تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(المحكمة العليا )

القضاة:

سعادة السيد/ مهدي الفحل               نائب رئيس المحكمة العليا         رئيسا

سعادة السيد/ د حسن محمد   علوب    قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده         قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضو

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م ع/ط ج / 27/73م

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال فيما يتعلق بالعقار – اشتراط حدوث الادعاء وليس مجرد إخفاء الوقائع – المادة 357

1) على الرغم من أن تعريف جريمة الاحتيال قد نص علي (( المال ) فقط دون     تخصيص فان هذا التعريف مقرونا بالتعريف الوارد عن المال المنقول في المادة 16 من قانون العقوبات يجعل العقار داخلا ضمن المال الذي يمكن أن ترتكب بشأنه جريمة الاحتيال

2) فيما يتعلق بالاحتيال بالنسبة للعقار على الاتهام إثبات ادعاء مضلل من جانب المتهم ولا تكتفي المحكمة بمجرد الخفاء المتهم لبعض الوقائع خيانة لان الافتراض هو أن التصرف بشأن العقار يتم بطريقة يمكن بها للطرف المتضرر التحقق من كل الوقائع التي أخفاها المتهم

ملحوظــة المحــرر:-

1)   الافتراض الذي أنبني عليه الحكم في القاعدة أعلاه قائم على أن العقار مسجل وبالتالي يمكن للشاكي الرجوع للسجل لمعرفة الحقيقة ولكن في القضية الحالية لم يكن بإمكان الشاكي معرفة الحقيقة وذلك يثور التساؤل عن أهمية التفرقة بين الادعاء الكاذب ومجرد إخفاء الحقائق في مثل هذه الحالات

2) يخالف هذا الحكم ما جاء في قضية حكومة السودان ضد

ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن الاحتيال تحت قانون العقوبات لا يشمل العقار

المحامون :

الحكم:

24/1/1973:

القاضي : عبد الرحمن عبده

ليس هنالك خلاف على الوقائع ألخصها كالأتي:

1) الطاعنة- وهي ماهر – حاولت استئجار منزل الشاكي وهو كفيف البصر

2) اشترط الشاكي أن يوقع زوج  الطاعنة على عقد الإيجار

3) قام المتهم الثاني بتوقيع العقد باسم وعنوان ملفقين وبعد أن أوهم الشاكي بأنه زوج الطاعنة

أن الفصل في هذا الطعن يرتكز على سؤال واحد هو :-

هل المال المذكور في المادة 357 من قانون العقوبات يشمل العقار أم هو مقصور على المنقول ؟

   ويبدو لي أن الإجابة بالإيجاب فالمادة 357 التي تعرف النصب قد اقتصر على كلمة ( المال ) دون أن تضيف إليها صفة المنقول المعرف في المادة 16 من قانون العقوبات ذلك التعريف الذي يستثني العقار ن مما يقنعنا بان المشرع قصد أدخال العقارات في نطاق المادة 357 من قانون العقوبات خصوصا بالنظر إلى المثال الأخير لتلك المادة ثم الهندي بما فيها المثال سالف الذكر وقد ذكر العلامة راتنلال صراحة (الطبيعة الحادية والعشرين على الصحيفة 1127) أن ليس في هذه المادة ما يخرج النصب المتعلق بالعقار من إطارها

     أن المادة 362 من قانون العقوبات هي مجرد تطبيق للتعريف الوارد في المادة 357 وذلك في حالة حدوث تسليم أو إتلاف للمال نتيجة النصب وهذه المادة قد اقتصرت أيضا على كلمة ( المال دون أن تضيف إليها صفة المنقول ولكن المستغرب أن العلامة راتنلال قد أكد أن كلمة ( المال ) الواردة في هذه المادة تعني المنقول فقط ( راجع تعليقه على المادة 420من قانون العقوبات الهندي على الصحيفة 1153 في الطبعة الحادية والعشرون وقد استشهد بقضية هندية لم يذكر غير اسمها ( عبد الأحد) ولم أتمكن من العثور عليها للأسف

أما العلامة (قليد هيل ) ( القوانين الجنائية في شمال نيجريا السودان على الصحيفة 592 من طبعة 1968 فيؤكد دون موارية أن المال المذكور في المادة 357من قانون العقوبات السوداني يشمل العقار وقد استشهد بقضيتين ( على الهوامش 46و47) أحدهما تنطق ببيع أشجار يعلم البائع أنها مباعة سلفا

وبالرجوع إلى العلامة (قور) ( الطبعة الثامنة ((1967)) الجزء الرابع الصحيفة 3013) لاحظت انه أستشهد بنفس القضية ( عبد الأحد ) في زعمه أن المادة 415نفسها لا تشمل العقار ولكنه أشار إلى قضية أخرى هي ( شفينات صاحب)

  هذه القضية محكومة في سنة 1937 ولكن حيثياتها لم تتعرض إلى قضية (عبد الأحد) المحكومة في 1882 وهي تقرر بكل وضوح أن التعريف الوارد في المادة 415 من قانون العقوبات الهندي يشمل العقار دون شك ولكن ما جاء فيه من إخفاء الحقائق خيانة        Dishonest concealment of facts

لا ينطبق على بائع العقار الذي يمتنع إلى العيوب اللاحقة بحق الملكية

Direct in title  طالما كان بإمكانه المشتري اكتشاف هذه العيوب باستعمال الحرص العادي مثل مراجعة السجل فالقانون لا يلزم البائع بالإفصاح في هذه الحالة أما إذا لم يكتفي البائع بالسكوت بل عمد إلى تضليل المشتري بادعاء ( (representation

غير صحيح أو إخفاء ما يلزمه القانون بالإفصاح عنه فالمادة 415 تنطبق عليه يعاقب بمخافته المادة 420

هكذا يبدو لي مع الاحترام الكامل انه ليس صحيحا ما جاء في قضية حكومة السودان ضد ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن منطوق المادة 362 من قانون العقوبات لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الاحتيال

أن وقائع قضية (صاحب) المشار إليها أعلاه هي: أن (أ) فتح بلاغا ضد (ب) وزوجته تحت المادة 420 من قانون العقوبات الهندي بدعوى انه دفع أربعة الاف روبيه ثمنا لعقار نتيجة زعمها الباطل خلو العقار من أي حق امتياز أو رهن أخلى القاضي سبيل المتهمين استنادا على المادة 253من قانون الإجراءات الجنائية الهندي (المقابلة للمادة 148عندنا) بحجة أن الشاكي كان في استطاعته أن يكتشف بسهولة وجود دعوى وحق امتياز على العقار لو قام بالبحث اللازم وعند إعادة النظر الغي الأمر القاضي بإخلاء سبيل المتهمين واعيدت الأوراق للمحاكمة لان بساطة الاستئناف وجدت أن ما فعله المتهمان لم يقف عند حد الإفصاح عن وجود دعوى حق الامتياز بل تعدى ذلك بإجابتهما الكاذبة على أسئلة الشاكي المحددة بخصوص حقوق الامتياز المتعلقة بالعقار لم يكن مدونا فلم يكن بمقدور المشتري اكتشافه بمراجعة السجل إذا قسنا وقائع القضية التي أمامنا على قضية (صاحب) نجد التطابق الكامل : فالطاعنة وقد علمت اشتراط الشاكي توقيع زوجها علي عقد الإيجار لم تكتفي بإخفاء حقيقة كونها بغي غير ذات بعل بل عمدة إلى تضليل الشاكي بان قدمن إليه من ادعي زورا انه زوجها وتمكنت بهذه الحيلة من استلام منزل الشاكي الذي لم يكن في وضع يمكنه من اكتشاف الحقيقة وقت التسليم ووجه الخسارة غير المشروعة التي حاقت بالشاكي هو استعمال الطاعنة لمنزله كمخمور وهو استعمال غير قانوني ويشكل سببا لدعوى مدنية من قبل الشاكي على الطاعنة وهذا يكفي لانطباق المادة 17 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب يتعين رفض الطعن

24/6/1973م:

القاضي : مهدي الفحل :

أوافق

30/ 6/1973م

القاضي : د حسن محمد علوب :

يبدو لي أن النقاط القانونية التي أثيرة قد حصرت الموضوع في مناقشة شق واحد من المادة 357 من قانون العقوبات علما بان الشق الثاني وهو الفقرة (ب) من تلك المادة لا يتطلب تسليم أي مال مما يغنينا عن الخوض فيما إذا كان المال عقار أو منقولا وباستعراض أركان الفقرة (ب) من تلك المادة نلاحظ انه يمكن تحليل عناصرها بما يلي :

1) أن يكون المتهم قد خدع شخصا

2) وان يكون قد استدرجه

3) عمدا بذلك

4) وان الشخص المخدوع قام بناء على ذلك بفعل أو امتناع ما كان ليقوم به لو لم يخدع

5) وان ذلك الفعل أو الامتناع قد سبب أو كان من المحتمل أن يسبب ضررا أو اذي لذلك الشخص في جسمه أو عقله أو سمعته أو ماله

وفقا لوقائع الطعن يكفي لسند تهمة مبدئية تبرر تقديم المتهمين للمحاكمة وجود ما يشير إلى أنهما خدعا صاحب المنزل بان أوهمها بأن أولهما زوج الثانية بينما لم يكن بينهما علاقة زواج وانه مسمي باسم معين غير اسمه الحقيقي وانه يعمل بمكان معين ليس له عنوان حقيقي فاستدرجه بذلك للدخول في عقد إيجار منزله لهما ما ترتب عليه أن صارت شخصية المستأجر الحقيقي مجهولة على المؤجر مما يحتمل أن يسبب ضرر له في ماله عند المطالبة بالوفاء بالتزامات المستأجر أو يسبب له ضرر في سمعته باعتباره صاحب المنزل موضوع عقد الإيجار الذي استخدمه في الدعارة

وبناء على ذلك فليس هنالك وجه قانون في شطب البلاغ قبل تقديمه للمحاكمة وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف صحيحا في شطب قرار المحكمة الكلية بتأييد حفظ البلاغ على أن تكون التهمة المبدئية هي المادة 357  (ب )عقوبات والمادة359  عقوبات

 

▸ حكومة السودان ضد ختم محمد حسن فوق حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(المحكمة العليا )

القضاة:

سعادة السيد/ مهدي الفحل               نائب رئيس المحكمة العليا         رئيسا

سعادة السيد/ د حسن محمد   علوب    قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده         قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضو

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م ع/ط ج / 27/73م

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال فيما يتعلق بالعقار – اشتراط حدوث الادعاء وليس مجرد إخفاء الوقائع – المادة 357

1) على الرغم من أن تعريف جريمة الاحتيال قد نص علي (( المال ) فقط دون     تخصيص فان هذا التعريف مقرونا بالتعريف الوارد عن المال المنقول في المادة 16 من قانون العقوبات يجعل العقار داخلا ضمن المال الذي يمكن أن ترتكب بشأنه جريمة الاحتيال

2) فيما يتعلق بالاحتيال بالنسبة للعقار على الاتهام إثبات ادعاء مضلل من جانب المتهم ولا تكتفي المحكمة بمجرد الخفاء المتهم لبعض الوقائع خيانة لان الافتراض هو أن التصرف بشأن العقار يتم بطريقة يمكن بها للطرف المتضرر التحقق من كل الوقائع التي أخفاها المتهم

ملحوظــة المحــرر:-

1)   الافتراض الذي أنبني عليه الحكم في القاعدة أعلاه قائم على أن العقار مسجل وبالتالي يمكن للشاكي الرجوع للسجل لمعرفة الحقيقة ولكن في القضية الحالية لم يكن بإمكان الشاكي معرفة الحقيقة وذلك يثور التساؤل عن أهمية التفرقة بين الادعاء الكاذب ومجرد إخفاء الحقائق في مثل هذه الحالات

2) يخالف هذا الحكم ما جاء في قضية حكومة السودان ضد

ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن الاحتيال تحت قانون العقوبات لا يشمل العقار

المحامون :

الحكم:

24/1/1973:

القاضي : عبد الرحمن عبده

ليس هنالك خلاف على الوقائع ألخصها كالأتي:

1) الطاعنة- وهي ماهر – حاولت استئجار منزل الشاكي وهو كفيف البصر

2) اشترط الشاكي أن يوقع زوج  الطاعنة على عقد الإيجار

3) قام المتهم الثاني بتوقيع العقد باسم وعنوان ملفقين وبعد أن أوهم الشاكي بأنه زوج الطاعنة

أن الفصل في هذا الطعن يرتكز على سؤال واحد هو :-

هل المال المذكور في المادة 357 من قانون العقوبات يشمل العقار أم هو مقصور على المنقول ؟

   ويبدو لي أن الإجابة بالإيجاب فالمادة 357 التي تعرف النصب قد اقتصر على كلمة ( المال ) دون أن تضيف إليها صفة المنقول المعرف في المادة 16 من قانون العقوبات ذلك التعريف الذي يستثني العقار ن مما يقنعنا بان المشرع قصد أدخال العقارات في نطاق المادة 357 من قانون العقوبات خصوصا بالنظر إلى المثال الأخير لتلك المادة ثم الهندي بما فيها المثال سالف الذكر وقد ذكر العلامة راتنلال صراحة (الطبيعة الحادية والعشرين على الصحيفة 1127) أن ليس في هذه المادة ما يخرج النصب المتعلق بالعقار من إطارها

     أن المادة 362 من قانون العقوبات هي مجرد تطبيق للتعريف الوارد في المادة 357 وذلك في حالة حدوث تسليم أو إتلاف للمال نتيجة النصب وهذه المادة قد اقتصرت أيضا على كلمة ( المال دون أن تضيف إليها صفة المنقول ولكن المستغرب أن العلامة راتنلال قد أكد أن كلمة ( المال ) الواردة في هذه المادة تعني المنقول فقط ( راجع تعليقه على المادة 420من قانون العقوبات الهندي على الصحيفة 1153 في الطبعة الحادية والعشرون وقد استشهد بقضية هندية لم يذكر غير اسمها ( عبد الأحد) ولم أتمكن من العثور عليها للأسف

أما العلامة (قليد هيل ) ( القوانين الجنائية في شمال نيجريا السودان على الصحيفة 592 من طبعة 1968 فيؤكد دون موارية أن المال المذكور في المادة 357من قانون العقوبات السوداني يشمل العقار وقد استشهد بقضيتين ( على الهوامش 46و47) أحدهما تنطق ببيع أشجار يعلم البائع أنها مباعة سلفا

وبالرجوع إلى العلامة (قور) ( الطبعة الثامنة ((1967)) الجزء الرابع الصحيفة 3013) لاحظت انه أستشهد بنفس القضية ( عبد الأحد ) في زعمه أن المادة 415نفسها لا تشمل العقار ولكنه أشار إلى قضية أخرى هي ( شفينات صاحب)

  هذه القضية محكومة في سنة 1937 ولكن حيثياتها لم تتعرض إلى قضية (عبد الأحد) المحكومة في 1882 وهي تقرر بكل وضوح أن التعريف الوارد في المادة 415 من قانون العقوبات الهندي يشمل العقار دون شك ولكن ما جاء فيه من إخفاء الحقائق خيانة        Dishonest concealment of facts

لا ينطبق على بائع العقار الذي يمتنع إلى العيوب اللاحقة بحق الملكية

Direct in title  طالما كان بإمكانه المشتري اكتشاف هذه العيوب باستعمال الحرص العادي مثل مراجعة السجل فالقانون لا يلزم البائع بالإفصاح في هذه الحالة أما إذا لم يكتفي البائع بالسكوت بل عمد إلى تضليل المشتري بادعاء ( (representation

غير صحيح أو إخفاء ما يلزمه القانون بالإفصاح عنه فالمادة 415 تنطبق عليه يعاقب بمخافته المادة 420

هكذا يبدو لي مع الاحترام الكامل انه ليس صحيحا ما جاء في قضية حكومة السودان ضد ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن منطوق المادة 362 من قانون العقوبات لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الاحتيال

أن وقائع قضية (صاحب) المشار إليها أعلاه هي: أن (أ) فتح بلاغا ضد (ب) وزوجته تحت المادة 420 من قانون العقوبات الهندي بدعوى انه دفع أربعة الاف روبيه ثمنا لعقار نتيجة زعمها الباطل خلو العقار من أي حق امتياز أو رهن أخلى القاضي سبيل المتهمين استنادا على المادة 253من قانون الإجراءات الجنائية الهندي (المقابلة للمادة 148عندنا) بحجة أن الشاكي كان في استطاعته أن يكتشف بسهولة وجود دعوى وحق امتياز على العقار لو قام بالبحث اللازم وعند إعادة النظر الغي الأمر القاضي بإخلاء سبيل المتهمين واعيدت الأوراق للمحاكمة لان بساطة الاستئناف وجدت أن ما فعله المتهمان لم يقف عند حد الإفصاح عن وجود دعوى حق الامتياز بل تعدى ذلك بإجابتهما الكاذبة على أسئلة الشاكي المحددة بخصوص حقوق الامتياز المتعلقة بالعقار لم يكن مدونا فلم يكن بمقدور المشتري اكتشافه بمراجعة السجل إذا قسنا وقائع القضية التي أمامنا على قضية (صاحب) نجد التطابق الكامل : فالطاعنة وقد علمت اشتراط الشاكي توقيع زوجها علي عقد الإيجار لم تكتفي بإخفاء حقيقة كونها بغي غير ذات بعل بل عمدة إلى تضليل الشاكي بان قدمن إليه من ادعي زورا انه زوجها وتمكنت بهذه الحيلة من استلام منزل الشاكي الذي لم يكن في وضع يمكنه من اكتشاف الحقيقة وقت التسليم ووجه الخسارة غير المشروعة التي حاقت بالشاكي هو استعمال الطاعنة لمنزله كمخمور وهو استعمال غير قانوني ويشكل سببا لدعوى مدنية من قبل الشاكي على الطاعنة وهذا يكفي لانطباق المادة 17 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب يتعين رفض الطعن

24/6/1973م:

القاضي : مهدي الفحل :

أوافق

30/ 6/1973م

القاضي : د حسن محمد علوب :

يبدو لي أن النقاط القانونية التي أثيرة قد حصرت الموضوع في مناقشة شق واحد من المادة 357 من قانون العقوبات علما بان الشق الثاني وهو الفقرة (ب) من تلك المادة لا يتطلب تسليم أي مال مما يغنينا عن الخوض فيما إذا كان المال عقار أو منقولا وباستعراض أركان الفقرة (ب) من تلك المادة نلاحظ انه يمكن تحليل عناصرها بما يلي :

1) أن يكون المتهم قد خدع شخصا

2) وان يكون قد استدرجه

3) عمدا بذلك

4) وان الشخص المخدوع قام بناء على ذلك بفعل أو امتناع ما كان ليقوم به لو لم يخدع

5) وان ذلك الفعل أو الامتناع قد سبب أو كان من المحتمل أن يسبب ضررا أو اذي لذلك الشخص في جسمه أو عقله أو سمعته أو ماله

وفقا لوقائع الطعن يكفي لسند تهمة مبدئية تبرر تقديم المتهمين للمحاكمة وجود ما يشير إلى أنهما خدعا صاحب المنزل بان أوهمها بأن أولهما زوج الثانية بينما لم يكن بينهما علاقة زواج وانه مسمي باسم معين غير اسمه الحقيقي وانه يعمل بمكان معين ليس له عنوان حقيقي فاستدرجه بذلك للدخول في عقد إيجار منزله لهما ما ترتب عليه أن صارت شخصية المستأجر الحقيقي مجهولة على المؤجر مما يحتمل أن يسبب ضرر له في ماله عند المطالبة بالوفاء بالتزامات المستأجر أو يسبب له ضرر في سمعته باعتباره صاحب المنزل موضوع عقد الإيجار الذي استخدمه في الدعارة

وبناء على ذلك فليس هنالك وجه قانون في شطب البلاغ قبل تقديمه للمحاكمة وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف صحيحا في شطب قرار المحكمة الكلية بتأييد حفظ البلاغ على أن تكون التهمة المبدئية هي المادة 357  (ب )عقوبات والمادة359  عقوبات

 

▸ حكومة السودان ضد ختم محمد حسن فوق حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

(المحكمة العليا )

القضاة:

سعادة السيد/ مهدي الفحل               نائب رئيس المحكمة العليا         رئيسا

سعادة السيد/ د حسن محمد   علوب    قاضي المحكمة العليا              عضواً

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده         قاضي المحكمة العليا بالإنابة       عضو

حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي

م ع/ط ج / 27/73م

المبادئ:

قانون العقوبات – الاحتيال فيما يتعلق بالعقار – اشتراط حدوث الادعاء وليس مجرد إخفاء الوقائع – المادة 357

1) على الرغم من أن تعريف جريمة الاحتيال قد نص علي (( المال ) فقط دون     تخصيص فان هذا التعريف مقرونا بالتعريف الوارد عن المال المنقول في المادة 16 من قانون العقوبات يجعل العقار داخلا ضمن المال الذي يمكن أن ترتكب بشأنه جريمة الاحتيال

2) فيما يتعلق بالاحتيال بالنسبة للعقار على الاتهام إثبات ادعاء مضلل من جانب المتهم ولا تكتفي المحكمة بمجرد الخفاء المتهم لبعض الوقائع خيانة لان الافتراض هو أن التصرف بشأن العقار يتم بطريقة يمكن بها للطرف المتضرر التحقق من كل الوقائع التي أخفاها المتهم

ملحوظــة المحــرر:-

1)   الافتراض الذي أنبني عليه الحكم في القاعدة أعلاه قائم على أن العقار مسجل وبالتالي يمكن للشاكي الرجوع للسجل لمعرفة الحقيقة ولكن في القضية الحالية لم يكن بإمكان الشاكي معرفة الحقيقة وذلك يثور التساؤل عن أهمية التفرقة بين الادعاء الكاذب ومجرد إخفاء الحقائق في مثل هذه الحالات

2) يخالف هذا الحكم ما جاء في قضية حكومة السودان ضد

ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن الاحتيال تحت قانون العقوبات لا يشمل العقار

المحامون :

الحكم:

24/1/1973:

القاضي : عبد الرحمن عبده

ليس هنالك خلاف على الوقائع ألخصها كالأتي:

1) الطاعنة- وهي ماهر – حاولت استئجار منزل الشاكي وهو كفيف البصر

2) اشترط الشاكي أن يوقع زوج  الطاعنة على عقد الإيجار

3) قام المتهم الثاني بتوقيع العقد باسم وعنوان ملفقين وبعد أن أوهم الشاكي بأنه زوج الطاعنة

أن الفصل في هذا الطعن يرتكز على سؤال واحد هو :-

هل المال المذكور في المادة 357 من قانون العقوبات يشمل العقار أم هو مقصور على المنقول ؟

   ويبدو لي أن الإجابة بالإيجاب فالمادة 357 التي تعرف النصب قد اقتصر على كلمة ( المال ) دون أن تضيف إليها صفة المنقول المعرف في المادة 16 من قانون العقوبات ذلك التعريف الذي يستثني العقار ن مما يقنعنا بان المشرع قصد أدخال العقارات في نطاق المادة 357 من قانون العقوبات خصوصا بالنظر إلى المثال الأخير لتلك المادة ثم الهندي بما فيها المثال سالف الذكر وقد ذكر العلامة راتنلال صراحة (الطبيعة الحادية والعشرين على الصحيفة 1127) أن ليس في هذه المادة ما يخرج النصب المتعلق بالعقار من إطارها

     أن المادة 362 من قانون العقوبات هي مجرد تطبيق للتعريف الوارد في المادة 357 وذلك في حالة حدوث تسليم أو إتلاف للمال نتيجة النصب وهذه المادة قد اقتصرت أيضا على كلمة ( المال دون أن تضيف إليها صفة المنقول ولكن المستغرب أن العلامة راتنلال قد أكد أن كلمة ( المال ) الواردة في هذه المادة تعني المنقول فقط ( راجع تعليقه على المادة 420من قانون العقوبات الهندي على الصحيفة 1153 في الطبعة الحادية والعشرون وقد استشهد بقضية هندية لم يذكر غير اسمها ( عبد الأحد) ولم أتمكن من العثور عليها للأسف

أما العلامة (قليد هيل ) ( القوانين الجنائية في شمال نيجريا السودان على الصحيفة 592 من طبعة 1968 فيؤكد دون موارية أن المال المذكور في المادة 357من قانون العقوبات السوداني يشمل العقار وقد استشهد بقضيتين ( على الهوامش 46و47) أحدهما تنطق ببيع أشجار يعلم البائع أنها مباعة سلفا

وبالرجوع إلى العلامة (قور) ( الطبعة الثامنة ((1967)) الجزء الرابع الصحيفة 3013) لاحظت انه أستشهد بنفس القضية ( عبد الأحد ) في زعمه أن المادة 415نفسها لا تشمل العقار ولكنه أشار إلى قضية أخرى هي ( شفينات صاحب)

  هذه القضية محكومة في سنة 1937 ولكن حيثياتها لم تتعرض إلى قضية (عبد الأحد) المحكومة في 1882 وهي تقرر بكل وضوح أن التعريف الوارد في المادة 415 من قانون العقوبات الهندي يشمل العقار دون شك ولكن ما جاء فيه من إخفاء الحقائق خيانة        Dishonest concealment of facts

لا ينطبق على بائع العقار الذي يمتنع إلى العيوب اللاحقة بحق الملكية

Direct in title  طالما كان بإمكانه المشتري اكتشاف هذه العيوب باستعمال الحرص العادي مثل مراجعة السجل فالقانون لا يلزم البائع بالإفصاح في هذه الحالة أما إذا لم يكتفي البائع بالسكوت بل عمد إلى تضليل المشتري بادعاء ( (representation

غير صحيح أو إخفاء ما يلزمه القانون بالإفصاح عنه فالمادة 415 تنطبق عليه يعاقب بمخافته المادة 420

هكذا يبدو لي مع الاحترام الكامل انه ليس صحيحا ما جاء في قضية حكومة السودان ضد ذا النون الطيب أخر (1970) مجلة الأحكام القضائية ص (4) من أن منطوق المادة 362 من قانون العقوبات لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الاحتيال

أن وقائع قضية (صاحب) المشار إليها أعلاه هي: أن (أ) فتح بلاغا ضد (ب) وزوجته تحت المادة 420 من قانون العقوبات الهندي بدعوى انه دفع أربعة الاف روبيه ثمنا لعقار نتيجة زعمها الباطل خلو العقار من أي حق امتياز أو رهن أخلى القاضي سبيل المتهمين استنادا على المادة 253من قانون الإجراءات الجنائية الهندي (المقابلة للمادة 148عندنا) بحجة أن الشاكي كان في استطاعته أن يكتشف بسهولة وجود دعوى وحق امتياز على العقار لو قام بالبحث اللازم وعند إعادة النظر الغي الأمر القاضي بإخلاء سبيل المتهمين واعيدت الأوراق للمحاكمة لان بساطة الاستئناف وجدت أن ما فعله المتهمان لم يقف عند حد الإفصاح عن وجود دعوى حق الامتياز بل تعدى ذلك بإجابتهما الكاذبة على أسئلة الشاكي المحددة بخصوص حقوق الامتياز المتعلقة بالعقار لم يكن مدونا فلم يكن بمقدور المشتري اكتشافه بمراجعة السجل إذا قسنا وقائع القضية التي أمامنا على قضية (صاحب) نجد التطابق الكامل : فالطاعنة وقد علمت اشتراط الشاكي توقيع زوجها علي عقد الإيجار لم تكتفي بإخفاء حقيقة كونها بغي غير ذات بعل بل عمدة إلى تضليل الشاكي بان قدمن إليه من ادعي زورا انه زوجها وتمكنت بهذه الحيلة من استلام منزل الشاكي الذي لم يكن في وضع يمكنه من اكتشاف الحقيقة وقت التسليم ووجه الخسارة غير المشروعة التي حاقت بالشاكي هو استعمال الطاعنة لمنزله كمخمور وهو استعمال غير قانوني ويشكل سببا لدعوى مدنية من قبل الشاكي على الطاعنة وهذا يكفي لانطباق المادة 17 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب يتعين رفض الطعن

24/6/1973م:

القاضي : مهدي الفحل :

أوافق

30/ 6/1973م

القاضي : د حسن محمد علوب :

يبدو لي أن النقاط القانونية التي أثيرة قد حصرت الموضوع في مناقشة شق واحد من المادة 357 من قانون العقوبات علما بان الشق الثاني وهو الفقرة (ب) من تلك المادة لا يتطلب تسليم أي مال مما يغنينا عن الخوض فيما إذا كان المال عقار أو منقولا وباستعراض أركان الفقرة (ب) من تلك المادة نلاحظ انه يمكن تحليل عناصرها بما يلي :

1) أن يكون المتهم قد خدع شخصا

2) وان يكون قد استدرجه

3) عمدا بذلك

4) وان الشخص المخدوع قام بناء على ذلك بفعل أو امتناع ما كان ليقوم به لو لم يخدع

5) وان ذلك الفعل أو الامتناع قد سبب أو كان من المحتمل أن يسبب ضررا أو اذي لذلك الشخص في جسمه أو عقله أو سمعته أو ماله

وفقا لوقائع الطعن يكفي لسند تهمة مبدئية تبرر تقديم المتهمين للمحاكمة وجود ما يشير إلى أنهما خدعا صاحب المنزل بان أوهمها بأن أولهما زوج الثانية بينما لم يكن بينهما علاقة زواج وانه مسمي باسم معين غير اسمه الحقيقي وانه يعمل بمكان معين ليس له عنوان حقيقي فاستدرجه بذلك للدخول في عقد إيجار منزله لهما ما ترتب عليه أن صارت شخصية المستأجر الحقيقي مجهولة على المؤجر مما يحتمل أن يسبب ضرر له في ماله عند المطالبة بالوفاء بالتزامات المستأجر أو يسبب له ضرر في سمعته باعتباره صاحب المنزل موضوع عقد الإيجار الذي استخدمه في الدعارة

وبناء على ذلك فليس هنالك وجه قانون في شطب البلاغ قبل تقديمه للمحاكمة وبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف صحيحا في شطب قرار المحكمة الكلية بتأييد حفظ البلاغ على أن تكون التهمة المبدئية هي المادة 357  (ب )عقوبات والمادة359  عقوبات

 

▸ حكومة السودان ضد ختم محمد حسن فوق حكومة السودان ضد ستنا احمد الشايقي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©