تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض    قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

م أ/ م ك/ 210/73

المبادئ:

قانون العقوبات – أسس تقدير العقوبة في حالة تجاوز حق الدفع عن النفس

قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – معني التخوف المعقول من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم – تجاوز حق الدفاع – المادة 56 والمادة 249 (2)

1)التخوف المعقول تحكمه الظروف التي يواجهها المتهم ومجابهة شخصين غير مسلحين بدا أحدهما بضرب المتهم (بالبونية)  يرقي إلى مثل ذلك التخوف

2)    إذا واجه المتهم هجوما غير مسلح من شخصين بدا أحدهما في ضربه فان طعنه لاحدهم وتعطيله يجعل طعنة للآخر وتسبب موته تجاوزا في استعمال حقه في الدفاع الشرعي عن النفس

3) تقدر المحكمة العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس علي أساس أن القتيل في هذه الحالة وان نافي نص القانون ألا انه لا ينافي روح القانون إلى الذى  أباح القتل دفاعا عن النفس وفق حدود معينة

المحامون:

حسين عثمان وني ممثلاً للاتهام

الحكــم

283/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

    المتهم في هذه القضية يسكن مع أخته وزوجها بالموردة وفي منزل قريب تسكن أخت القتيل مع أهلها وكان أن نمت علاقة حب بين المتهم وأخت القتيل واراد أن يتزوج بها لكن أهلها لم يكونوا راضين بذلك

   وفي ليلة الحادث ذهبت أخت القتيل إلى المنزل الذي يسكن به المتهم واختلت مع المتهم في جزء من المنزل وكانا يجلسان على كرسيين وعلم أهل البنت بهذا اللقاء وحضرة أختها إلى ذلك المنزل واقتادتها

    وكان من بين من علموا بالأمر شاهد الاتهام السادس حسن محمد عمر ( المجني عليه ) وهو يقول أن البنت وتدعى (شاديه ) ابنة خاله كما علم به أيضا أخو شاديه وهو القتيل عادل

   كان المتهم قد خرج من المنزل عندما شعر أن هناك من جاء يبحث عن (شادية) التي كانت معه وذهب لحديقة الموردة وعاد بعد فترة يقول أنها نحو نصف ساعة وبعد عودته هذه جاء المجني عليه حسن والمرحوم عادل وكانت تشتم من المجني عليه حسن رائحة الخمر وكان يتوعد المتهم ويصفه بألفاظ بذيئة كما شهد حسن كشاهد التهام السادس بان أخا شادية ( القتيل) كان ثائرا وبحالتهما هذه دخل الحجرة وخرج المتهم فضربه المجني عليه حسن ( بالبونية) علي فكه وحسن هذا يقر في شهادته انه ضرب المتهم بيده  وهنا طعن المتهم هذين الشخصين وتوفي عادل

    إدانة المحكمة الكبرى المنعقدة بامدرمان جنوب المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات باعتباره متعديا لحقوق الدفاع عن النفس كما إدانته تحت المادة 279 (2) لتسبيب الأذى الجسيم لحسن وحكمت عليه بالسجن أربعة سنوات عن المادة الأولى وسنة عن الثانية على أن يسرى الحكمان بالتطابق

مقدم أهل القتيل باستئناف بني علي سببين :

1)    انه لم يكن هناك خطر داهم يهدد حياة المتهم

2)     انه حتى لو كان المتهم مدافعا  عن نفسه وتخطي حدود الدفاع فالعقوبة لا تتناسب مع فعل المتهم

ولم يتقدم المتهم باستئناف

   ولنرجع إلى البينات لنحدد أن كان هناك خطر فقد دخل أخو البنت وابن عمها متعدين إلى المنزل الذي به المتهم وقد شهد المجني عليه حسن بان القتيل كان ثائرا وشهد الشهود السابع والثامن والتاسع للاتهام بسماعهم سبابا كما شهد الشاهد السابع وهو زوج أخت المتهم بان الشاهد حسن المجني عليه) كان يتوعد المتهم ويقول له اخرج يا ولية يا سرية الخ وان حسن كان يقول على الطلاق يا أنا يا عنتر (قاصد المتهم) وقد حدث ذلك كله على اثر اكتشاف ابنتهم مختلية بالمتهم ومع هذا الظرف ثم الأسباب والتواعد قد تم دخول شخصين معتديين فلا بد أن يكون المتهم متخوفا من موت أو إذ جسيم خصوصا وقد بدا حسن يضرب المتهم بالبونية حسن يقول ضربته بيدي وفي التحقيق القضائي يقول انه لا يتذكر أن كان ضربه بونيه أم صفعه وفي هذه الظروف أرى أن المتهم له حق في أن يتخوف من موت أو أذى جسيم

   وصحيح أن الشخصين الداخلين لم يكونا يحملان سلاحا كما قررت المحكمة الكبرى ولكن الوضع كان وضع شخصين ضد شخص واحد في ظروف ملتهبة وقد بداء إحداهما بالضرب بالبونية والضرب بالبونية قد يؤدي إلى أذى جسيم فقد يكسر سنا مثلا  وهجوم شخصين بلا سلاح قد يؤدي إلى الموت أو الأذى الجسيم فقد يخنقا المتهم أو يفقعا عينه أو حتى إذا ضربه أحدهما بيده أو رجله في البطن مثلا فقد ينتهي الأمر بالموت كما حدث في قضية شاشاتي 1964 مجلة الأحكام القضائية 196 إذن هذه كلها مخاطر بجانبهما المتهم وقد كان في حجرته يسمع السباب ولم يخرج للمجني عليهما في الشارع ولكنهما دخلا عليه في المنزل وضربه أحدهما ببنية هنا يكون المتهم في موقف دفاع يجيز له أن يصدده لدرجة تسبيب الموت كان بالمنزل أناس ولكنهم بدلا من أن يتدخلوا لفض المشكلة خافوا على أنفسهم واحتموا بالحجرات وبقي الخصوم وحدهم في الحوش ولا من يغث لذلك أرى أن المحكمة أصابت حين وجدت المتهم مدافعا عن نفسه ولا تجد حجة المستأنف مكان للقول بأنه لا يوجد خطر داهم هذا مع قولنا أن الخطر الداهم نفسه ليس ضرورة فالتخوف المعقول وحده يكفي أراجع قول القاضي عبد المجيد أمام اخذ بالقبول عبارة عن كتاب العلامة قور عند نظره في تأييد المحكمة الكبرى في قضية ذكريا أبو دحية (1967) مجلة الأحكام القضائية صفحة 9 عند صفحة 10 حيث جاء

Before the right of private defense can be exercised there must  be a reasonable apprehension of death or grievous     hurt at the hands of the person against whom the right isexcercised whether the apprehension was reasonable or not is always question of fact to be determined by the surrounding circumstances the test in such acase is not whether there was reasonable apprehension that such danger existed the apprehension may be mistaken but if bona fide it gives rise to the right of private defiance

 وقد ذهبنا ابعد من ذلك ووجدنا حدوث الخطر والتعدي بدخول منزل المتهم في ظروف أسهبنا في عرضها

    تواتي بعد ذلك إلى العقوبة وجدت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود الدفاع فقد طعن شخصين توفى أحدهما الشخص الحي هو حسن الذي ضرب المتهم ثم طعن زميله عادل واراني موافقا المحكمة الكبرى بان طعن عادل  كان تجاوز للدفاع فالمعركة أصبحت شخصا ضد شخص بع أن عطل حسن ولكن الدم كان قد على ويصعب الاستماع إلى صوت العقل في سرعة الأحداث و نتوقع من المتهم أن يزن الأمور بميزان من ذهب

     فعل المتهم بطعنة حسن لا يشكل جريمة فحسن معتد وضرب المتهم فطعنه المتهم صد للخطر

    أن أي فعل من الدفاع لا يشكل جريمة وقد أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 279 (2) من قانون العقوبات رغم ظروف الدفاع وأرى أن المحكمة لم توقف في ذلك ورغم أن المتهم لم يستأنف فأنني أرى أن لنا الحق للتعرض لهذه النقطة بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه أرى شطب الإدانة تحت المادة 279 (2) وبالتالي شطب الحكم بسنة سجن

   أما الإدانة تحت المادة 253 فهي في رأيي صحيحة وإذا استانسنا براي واضعي القانون الهندي الجنائي حول العقوبة عند تخطي حدود الدفع نجد الأتي في كتاب راتنلال الطبعة الحادية والعشرون صفحة 779 عند منتصف الصفحة وسلوك المتهم يوضح بأنه لم يكن راغب في الإشكال لقد هرب من المنزل عند اكتشاف البنت معه واد بعد أن اعتقد أن الأمور هدأت كما كان يسمع بالسباب الموجه له من الشارع وكان المجني عليه حسن يطلب خروج المتهم له ولكن المتهم أبى أن يستجيب له ومع تقدير سن المتهم وبياض صحائفه أرى أن نؤيد عقوبة السجن بأربعة سنوات التي قدرتها المحكمة الكبر

1973630

القاضي: عمر بخيت العوض

أوافـق

197371

القاضي: فاروق أحمد إبراهيم

أوفـق

 

▸ حكومة السودان ضد عمر محمد صالح فوق حكومة السودان ضد محمد احمد موسى ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض    قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

م أ/ م ك/ 210/73

المبادئ:

قانون العقوبات – أسس تقدير العقوبة في حالة تجاوز حق الدفع عن النفس

قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – معني التخوف المعقول من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم – تجاوز حق الدفاع – المادة 56 والمادة 249 (2)

1)التخوف المعقول تحكمه الظروف التي يواجهها المتهم ومجابهة شخصين غير مسلحين بدا أحدهما بضرب المتهم (بالبونية)  يرقي إلى مثل ذلك التخوف

2)    إذا واجه المتهم هجوما غير مسلح من شخصين بدا أحدهما في ضربه فان طعنه لاحدهم وتعطيله يجعل طعنة للآخر وتسبب موته تجاوزا في استعمال حقه في الدفاع الشرعي عن النفس

3) تقدر المحكمة العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس علي أساس أن القتيل في هذه الحالة وان نافي نص القانون ألا انه لا ينافي روح القانون إلى الذى  أباح القتل دفاعا عن النفس وفق حدود معينة

المحامون:

حسين عثمان وني ممثلاً للاتهام

الحكــم

283/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

    المتهم في هذه القضية يسكن مع أخته وزوجها بالموردة وفي منزل قريب تسكن أخت القتيل مع أهلها وكان أن نمت علاقة حب بين المتهم وأخت القتيل واراد أن يتزوج بها لكن أهلها لم يكونوا راضين بذلك

   وفي ليلة الحادث ذهبت أخت القتيل إلى المنزل الذي يسكن به المتهم واختلت مع المتهم في جزء من المنزل وكانا يجلسان على كرسيين وعلم أهل البنت بهذا اللقاء وحضرة أختها إلى ذلك المنزل واقتادتها

    وكان من بين من علموا بالأمر شاهد الاتهام السادس حسن محمد عمر ( المجني عليه ) وهو يقول أن البنت وتدعى (شاديه ) ابنة خاله كما علم به أيضا أخو شاديه وهو القتيل عادل

   كان المتهم قد خرج من المنزل عندما شعر أن هناك من جاء يبحث عن (شادية) التي كانت معه وذهب لحديقة الموردة وعاد بعد فترة يقول أنها نحو نصف ساعة وبعد عودته هذه جاء المجني عليه حسن والمرحوم عادل وكانت تشتم من المجني عليه حسن رائحة الخمر وكان يتوعد المتهم ويصفه بألفاظ بذيئة كما شهد حسن كشاهد التهام السادس بان أخا شادية ( القتيل) كان ثائرا وبحالتهما هذه دخل الحجرة وخرج المتهم فضربه المجني عليه حسن ( بالبونية) علي فكه وحسن هذا يقر في شهادته انه ضرب المتهم بيده  وهنا طعن المتهم هذين الشخصين وتوفي عادل

    إدانة المحكمة الكبرى المنعقدة بامدرمان جنوب المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات باعتباره متعديا لحقوق الدفاع عن النفس كما إدانته تحت المادة 279 (2) لتسبيب الأذى الجسيم لحسن وحكمت عليه بالسجن أربعة سنوات عن المادة الأولى وسنة عن الثانية على أن يسرى الحكمان بالتطابق

مقدم أهل القتيل باستئناف بني علي سببين :

1)    انه لم يكن هناك خطر داهم يهدد حياة المتهم

2)     انه حتى لو كان المتهم مدافعا  عن نفسه وتخطي حدود الدفاع فالعقوبة لا تتناسب مع فعل المتهم

ولم يتقدم المتهم باستئناف

   ولنرجع إلى البينات لنحدد أن كان هناك خطر فقد دخل أخو البنت وابن عمها متعدين إلى المنزل الذي به المتهم وقد شهد المجني عليه حسن بان القتيل كان ثائرا وشهد الشهود السابع والثامن والتاسع للاتهام بسماعهم سبابا كما شهد الشاهد السابع وهو زوج أخت المتهم بان الشاهد حسن المجني عليه) كان يتوعد المتهم ويقول له اخرج يا ولية يا سرية الخ وان حسن كان يقول على الطلاق يا أنا يا عنتر (قاصد المتهم) وقد حدث ذلك كله على اثر اكتشاف ابنتهم مختلية بالمتهم ومع هذا الظرف ثم الأسباب والتواعد قد تم دخول شخصين معتديين فلا بد أن يكون المتهم متخوفا من موت أو إذ جسيم خصوصا وقد بدا حسن يضرب المتهم بالبونية حسن يقول ضربته بيدي وفي التحقيق القضائي يقول انه لا يتذكر أن كان ضربه بونيه أم صفعه وفي هذه الظروف أرى أن المتهم له حق في أن يتخوف من موت أو أذى جسيم

   وصحيح أن الشخصين الداخلين لم يكونا يحملان سلاحا كما قررت المحكمة الكبرى ولكن الوضع كان وضع شخصين ضد شخص واحد في ظروف ملتهبة وقد بداء إحداهما بالضرب بالبونية والضرب بالبونية قد يؤدي إلى أذى جسيم فقد يكسر سنا مثلا  وهجوم شخصين بلا سلاح قد يؤدي إلى الموت أو الأذى الجسيم فقد يخنقا المتهم أو يفقعا عينه أو حتى إذا ضربه أحدهما بيده أو رجله في البطن مثلا فقد ينتهي الأمر بالموت كما حدث في قضية شاشاتي 1964 مجلة الأحكام القضائية 196 إذن هذه كلها مخاطر بجانبهما المتهم وقد كان في حجرته يسمع السباب ولم يخرج للمجني عليهما في الشارع ولكنهما دخلا عليه في المنزل وضربه أحدهما ببنية هنا يكون المتهم في موقف دفاع يجيز له أن يصدده لدرجة تسبيب الموت كان بالمنزل أناس ولكنهم بدلا من أن يتدخلوا لفض المشكلة خافوا على أنفسهم واحتموا بالحجرات وبقي الخصوم وحدهم في الحوش ولا من يغث لذلك أرى أن المحكمة أصابت حين وجدت المتهم مدافعا عن نفسه ولا تجد حجة المستأنف مكان للقول بأنه لا يوجد خطر داهم هذا مع قولنا أن الخطر الداهم نفسه ليس ضرورة فالتخوف المعقول وحده يكفي أراجع قول القاضي عبد المجيد أمام اخذ بالقبول عبارة عن كتاب العلامة قور عند نظره في تأييد المحكمة الكبرى في قضية ذكريا أبو دحية (1967) مجلة الأحكام القضائية صفحة 9 عند صفحة 10 حيث جاء

Before the right of private defense can be exercised there must  be a reasonable apprehension of death or grievous     hurt at the hands of the person against whom the right isexcercised whether the apprehension was reasonable or not is always question of fact to be determined by the surrounding circumstances the test in such acase is not whether there was reasonable apprehension that such danger existed the apprehension may be mistaken but if bona fide it gives rise to the right of private defiance

 وقد ذهبنا ابعد من ذلك ووجدنا حدوث الخطر والتعدي بدخول منزل المتهم في ظروف أسهبنا في عرضها

    تواتي بعد ذلك إلى العقوبة وجدت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود الدفاع فقد طعن شخصين توفى أحدهما الشخص الحي هو حسن الذي ضرب المتهم ثم طعن زميله عادل واراني موافقا المحكمة الكبرى بان طعن عادل  كان تجاوز للدفاع فالمعركة أصبحت شخصا ضد شخص بع أن عطل حسن ولكن الدم كان قد على ويصعب الاستماع إلى صوت العقل في سرعة الأحداث و نتوقع من المتهم أن يزن الأمور بميزان من ذهب

     فعل المتهم بطعنة حسن لا يشكل جريمة فحسن معتد وضرب المتهم فطعنه المتهم صد للخطر

    أن أي فعل من الدفاع لا يشكل جريمة وقد أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 279 (2) من قانون العقوبات رغم ظروف الدفاع وأرى أن المحكمة لم توقف في ذلك ورغم أن المتهم لم يستأنف فأنني أرى أن لنا الحق للتعرض لهذه النقطة بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه أرى شطب الإدانة تحت المادة 279 (2) وبالتالي شطب الحكم بسنة سجن

   أما الإدانة تحت المادة 253 فهي في رأيي صحيحة وإذا استانسنا براي واضعي القانون الهندي الجنائي حول العقوبة عند تخطي حدود الدفع نجد الأتي في كتاب راتنلال الطبعة الحادية والعشرون صفحة 779 عند منتصف الصفحة وسلوك المتهم يوضح بأنه لم يكن راغب في الإشكال لقد هرب من المنزل عند اكتشاف البنت معه واد بعد أن اعتقد أن الأمور هدأت كما كان يسمع بالسباب الموجه له من الشارع وكان المجني عليه حسن يطلب خروج المتهم له ولكن المتهم أبى أن يستجيب له ومع تقدير سن المتهم وبياض صحائفه أرى أن نؤيد عقوبة السجن بأربعة سنوات التي قدرتها المحكمة الكبر

1973630

القاضي: عمر بخيت العوض

أوافـق

197371

القاضي: فاروق أحمد إبراهيم

أوفـق

 

▸ حكومة السودان ضد عمر محمد صالح فوق حكومة السودان ضد محمد احمد موسى ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

محكمة الاستئناف

القضاة :

سيادة السيد/ عمر بخيت العوض    قاضي محكمة الاستئناف       رئيساً

سيادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم      قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

سيادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصه قاضي محكمة الاستئناف    عضواً

حكومة السودان ضد عنتر محمود صادق

م أ/ م ك/ 210/73

المبادئ:

قانون العقوبات – أسس تقدير العقوبة في حالة تجاوز حق الدفع عن النفس

قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – معني التخوف المعقول من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم – تجاوز حق الدفاع – المادة 56 والمادة 249 (2)

1)التخوف المعقول تحكمه الظروف التي يواجهها المتهم ومجابهة شخصين غير مسلحين بدا أحدهما بضرب المتهم (بالبونية)  يرقي إلى مثل ذلك التخوف

2)    إذا واجه المتهم هجوما غير مسلح من شخصين بدا أحدهما في ضربه فان طعنه لاحدهم وتعطيله يجعل طعنة للآخر وتسبب موته تجاوزا في استعمال حقه في الدفاع الشرعي عن النفس

3) تقدر المحكمة العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس علي أساس أن القتيل في هذه الحالة وان نافي نص القانون ألا انه لا ينافي روح القانون إلى الذى  أباح القتل دفاعا عن النفس وفق حدود معينة

المحامون:

حسين عثمان وني ممثلاً للاتهام

الحكــم

283/6/1973

القاضي : محمد محمود أبو قصيصه

    المتهم في هذه القضية يسكن مع أخته وزوجها بالموردة وفي منزل قريب تسكن أخت القتيل مع أهلها وكان أن نمت علاقة حب بين المتهم وأخت القتيل واراد أن يتزوج بها لكن أهلها لم يكونوا راضين بذلك

   وفي ليلة الحادث ذهبت أخت القتيل إلى المنزل الذي يسكن به المتهم واختلت مع المتهم في جزء من المنزل وكانا يجلسان على كرسيين وعلم أهل البنت بهذا اللقاء وحضرة أختها إلى ذلك المنزل واقتادتها

    وكان من بين من علموا بالأمر شاهد الاتهام السادس حسن محمد عمر ( المجني عليه ) وهو يقول أن البنت وتدعى (شاديه ) ابنة خاله كما علم به أيضا أخو شاديه وهو القتيل عادل

   كان المتهم قد خرج من المنزل عندما شعر أن هناك من جاء يبحث عن (شادية) التي كانت معه وذهب لحديقة الموردة وعاد بعد فترة يقول أنها نحو نصف ساعة وبعد عودته هذه جاء المجني عليه حسن والمرحوم عادل وكانت تشتم من المجني عليه حسن رائحة الخمر وكان يتوعد المتهم ويصفه بألفاظ بذيئة كما شهد حسن كشاهد التهام السادس بان أخا شادية ( القتيل) كان ثائرا وبحالتهما هذه دخل الحجرة وخرج المتهم فضربه المجني عليه حسن ( بالبونية) علي فكه وحسن هذا يقر في شهادته انه ضرب المتهم بيده  وهنا طعن المتهم هذين الشخصين وتوفي عادل

    إدانة المحكمة الكبرى المنعقدة بامدرمان جنوب المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات باعتباره متعديا لحقوق الدفاع عن النفس كما إدانته تحت المادة 279 (2) لتسبيب الأذى الجسيم لحسن وحكمت عليه بالسجن أربعة سنوات عن المادة الأولى وسنة عن الثانية على أن يسرى الحكمان بالتطابق

مقدم أهل القتيل باستئناف بني علي سببين :

1)    انه لم يكن هناك خطر داهم يهدد حياة المتهم

2)     انه حتى لو كان المتهم مدافعا  عن نفسه وتخطي حدود الدفاع فالعقوبة لا تتناسب مع فعل المتهم

ولم يتقدم المتهم باستئناف

   ولنرجع إلى البينات لنحدد أن كان هناك خطر فقد دخل أخو البنت وابن عمها متعدين إلى المنزل الذي به المتهم وقد شهد المجني عليه حسن بان القتيل كان ثائرا وشهد الشهود السابع والثامن والتاسع للاتهام بسماعهم سبابا كما شهد الشاهد السابع وهو زوج أخت المتهم بان الشاهد حسن المجني عليه) كان يتوعد المتهم ويقول له اخرج يا ولية يا سرية الخ وان حسن كان يقول على الطلاق يا أنا يا عنتر (قاصد المتهم) وقد حدث ذلك كله على اثر اكتشاف ابنتهم مختلية بالمتهم ومع هذا الظرف ثم الأسباب والتواعد قد تم دخول شخصين معتديين فلا بد أن يكون المتهم متخوفا من موت أو إذ جسيم خصوصا وقد بدا حسن يضرب المتهم بالبونية حسن يقول ضربته بيدي وفي التحقيق القضائي يقول انه لا يتذكر أن كان ضربه بونيه أم صفعه وفي هذه الظروف أرى أن المتهم له حق في أن يتخوف من موت أو أذى جسيم

   وصحيح أن الشخصين الداخلين لم يكونا يحملان سلاحا كما قررت المحكمة الكبرى ولكن الوضع كان وضع شخصين ضد شخص واحد في ظروف ملتهبة وقد بداء إحداهما بالضرب بالبونية والضرب بالبونية قد يؤدي إلى أذى جسيم فقد يكسر سنا مثلا  وهجوم شخصين بلا سلاح قد يؤدي إلى الموت أو الأذى الجسيم فقد يخنقا المتهم أو يفقعا عينه أو حتى إذا ضربه أحدهما بيده أو رجله في البطن مثلا فقد ينتهي الأمر بالموت كما حدث في قضية شاشاتي 1964 مجلة الأحكام القضائية 196 إذن هذه كلها مخاطر بجانبهما المتهم وقد كان في حجرته يسمع السباب ولم يخرج للمجني عليهما في الشارع ولكنهما دخلا عليه في المنزل وضربه أحدهما ببنية هنا يكون المتهم في موقف دفاع يجيز له أن يصدده لدرجة تسبيب الموت كان بالمنزل أناس ولكنهم بدلا من أن يتدخلوا لفض المشكلة خافوا على أنفسهم واحتموا بالحجرات وبقي الخصوم وحدهم في الحوش ولا من يغث لذلك أرى أن المحكمة أصابت حين وجدت المتهم مدافعا عن نفسه ولا تجد حجة المستأنف مكان للقول بأنه لا يوجد خطر داهم هذا مع قولنا أن الخطر الداهم نفسه ليس ضرورة فالتخوف المعقول وحده يكفي أراجع قول القاضي عبد المجيد أمام اخذ بالقبول عبارة عن كتاب العلامة قور عند نظره في تأييد المحكمة الكبرى في قضية ذكريا أبو دحية (1967) مجلة الأحكام القضائية صفحة 9 عند صفحة 10 حيث جاء

Before the right of private defense can be exercised there must  be a reasonable apprehension of death or grievous     hurt at the hands of the person against whom the right isexcercised whether the apprehension was reasonable or not is always question of fact to be determined by the surrounding circumstances the test in such acase is not whether there was reasonable apprehension that such danger existed the apprehension may be mistaken but if bona fide it gives rise to the right of private defiance

 وقد ذهبنا ابعد من ذلك ووجدنا حدوث الخطر والتعدي بدخول منزل المتهم في ظروف أسهبنا في عرضها

    تواتي بعد ذلك إلى العقوبة وجدت المحكمة أن المتهم تجاوز حدود الدفاع فقد طعن شخصين توفى أحدهما الشخص الحي هو حسن الذي ضرب المتهم ثم طعن زميله عادل واراني موافقا المحكمة الكبرى بان طعن عادل  كان تجاوز للدفاع فالمعركة أصبحت شخصا ضد شخص بع أن عطل حسن ولكن الدم كان قد على ويصعب الاستماع إلى صوت العقل في سرعة الأحداث و نتوقع من المتهم أن يزن الأمور بميزان من ذهب

     فعل المتهم بطعنة حسن لا يشكل جريمة فحسن معتد وضرب المتهم فطعنه المتهم صد للخطر

    أن أي فعل من الدفاع لا يشكل جريمة وقد أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 279 (2) من قانون العقوبات رغم ظروف الدفاع وأرى أن المحكمة لم توقف في ذلك ورغم أن المتهم لم يستأنف فأنني أرى أن لنا الحق للتعرض لهذه النقطة بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه أرى شطب الإدانة تحت المادة 279 (2) وبالتالي شطب الحكم بسنة سجن

   أما الإدانة تحت المادة 253 فهي في رأيي صحيحة وإذا استانسنا براي واضعي القانون الهندي الجنائي حول العقوبة عند تخطي حدود الدفع نجد الأتي في كتاب راتنلال الطبعة الحادية والعشرون صفحة 779 عند منتصف الصفحة وسلوك المتهم يوضح بأنه لم يكن راغب في الإشكال لقد هرب من المنزل عند اكتشاف البنت معه واد بعد أن اعتقد أن الأمور هدأت كما كان يسمع بالسباب الموجه له من الشارع وكان المجني عليه حسن يطلب خروج المتهم له ولكن المتهم أبى أن يستجيب له ومع تقدير سن المتهم وبياض صحائفه أرى أن نؤيد عقوبة السجن بأربعة سنوات التي قدرتها المحكمة الكبر

1973630

القاضي: عمر بخيت العوض

أوافـق

197371

القاضي: فاروق أحمد إبراهيم

أوفـق

 

▸ حكومة السودان ضد عمر محمد صالح فوق حكومة السودان ضد محمد احمد موسى ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©