تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / صـلاح التيجـاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علـى أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يحـي فضل محمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م

م ع/غ إ/إعدام/25/2015م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المواد32(3) و (130) – عدم العثور على أولياء الدم.

 

المبادئ:

1- الدولة ولي من لا ولي له ، ويمثلها رئيس الجمهورية.

2- في حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو رئيس الجمهورية وليس المدعى العام.

 

المحامون:

الأستاذ/ الطاهر يعقوب موسى                              عن مقدم الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: صلاح التيجاني الأمين

التاريخ: 11/3/2015م

 

أدانت محكمة جنايات الكلاكلة من الدرجة العامة المتهم م. ك. أ. وهو من أبناء الجنوب تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن وجدته مذنباً لقتله المجني عليه د. ش. د. وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بعد أن طالب بذلك أولياء الدم وتقدم محامي أولياء الدم وتقدم محامي المتهم بالاستئناف الجنائي رقم أ س ج/45/حدي/2013م محكمة استئناف الخرطوم والتي قررت ولعدم مناقشة السببية ولعدم التسبيب الكافي وعدم اتباع الموجهات التي يشترط المنشور الجنائي 11/52 كما لم يناقش فعل فاقد التمييز ولم توجه تهمة بالسكر كما جاءت حيثيات محكمة الموضوع خلطاً بين أسباب الإباحة والاستثناءات كما جاء على قول محكمة الاستئناف والتي قررت إلغاء الإدانة والعقوبة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع والتي قررت توجيه التهمة تحت المادة (78) من القانون الجنائي ومن ثم حكمت عليه مرة أخرى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً ومن ثم أرسلت إلينا الأوراق للتأييد أو خلافه وفقاً للمادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية وصلاحياتنا المحددة لها ونقرر قبول الطلب من هذه الناحية وفق القانون.

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم ومعه مجموعة من أهله أبناء جنسيته من دولة الجنوب ويتخذون الغابة بالقرب من ملتقى النيلين مأوى لهم كما جاء بأقوال بعض شهود الاتهام والدفاع وفي ليلة الحادث كانوا جميعهم سكارى لا يقوون على شيء ولا حمل أنفسهم وقام المتهم بفعلته التي فعل بضربه للمجني عليه بعود شجرة (أداة الجريمة) وضرب معه آخرين من شدة سكرهم أو خوفهم من السلطات لم يبلغوا بما حدث إلا صباح اليوم التالي وعندها كان المجني عليه في رمقه الأخير والذي توفى لاحقاً بعد التبليغ عن الحادث وفتح البلاغ أولاً تحت المادة (139) قانون جنائي.

ليس هنالك من شك أو أدنى شك على أن المتهم وليس سواه هو من سبب الجرح الذي أدى للنتيجة التي حدثت عن فعله والتي سببت الوفاة للمجني عليه لاحقا للبينة الواضحة في هذا الخصوص وهي بينة مباشرة ولعدد الشهود الذين أكدوا ضرب المتهم للمجني عليه بأداة الجريمة والذين هم من الكثرة بمكان وبما يستحيل معه تواطؤهم على الكذب والتي يؤكدها اعتراف المتهم وإقراره أمام محكمة الموضوع ص 16 بأنه ضرب المجني عليه بعود وبالتالي فإن مسؤولية المتهم عن الفعل الذي أدى للنتيجة لا تشوبها شائبة ؛ وإذ توصلت محكمة الموضوع للإدانة تحت المادة 130(1) فلا غبار على قرارها من هذه الناحية إذ لم تحدث أي مؤثرات أو تدخلات أخرى من أي متهم آخر أو فعل آخر يكون قد أدى للوفاة غير فعل المتهم الذي قامت عليه البينة التي قدمتها قضية الاتهام وذلك من ناحية أن المتهم وليس غيره هو من ضرب المجني عليه بأداة الجريمة التي أدت إلى الوفاة لاحقاً بعد أن كان شقيق المجني عليه قد بلغ بأن المتهم قد ضرب المجني عليه وسبب له الجرح الذي أدى لاحقاً للوفاة وشاهد الاتهام الأول غير الشاكي وهو المدعو رسو بخيت شهد أيضاً على أن المتهم وليس سواه هو من ضرب المجني عليه المتوفى المدعو ... وضرب أيضاً شقيقه ... ... ... عندما حاول حجزه من المتوفى ... أيضاً ضربه المتهم ضربتين وأن المجني عليه المرحوم ... طلب من الشاهد ومن معه أن ينقلوه لمكان نومه وأن المتهم ضرب المتوفى ضربةً واحدة وضرب شقيقه ثلاث ضربات وأن المرحوم لا مشكلة له مع المتهم ، المتهم في استجوابه الرئيسي يقول إنه لم يكن يقصد قتل المرحوم وأنه بعد ضربه قام جرى ، فإذا اتفقنا مع محكمة الموضوع في أن المتهم هو من قتل المجني عليه بعد أن ثبت أن المتهم هو من ضربه واعترافه أمام المحكمة أنه هو الذي قام بالفعل الذي أدى للنتيجة فهل كان نقاش محكمة الموضوع لاستثناءات المادة (131) من القانون الجنائي لسنة 1991م كان نقاشاً صحيحاً في الوصول للنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بإعدام المتهم جاء بالمادة 131(1) بأنه يعـد القتل شبه عمـد إذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .

فهل ما فعله الجاني لم يكن يقصد قتل المجني عليه ولما كان القصد أمراً معنوياً فقد ناقشت محكمة الموضوع هذا الأمر وتوصلت للنتيجة الصحيحة بوصولها للقرار السليم إذ إن أداة الجريمة ومكان الضربة في الرأس يستشف منها أن المتهم من حيث الأداة ومكان الضربة تؤدي للنتيجة الحتمية بالموت للمجني عليه في تصور الرجل العادي Reasonable man وبالتالي حتى لو قال إنه لم يكن يقصد القتل فذلك قوله لا يفيده ولا يعفيه من المسؤولية لأن الأداة والمكان تكذبه ، وإذا كان الأمر كذلك فهل المتهم كان يدافع عن نفسه كما ذكر بأن المجني عليه كان يحمل عكازاً ضربه من الخلف وأنه أخذ منه العكاز وضربه به ضربة واحدة وهل هو مخول كموظف عام أو بخدمة عامة وبحسن نية تجاوز حدود السلطة المخولة له لا نظن ذلك ولم يدفع  بأنه كان موظفاً مخولاً له ذلك وهل تجاوز حقه الدفاع في الدفاع الشرعي . لا نظن أنه قد نشأ حق للدفاع الشرعي من واقع أقوال الشهود الذين أدلو بإفاداتهم حتى نشأ له ذلك الحق بل هو الذي مارس الضرب ضد المجني عليه وبقية شهود الاتهام وبينهم شقيق المجني عليه المتوفى.

 

وهل كان المتهم مكرهاً لقتل المجني عليه ونقول إن الإكراه بفعل شيء مشروط بموت وشيك قد يحدث للجاني وهو ما لم يثبت من خلال البينات المقدمة كما لا توجد ضرورة لنفسه أو لغيره من الموت.

 

وهل الجاني قد قام بالفعل - القتل - في أثناء فقدانه للسيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ وقتل الشخص الذي استفزه خطـأ لا يفيد بوجود استفزاز ولم يحدث أي فعل من المجني عليه حسب إفادات الشهود لقول المتهم أنه استفزه ليستفيد من عنصر الاستفزاز كعامل مخفف لجريمة القتل العمد . كما لم يتجاوز الجاني القدر المأذون له فيه من الفعـل المشروع - كما لم يدفع المتهم أو الدفاع عنه بوجود اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها وحتى لو كان هناك دفع بالسُكر فإن المتهم قد سكر باختياره لم يثبت تناوله لشيء مسكر عن إكراه وتعمد بل كان سُكره باختياره ولكن مع ذلك ورغم ما ذكرناه نجد أن المتهم ولعدم وجود مشكلة بينه وبين المجني عليه لتبرر السبب الذي يجعله يرتكب الجريمة مما له سند من أقوال الشهود كما جاء بصفحة (7) من المحضر من أقوال المتحري بأن المتهم ليس له أي خلاف سابق مع المجني عليه وأن المتهم في تلك الليلة أي زول تكلم معه ضربه وأقوال شاهد الاتهام من أولياء الدم صفحة (13) الذي حضر المعركة بأنه لا مشكلة بين المتهم والمجني عليه مما يدل على أن ما حدث كان نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة سُكر الجميع بمن فيهم الجاني والمجني عليه.

 

عليه وأن المتهم لم يكن يقصد موت أحد بقدر ما أراد ضرب من يتدخل في شؤونه ويؤيد ذلك أنه ضرب المجني عليه ضربة واحدة أقواله صفحة (14) من المحضر وعليه فإن ما حدث لم يكن إلا معركة مفاجئة لم يتم الإعداد لها مما يتعين معه تقريرنا بأن هذا المتهم يستفيد من الظرف المخفف تحت المادة 131(2) باعتبار القتل قتلاً غير متعمد لأن الجاني ارتكبه دون سبق إصرار وأثناء عراك مفاجئ ومن غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ، خاصة وأن المتهم بمجرد ضربه للمجني عليه ضربة واحدة تركه وشأنه لصباح اليوم التالي ولو كان ينوي قتله لأجهز عليه ليلاً أو بعد إفاقته من السكر في اليوم التالي.

لذلك أجد أن المتهم يستفيد من المادة 131(2)(ح) من القانون الجنائي لأنه ارتكب الفعل دون سبق إصرار أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي وأرى إذا وافقني الإخوة أن نلغي قرار محكمة الموضوع الأخير الذي سبق أن وجهت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 45/حدي/1013م بإعادته إليها للفصل فيه من جديد . وأن نلغي بموجبه الإدانة تحت المادة 130(1) والحكم القاضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت قصاصاً كما طالب بها أولياء الدم من قبل وأن نستبدله بقرار بالإدانة تحت 131(2)(ح) لاستفادة المتهم من عنصر المعركة المفاجئة مع استبدال العقوبة بالدية الكاملة 45 ألف تدفع لأولياء دم المجني عليه مع عقوبة تعزيرية قدرها سبع سنوات اعتباراً من القبض عليه إذا وافق الإخوة.

 

القاضي: د. الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 18/4/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 20/4/2015م

 

أتفق مع الزميلين في أن المتهم وليس أحداً سواه هو من قام بضرب القتيل بالعصا وأن تلك الضربة هي التي سببت الموت للقتيل ، وأن المتهم قصد تسبيب الموت للقتيل أو على أقل تقدير قصد الفعل وكان يعلم أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ، وأتفق معهما في أنه لم يقم حيال المتهم مانع من موانع المسؤولية الجنائية ولا سبب لإباحة الفعل ، إلا أنني مع كامل التقدير والاحترام للزميلين أختلف معهما فيما انتهيا إليه من استفادة المتهم من استثناء المعركة المفاجئة ، حيث إن البينات المقدمة لا تشير إلى نشوب أي معركة بين المتهم والقتيل ، ولا تشير إلـى تدخل القتيل في النزاع الـذي نشب بين المتهم والمدعو ... ثم بين المتهم والمدعو وليم شول كطرف فيه منحازاً لأحدهما ضد المتهم ، وقد تدخل حسبما أشارت البينات ليفصل بينهما وكان الجزاء هو تلك الضربة القاتلة التي سددها له المتهم ... نعم كان الجميع في حالة سكر لكن لم يثبت حصول عراك مفاجئ أو غير مفاجئ بين المتهم والمجني عليه حتى يمكن القول باستفادة المتهم من هذا الاستثناء ، لذا أرى تأييد الإدانة ، أما بشأن العقوبة فقد تعجلت محكمة الموضوع في توقيعها ولم تمنح أولياء الدم الفرصة الكافية لإحضار الإعلام الشرعي أو الفتوى الوراثية التي تحددهم ثم أخذ رأيهم في العفو أو القصاص أو الدية بعد ذلك ، وقد سبق أن أحيطت المحكمة علماً بأن أولياء الدم قد شرعوا في إجراءات الإعلام والتوكيل وهذا يحتم عليها منحهم الفرصة الكافية مع الوضع في الاعتبار أن بعضهم في دولة جنوب السودان حسبما يشير المحضر ، هذا من جانب ومن جانب آخر أالفت نظر محكمة الموضوع إلى أن [ الدولة ولي من لا ولي له والدولة يمثلها رئيس الجمهورية وليس المدعي العام لجمهورية السودان ، وفي حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو السيد رئيس الجمهورية وليس المدعي العام ].

 

لما سبق ذكره أرى تأييد الإدانة تحت المادة 130(2) جنائي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة في حق المدان ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في هذه المذكرة.

 

القاضي: يحي فضل محمد فضل

التاريخ: 26/4/2015م

أوافق صاحب الرأي الثالث على إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأخذ رأي أولياء الدم والعمل بما جاء في مذكرته.         

 

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 27/4/2015م

على افتراض وجود معركة مفاجئة فإن الثابت بالأوراق أن المرحوم أعزل من أي أداة صالحة للإيذاء ، بخلاف المحكوم عليه الذي كان حاملاً عود نيم طوله متران ، ومن قوة الضربة أنها أحدثت برأس المرحوم الأذى الموصوف بمستند الصفة التشريحية له ، وهو الكسور بالجمجمة ، ونزيف فوق السحايا ، وهذا يدل أيضاً على صلابة هذا العود أيضاً.

 

لهذا أتفق مع الرأيين الثالث والرابع بصحة إدانة المحكوم عليه بموجب البند (1) بالمادة (130) بالقانون الجنائي لسنة 1991م.

 

كما أتفق معهما بخصوص نقض الحكم بعقوبة الإعدام تحت البند (1) المادة (130) بالقانون المذكور ، وعلى إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لإنفاذ التوجيهات بالرأي الثالث بعاليه . مع جم احترامي لما جاء بالرأي الأول المؤيد بالرأي الثاني.

 

الأمر النهائي:

1- تأييد الإدانة تحت المادة 130(2).

2- إلغاء عقوبة الإعدام للمتهم الصادرة في حقه ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع  للعمل بما جاء بمذكرة صاحب الرأي الثالث والأغلبية.

 

 

 

صلاح التيجانــي الأمين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   29/4/2015م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ع. ح. ا (م ع/ط ج/72/2015م) (مراجعة/129/2015م) فوق شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / صـلاح التيجـاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علـى أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يحـي فضل محمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م

م ع/غ إ/إعدام/25/2015م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المواد32(3) و (130) – عدم العثور على أولياء الدم.

 

المبادئ:

1- الدولة ولي من لا ولي له ، ويمثلها رئيس الجمهورية.

2- في حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو رئيس الجمهورية وليس المدعى العام.

 

المحامون:

الأستاذ/ الطاهر يعقوب موسى                              عن مقدم الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: صلاح التيجاني الأمين

التاريخ: 11/3/2015م

 

أدانت محكمة جنايات الكلاكلة من الدرجة العامة المتهم م. ك. أ. وهو من أبناء الجنوب تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن وجدته مذنباً لقتله المجني عليه د. ش. د. وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بعد أن طالب بذلك أولياء الدم وتقدم محامي أولياء الدم وتقدم محامي المتهم بالاستئناف الجنائي رقم أ س ج/45/حدي/2013م محكمة استئناف الخرطوم والتي قررت ولعدم مناقشة السببية ولعدم التسبيب الكافي وعدم اتباع الموجهات التي يشترط المنشور الجنائي 11/52 كما لم يناقش فعل فاقد التمييز ولم توجه تهمة بالسكر كما جاءت حيثيات محكمة الموضوع خلطاً بين أسباب الإباحة والاستثناءات كما جاء على قول محكمة الاستئناف والتي قررت إلغاء الإدانة والعقوبة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع والتي قررت توجيه التهمة تحت المادة (78) من القانون الجنائي ومن ثم حكمت عليه مرة أخرى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً ومن ثم أرسلت إلينا الأوراق للتأييد أو خلافه وفقاً للمادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية وصلاحياتنا المحددة لها ونقرر قبول الطلب من هذه الناحية وفق القانون.

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم ومعه مجموعة من أهله أبناء جنسيته من دولة الجنوب ويتخذون الغابة بالقرب من ملتقى النيلين مأوى لهم كما جاء بأقوال بعض شهود الاتهام والدفاع وفي ليلة الحادث كانوا جميعهم سكارى لا يقوون على شيء ولا حمل أنفسهم وقام المتهم بفعلته التي فعل بضربه للمجني عليه بعود شجرة (أداة الجريمة) وضرب معه آخرين من شدة سكرهم أو خوفهم من السلطات لم يبلغوا بما حدث إلا صباح اليوم التالي وعندها كان المجني عليه في رمقه الأخير والذي توفى لاحقاً بعد التبليغ عن الحادث وفتح البلاغ أولاً تحت المادة (139) قانون جنائي.

ليس هنالك من شك أو أدنى شك على أن المتهم وليس سواه هو من سبب الجرح الذي أدى للنتيجة التي حدثت عن فعله والتي سببت الوفاة للمجني عليه لاحقا للبينة الواضحة في هذا الخصوص وهي بينة مباشرة ولعدد الشهود الذين أكدوا ضرب المتهم للمجني عليه بأداة الجريمة والذين هم من الكثرة بمكان وبما يستحيل معه تواطؤهم على الكذب والتي يؤكدها اعتراف المتهم وإقراره أمام محكمة الموضوع ص 16 بأنه ضرب المجني عليه بعود وبالتالي فإن مسؤولية المتهم عن الفعل الذي أدى للنتيجة لا تشوبها شائبة ؛ وإذ توصلت محكمة الموضوع للإدانة تحت المادة 130(1) فلا غبار على قرارها من هذه الناحية إذ لم تحدث أي مؤثرات أو تدخلات أخرى من أي متهم آخر أو فعل آخر يكون قد أدى للوفاة غير فعل المتهم الذي قامت عليه البينة التي قدمتها قضية الاتهام وذلك من ناحية أن المتهم وليس غيره هو من ضرب المجني عليه بأداة الجريمة التي أدت إلى الوفاة لاحقاً بعد أن كان شقيق المجني عليه قد بلغ بأن المتهم قد ضرب المجني عليه وسبب له الجرح الذي أدى لاحقاً للوفاة وشاهد الاتهام الأول غير الشاكي وهو المدعو رسو بخيت شهد أيضاً على أن المتهم وليس سواه هو من ضرب المجني عليه المتوفى المدعو ... وضرب أيضاً شقيقه ... ... ... عندما حاول حجزه من المتوفى ... أيضاً ضربه المتهم ضربتين وأن المجني عليه المرحوم ... طلب من الشاهد ومن معه أن ينقلوه لمكان نومه وأن المتهم ضرب المتوفى ضربةً واحدة وضرب شقيقه ثلاث ضربات وأن المرحوم لا مشكلة له مع المتهم ، المتهم في استجوابه الرئيسي يقول إنه لم يكن يقصد قتل المرحوم وأنه بعد ضربه قام جرى ، فإذا اتفقنا مع محكمة الموضوع في أن المتهم هو من قتل المجني عليه بعد أن ثبت أن المتهم هو من ضربه واعترافه أمام المحكمة أنه هو الذي قام بالفعل الذي أدى للنتيجة فهل كان نقاش محكمة الموضوع لاستثناءات المادة (131) من القانون الجنائي لسنة 1991م كان نقاشاً صحيحاً في الوصول للنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بإعدام المتهم جاء بالمادة 131(1) بأنه يعـد القتل شبه عمـد إذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .

فهل ما فعله الجاني لم يكن يقصد قتل المجني عليه ولما كان القصد أمراً معنوياً فقد ناقشت محكمة الموضوع هذا الأمر وتوصلت للنتيجة الصحيحة بوصولها للقرار السليم إذ إن أداة الجريمة ومكان الضربة في الرأس يستشف منها أن المتهم من حيث الأداة ومكان الضربة تؤدي للنتيجة الحتمية بالموت للمجني عليه في تصور الرجل العادي Reasonable man وبالتالي حتى لو قال إنه لم يكن يقصد القتل فذلك قوله لا يفيده ولا يعفيه من المسؤولية لأن الأداة والمكان تكذبه ، وإذا كان الأمر كذلك فهل المتهم كان يدافع عن نفسه كما ذكر بأن المجني عليه كان يحمل عكازاً ضربه من الخلف وأنه أخذ منه العكاز وضربه به ضربة واحدة وهل هو مخول كموظف عام أو بخدمة عامة وبحسن نية تجاوز حدود السلطة المخولة له لا نظن ذلك ولم يدفع  بأنه كان موظفاً مخولاً له ذلك وهل تجاوز حقه الدفاع في الدفاع الشرعي . لا نظن أنه قد نشأ حق للدفاع الشرعي من واقع أقوال الشهود الذين أدلو بإفاداتهم حتى نشأ له ذلك الحق بل هو الذي مارس الضرب ضد المجني عليه وبقية شهود الاتهام وبينهم شقيق المجني عليه المتوفى.

 

وهل كان المتهم مكرهاً لقتل المجني عليه ونقول إن الإكراه بفعل شيء مشروط بموت وشيك قد يحدث للجاني وهو ما لم يثبت من خلال البينات المقدمة كما لا توجد ضرورة لنفسه أو لغيره من الموت.

 

وهل الجاني قد قام بالفعل - القتل - في أثناء فقدانه للسيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ وقتل الشخص الذي استفزه خطـأ لا يفيد بوجود استفزاز ولم يحدث أي فعل من المجني عليه حسب إفادات الشهود لقول المتهم أنه استفزه ليستفيد من عنصر الاستفزاز كعامل مخفف لجريمة القتل العمد . كما لم يتجاوز الجاني القدر المأذون له فيه من الفعـل المشروع - كما لم يدفع المتهم أو الدفاع عنه بوجود اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها وحتى لو كان هناك دفع بالسُكر فإن المتهم قد سكر باختياره لم يثبت تناوله لشيء مسكر عن إكراه وتعمد بل كان سُكره باختياره ولكن مع ذلك ورغم ما ذكرناه نجد أن المتهم ولعدم وجود مشكلة بينه وبين المجني عليه لتبرر السبب الذي يجعله يرتكب الجريمة مما له سند من أقوال الشهود كما جاء بصفحة (7) من المحضر من أقوال المتحري بأن المتهم ليس له أي خلاف سابق مع المجني عليه وأن المتهم في تلك الليلة أي زول تكلم معه ضربه وأقوال شاهد الاتهام من أولياء الدم صفحة (13) الذي حضر المعركة بأنه لا مشكلة بين المتهم والمجني عليه مما يدل على أن ما حدث كان نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة سُكر الجميع بمن فيهم الجاني والمجني عليه.

 

عليه وأن المتهم لم يكن يقصد موت أحد بقدر ما أراد ضرب من يتدخل في شؤونه ويؤيد ذلك أنه ضرب المجني عليه ضربة واحدة أقواله صفحة (14) من المحضر وعليه فإن ما حدث لم يكن إلا معركة مفاجئة لم يتم الإعداد لها مما يتعين معه تقريرنا بأن هذا المتهم يستفيد من الظرف المخفف تحت المادة 131(2) باعتبار القتل قتلاً غير متعمد لأن الجاني ارتكبه دون سبق إصرار وأثناء عراك مفاجئ ومن غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ، خاصة وأن المتهم بمجرد ضربه للمجني عليه ضربة واحدة تركه وشأنه لصباح اليوم التالي ولو كان ينوي قتله لأجهز عليه ليلاً أو بعد إفاقته من السكر في اليوم التالي.

لذلك أجد أن المتهم يستفيد من المادة 131(2)(ح) من القانون الجنائي لأنه ارتكب الفعل دون سبق إصرار أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي وأرى إذا وافقني الإخوة أن نلغي قرار محكمة الموضوع الأخير الذي سبق أن وجهت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 45/حدي/1013م بإعادته إليها للفصل فيه من جديد . وأن نلغي بموجبه الإدانة تحت المادة 130(1) والحكم القاضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت قصاصاً كما طالب بها أولياء الدم من قبل وأن نستبدله بقرار بالإدانة تحت 131(2)(ح) لاستفادة المتهم من عنصر المعركة المفاجئة مع استبدال العقوبة بالدية الكاملة 45 ألف تدفع لأولياء دم المجني عليه مع عقوبة تعزيرية قدرها سبع سنوات اعتباراً من القبض عليه إذا وافق الإخوة.

 

القاضي: د. الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 18/4/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 20/4/2015م

 

أتفق مع الزميلين في أن المتهم وليس أحداً سواه هو من قام بضرب القتيل بالعصا وأن تلك الضربة هي التي سببت الموت للقتيل ، وأن المتهم قصد تسبيب الموت للقتيل أو على أقل تقدير قصد الفعل وكان يعلم أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ، وأتفق معهما في أنه لم يقم حيال المتهم مانع من موانع المسؤولية الجنائية ولا سبب لإباحة الفعل ، إلا أنني مع كامل التقدير والاحترام للزميلين أختلف معهما فيما انتهيا إليه من استفادة المتهم من استثناء المعركة المفاجئة ، حيث إن البينات المقدمة لا تشير إلى نشوب أي معركة بين المتهم والقتيل ، ولا تشير إلـى تدخل القتيل في النزاع الـذي نشب بين المتهم والمدعو ... ثم بين المتهم والمدعو وليم شول كطرف فيه منحازاً لأحدهما ضد المتهم ، وقد تدخل حسبما أشارت البينات ليفصل بينهما وكان الجزاء هو تلك الضربة القاتلة التي سددها له المتهم ... نعم كان الجميع في حالة سكر لكن لم يثبت حصول عراك مفاجئ أو غير مفاجئ بين المتهم والمجني عليه حتى يمكن القول باستفادة المتهم من هذا الاستثناء ، لذا أرى تأييد الإدانة ، أما بشأن العقوبة فقد تعجلت محكمة الموضوع في توقيعها ولم تمنح أولياء الدم الفرصة الكافية لإحضار الإعلام الشرعي أو الفتوى الوراثية التي تحددهم ثم أخذ رأيهم في العفو أو القصاص أو الدية بعد ذلك ، وقد سبق أن أحيطت المحكمة علماً بأن أولياء الدم قد شرعوا في إجراءات الإعلام والتوكيل وهذا يحتم عليها منحهم الفرصة الكافية مع الوضع في الاعتبار أن بعضهم في دولة جنوب السودان حسبما يشير المحضر ، هذا من جانب ومن جانب آخر أالفت نظر محكمة الموضوع إلى أن [ الدولة ولي من لا ولي له والدولة يمثلها رئيس الجمهورية وليس المدعي العام لجمهورية السودان ، وفي حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو السيد رئيس الجمهورية وليس المدعي العام ].

 

لما سبق ذكره أرى تأييد الإدانة تحت المادة 130(2) جنائي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة في حق المدان ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في هذه المذكرة.

 

القاضي: يحي فضل محمد فضل

التاريخ: 26/4/2015م

أوافق صاحب الرأي الثالث على إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأخذ رأي أولياء الدم والعمل بما جاء في مذكرته.         

 

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 27/4/2015م

على افتراض وجود معركة مفاجئة فإن الثابت بالأوراق أن المرحوم أعزل من أي أداة صالحة للإيذاء ، بخلاف المحكوم عليه الذي كان حاملاً عود نيم طوله متران ، ومن قوة الضربة أنها أحدثت برأس المرحوم الأذى الموصوف بمستند الصفة التشريحية له ، وهو الكسور بالجمجمة ، ونزيف فوق السحايا ، وهذا يدل أيضاً على صلابة هذا العود أيضاً.

 

لهذا أتفق مع الرأيين الثالث والرابع بصحة إدانة المحكوم عليه بموجب البند (1) بالمادة (130) بالقانون الجنائي لسنة 1991م.

 

كما أتفق معهما بخصوص نقض الحكم بعقوبة الإعدام تحت البند (1) المادة (130) بالقانون المذكور ، وعلى إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لإنفاذ التوجيهات بالرأي الثالث بعاليه . مع جم احترامي لما جاء بالرأي الأول المؤيد بالرأي الثاني.

 

الأمر النهائي:

1- تأييد الإدانة تحت المادة 130(2).

2- إلغاء عقوبة الإعدام للمتهم الصادرة في حقه ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع  للعمل بما جاء بمذكرة صاحب الرأي الثالث والأغلبية.

 

 

 

صلاح التيجانــي الأمين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   29/4/2015م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ع. ح. ا (م ع/ط ج/72/2015م) (مراجعة/129/2015م) فوق شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م (م ع/غ إ/إعدام/25/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / صـلاح التيجـاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علـى أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د. الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبدالله محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / يحـي فضل محمـد فضل

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ك. أ. م

م ع/غ إ/إعدام/25/2015م

 

القانون الجنائي لسنة 1991م – المواد32(3) و (130) – عدم العثور على أولياء الدم.

 

المبادئ:

1- الدولة ولي من لا ولي له ، ويمثلها رئيس الجمهورية.

2- في حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو رئيس الجمهورية وليس المدعى العام.

 

المحامون:

الأستاذ/ الطاهر يعقوب موسى                              عن مقدم الطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكــم

 

القاضي: صلاح التيجاني الأمين

التاريخ: 11/3/2015م

 

أدانت محكمة جنايات الكلاكلة من الدرجة العامة المتهم م. ك. أ. وهو من أبناء الجنوب تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن وجدته مذنباً لقتله المجني عليه د. ش. د. وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بعد أن طالب بذلك أولياء الدم وتقدم محامي أولياء الدم وتقدم محامي المتهم بالاستئناف الجنائي رقم أ س ج/45/حدي/2013م محكمة استئناف الخرطوم والتي قررت ولعدم مناقشة السببية ولعدم التسبيب الكافي وعدم اتباع الموجهات التي يشترط المنشور الجنائي 11/52 كما لم يناقش فعل فاقد التمييز ولم توجه تهمة بالسكر كما جاءت حيثيات محكمة الموضوع خلطاً بين أسباب الإباحة والاستثناءات كما جاء على قول محكمة الاستئناف والتي قررت إلغاء الإدانة والعقوبة وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع والتي قررت توجيه التهمة تحت المادة (78) من القانون الجنائي ومن ثم حكمت عليه مرة أخرى بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً ومن ثم أرسلت إلينا الأوراق للتأييد أو خلافه وفقاً للمادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية وصلاحياتنا المحددة لها ونقرر قبول الطلب من هذه الناحية وفق القانون.

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم ومعه مجموعة من أهله أبناء جنسيته من دولة الجنوب ويتخذون الغابة بالقرب من ملتقى النيلين مأوى لهم كما جاء بأقوال بعض شهود الاتهام والدفاع وفي ليلة الحادث كانوا جميعهم سكارى لا يقوون على شيء ولا حمل أنفسهم وقام المتهم بفعلته التي فعل بضربه للمجني عليه بعود شجرة (أداة الجريمة) وضرب معه آخرين من شدة سكرهم أو خوفهم من السلطات لم يبلغوا بما حدث إلا صباح اليوم التالي وعندها كان المجني عليه في رمقه الأخير والذي توفى لاحقاً بعد التبليغ عن الحادث وفتح البلاغ أولاً تحت المادة (139) قانون جنائي.

ليس هنالك من شك أو أدنى شك على أن المتهم وليس سواه هو من سبب الجرح الذي أدى للنتيجة التي حدثت عن فعله والتي سببت الوفاة للمجني عليه لاحقا للبينة الواضحة في هذا الخصوص وهي بينة مباشرة ولعدد الشهود الذين أكدوا ضرب المتهم للمجني عليه بأداة الجريمة والذين هم من الكثرة بمكان وبما يستحيل معه تواطؤهم على الكذب والتي يؤكدها اعتراف المتهم وإقراره أمام محكمة الموضوع ص 16 بأنه ضرب المجني عليه بعود وبالتالي فإن مسؤولية المتهم عن الفعل الذي أدى للنتيجة لا تشوبها شائبة ؛ وإذ توصلت محكمة الموضوع للإدانة تحت المادة 130(1) فلا غبار على قرارها من هذه الناحية إذ لم تحدث أي مؤثرات أو تدخلات أخرى من أي متهم آخر أو فعل آخر يكون قد أدى للوفاة غير فعل المتهم الذي قامت عليه البينة التي قدمتها قضية الاتهام وذلك من ناحية أن المتهم وليس غيره هو من ضرب المجني عليه بأداة الجريمة التي أدت إلى الوفاة لاحقاً بعد أن كان شقيق المجني عليه قد بلغ بأن المتهم قد ضرب المجني عليه وسبب له الجرح الذي أدى لاحقاً للوفاة وشاهد الاتهام الأول غير الشاكي وهو المدعو رسو بخيت شهد أيضاً على أن المتهم وليس سواه هو من ضرب المجني عليه المتوفى المدعو ... وضرب أيضاً شقيقه ... ... ... عندما حاول حجزه من المتوفى ... أيضاً ضربه المتهم ضربتين وأن المجني عليه المرحوم ... طلب من الشاهد ومن معه أن ينقلوه لمكان نومه وأن المتهم ضرب المتوفى ضربةً واحدة وضرب شقيقه ثلاث ضربات وأن المرحوم لا مشكلة له مع المتهم ، المتهم في استجوابه الرئيسي يقول إنه لم يكن يقصد قتل المرحوم وأنه بعد ضربه قام جرى ، فإذا اتفقنا مع محكمة الموضوع في أن المتهم هو من قتل المجني عليه بعد أن ثبت أن المتهم هو من ضربه واعترافه أمام المحكمة أنه هو الذي قام بالفعل الذي أدى للنتيجة فهل كان نقاش محكمة الموضوع لاستثناءات المادة (131) من القانون الجنائي لسنة 1991م كان نقاشاً صحيحاً في الوصول للنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بإعدام المتهم جاء بالمادة 131(1) بأنه يعـد القتل شبه عمـد إذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الإنسان ولم يقصد الجاني القتل ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله .

فهل ما فعله الجاني لم يكن يقصد قتل المجني عليه ولما كان القصد أمراً معنوياً فقد ناقشت محكمة الموضوع هذا الأمر وتوصلت للنتيجة الصحيحة بوصولها للقرار السليم إذ إن أداة الجريمة ومكان الضربة في الرأس يستشف منها أن المتهم من حيث الأداة ومكان الضربة تؤدي للنتيجة الحتمية بالموت للمجني عليه في تصور الرجل العادي Reasonable man وبالتالي حتى لو قال إنه لم يكن يقصد القتل فذلك قوله لا يفيده ولا يعفيه من المسؤولية لأن الأداة والمكان تكذبه ، وإذا كان الأمر كذلك فهل المتهم كان يدافع عن نفسه كما ذكر بأن المجني عليه كان يحمل عكازاً ضربه من الخلف وأنه أخذ منه العكاز وضربه به ضربة واحدة وهل هو مخول كموظف عام أو بخدمة عامة وبحسن نية تجاوز حدود السلطة المخولة له لا نظن ذلك ولم يدفع  بأنه كان موظفاً مخولاً له ذلك وهل تجاوز حقه الدفاع في الدفاع الشرعي . لا نظن أنه قد نشأ حق للدفاع الشرعي من واقع أقوال الشهود الذين أدلو بإفاداتهم حتى نشأ له ذلك الحق بل هو الذي مارس الضرب ضد المجني عليه وبقية شهود الاتهام وبينهم شقيق المجني عليه المتوفى.

 

وهل كان المتهم مكرهاً لقتل المجني عليه ونقول إن الإكراه بفعل شيء مشروط بموت وشيك قد يحدث للجاني وهو ما لم يثبت من خلال البينات المقدمة كما لا توجد ضرورة لنفسه أو لغيره من الموت.

 

وهل الجاني قد قام بالفعل - القتل - في أثناء فقدانه للسيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ وقتل الشخص الذي استفزه خطـأ لا يفيد بوجود استفزاز ولم يحدث أي فعل من المجني عليه حسب إفادات الشهود لقول المتهم أنه استفزه ليستفيد من عنصر الاستفزاز كعامل مخفف لجريمة القتل العمد . كما لم يتجاوز الجاني القدر المأذون له فيه من الفعـل المشروع - كما لم يدفع المتهم أو الدفاع عنه بوجود اضطراب عقلي أو نفسي أو عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها وحتى لو كان هناك دفع بالسُكر فإن المتهم قد سكر باختياره لم يثبت تناوله لشيء مسكر عن إكراه وتعمد بل كان سُكره باختياره ولكن مع ذلك ورغم ما ذكرناه نجد أن المتهم ولعدم وجود مشكلة بينه وبين المجني عليه لتبرر السبب الذي يجعله يرتكب الجريمة مما له سند من أقوال الشهود كما جاء بصفحة (7) من المحضر من أقوال المتحري بأن المتهم ليس له أي خلاف سابق مع المجني عليه وأن المتهم في تلك الليلة أي زول تكلم معه ضربه وأقوال شاهد الاتهام من أولياء الدم صفحة (13) الذي حضر المعركة بأنه لا مشكلة بين المتهم والمجني عليه مما يدل على أن ما حدث كان نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة معركة مفاجئة من غير الإعداد أو التخطيط لها وحدثت نتيجة سُكر الجميع بمن فيهم الجاني والمجني عليه.

 

عليه وأن المتهم لم يكن يقصد موت أحد بقدر ما أراد ضرب من يتدخل في شؤونه ويؤيد ذلك أنه ضرب المجني عليه ضربة واحدة أقواله صفحة (14) من المحضر وعليه فإن ما حدث لم يكن إلا معركة مفاجئة لم يتم الإعداد لها مما يتعين معه تقريرنا بأن هذا المتهم يستفيد من الظرف المخفف تحت المادة 131(2) باعتبار القتل قتلاً غير متعمد لأن الجاني ارتكبه دون سبق إصرار وأثناء عراك مفاجئ ومن غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي ، خاصة وأن المتهم بمجرد ضربه للمجني عليه ضربة واحدة تركه وشأنه لصباح اليوم التالي ولو كان ينوي قتله لأجهز عليه ليلاً أو بعد إفاقته من السكر في اليوم التالي.

لذلك أجد أن المتهم يستفيد من المادة 131(2)(ح) من القانون الجنائي لأنه ارتكب الفعل دون سبق إصرار أثناء عراك مفاجئ من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادي وأرى إذا وافقني الإخوة أن نلغي قرار محكمة الموضوع الأخير الذي سبق أن وجهت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 45/حدي/1013م بإعادته إليها للفصل فيه من جديد . وأن نلغي بموجبه الإدانة تحت المادة 130(1) والحكم القاضي بإعدام المتهم شنقاً حتى الموت قصاصاً كما طالب بها أولياء الدم من قبل وأن نستبدله بقرار بالإدانة تحت 131(2)(ح) لاستفادة المتهم من عنصر المعركة المفاجئة مع استبدال العقوبة بالدية الكاملة 45 ألف تدفع لأولياء دم المجني عليه مع عقوبة تعزيرية قدرها سبع سنوات اعتباراً من القبض عليه إذا وافق الإخوة.

 

القاضي: د. الأمين عوض علي أحمد

التاريخ: 18/4/2015م

 

أوافق.

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 20/4/2015م

 

أتفق مع الزميلين في أن المتهم وليس أحداً سواه هو من قام بضرب القتيل بالعصا وأن تلك الضربة هي التي سببت الموت للقتيل ، وأن المتهم قصد تسبيب الموت للقتيل أو على أقل تقدير قصد الفعل وكان يعلم أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ، وأتفق معهما في أنه لم يقم حيال المتهم مانع من موانع المسؤولية الجنائية ولا سبب لإباحة الفعل ، إلا أنني مع كامل التقدير والاحترام للزميلين أختلف معهما فيما انتهيا إليه من استفادة المتهم من استثناء المعركة المفاجئة ، حيث إن البينات المقدمة لا تشير إلى نشوب أي معركة بين المتهم والقتيل ، ولا تشير إلـى تدخل القتيل في النزاع الـذي نشب بين المتهم والمدعو ... ثم بين المتهم والمدعو وليم شول كطرف فيه منحازاً لأحدهما ضد المتهم ، وقد تدخل حسبما أشارت البينات ليفصل بينهما وكان الجزاء هو تلك الضربة القاتلة التي سددها له المتهم ... نعم كان الجميع في حالة سكر لكن لم يثبت حصول عراك مفاجئ أو غير مفاجئ بين المتهم والمجني عليه حتى يمكن القول باستفادة المتهم من هذا الاستثناء ، لذا أرى تأييد الإدانة ، أما بشأن العقوبة فقد تعجلت محكمة الموضوع في توقيعها ولم تمنح أولياء الدم الفرصة الكافية لإحضار الإعلام الشرعي أو الفتوى الوراثية التي تحددهم ثم أخذ رأيهم في العفو أو القصاص أو الدية بعد ذلك ، وقد سبق أن أحيطت المحكمة علماً بأن أولياء الدم قد شرعوا في إجراءات الإعلام والتوكيل وهذا يحتم عليها منحهم الفرصة الكافية مع الوضع في الاعتبار أن بعضهم في دولة جنوب السودان حسبما يشير المحضر ، هذا من جانب ومن جانب آخر أالفت نظر محكمة الموضوع إلى أن [ الدولة ولي من لا ولي له والدولة يمثلها رئيس الجمهورية وليس المدعي العام لجمهورية السودان ، وفي حالة عدم العثور على أولياء الدم أو عدم معرفة مكانهم فإن من يؤخذ رأيه حول القصاص أو العفو هو السيد رئيس الجمهورية وليس المدعي العام ].

 

لما سبق ذكره أرى تأييد الإدانة تحت المادة 130(2) جنائي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة في حق المدان ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للعمل بما جاء في هذه المذكرة.

 

القاضي: يحي فضل محمد فضل

التاريخ: 26/4/2015م

أوافق صاحب الرأي الثالث على إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لأخذ رأي أولياء الدم والعمل بما جاء في مذكرته.         

 

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 27/4/2015م

على افتراض وجود معركة مفاجئة فإن الثابت بالأوراق أن المرحوم أعزل من أي أداة صالحة للإيذاء ، بخلاف المحكوم عليه الذي كان حاملاً عود نيم طوله متران ، ومن قوة الضربة أنها أحدثت برأس المرحوم الأذى الموصوف بمستند الصفة التشريحية له ، وهو الكسور بالجمجمة ، ونزيف فوق السحايا ، وهذا يدل أيضاً على صلابة هذا العود أيضاً.

 

لهذا أتفق مع الرأيين الثالث والرابع بصحة إدانة المحكوم عليه بموجب البند (1) بالمادة (130) بالقانون الجنائي لسنة 1991م.

 

كما أتفق معهما بخصوص نقض الحكم بعقوبة الإعدام تحت البند (1) المادة (130) بالقانون المذكور ، وعلى إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لإنفاذ التوجيهات بالرأي الثالث بعاليه . مع جم احترامي لما جاء بالرأي الأول المؤيد بالرأي الثاني.

 

الأمر النهائي:

1- تأييد الإدانة تحت المادة 130(2).

2- إلغاء عقوبة الإعدام للمتهم الصادرة في حقه ، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع  للعمل بما جاء بمذكرة صاحب الرأي الثالث والأغلبية.

 

 

 

صلاح التيجانــي الأمين

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   29/4/2015م

▸ حكومة السودان //ضد// م. ع. ح. ا (م ع/ط ج/72/2015م) (مراجعة/129/2015م) فوق شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©