تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د.سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عـوض حسن عـوض

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مهـدي الصافي البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد أحمـد دمـوم                                           طالب المراجعة

// ضد //

 

ورثة/ مستورة عربي مصري                                  المراجع ضدهم

 

الرقم م ع/طلب إذن/2014م

مراجعة/270/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – القرار في طلب الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا – لا يجوز الطعن فيه.

 

المبدأ:

القرار في طلب منح الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا والذي يصدره رئيس القضاء أو من يفوضه لا تجوز مراجعته . لأنه صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة القومية العليا.

المحامون:

الأستاذ/ عمر سقدي سعيد                              عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 27/11/2014م

 

بتاريخ 6/2/2014م أصدرت المحكمة العليا لولايات كردفان قراراً قضى برفض طلب منح الإذن اللازم لرفع الطعن أمام المحكمة العليا بوساطة قاضي المحكمة العليا المفوض.

 

في مواجهة قرار المحكمة العليا المشار إليه تقدم الأستاذ/ عمر سقدي سعيد بطلب مراجعة نيابة عن مقدمه محمد أحمد مرحوم.

 

تم تصريح طلب المراجعة بوساطة السلطة المفوضة وتم تشكيل دائرة المراجعة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

تلخصت أسباب الطلب بأن قرار رفض إعطاء الإذن جاء دون تسبيب وهذا وحده كفيل بإلغائه وأي مخالفة للقانون تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية كما أن تفسير المحاكم الأدنى لنصوص القانون مخالف له مما يجعل المحكمة العليا مختصة بمراجعته وأن الأسباب الموضحة في الطعن تقتضي قبول الطعن ومناقشة أسبابه وعدد مقدم طلب المراجعة أسباب الطعن حيث إن قرار محكمة الاستئناف لم يكن موفقاً وجاء مخالفاً للقانون لأن نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا ينطبق على النزاع المطروح والتمس في نهاية الأمر تدخلنا وإلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى لحجية الأمر المقضي فيه.

 

تم الرد على طلب المراجعة بوساطة المحامي ماريا عبد القادر نيابة عن المقدم ضدهم الطلب وقد أوردت وقائع الدعوى في ردها على الطلب ورأت في نهايته أنه لا يوجد أساس لحجية الأمر المقضي فيه (وفقاً لنص المادة (29) إجراءات مدنية).

 

الوقائع تشير إلى أن محكمة أم روابة الجزئية (محكمة من الدرجة الثانية) قد أصدرت حكمها بشطب الدعوى بالرقم 167/2013م برسومها استناداً على نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تم استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العامة أم روابة بالرقم 40/2013م وقضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأصدرت حكماً جديداً بشطب الدفع القانوني تحت المادة (29) إجراءات وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمواصلة سماع الدعوى ، محكمة الاستئناف لولاية شمال كردفان بالرقم 618/2013م قضت بشطب الاستئناف إيجازياً باعتبار أن قرار المحكمة العامة غير منهٍ للخصومة وفقاً لنص المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، في مواجهة حكـم محكمة الاستئناف المشـار إليه تقـدم الأستاذ/ عمر سقدي بطعن أمام المحكمة العليا لولاية شمال كردفان مع تقـديم طلب لمنح الإذن برفعه والذي تم رفضه بوساطة السلطة المفوضة وهو موضوع طلب المراجعة أمامنا.

 

بعد الاطلاع على الأوراق المشتملة على الدعوى167/2013م والدعوى 149/1996م (موضوع المادة (29) إجراءات مدنية) وعلى مذكرة الاستئناف رقم 618/2013م ومذكرة الطعن والقرار محل المراجعة.

 

وبعد الاطلاع على الأوراق وكما هو معروف وفقاً للمادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة إلا في حالة واحدة إذا رأى رئيسها أن الحكم ربما ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفي هذه الحالة يجوز له تشكيل دائرة مراجعة.

ولكني أرى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل القرار الصادر من السيد قاضي المحكمة العليا المفوض من سعادة رئيس القضاء والقاضي برفض منح الإذن هو حكمٌ يجوز مراجعته وفقاً لنص المادة (197) إجراءات مدنية ؟ أم هو قرار إداري ينظم طرق المراجعة ؟

 

في اعتقادي أن قرار رفض منح الإذن هو ليس حكماً صادراً من المحكمة العليا حتى يمكن مراجعته وفق المادة (197) إجراءات ولم ينظم قانون الإجراءات المدنية وفق نصوصه معالجة هذا الأمر.

 

نص الفقرة الثانية من الفقرة (أ) من المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أوجبت الحصول على الإذن ( في حالات معينة) من رئيس القضاء أو من يفوضه لرفع الطعن ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وبالتالي أرى وفق هذا المنظور أنه لا سبيل لطلب المراجعة هذا مما يتعين علينا أن نذهب إلى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 30/11/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: مهدي الصافي البشير

التاريخ: 1/12/2014م

 

أوافق وأن رفض الإذن نهائي ولا يجوز استئنافه.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 2/12/2014م

قرار رفض منح الإذن بالطعن هو قرار ولائي وليس قضائياً حيث يمنح قاضي المحكمة العليا سلطة نظر هذه الإذونات أي الإذن بالطعن بالنقض في غير الحالات المسموح بالطعن فيها وفق أحكام المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية ، وقد رفض قاضي المحكمة العليا المفوض منح الإذن للطعن بالنقض وهو قرار لا يقبل المراجعة لأن المراجعة وفق أحكام المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبهذا يخرج هذا القرار من دائرة مراجعته لأنه لم يصدر كحكم موضوعي قضائي وإنما صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة العليا فقط عليه أتفق مع زملائي الأفاضل في دائرة المراجعة.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق الزملاء والزميلة/ الموقرين في كل ما حبره يراعهم البارع ، وأضيف لكل ذلك - ومن باب المناقشة الإجرائية الصرفـة ، فإن ما جاء بالمادة 189(أ) بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته حتى سنة 2001م ومروراً بسنة 2005م لم يشترط مطلقاً تسبيب قرار منح أو عدم منح الإذن.

 

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة برسومه.

 

 

 

يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  7/12/2014م

▸ محاسـن صالـح سعيـد الطاعنة // ضد // الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي سفـارة سلطنـة عمان بالخرطـوم المطعون ضدهما فوق موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د.سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عـوض حسن عـوض

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مهـدي الصافي البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد أحمـد دمـوم                                           طالب المراجعة

// ضد //

 

ورثة/ مستورة عربي مصري                                  المراجع ضدهم

 

الرقم م ع/طلب إذن/2014م

مراجعة/270/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – القرار في طلب الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا – لا يجوز الطعن فيه.

 

المبدأ:

القرار في طلب منح الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا والذي يصدره رئيس القضاء أو من يفوضه لا تجوز مراجعته . لأنه صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة القومية العليا.

المحامون:

الأستاذ/ عمر سقدي سعيد                              عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 27/11/2014م

 

بتاريخ 6/2/2014م أصدرت المحكمة العليا لولايات كردفان قراراً قضى برفض طلب منح الإذن اللازم لرفع الطعن أمام المحكمة العليا بوساطة قاضي المحكمة العليا المفوض.

 

في مواجهة قرار المحكمة العليا المشار إليه تقدم الأستاذ/ عمر سقدي سعيد بطلب مراجعة نيابة عن مقدمه محمد أحمد مرحوم.

 

تم تصريح طلب المراجعة بوساطة السلطة المفوضة وتم تشكيل دائرة المراجعة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

تلخصت أسباب الطلب بأن قرار رفض إعطاء الإذن جاء دون تسبيب وهذا وحده كفيل بإلغائه وأي مخالفة للقانون تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية كما أن تفسير المحاكم الأدنى لنصوص القانون مخالف له مما يجعل المحكمة العليا مختصة بمراجعته وأن الأسباب الموضحة في الطعن تقتضي قبول الطعن ومناقشة أسبابه وعدد مقدم طلب المراجعة أسباب الطعن حيث إن قرار محكمة الاستئناف لم يكن موفقاً وجاء مخالفاً للقانون لأن نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا ينطبق على النزاع المطروح والتمس في نهاية الأمر تدخلنا وإلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى لحجية الأمر المقضي فيه.

 

تم الرد على طلب المراجعة بوساطة المحامي ماريا عبد القادر نيابة عن المقدم ضدهم الطلب وقد أوردت وقائع الدعوى في ردها على الطلب ورأت في نهايته أنه لا يوجد أساس لحجية الأمر المقضي فيه (وفقاً لنص المادة (29) إجراءات مدنية).

 

الوقائع تشير إلى أن محكمة أم روابة الجزئية (محكمة من الدرجة الثانية) قد أصدرت حكمها بشطب الدعوى بالرقم 167/2013م برسومها استناداً على نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تم استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العامة أم روابة بالرقم 40/2013م وقضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأصدرت حكماً جديداً بشطب الدفع القانوني تحت المادة (29) إجراءات وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمواصلة سماع الدعوى ، محكمة الاستئناف لولاية شمال كردفان بالرقم 618/2013م قضت بشطب الاستئناف إيجازياً باعتبار أن قرار المحكمة العامة غير منهٍ للخصومة وفقاً لنص المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، في مواجهة حكـم محكمة الاستئناف المشـار إليه تقـدم الأستاذ/ عمر سقدي بطعن أمام المحكمة العليا لولاية شمال كردفان مع تقـديم طلب لمنح الإذن برفعه والذي تم رفضه بوساطة السلطة المفوضة وهو موضوع طلب المراجعة أمامنا.

 

بعد الاطلاع على الأوراق المشتملة على الدعوى167/2013م والدعوى 149/1996م (موضوع المادة (29) إجراءات مدنية) وعلى مذكرة الاستئناف رقم 618/2013م ومذكرة الطعن والقرار محل المراجعة.

 

وبعد الاطلاع على الأوراق وكما هو معروف وفقاً للمادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة إلا في حالة واحدة إذا رأى رئيسها أن الحكم ربما ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفي هذه الحالة يجوز له تشكيل دائرة مراجعة.

ولكني أرى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل القرار الصادر من السيد قاضي المحكمة العليا المفوض من سعادة رئيس القضاء والقاضي برفض منح الإذن هو حكمٌ يجوز مراجعته وفقاً لنص المادة (197) إجراءات مدنية ؟ أم هو قرار إداري ينظم طرق المراجعة ؟

 

في اعتقادي أن قرار رفض منح الإذن هو ليس حكماً صادراً من المحكمة العليا حتى يمكن مراجعته وفق المادة (197) إجراءات ولم ينظم قانون الإجراءات المدنية وفق نصوصه معالجة هذا الأمر.

 

نص الفقرة الثانية من الفقرة (أ) من المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أوجبت الحصول على الإذن ( في حالات معينة) من رئيس القضاء أو من يفوضه لرفع الطعن ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وبالتالي أرى وفق هذا المنظور أنه لا سبيل لطلب المراجعة هذا مما يتعين علينا أن نذهب إلى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 30/11/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: مهدي الصافي البشير

التاريخ: 1/12/2014م

 

أوافق وأن رفض الإذن نهائي ولا يجوز استئنافه.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 2/12/2014م

قرار رفض منح الإذن بالطعن هو قرار ولائي وليس قضائياً حيث يمنح قاضي المحكمة العليا سلطة نظر هذه الإذونات أي الإذن بالطعن بالنقض في غير الحالات المسموح بالطعن فيها وفق أحكام المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية ، وقد رفض قاضي المحكمة العليا المفوض منح الإذن للطعن بالنقض وهو قرار لا يقبل المراجعة لأن المراجعة وفق أحكام المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبهذا يخرج هذا القرار من دائرة مراجعته لأنه لم يصدر كحكم موضوعي قضائي وإنما صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة العليا فقط عليه أتفق مع زملائي الأفاضل في دائرة المراجعة.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق الزملاء والزميلة/ الموقرين في كل ما حبره يراعهم البارع ، وأضيف لكل ذلك - ومن باب المناقشة الإجرائية الصرفـة ، فإن ما جاء بالمادة 189(أ) بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته حتى سنة 2001م ومروراً بسنة 2005م لم يشترط مطلقاً تسبيب قرار منح أو عدم منح الإذن.

 

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة برسومه.

 

 

 

يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  7/12/2014م

▸ محاسـن صالـح سعيـد الطاعنة // ضد // الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي سفـارة سلطنـة عمان بالخرطـوم المطعون ضدهما فوق موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

محمد أحمـد دمـوم طالب المراجعة // ضد // ورثة/ مستورة عربي مصري المراجع ضدهم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / يوسف رحمةالله أبوقرون

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ د.سوسن سعيد شنـدي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عـوض حسن عـوض

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / مهـدي الصافي البشـير

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

محمد أحمـد دمـوم                                           طالب المراجعة

// ضد //

 

ورثة/ مستورة عربي مصري                                  المراجع ضدهم

 

الرقم م ع/طلب إذن/2014م

مراجعة/270/2014م

 

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (189) منه – القرار في طلب الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا – لا يجوز الطعن فيه.

 

المبدأ:

القرار في طلب منح الإذن للطعن أمام المحكمة القومية العليا والذي يصدره رئيس القضاء أو من يفوضه لا تجوز مراجعته . لأنه صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة القومية العليا.

المحامون:

الأستاذ/ عمر سقدي سعيد                              عن طالب المراجعة

 

الحكـــم

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 27/11/2014م

 

بتاريخ 6/2/2014م أصدرت المحكمة العليا لولايات كردفان قراراً قضى برفض طلب منح الإذن اللازم لرفع الطعن أمام المحكمة العليا بوساطة قاضي المحكمة العليا المفوض.

 

في مواجهة قرار المحكمة العليا المشار إليه تقدم الأستاذ/ عمر سقدي سعيد بطلب مراجعة نيابة عن مقدمه محمد أحمد مرحوم.

 

تم تصريح طلب المراجعة بوساطة السلطة المفوضة وتم تشكيل دائرة المراجعة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

تلخصت أسباب الطلب بأن قرار رفض إعطاء الإذن جاء دون تسبيب وهذا وحده كفيل بإلغائه وأي مخالفة للقانون تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية كما أن تفسير المحاكم الأدنى لنصوص القانون مخالف له مما يجعل المحكمة العليا مختصة بمراجعته وأن الأسباب الموضحة في الطعن تقتضي قبول الطعن ومناقشة أسبابه وعدد مقدم طلب المراجعة أسباب الطعن حيث إن قرار محكمة الاستئناف لم يكن موفقاً وجاء مخالفاً للقانون لأن نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا ينطبق على النزاع المطروح والتمس في نهاية الأمر تدخلنا وإلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى لحجية الأمر المقضي فيه.

 

تم الرد على طلب المراجعة بوساطة المحامي ماريا عبد القادر نيابة عن المقدم ضدهم الطلب وقد أوردت وقائع الدعوى في ردها على الطلب ورأت في نهايته أنه لا يوجد أساس لحجية الأمر المقضي فيه (وفقاً لنص المادة (29) إجراءات مدنية).

 

الوقائع تشير إلى أن محكمة أم روابة الجزئية (محكمة من الدرجة الثانية) قد أصدرت حكمها بشطب الدعوى بالرقم 167/2013م برسومها استناداً على نص المادة (29) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تم استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العامة أم روابة بالرقم 40/2013م وقضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأصدرت حكماً جديداً بشطب الدفع القانوني تحت المادة (29) إجراءات وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمواصلة سماع الدعوى ، محكمة الاستئناف لولاية شمال كردفان بالرقم 618/2013م قضت بشطب الاستئناف إيجازياً باعتبار أن قرار المحكمة العامة غير منهٍ للخصومة وفقاً لنص المادة (158) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، في مواجهة حكـم محكمة الاستئناف المشـار إليه تقـدم الأستاذ/ عمر سقدي بطعن أمام المحكمة العليا لولاية شمال كردفان مع تقـديم طلب لمنح الإذن برفعه والذي تم رفضه بوساطة السلطة المفوضة وهو موضوع طلب المراجعة أمامنا.

 

بعد الاطلاع على الأوراق المشتملة على الدعوى167/2013م والدعوى 149/1996م (موضوع المادة (29) إجراءات مدنية) وعلى مذكرة الاستئناف رقم 618/2013م ومذكرة الطعن والقرار محل المراجعة.

 

وبعد الاطلاع على الأوراق وكما هو معروف وفقاً للمادة (197) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة إلا في حالة واحدة إذا رأى رئيسها أن الحكم ربما ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفي هذه الحالة يجوز له تشكيل دائرة مراجعة.

ولكني أرى أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل القرار الصادر من السيد قاضي المحكمة العليا المفوض من سعادة رئيس القضاء والقاضي برفض منح الإذن هو حكمٌ يجوز مراجعته وفقاً لنص المادة (197) إجراءات مدنية ؟ أم هو قرار إداري ينظم طرق المراجعة ؟

 

في اعتقادي أن قرار رفض منح الإذن هو ليس حكماً صادراً من المحكمة العليا حتى يمكن مراجعته وفق المادة (197) إجراءات ولم ينظم قانون الإجراءات المدنية وفق نصوصه معالجة هذا الأمر.

 

نص الفقرة الثانية من الفقرة (أ) من المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م أوجبت الحصول على الإذن ( في حالات معينة) من رئيس القضاء أو من يفوضه لرفع الطعن ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وبالتالي أرى وفق هذا المنظور أنه لا سبيل لطلب المراجعة هذا مما يتعين علينا أن نذهب إلى رفض طلب المراجعة.

 

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 30/11/2014م

 

أوافق.

 

القاضي: مهدي الصافي البشير

التاريخ: 1/12/2014م

 

أوافق وأن رفض الإذن نهائي ولا يجوز استئنافه.

 

القاضي: د. سوسن سعيد شندي

التاريخ: 2/12/2014م

قرار رفض منح الإذن بالطعن هو قرار ولائي وليس قضائياً حيث يمنح قاضي المحكمة العليا سلطة نظر هذه الإذونات أي الإذن بالطعن بالنقض في غير الحالات المسموح بالطعن فيها وفق أحكام المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية ، وقد رفض قاضي المحكمة العليا المفوض منح الإذن للطعن بالنقض وهو قرار لا يقبل المراجعة لأن المراجعة وفق أحكام المادة (197) من قانون الإجراءات المدنية تتعلق بمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبهذا يخرج هذا القرار من دائرة مراجعته لأنه لم يصدر كحكم موضوعي قضائي وإنما صدر بالصفة الولائية لقاضي المحكمة العليا فقط عليه أتفق مع زملائي الأفاضل في دائرة المراجعة.

 

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد

التاريخ: 4/12/2014م

 

أوافق الزملاء والزميلة/ الموقرين في كل ما حبره يراعهم البارع ، وأضيف لكل ذلك - ومن باب المناقشة الإجرائية الصرفـة ، فإن ما جاء بالمادة 189(أ) بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته حتى سنة 2001م ومروراً بسنة 2005م لم يشترط مطلقاً تسبيب قرار منح أو عدم منح الإذن.

 

 

الأمر النهائي:

 

يرفض طلب المراجعة برسومه.

 

 

 

يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  7/12/2014م

▸ محاسـن صالـح سعيـد الطاعنة // ضد // الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي سفـارة سلطنـة عمان بالخرطـوم المطعون ضدهما فوق موسى محمد سعيد طاعن // ضد // مجدي محجوب السليابي المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©