حكومة السودان ضد / فبريال تركي
محكمة الاستئناف
القضاة:
سعادة القاضي عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سعادة القاضي امبروز ريني ثيك قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سعادة القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي محكمة الاستئناف عضوا
حكومة السودان ضد / فبريال تركي
م أ / أ ن ج / 115/ 73
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية – تفسير المادة 14(2) – محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960
1) يجوز محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية
2) على الرغم مما جاء أعلاه يجب أن تحاكم هذه القضايا بواسطة محاكم الجنايات بطريقة غير إيجازية لما تنطوي عليه من مسائل قانونية
الحكم:
8/4/1973
القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي
تحاكمت المتهمة بتاريخ 12/1/1973 أمام مجلس قضاء الشرقي ( محكمة الشرقي الشعبية سابقا ) بحلفا الجديدة تحت المادة 11و15/42 من قانون الجوازات والهجرة
بتاريخ 21/2/1973 ايد السيد رئيس المحكمة الكلية لدائيرة كسلا ببورتسودان الادانة والعقوبة امرالابعاد
بتاريخ 23/1/1973 أيد السيد القاضي المقيم بحلفا الجديدة الإدانة تحت المادة 11و15 /42 من قانون الجوازات والهجرة وعقوبة الغرامة عشرة جنيه والأبعاد من السودان امام هذه المحكمة زوج المتهمة يطلب إعادة النظر فى قرار السيد رئيس المحكمة الكلية على اساس ان المتهمة زوجته ولديه اطفال فى نفس الوقت يحمل باسبورت واذن إقامة بالسودان ولم يقدم كشاهد امام المحكمة
بعد الاطلاع علي الإجراءات واضح أن المتهمة تحاكمت أمام مجلس قضاء الشرقي إيجازياً بالرقم من ان إجراءات المحاكمة بداءت بعبارة إجراءات المحاكمة غير إجازية هذا لان الاجراءات التى إتخذها المجلس هى إجراءات المحاكمة على حسب الارنيك الخاص بالمحكة الاجازية قانون الجوزات والهجرة لم يوضح نوعيت المحكمة التى تحاكم المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون بناً على المادة 14 (2) من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه عندما لايذكر القانون نوعية المحكة المختصة بمحاكمة المخالفة والجريمة تحاكم المخالفة او الجريمة أمام أى محكمة مشكلة تحت قانون الاجراءات الجنائية ولكن إجازياً إلا إذا كانت المخالفة او الجريمة غير معاقب عليها بالاعدام او السجن والمدة تذيد عن ستة اشهر المادة 42 من قانون الجوزات
ولكن رغم ذلك تري هذه المحكمة أن مثل قضايا الجوازات والهجرة التي تلتزم إثبات جنسية المتهم مما يستدعي تطبيق القانون مع الوقائع وأيضا في حالة الإدانة إبعاد المتهم من السودان يجب أن تحاكم بواسطة القضاء وليس بواسطة المجالس المحاكم الأهلية بطريقة غير إيجازية وعليه للأسباب أعلاه ترفض هذه المحكمة تأييد الإدانة والعقوبة وتأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة القاضي المقيم بحلفا الجديدة
19/4/1973
القاضي: عبد الرحمن عبده
أوافق
22/4/1973
القاضي : امبروز ريني ثيك
أوافق

