تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(محكمة الاستئناف)

القضاة :

سيادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابو قصيصة     قاضي محكمة الاستئناف    عضوا

سيادة السيد مبارك أمام                 قاضي محكمة الاستئناف     عضوا

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م أ/ أ ن ج / 360/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال – تعريف كلمة "مال" – تشمل العقار – المادة 362 عقوبات

قانون العقوبات – سلطة المحكمة الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانون الإجراءات الجنائية – سلطة المحكمة في التعويض العيني – المادة 77 (ب) (أ) اجراءات جنائية طلبت المتهمة استئجار منزل من الشاكي فطلب منها إحضار زوجه لتوقيع العقد معه لأنه لا يريد أن يؤجر لامرأة  أحضرت المتهمة شخصا وقع على عقد الإيجار مع الشاكي أتضح فيما بعد أن ذلك الشخص ليس زوجها وأنها استأجرت المنزل لممارسة الدعارة فيه

1)    كلمة "مال" الواردة في المادة 362 عقوبات تشمل العقار

2)    المادة 311 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة الجنائية تعويض المضرور من الغرامة عما أصابه من ضرر حسبما تعرفه المادة 31 عقوبات ويشترط إمكانية استرداد هذا التعويض بواسطة المحكمة المدنية

3)    المادة 77 (ب)(1) تجيز للمحكمة الجنائية التعويض وفي نفس ظروف المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ولكن تختلف عنها في طريقة التنفيذ

4)    طبقا للمادة 77 (ب)(1) عقوبات يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر برد حيازة عقار لصاحبه على سبيل التعويض لأن التعويض بموجب هذه المادة لا يشترط أن يكون نقديا بل قد يشمل آية أموال أخرى

ملحوظة المحرر :

   أنظر:- حكومة السودان ضد ذا النون الطيب (1970) مجلة الاحكام القضائية ص (14) حول كلمة "مال" المادة 362 عقوبات

المحامون :

كامل عبد الرازق                عن المتهمة

الحكم:

21ر8ر1973 : -

القاضي محمد محمود ابو قصيصة :

    قدم المتهمان للمحاكمة أمام قاضي جنايات ام درمان شمال السيد عبد المعطي عبد الوهاب الأسد الذي أدان كلا منهما تحت المادة 362 من قانون العقوبات  وجدت المحكمة أن الشاكي وقع ضحية لاحتيال المتهمين وخداعهما فأجر منزله لعاهرة

    وأصدر السيد القاضي حكمه ضد المتهم الأول بالغرامة ثلاثين جنيها أو السجن شهرا في حالة عدم الدفع كما حكمت على المتهمة الثانية بالغرامة مائة وثمانين جنيها أو السجن ستة أشهر في حالة عدم الدفع وأمر أن يدفع للشاكي مائة وخمسين جنيها في حالة دفع الغرامة كما أمر أن يدفع بتسليم حيازة المنزل للشاكي تقدمت المتهمة الثانية باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي أيد الإدانة وأمر باسترداد الحيازة ولكنه أعاد القضية للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة حيث أن المادو 362 تجعل عقوبة السجن إلزامية

  وقبل أن يعاد النظر في العقوبة تقدمت المتهمة الثانية باستئناف لنا بواسطة محاميها كامل عبد الرازق المحامي

   ويقول محامي المستأنفة بان المادة 357 لا تنطبق لأن الشاكي يعرف وضع المتهمة الثانية ولا يوضح المحامي ما يقصد بكلمة "وضع" المتهمة الثانية لقد طلب الشاكي أن يتقدم له زوج المتهمة الشرعي فقدمت له المتهمة شخصاً ليس بزوج لها ووقع على العقد وكل من المتهمين يعلم بأنه ليس بزوج للآخر ولم يأت على لسان المتهمة أو غيرها ما يشير لعلم الشاكي بان المتهمة بلا زوج أن كل هذا هو (الوضع) المعني فلم تثبت المتهمة أن لشاكي يعلم انه بلا زوج بل على العكس ثبت أن المتهمين خدعا الشاكي ليعتقد أن الأول زوج المتهمة الثانية وهو بناء على هذا الاعتقاد اجر المنزل وقد أوضح أنه لن يؤجر لامرأة وانه يطلب زوجا يتعاقد معه وبذلك دخل الشاكي في تعاقد ما كان ليدخل فيه لولا خداع المتهمين له هذا يكفي لأغراض المادة 357 التي تعرف الاحتيال

   ثم  يقول المحامي أن هنالك توجها صريحا على أن تسير الإجراءات على المواد 357 و 359ع وبالرغم من ذلك فان محكمة الموضوع حولت الإجراءات إلى المادة 362

   لقد كان هذا التوجه في حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي 27/73 وهو الطعن الذي انتهت به الإجراءات بعد أمر القاضي بحفظ البلاغ على اساس أن الخلاف مدني رأت المحكمة العليا أن الخلاف جنائي ومداره الاحتيال ورأى أحد أعضاء المحكمة العليا أن تكون هنالك تهمة مبدئية تحت المادة 357 (ب) و 359 هذا لا يتعارض في شئ مع حكم السيد قاضي الجنايات المتهمة مبدئيا عن الاحتيال الذي يعاقب عموما تحت المادة 359 وليس من مانع من وضع تهمة أخرى أن وجد عنصر آخر يذيد على ما تتطلبه المادة 359 فلقد تسلمت المتهمة مالا هو المنزل المستأجر وقد قررت المحكمة العليا في نفس الطعن أن المال يشمل العقار في المادة 362

  وعلى ذلك أرى تأييد الإدانة تحت المادة 362 بالنسبة لكل من المتهمين كما أرى أن قرار السيد قاضي المديرية صحيح في أن السجن إلزامي تحت هذه المادة وعلى ذلك يتعين تأييد الأمر بعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة

 نأتي بعد ذلك إلى أمري الإخلاء والتعويض يرى محامي المستأنفة أن المجال للمحاكمة المدنية في الإخلاء والتعويض باعتبار أن الذي يحكم الموضوع هو قانون تقييد الإيجارات

  إن التعويض تحكمه مواد في القانون الجنائي يهمنا منها المادتان 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 77 (ب) من قانون العقوبات

   المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تعوض الشاكي (من الغرامة) عما يصيبه من ضرر أن كان يحق له التعويض أمام محكمة مدنية وهذا الضرر تعرفه المادة 311 من قانون العقوبات بانه الضرر الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو سمعته أو ماله وقد رأينا أن الشاكي خدع للدخول في معاملة ما كان سيدخل فيها

    في ذلك أرى أن حكم السيد قاضي الجنايات بدفع غرامة والتعويض منها صحيح والمادة 77 (ب) (1) تجيز للمحكمة أيضا التعويض في نفس الظروف المذكورة اعلاه وان اختلفت معها في سبيل التنفيذ

    والمذكرة في اسفل هذه المادة تقول أن التعويض لا يشترط أن يكون نقديا فقط وانما قد يشمل أية أموال أخري وقد أمرت محكمة الجنايات بإعادة الحيازة للشاكي (وليس الملكية فليس فيها نزاع ولذا فان قيمة الأرض لا تكون المحك ) ويكون تمرها صحيحا تحت هذه المادة فقد كانت حيازة المتهمة الثانية للمنزل نتيجة مخالفة جنائية تحت المادة 362

   ولذا أرى تأييد قرارات السيد قاضي المديرية في هذه القضية وهي تأييد الإدانة 2) تأييد الحيازة   3) إعادة القضية لمراجعة العقوبة الإلزامية السجن تحت المادة 362  عقوبات كما أرى تأييد الحكم بدفع الغرامة والتعويض منها

23ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام :

لا شك عندي أن إدانة المتهمين تحت المادة 362 صحيحة للأسباب التي ساقها الزميل ابو قصيصة

أما موضوع العقوبة فلي عليه تعليقان :

 أولا : بما أن السيد قاضي المديرية قد قرر – بحق – إعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وهي بالطبع تشمل الغرامة فلا نستطيع أن نؤيد قرار التعويض ولا مجال لمناقشته في هذه المرحلة لان التعويض مشروط بحكم الغرامة ومقدارها وقد يرى السيد قاضي الجنايات – عند إعادة النظر في العقوبة – عدم توقيع عقوبة بالغرامة أو يقرر أن يدفع المحكوم ضدهما غرامة أقل خاصة بعد أن اتضح انه ملزم بإصدار عقوبة السجن

ثانيا : اعتقد انه ليس من حق محكمة الجنايات إصدار بإعادة حيازة المنزل للشاكي لان الشاكي أجر المنزل بعقد مكتوب ولا يمكن أن تعاد حيازة المنزل الا بعد إلغاء العقد على اساس انه عقد باطل أو بموجب نصوص قانون تقييد الإيجارات وهذا من اختصاص المحاكم المدنية فقط

  لذلك أرى تأييد إدانة المتهمين تحت المادة 362 من قانون العقوبات وتأييد قرارا السيد قاضي المديرية بإعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وإلغاء قرار السيد قاضي المديرية وقرار السيد قاضي الجنايات بإعادة حيازة المنزل للشاكي

3ر9ر1973 :

القاضي عمر بخيت العوض :

   لا شك عندي في صحة الإدانة تحت المادة 362 عقوبات ومن ثم يجب تأييدها كما إنني اتفق في الرأي مع الزميل مبارك أماك بشأن العقوبة حيث أن الأصوب ترك الأمر برمته لمحكمة الموضوع لتعيد تقدير العقوبة بالوجه الملائم

  أما عن إعادة الحيازة للمالك فإنني انضم لرأى الزميل ابو قصيصة من حيث أن التعويض حسب نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات غير قاصر على التعويض النقدي بل يتعدى ذلك إلى أي نوع من أنواع الأموال فالذي يفقد حيازة منزله بسبب جريمة يتصور إعادتها له على سبيل التعويض ولئن بدا أن هذا توسعا في تفسير النص فانه في رأيي توسع مرغوب فيه لانه يرفع الحرج ويؤدي لتحقيق العدالة حيث بين القانون طريقة التصرف في المال المنقول وفي العقار إذا صاحب الاستيلاء عليه نوع من القوة أو الإرهاب وسكت عن الحالات غير المصحوبة بعنف وهذا السكوت يجب تصحيحه بتطويع نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات وليس في هذا الأمر تعديلا على الاختصاص المدني لان المحكمة الجنائية عندما تتصدى لمسألة التعويض فإنها تزن ذلك بمعيار المحاكم المدنية ولا تحكم بشيء ليس مستحقا مدنيا

وعليه فأنني أرى تأييد القرار برد الحيازة للشاكي

 

▸ حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي فوق حكومة السودان ضد سعيد يوسف آخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(محكمة الاستئناف)

القضاة :

سيادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابو قصيصة     قاضي محكمة الاستئناف    عضوا

سيادة السيد مبارك أمام                 قاضي محكمة الاستئناف     عضوا

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م أ/ أ ن ج / 360/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال – تعريف كلمة "مال" – تشمل العقار – المادة 362 عقوبات

قانون العقوبات – سلطة المحكمة الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانون الإجراءات الجنائية – سلطة المحكمة في التعويض العيني – المادة 77 (ب) (أ) اجراءات جنائية طلبت المتهمة استئجار منزل من الشاكي فطلب منها إحضار زوجه لتوقيع العقد معه لأنه لا يريد أن يؤجر لامرأة  أحضرت المتهمة شخصا وقع على عقد الإيجار مع الشاكي أتضح فيما بعد أن ذلك الشخص ليس زوجها وأنها استأجرت المنزل لممارسة الدعارة فيه

1)    كلمة "مال" الواردة في المادة 362 عقوبات تشمل العقار

2)    المادة 311 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة الجنائية تعويض المضرور من الغرامة عما أصابه من ضرر حسبما تعرفه المادة 31 عقوبات ويشترط إمكانية استرداد هذا التعويض بواسطة المحكمة المدنية

3)    المادة 77 (ب)(1) تجيز للمحكمة الجنائية التعويض وفي نفس ظروف المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ولكن تختلف عنها في طريقة التنفيذ

4)    طبقا للمادة 77 (ب)(1) عقوبات يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر برد حيازة عقار لصاحبه على سبيل التعويض لأن التعويض بموجب هذه المادة لا يشترط أن يكون نقديا بل قد يشمل آية أموال أخرى

ملحوظة المحرر :

   أنظر:- حكومة السودان ضد ذا النون الطيب (1970) مجلة الاحكام القضائية ص (14) حول كلمة "مال" المادة 362 عقوبات

المحامون :

كامل عبد الرازق                عن المتهمة

الحكم:

21ر8ر1973 : -

القاضي محمد محمود ابو قصيصة :

    قدم المتهمان للمحاكمة أمام قاضي جنايات ام درمان شمال السيد عبد المعطي عبد الوهاب الأسد الذي أدان كلا منهما تحت المادة 362 من قانون العقوبات  وجدت المحكمة أن الشاكي وقع ضحية لاحتيال المتهمين وخداعهما فأجر منزله لعاهرة

    وأصدر السيد القاضي حكمه ضد المتهم الأول بالغرامة ثلاثين جنيها أو السجن شهرا في حالة عدم الدفع كما حكمت على المتهمة الثانية بالغرامة مائة وثمانين جنيها أو السجن ستة أشهر في حالة عدم الدفع وأمر أن يدفع للشاكي مائة وخمسين جنيها في حالة دفع الغرامة كما أمر أن يدفع بتسليم حيازة المنزل للشاكي تقدمت المتهمة الثانية باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي أيد الإدانة وأمر باسترداد الحيازة ولكنه أعاد القضية للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة حيث أن المادو 362 تجعل عقوبة السجن إلزامية

  وقبل أن يعاد النظر في العقوبة تقدمت المتهمة الثانية باستئناف لنا بواسطة محاميها كامل عبد الرازق المحامي

   ويقول محامي المستأنفة بان المادة 357 لا تنطبق لأن الشاكي يعرف وضع المتهمة الثانية ولا يوضح المحامي ما يقصد بكلمة "وضع" المتهمة الثانية لقد طلب الشاكي أن يتقدم له زوج المتهمة الشرعي فقدمت له المتهمة شخصاً ليس بزوج لها ووقع على العقد وكل من المتهمين يعلم بأنه ليس بزوج للآخر ولم يأت على لسان المتهمة أو غيرها ما يشير لعلم الشاكي بان المتهمة بلا زوج أن كل هذا هو (الوضع) المعني فلم تثبت المتهمة أن لشاكي يعلم انه بلا زوج بل على العكس ثبت أن المتهمين خدعا الشاكي ليعتقد أن الأول زوج المتهمة الثانية وهو بناء على هذا الاعتقاد اجر المنزل وقد أوضح أنه لن يؤجر لامرأة وانه يطلب زوجا يتعاقد معه وبذلك دخل الشاكي في تعاقد ما كان ليدخل فيه لولا خداع المتهمين له هذا يكفي لأغراض المادة 357 التي تعرف الاحتيال

   ثم  يقول المحامي أن هنالك توجها صريحا على أن تسير الإجراءات على المواد 357 و 359ع وبالرغم من ذلك فان محكمة الموضوع حولت الإجراءات إلى المادة 362

   لقد كان هذا التوجه في حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي 27/73 وهو الطعن الذي انتهت به الإجراءات بعد أمر القاضي بحفظ البلاغ على اساس أن الخلاف مدني رأت المحكمة العليا أن الخلاف جنائي ومداره الاحتيال ورأى أحد أعضاء المحكمة العليا أن تكون هنالك تهمة مبدئية تحت المادة 357 (ب) و 359 هذا لا يتعارض في شئ مع حكم السيد قاضي الجنايات المتهمة مبدئيا عن الاحتيال الذي يعاقب عموما تحت المادة 359 وليس من مانع من وضع تهمة أخرى أن وجد عنصر آخر يذيد على ما تتطلبه المادة 359 فلقد تسلمت المتهمة مالا هو المنزل المستأجر وقد قررت المحكمة العليا في نفس الطعن أن المال يشمل العقار في المادة 362

  وعلى ذلك أرى تأييد الإدانة تحت المادة 362 بالنسبة لكل من المتهمين كما أرى أن قرار السيد قاضي المديرية صحيح في أن السجن إلزامي تحت هذه المادة وعلى ذلك يتعين تأييد الأمر بعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة

 نأتي بعد ذلك إلى أمري الإخلاء والتعويض يرى محامي المستأنفة أن المجال للمحاكمة المدنية في الإخلاء والتعويض باعتبار أن الذي يحكم الموضوع هو قانون تقييد الإيجارات

  إن التعويض تحكمه مواد في القانون الجنائي يهمنا منها المادتان 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 77 (ب) من قانون العقوبات

   المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تعوض الشاكي (من الغرامة) عما يصيبه من ضرر أن كان يحق له التعويض أمام محكمة مدنية وهذا الضرر تعرفه المادة 311 من قانون العقوبات بانه الضرر الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو سمعته أو ماله وقد رأينا أن الشاكي خدع للدخول في معاملة ما كان سيدخل فيها

    في ذلك أرى أن حكم السيد قاضي الجنايات بدفع غرامة والتعويض منها صحيح والمادة 77 (ب) (1) تجيز للمحكمة أيضا التعويض في نفس الظروف المذكورة اعلاه وان اختلفت معها في سبيل التنفيذ

    والمذكرة في اسفل هذه المادة تقول أن التعويض لا يشترط أن يكون نقديا فقط وانما قد يشمل أية أموال أخري وقد أمرت محكمة الجنايات بإعادة الحيازة للشاكي (وليس الملكية فليس فيها نزاع ولذا فان قيمة الأرض لا تكون المحك ) ويكون تمرها صحيحا تحت هذه المادة فقد كانت حيازة المتهمة الثانية للمنزل نتيجة مخالفة جنائية تحت المادة 362

   ولذا أرى تأييد قرارات السيد قاضي المديرية في هذه القضية وهي تأييد الإدانة 2) تأييد الحيازة   3) إعادة القضية لمراجعة العقوبة الإلزامية السجن تحت المادة 362  عقوبات كما أرى تأييد الحكم بدفع الغرامة والتعويض منها

23ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام :

لا شك عندي أن إدانة المتهمين تحت المادة 362 صحيحة للأسباب التي ساقها الزميل ابو قصيصة

أما موضوع العقوبة فلي عليه تعليقان :

 أولا : بما أن السيد قاضي المديرية قد قرر – بحق – إعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وهي بالطبع تشمل الغرامة فلا نستطيع أن نؤيد قرار التعويض ولا مجال لمناقشته في هذه المرحلة لان التعويض مشروط بحكم الغرامة ومقدارها وقد يرى السيد قاضي الجنايات – عند إعادة النظر في العقوبة – عدم توقيع عقوبة بالغرامة أو يقرر أن يدفع المحكوم ضدهما غرامة أقل خاصة بعد أن اتضح انه ملزم بإصدار عقوبة السجن

ثانيا : اعتقد انه ليس من حق محكمة الجنايات إصدار بإعادة حيازة المنزل للشاكي لان الشاكي أجر المنزل بعقد مكتوب ولا يمكن أن تعاد حيازة المنزل الا بعد إلغاء العقد على اساس انه عقد باطل أو بموجب نصوص قانون تقييد الإيجارات وهذا من اختصاص المحاكم المدنية فقط

  لذلك أرى تأييد إدانة المتهمين تحت المادة 362 من قانون العقوبات وتأييد قرارا السيد قاضي المديرية بإعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وإلغاء قرار السيد قاضي المديرية وقرار السيد قاضي الجنايات بإعادة حيازة المنزل للشاكي

3ر9ر1973 :

القاضي عمر بخيت العوض :

   لا شك عندي في صحة الإدانة تحت المادة 362 عقوبات ومن ثم يجب تأييدها كما إنني اتفق في الرأي مع الزميل مبارك أماك بشأن العقوبة حيث أن الأصوب ترك الأمر برمته لمحكمة الموضوع لتعيد تقدير العقوبة بالوجه الملائم

  أما عن إعادة الحيازة للمالك فإنني انضم لرأى الزميل ابو قصيصة من حيث أن التعويض حسب نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات غير قاصر على التعويض النقدي بل يتعدى ذلك إلى أي نوع من أنواع الأموال فالذي يفقد حيازة منزله بسبب جريمة يتصور إعادتها له على سبيل التعويض ولئن بدا أن هذا توسعا في تفسير النص فانه في رأيي توسع مرغوب فيه لانه يرفع الحرج ويؤدي لتحقيق العدالة حيث بين القانون طريقة التصرف في المال المنقول وفي العقار إذا صاحب الاستيلاء عليه نوع من القوة أو الإرهاب وسكت عن الحالات غير المصحوبة بعنف وهذا السكوت يجب تصحيحه بتطويع نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات وليس في هذا الأمر تعديلا على الاختصاص المدني لان المحكمة الجنائية عندما تتصدى لمسألة التعويض فإنها تزن ذلك بمعيار المحاكم المدنية ولا تحكم بشيء ليس مستحقا مدنيا

وعليه فأنني أرى تأييد القرار برد الحيازة للشاكي

 

▸ حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي فوق حكومة السودان ضد سعيد يوسف آخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(محكمة الاستئناف)

القضاة :

سيادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي محكمة الاستئناف      رئيسا

سيادة السيد محمد محمود ابو قصيصة     قاضي محكمة الاستئناف    عضوا

سيادة السيد مبارك أمام                 قاضي محكمة الاستئناف     عضوا

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م أ/ أ ن ج / 360/73

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال – تعريف كلمة "مال" – تشمل العقار – المادة 362 عقوبات

قانون العقوبات – سلطة المحكمة الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانون الإجراءات الجنائية – سلطة المحكمة في التعويض العيني – المادة 77 (ب) (أ) اجراءات جنائية طلبت المتهمة استئجار منزل من الشاكي فطلب منها إحضار زوجه لتوقيع العقد معه لأنه لا يريد أن يؤجر لامرأة  أحضرت المتهمة شخصا وقع على عقد الإيجار مع الشاكي أتضح فيما بعد أن ذلك الشخص ليس زوجها وأنها استأجرت المنزل لممارسة الدعارة فيه

1)    كلمة "مال" الواردة في المادة 362 عقوبات تشمل العقار

2)    المادة 311 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة الجنائية تعويض المضرور من الغرامة عما أصابه من ضرر حسبما تعرفه المادة 31 عقوبات ويشترط إمكانية استرداد هذا التعويض بواسطة المحكمة المدنية

3)    المادة 77 (ب)(1) تجيز للمحكمة الجنائية التعويض وفي نفس ظروف المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ولكن تختلف عنها في طريقة التنفيذ

4)    طبقا للمادة 77 (ب)(1) عقوبات يجوز للمحكمة الجنائية أن تأمر برد حيازة عقار لصاحبه على سبيل التعويض لأن التعويض بموجب هذه المادة لا يشترط أن يكون نقديا بل قد يشمل آية أموال أخرى

ملحوظة المحرر :

   أنظر:- حكومة السودان ضد ذا النون الطيب (1970) مجلة الاحكام القضائية ص (14) حول كلمة "مال" المادة 362 عقوبات

المحامون :

كامل عبد الرازق                عن المتهمة

الحكم:

21ر8ر1973 : -

القاضي محمد محمود ابو قصيصة :

    قدم المتهمان للمحاكمة أمام قاضي جنايات ام درمان شمال السيد عبد المعطي عبد الوهاب الأسد الذي أدان كلا منهما تحت المادة 362 من قانون العقوبات  وجدت المحكمة أن الشاكي وقع ضحية لاحتيال المتهمين وخداعهما فأجر منزله لعاهرة

    وأصدر السيد القاضي حكمه ضد المتهم الأول بالغرامة ثلاثين جنيها أو السجن شهرا في حالة عدم الدفع كما حكمت على المتهمة الثانية بالغرامة مائة وثمانين جنيها أو السجن ستة أشهر في حالة عدم الدفع وأمر أن يدفع للشاكي مائة وخمسين جنيها في حالة دفع الغرامة كما أمر أن يدفع بتسليم حيازة المنزل للشاكي تقدمت المتهمة الثانية باستئناف للسيد قاضي المديرية الذي أيد الإدانة وأمر باسترداد الحيازة ولكنه أعاد القضية للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة حيث أن المادو 362 تجعل عقوبة السجن إلزامية

  وقبل أن يعاد النظر في العقوبة تقدمت المتهمة الثانية باستئناف لنا بواسطة محاميها كامل عبد الرازق المحامي

   ويقول محامي المستأنفة بان المادة 357 لا تنطبق لأن الشاكي يعرف وضع المتهمة الثانية ولا يوضح المحامي ما يقصد بكلمة "وضع" المتهمة الثانية لقد طلب الشاكي أن يتقدم له زوج المتهمة الشرعي فقدمت له المتهمة شخصاً ليس بزوج لها ووقع على العقد وكل من المتهمين يعلم بأنه ليس بزوج للآخر ولم يأت على لسان المتهمة أو غيرها ما يشير لعلم الشاكي بان المتهمة بلا زوج أن كل هذا هو (الوضع) المعني فلم تثبت المتهمة أن لشاكي يعلم انه بلا زوج بل على العكس ثبت أن المتهمين خدعا الشاكي ليعتقد أن الأول زوج المتهمة الثانية وهو بناء على هذا الاعتقاد اجر المنزل وقد أوضح أنه لن يؤجر لامرأة وانه يطلب زوجا يتعاقد معه وبذلك دخل الشاكي في تعاقد ما كان ليدخل فيه لولا خداع المتهمين له هذا يكفي لأغراض المادة 357 التي تعرف الاحتيال

   ثم  يقول المحامي أن هنالك توجها صريحا على أن تسير الإجراءات على المواد 357 و 359ع وبالرغم من ذلك فان محكمة الموضوع حولت الإجراءات إلى المادة 362

   لقد كان هذا التوجه في حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي 27/73 وهو الطعن الذي انتهت به الإجراءات بعد أمر القاضي بحفظ البلاغ على اساس أن الخلاف مدني رأت المحكمة العليا أن الخلاف جنائي ومداره الاحتيال ورأى أحد أعضاء المحكمة العليا أن تكون هنالك تهمة مبدئية تحت المادة 357 (ب) و 359 هذا لا يتعارض في شئ مع حكم السيد قاضي الجنايات المتهمة مبدئيا عن الاحتيال الذي يعاقب عموما تحت المادة 359 وليس من مانع من وضع تهمة أخرى أن وجد عنصر آخر يذيد على ما تتطلبه المادة 359 فلقد تسلمت المتهمة مالا هو المنزل المستأجر وقد قررت المحكمة العليا في نفس الطعن أن المال يشمل العقار في المادة 362

  وعلى ذلك أرى تأييد الإدانة تحت المادة 362 بالنسبة لكل من المتهمين كما أرى أن قرار السيد قاضي المديرية صحيح في أن السجن إلزامي تحت هذه المادة وعلى ذلك يتعين تأييد الأمر بعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة

 نأتي بعد ذلك إلى أمري الإخلاء والتعويض يرى محامي المستأنفة أن المجال للمحاكمة المدنية في الإخلاء والتعويض باعتبار أن الذي يحكم الموضوع هو قانون تقييد الإيجارات

  إن التعويض تحكمه مواد في القانون الجنائي يهمنا منها المادتان 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 77 (ب) من قانون العقوبات

   المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة أن تعوض الشاكي (من الغرامة) عما يصيبه من ضرر أن كان يحق له التعويض أمام محكمة مدنية وهذا الضرر تعرفه المادة 311 من قانون العقوبات بانه الضرر الذي يصيب الشخص في بدنه أو عقله أو سمعته أو ماله وقد رأينا أن الشاكي خدع للدخول في معاملة ما كان سيدخل فيها

    في ذلك أرى أن حكم السيد قاضي الجنايات بدفع غرامة والتعويض منها صحيح والمادة 77 (ب) (1) تجيز للمحكمة أيضا التعويض في نفس الظروف المذكورة اعلاه وان اختلفت معها في سبيل التنفيذ

    والمذكرة في اسفل هذه المادة تقول أن التعويض لا يشترط أن يكون نقديا فقط وانما قد يشمل أية أموال أخري وقد أمرت محكمة الجنايات بإعادة الحيازة للشاكي (وليس الملكية فليس فيها نزاع ولذا فان قيمة الأرض لا تكون المحك ) ويكون تمرها صحيحا تحت هذه المادة فقد كانت حيازة المتهمة الثانية للمنزل نتيجة مخالفة جنائية تحت المادة 362

   ولذا أرى تأييد قرارات السيد قاضي المديرية في هذه القضية وهي تأييد الإدانة 2) تأييد الحيازة   3) إعادة القضية لمراجعة العقوبة الإلزامية السجن تحت المادة 362  عقوبات كما أرى تأييد الحكم بدفع الغرامة والتعويض منها

23ر8ر1973 :

القاضي مبارك أمام :

لا شك عندي أن إدانة المتهمين تحت المادة 362 صحيحة للأسباب التي ساقها الزميل ابو قصيصة

أما موضوع العقوبة فلي عليه تعليقان :

 أولا : بما أن السيد قاضي المديرية قد قرر – بحق – إعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وهي بالطبع تشمل الغرامة فلا نستطيع أن نؤيد قرار التعويض ولا مجال لمناقشته في هذه المرحلة لان التعويض مشروط بحكم الغرامة ومقدارها وقد يرى السيد قاضي الجنايات – عند إعادة النظر في العقوبة – عدم توقيع عقوبة بالغرامة أو يقرر أن يدفع المحكوم ضدهما غرامة أقل خاصة بعد أن اتضح انه ملزم بإصدار عقوبة السجن

ثانيا : اعتقد انه ليس من حق محكمة الجنايات إصدار بإعادة حيازة المنزل للشاكي لان الشاكي أجر المنزل بعقد مكتوب ولا يمكن أن تعاد حيازة المنزل الا بعد إلغاء العقد على اساس انه عقد باطل أو بموجب نصوص قانون تقييد الإيجارات وهذا من اختصاص المحاكم المدنية فقط

  لذلك أرى تأييد إدانة المتهمين تحت المادة 362 من قانون العقوبات وتأييد قرارا السيد قاضي المديرية بإعادة الأوراق للسيد قاضي الجنايات لاعادة النظر في العقوبة وإلغاء قرار السيد قاضي المديرية وقرار السيد قاضي الجنايات بإعادة حيازة المنزل للشاكي

3ر9ر1973 :

القاضي عمر بخيت العوض :

   لا شك عندي في صحة الإدانة تحت المادة 362 عقوبات ومن ثم يجب تأييدها كما إنني اتفق في الرأي مع الزميل مبارك أماك بشأن العقوبة حيث أن الأصوب ترك الأمر برمته لمحكمة الموضوع لتعيد تقدير العقوبة بالوجه الملائم

  أما عن إعادة الحيازة للمالك فإنني انضم لرأى الزميل ابو قصيصة من حيث أن التعويض حسب نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات غير قاصر على التعويض النقدي بل يتعدى ذلك إلى أي نوع من أنواع الأموال فالذي يفقد حيازة منزله بسبب جريمة يتصور إعادتها له على سبيل التعويض ولئن بدا أن هذا توسعا في تفسير النص فانه في رأيي توسع مرغوب فيه لانه يرفع الحرج ويؤدي لتحقيق العدالة حيث بين القانون طريقة التصرف في المال المنقول وفي العقار إذا صاحب الاستيلاء عليه نوع من القوة أو الإرهاب وسكت عن الحالات غير المصحوبة بعنف وهذا السكوت يجب تصحيحه بتطويع نص المادة 77(ب) من قانون العقوبات وليس في هذا الأمر تعديلا على الاختصاص المدني لان المحكمة الجنائية عندما تتصدى لمسألة التعويض فإنها تزن ذلك بمعيار المحاكم المدنية ولا تحكم بشيء ليس مستحقا مدنيا

وعليه فأنني أرى تأييد القرار برد الحيازة للشاكي

 

▸ حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي فوق حكومة السودان ضد سعيد يوسف آخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©