تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مزمل محيى الدين مهدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نجلاء زكريا سيف الدين                                               طاعنة

// ضد //

منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/567/2010م

 

قانون العمل لسنة 1997م – مدة الإيقاف عن العمل – المقصود بها – كيفية حسابها – المادة 56 (5) (ب) من القانون.

 

المبدأ:

المقصود بمدة الإيقاف عن العمل وفق نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م وهي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليس المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة أي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين                                 عن الطاعنة 

الحكـــم

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 25/3/2010م

 

الطعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين المحامي وقد قدم في خلال القيد الزمني المحدد واستوفي لما هو مطلوب في ناحية الشكل.

 

في الموضوع يمكن تلخيص وقائع الدعوى في أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها أمام محكمة نيالا الجزئية حيث جاء فيها بأنها كانت تعمل لدى المطعون ضدها في الفترة من 1/1/2004م وحتى 30/6/2006م وأن الأخيرة قامت بفصلها عن العمل بدعوى الأسباب الاقتصادية ولم تتبع ما هو منصوص عليه في قانون العمل ولهذا التمست الحكم لها باستحقاقاتها عن فترة الإيقاف بمبلغ 9.167 جنيه بالإضافة لأتعاب المحاماة .

 

بعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى للطاعنة بطلباتها ولكن محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن قامت بإلغاء الحكم وشطب الدعوى برسومها.

 

الطاعن الآن يرى خطأ ذلك الحكم إذ أنه يوجد سبب للتقاضي ولكن المحكمة أخطأت في تفسير المقصود بفترة التوقف وهي الفترة التي سبقت إيقاف رب العمل للطاعنة وقبل صدور قرار الفصل ويرى الطاعن أن المقصود من فترة التوقف هي الفترة من إيقاف رب العمل للطاعنة وحتى صدور قرار السلطة المختصة بعدم صحة الإيقاف فإذا صدر قرار السلطة المختصة بعدم صحة الفصل فإنه يتعين حساب فترة الإيقاف اللاحقة وحتى قرار السلطة المختصة وأن يتم دفع الاستحقاق عن هذه الفترة.

 

بعد الاطلاع على ما ورد فـي الطعن من أسباب والحكم محل الطعن أرى أن ما ورد في الطعن لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه.

فالطاعن فيما يبدو مما ورد في عريضة الطعن يرى وجود الخطأ في الحكم لعدم استناده على نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م – لكن وبنظرة فاحصة لما ورد في هذه المادة نرى أن المحكمة قد قامت بتطبيقها على وقائع النزاع ولكن قد يكون الطاعن فهم التطبيق على وجه مخالف.

فالطاعنة في دعوى أخرى [غير هذا الملف] كانت قد حصلت على حكم بدفع استحقاقاتها عن الفصل التعسفي وما تستحقه من الاجازات ، وتم إرجاء موضوع استحقاقها في فترة الإيقاف إلى دعوى أخرى ( هي الدعوى موضوع الملف ) لأنها تقدمت بطلبها في فترة متأخرة وبعد تقديم المرافعات في الدعوى الأولى – المهم أن سبب هذه الدعوى هو موضوع الطاعنة فعلاً لديها حقوق مستحقة عن هذه الفترة لم يتم الحكم لها بها ؟

 

إن ما توصلت إليه المحكمة في نظري من عدم وجود أي استحقاقات للطاعنة هو الذي يتفق مع نص المادة 56(1) (5) إذ على عكس ما يعتقد الطاعن فإن المحكمة قد قامت بتطبيق ما ورد بصورة صحيحة.

 

فالثابت أن الطاعنة قد تم الحكم لها باستحقاقها عن الفصل التعسفي " المادة 56(5) (ب) وهو ما طالبت به في الدعوى السابقة – والذي تطالب به الآن هو استحقاق عن فترة الإيقاف عن الفترة التي سبقت الفصل في الشكوى أمام السلطة المختصة – فهي لا تطالب باستحقاقها عن فترة الإيقاف التي سبقت الفصل فهذه لم يكن لها وجود وإنما كان هناك فصل من رب العمل – ولكنها تطالب باستحقاق عن فترة الفصل من العمل وقرار السلطة المختصة في الشكوى . وهذا بالطبع لا أساس له في ظل ما ورد في المادة 56(5) (أ) و (ب) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

فالمادة في إحدى فقراتها تلزم بإعادة العامل إلى العمل ودفع أجره عن فترة الإيقاف وهذا في حالة إعادته للعمل . أو دفع استحقاقه عن فترة الإيقاف ومرتب ستة أشهر كتعويض عن الفصل في حالة رفض إعادته وهذه الفقرة هي التي تهمنا في هذه الوقائع إذ أن المخدم رفض إعادة الطاعنة وقام بدفع الأجرة عن ستة أشهر بعد تمسكه بفصل للطاعنة ولم تكن هناك فترة إيقاف أصلاً لأنه قد تم فصلها من العمل بعد صدور قرار تخفيض لعدد العاملين في المنشأة – لهذا يكون تأسيس الدعوى للمطالبة باستحقاقات عن الفترة التي تقدمت بها بشكوى للسلطة المختصة لم يكن إجراءً صحيحاً لأنها بنص المادة لا تستحق أي استحقاقات والمقصود بالاستحقاقات هي التي تسبق قرار الفصل أي يكون هناك إيقاف عن العمل أولاً فهنا يكون العامل في وضع غير واضح وموقفه غير محددّ بهذا يتم منحه الاستحقاق في حالة صدور قرار بفصله أو الموافقة على قرار بفصله – لكن إذا صدر قرار بفصله فعلاً فهو قد أصبح ُحّراً ولا توجد أي قيود عليه إذا أراد العمل ، فكيف يتم إلزام صاحب العمل بإعطائه استحقاقات بعد قرار فصله – هذا لم تنص عليه المادة المشار إليها إذ يجب التقّيد بما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة 65(5) وأن يقتصر التفسير لاستحقاق العامل في فترة الإيقاف بأن المقصود منها فترة الإيقاف التي تسبق قرار الفصل من رب العمل وليس تسبق قرار السلطة المختصة فقرار الأخيرة أياً كان بالتأييد أو الإلغاء للفصل لا يؤثر في حساب فترة الإيقاف وهي دائماً التي تسبق قرار الفصل من صاحب العمل وليس لاحقة له.

 

بهذا التفسير الذي يتفق مع نص المادة المشار إليها أرى أن الطاعنة لا حق لها في إقامة الدعوى والمطالبة بما ورد فيها ويتعين لهذا أن نؤيد الحكم لسلامته وصحته ونأمر بشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 29/3/2010م

 

أوافق زميلي محمد أبوبكر فيما انتهي إليه من نتيجة ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 56 من قانون العمل لسنة 1997م أوضحت بجلاء أثر إغفال سير طلب تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية ويتمثل ذلك الأثر في الحالات الآتية:

1- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة للإجراءات القانونية.

 

2- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه خلافاً لقرار الوالي.

 

3- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل صدور قرار الوالي في الطلب.

 

4- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل تقديمه للطلب أمام السلطة المختصة ومتى توفرت إحدى الحالات المتقدم ذكرها فإنه يترتب على ذلك أن صاحب العمل بالخيار بين أمرين هما:

 

(أ ) إعادة العامل الذي جرى تخفيضه إلى عمله مقروناً مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل.

 

(ب) أو دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل مرتبه الأساسي لستة أشهر.

 

والثابت في دعوانا هذه أن المخدم رفض إعادة الطاعنة إلى العمل ولجأ للخيار الثاني المنصوص عليه في المادة 56(5)(ب) وعلى ذلك فإن المقصود بمدة الإيقاف عن العمل هي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليست المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة وبمعنى آخر فهي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له كما أشار زميلي محمد أبوبكر إلى ذلك والقول بغير ذلك من الممكن أن يفتح مجالاً لشكاوى يعمد مقدموها إلى رفعها بعد مدة طويلة لكي تحتسب لهم فترة إيقاف.

 

 

 

القاضي: مزمل محيى الدين مهدي

التاريخ : 31/3/2010م

 

أوافق الزميلين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

محمـد أبوبكـر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 31/3/2010م

▸ الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: يوسف عبد الرحمن الخضر وآخرون مقدمو الطلب // ضد // بنك أم درمان الوطني فرع السجانة وآخر المقدم ضدهم الطلب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مزمل محيى الدين مهدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نجلاء زكريا سيف الدين                                               طاعنة

// ضد //

منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/567/2010م

 

قانون العمل لسنة 1997م – مدة الإيقاف عن العمل – المقصود بها – كيفية حسابها – المادة 56 (5) (ب) من القانون.

 

المبدأ:

المقصود بمدة الإيقاف عن العمل وفق نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م وهي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليس المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة أي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين                                 عن الطاعنة 

الحكـــم

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 25/3/2010م

 

الطعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين المحامي وقد قدم في خلال القيد الزمني المحدد واستوفي لما هو مطلوب في ناحية الشكل.

 

في الموضوع يمكن تلخيص وقائع الدعوى في أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها أمام محكمة نيالا الجزئية حيث جاء فيها بأنها كانت تعمل لدى المطعون ضدها في الفترة من 1/1/2004م وحتى 30/6/2006م وأن الأخيرة قامت بفصلها عن العمل بدعوى الأسباب الاقتصادية ولم تتبع ما هو منصوص عليه في قانون العمل ولهذا التمست الحكم لها باستحقاقاتها عن فترة الإيقاف بمبلغ 9.167 جنيه بالإضافة لأتعاب المحاماة .

 

بعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى للطاعنة بطلباتها ولكن محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن قامت بإلغاء الحكم وشطب الدعوى برسومها.

 

الطاعن الآن يرى خطأ ذلك الحكم إذ أنه يوجد سبب للتقاضي ولكن المحكمة أخطأت في تفسير المقصود بفترة التوقف وهي الفترة التي سبقت إيقاف رب العمل للطاعنة وقبل صدور قرار الفصل ويرى الطاعن أن المقصود من فترة التوقف هي الفترة من إيقاف رب العمل للطاعنة وحتى صدور قرار السلطة المختصة بعدم صحة الإيقاف فإذا صدر قرار السلطة المختصة بعدم صحة الفصل فإنه يتعين حساب فترة الإيقاف اللاحقة وحتى قرار السلطة المختصة وأن يتم دفع الاستحقاق عن هذه الفترة.

 

بعد الاطلاع على ما ورد فـي الطعن من أسباب والحكم محل الطعن أرى أن ما ورد في الطعن لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه.

فالطاعن فيما يبدو مما ورد في عريضة الطعن يرى وجود الخطأ في الحكم لعدم استناده على نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م – لكن وبنظرة فاحصة لما ورد في هذه المادة نرى أن المحكمة قد قامت بتطبيقها على وقائع النزاع ولكن قد يكون الطاعن فهم التطبيق على وجه مخالف.

فالطاعنة في دعوى أخرى [غير هذا الملف] كانت قد حصلت على حكم بدفع استحقاقاتها عن الفصل التعسفي وما تستحقه من الاجازات ، وتم إرجاء موضوع استحقاقها في فترة الإيقاف إلى دعوى أخرى ( هي الدعوى موضوع الملف ) لأنها تقدمت بطلبها في فترة متأخرة وبعد تقديم المرافعات في الدعوى الأولى – المهم أن سبب هذه الدعوى هو موضوع الطاعنة فعلاً لديها حقوق مستحقة عن هذه الفترة لم يتم الحكم لها بها ؟

 

إن ما توصلت إليه المحكمة في نظري من عدم وجود أي استحقاقات للطاعنة هو الذي يتفق مع نص المادة 56(1) (5) إذ على عكس ما يعتقد الطاعن فإن المحكمة قد قامت بتطبيق ما ورد بصورة صحيحة.

 

فالثابت أن الطاعنة قد تم الحكم لها باستحقاقها عن الفصل التعسفي " المادة 56(5) (ب) وهو ما طالبت به في الدعوى السابقة – والذي تطالب به الآن هو استحقاق عن فترة الإيقاف عن الفترة التي سبقت الفصل في الشكوى أمام السلطة المختصة – فهي لا تطالب باستحقاقها عن فترة الإيقاف التي سبقت الفصل فهذه لم يكن لها وجود وإنما كان هناك فصل من رب العمل – ولكنها تطالب باستحقاق عن فترة الفصل من العمل وقرار السلطة المختصة في الشكوى . وهذا بالطبع لا أساس له في ظل ما ورد في المادة 56(5) (أ) و (ب) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

فالمادة في إحدى فقراتها تلزم بإعادة العامل إلى العمل ودفع أجره عن فترة الإيقاف وهذا في حالة إعادته للعمل . أو دفع استحقاقه عن فترة الإيقاف ومرتب ستة أشهر كتعويض عن الفصل في حالة رفض إعادته وهذه الفقرة هي التي تهمنا في هذه الوقائع إذ أن المخدم رفض إعادة الطاعنة وقام بدفع الأجرة عن ستة أشهر بعد تمسكه بفصل للطاعنة ولم تكن هناك فترة إيقاف أصلاً لأنه قد تم فصلها من العمل بعد صدور قرار تخفيض لعدد العاملين في المنشأة – لهذا يكون تأسيس الدعوى للمطالبة باستحقاقات عن الفترة التي تقدمت بها بشكوى للسلطة المختصة لم يكن إجراءً صحيحاً لأنها بنص المادة لا تستحق أي استحقاقات والمقصود بالاستحقاقات هي التي تسبق قرار الفصل أي يكون هناك إيقاف عن العمل أولاً فهنا يكون العامل في وضع غير واضح وموقفه غير محددّ بهذا يتم منحه الاستحقاق في حالة صدور قرار بفصله أو الموافقة على قرار بفصله – لكن إذا صدر قرار بفصله فعلاً فهو قد أصبح ُحّراً ولا توجد أي قيود عليه إذا أراد العمل ، فكيف يتم إلزام صاحب العمل بإعطائه استحقاقات بعد قرار فصله – هذا لم تنص عليه المادة المشار إليها إذ يجب التقّيد بما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة 65(5) وأن يقتصر التفسير لاستحقاق العامل في فترة الإيقاف بأن المقصود منها فترة الإيقاف التي تسبق قرار الفصل من رب العمل وليس تسبق قرار السلطة المختصة فقرار الأخيرة أياً كان بالتأييد أو الإلغاء للفصل لا يؤثر في حساب فترة الإيقاف وهي دائماً التي تسبق قرار الفصل من صاحب العمل وليس لاحقة له.

 

بهذا التفسير الذي يتفق مع نص المادة المشار إليها أرى أن الطاعنة لا حق لها في إقامة الدعوى والمطالبة بما ورد فيها ويتعين لهذا أن نؤيد الحكم لسلامته وصحته ونأمر بشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 29/3/2010م

 

أوافق زميلي محمد أبوبكر فيما انتهي إليه من نتيجة ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 56 من قانون العمل لسنة 1997م أوضحت بجلاء أثر إغفال سير طلب تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية ويتمثل ذلك الأثر في الحالات الآتية:

1- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة للإجراءات القانونية.

 

2- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه خلافاً لقرار الوالي.

 

3- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل صدور قرار الوالي في الطلب.

 

4- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل تقديمه للطلب أمام السلطة المختصة ومتى توفرت إحدى الحالات المتقدم ذكرها فإنه يترتب على ذلك أن صاحب العمل بالخيار بين أمرين هما:

 

(أ ) إعادة العامل الذي جرى تخفيضه إلى عمله مقروناً مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل.

 

(ب) أو دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل مرتبه الأساسي لستة أشهر.

 

والثابت في دعوانا هذه أن المخدم رفض إعادة الطاعنة إلى العمل ولجأ للخيار الثاني المنصوص عليه في المادة 56(5)(ب) وعلى ذلك فإن المقصود بمدة الإيقاف عن العمل هي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليست المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة وبمعنى آخر فهي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له كما أشار زميلي محمد أبوبكر إلى ذلك والقول بغير ذلك من الممكن أن يفتح مجالاً لشكاوى يعمد مقدموها إلى رفعها بعد مدة طويلة لكي تحتسب لهم فترة إيقاف.

 

 

 

القاضي: مزمل محيى الدين مهدي

التاريخ : 31/3/2010م

 

أوافق الزميلين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

محمـد أبوبكـر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 31/3/2010م

▸ الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: يوسف عبد الرحمن الخضر وآخرون مقدمو الطلب // ضد // بنك أم درمان الوطني فرع السجانة وآخر المقدم ضدهم الطلب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2010
  4. الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

الأطراف: نجلاء زكريا سيف الدين طاعنة // ضد // منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة المطعون ضدها

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مزمل محيى الدين مهدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

نجلاء زكريا سيف الدين                                               طاعنة

// ضد //

منظمة اللجنة الشعبية السودانية للإغاثة                        المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/567/2010م

 

قانون العمل لسنة 1997م – مدة الإيقاف عن العمل – المقصود بها – كيفية حسابها – المادة 56 (5) (ب) من القانون.

 

المبدأ:

المقصود بمدة الإيقاف عن العمل وفق نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م وهي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليس المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة أي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين                                 عن الطاعنة 

الحكـــم

 

القاضي: محمد أبوبكر محمود

التاريخ: 25/3/2010م

 

الطعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أبوحنيفة زين العابدين المحامي وقد قدم في خلال القيد الزمني المحدد واستوفي لما هو مطلوب في ناحية الشكل.

 

في الموضوع يمكن تلخيص وقائع الدعوى في أن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها أمام محكمة نيالا الجزئية حيث جاء فيها بأنها كانت تعمل لدى المطعون ضدها في الفترة من 1/1/2004م وحتى 30/6/2006م وأن الأخيرة قامت بفصلها عن العمل بدعوى الأسباب الاقتصادية ولم تتبع ما هو منصوص عليه في قانون العمل ولهذا التمست الحكم لها باستحقاقاتها عن فترة الإيقاف بمبلغ 9.167 جنيه بالإضافة لأتعاب المحاماة .

 

بعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى للطاعنة بطلباتها ولكن محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن قامت بإلغاء الحكم وشطب الدعوى برسومها.

 

الطاعن الآن يرى خطأ ذلك الحكم إذ أنه يوجد سبب للتقاضي ولكن المحكمة أخطأت في تفسير المقصود بفترة التوقف وهي الفترة التي سبقت إيقاف رب العمل للطاعنة وقبل صدور قرار الفصل ويرى الطاعن أن المقصود من فترة التوقف هي الفترة من إيقاف رب العمل للطاعنة وحتى صدور قرار السلطة المختصة بعدم صحة الإيقاف فإذا صدر قرار السلطة المختصة بعدم صحة الفصل فإنه يتعين حساب فترة الإيقاف اللاحقة وحتى قرار السلطة المختصة وأن يتم دفع الاستحقاق عن هذه الفترة.

 

بعد الاطلاع على ما ورد فـي الطعن من أسباب والحكم محل الطعن أرى أن ما ورد في الطعن لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه.

فالطاعن فيما يبدو مما ورد في عريضة الطعن يرى وجود الخطأ في الحكم لعدم استناده على نص المادة 56(5) (ب) من قانون العمل لسنة 1997م – لكن وبنظرة فاحصة لما ورد في هذه المادة نرى أن المحكمة قد قامت بتطبيقها على وقائع النزاع ولكن قد يكون الطاعن فهم التطبيق على وجه مخالف.

فالطاعنة في دعوى أخرى [غير هذا الملف] كانت قد حصلت على حكم بدفع استحقاقاتها عن الفصل التعسفي وما تستحقه من الاجازات ، وتم إرجاء موضوع استحقاقها في فترة الإيقاف إلى دعوى أخرى ( هي الدعوى موضوع الملف ) لأنها تقدمت بطلبها في فترة متأخرة وبعد تقديم المرافعات في الدعوى الأولى – المهم أن سبب هذه الدعوى هو موضوع الطاعنة فعلاً لديها حقوق مستحقة عن هذه الفترة لم يتم الحكم لها بها ؟

 

إن ما توصلت إليه المحكمة في نظري من عدم وجود أي استحقاقات للطاعنة هو الذي يتفق مع نص المادة 56(1) (5) إذ على عكس ما يعتقد الطاعن فإن المحكمة قد قامت بتطبيق ما ورد بصورة صحيحة.

 

فالثابت أن الطاعنة قد تم الحكم لها باستحقاقها عن الفصل التعسفي " المادة 56(5) (ب) وهو ما طالبت به في الدعوى السابقة – والذي تطالب به الآن هو استحقاق عن فترة الإيقاف عن الفترة التي سبقت الفصل في الشكوى أمام السلطة المختصة – فهي لا تطالب باستحقاقها عن فترة الإيقاف التي سبقت الفصل فهذه لم يكن لها وجود وإنما كان هناك فصل من رب العمل – ولكنها تطالب باستحقاق عن فترة الفصل من العمل وقرار السلطة المختصة في الشكوى . وهذا بالطبع لا أساس له في ظل ما ورد في المادة 56(5) (أ) و (ب) من قانون العمل لسنة 1997م.

 

فالمادة في إحدى فقراتها تلزم بإعادة العامل إلى العمل ودفع أجره عن فترة الإيقاف وهذا في حالة إعادته للعمل . أو دفع استحقاقه عن فترة الإيقاف ومرتب ستة أشهر كتعويض عن الفصل في حالة رفض إعادته وهذه الفقرة هي التي تهمنا في هذه الوقائع إذ أن المخدم رفض إعادة الطاعنة وقام بدفع الأجرة عن ستة أشهر بعد تمسكه بفصل للطاعنة ولم تكن هناك فترة إيقاف أصلاً لأنه قد تم فصلها من العمل بعد صدور قرار تخفيض لعدد العاملين في المنشأة – لهذا يكون تأسيس الدعوى للمطالبة باستحقاقات عن الفترة التي تقدمت بها بشكوى للسلطة المختصة لم يكن إجراءً صحيحاً لأنها بنص المادة لا تستحق أي استحقاقات والمقصود بالاستحقاقات هي التي تسبق قرار الفصل أي يكون هناك إيقاف عن العمل أولاً فهنا يكون العامل في وضع غير واضح وموقفه غير محددّ بهذا يتم منحه الاستحقاق في حالة صدور قرار بفصله أو الموافقة على قرار بفصله – لكن إذا صدر قرار بفصله فعلاً فهو قد أصبح ُحّراً ولا توجد أي قيود عليه إذا أراد العمل ، فكيف يتم إلزام صاحب العمل بإعطائه استحقاقات بعد قرار فصله – هذا لم تنص عليه المادة المشار إليها إذ يجب التقّيد بما ورد في الفقرتين أ و ب من المادة 65(5) وأن يقتصر التفسير لاستحقاق العامل في فترة الإيقاف بأن المقصود منها فترة الإيقاف التي تسبق قرار الفصل من رب العمل وليس تسبق قرار السلطة المختصة فقرار الأخيرة أياً كان بالتأييد أو الإلغاء للفصل لا يؤثر في حساب فترة الإيقاف وهي دائماً التي تسبق قرار الفصل من صاحب العمل وليس لاحقة له.

 

بهذا التفسير الذي يتفق مع نص المادة المشار إليها أرى أن الطاعنة لا حق لها في إقامة الدعوى والمطالبة بما ورد فيها ويتعين لهذا أن نؤيد الحكم لسلامته وصحته ونأمر بشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 29/3/2010م

 

أوافق زميلي محمد أبوبكر فيما انتهي إليه من نتيجة ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة 56 من قانون العمل لسنة 1997م أوضحت بجلاء أثر إغفال سير طلب تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية ويتمثل ذلك الأثر في الحالات الآتية:

1- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه دون مراعاة للإجراءات القانونية.

 

2- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه خلافاً لقرار الوالي.

 

3- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل صدور قرار الوالي في الطلب.

 

4- إذا خفض صاحب العمل عدد العاملين لديه قبل تقديمه للطلب أمام السلطة المختصة ومتى توفرت إحدى الحالات المتقدم ذكرها فإنه يترتب على ذلك أن صاحب العمل بالخيار بين أمرين هما:

 

(أ ) إعادة العامل الذي جرى تخفيضه إلى عمله مقروناً مع دفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل.

 

(ب) أو دفع جميع حقوق العامل بما في ذلك أجره عن مدة إيقافه عن العمل زائداً دفع تعويض يعادل مرتبه الأساسي لستة أشهر.

 

والثابت في دعوانا هذه أن المخدم رفض إعادة الطاعنة إلى العمل ولجأ للخيار الثاني المنصوص عليه في المادة 56(5)(ب) وعلى ذلك فإن المقصود بمدة الإيقاف عن العمل هي المدة التي تسبق قرار الفصل بوساطة صاحب العمل وليست المدة التي تسبق قرار السلطة المختصة وبمعنى آخر فهي المدة التي تسبق قرار الفصل وليست اللاحقة له كما أشار زميلي محمد أبوبكر إلى ذلك والقول بغير ذلك من الممكن أن يفتح مجالاً لشكاوى يعمد مقدموها إلى رفعها بعد مدة طويلة لكي تحتسب لهم فترة إيقاف.

 

 

 

القاضي: مزمل محيى الدين مهدي

التاريخ : 31/3/2010م

 

أوافق الزميلين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة.

 

الأمر النهائي:

 

يشطب الطعن إيجازياً برسومه

 

 

 

محمـد أبوبكـر محمود

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 31/3/2010م

▸ الأطراف: عمر الكامل العوض طاعن // ضد // شركة الأصباغ الوطنية المحدودة المطعون ضدها فوق الأطراف: يوسف عبد الرحمن الخضر وآخرون مقدمو الطلب // ضد // بنك أم درمان الوطني فرع السجانة وآخر المقدم ضدهم الطلب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©