض لأن المشرع نص على النصاب المالي بقبول الطعن بالنقض وفق قيمة الدعوى . إذا لم يتضمن الحكم المطعون فيه رأياً مخالفاً ولا يتعلق بحق عيني أصلي.

خلاصة القول بالرغم من أن تقدير قيمة الدعوى متروك للمدعي إلا أن ذلك لا يعني إلغاء دور المحكمة فإذا تبين للمحكمة أن التقدير غير سليم اُلزم المدعي بتصحيح التقدير ومن باب أولى أن تلزم المدعي بتقدير قيمة الدعوى إذا فات عليه ذلك.

أياً كان الأمر بالرغم من أن الطاعن لم يبين قيمة دعواه إلا أننا توصلنا إلى أن قيمة الدعوى أقل من النصاب المالي المقرر لقبول الطعن بالنقض من واقع مرتب الطاعن وطلباته ومهما كانت لا تتجاوز 50.000 جنيه إلا أن الطاعن لم يتحصل على الإذن المقرر قانوناً ولذا يتعين عدم قبول الطعن.

 

لما تقدم أرى شطب عريضة الطعن إيجازياً.

 

القاضي: سر الختم صالح علي

التاريخ : 21/11/2010م

أوافق. 

 

القاضي: د0 حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 27/11/2010م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- شطب الطعن إيجازياً.

2- يخطر مقدمـه.

 

سر الختم صـالح علـي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2010م

▸ الأطراف: علـي بشير محمـد الطاعن // ضد // ورثة محمود محمد إدريس المطعون ضدهم فوق الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©