تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد / فبريال تركي

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

محكمة الاستئناف

القضاة:

سعادة القاضي عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف                 رئيساً

سعادة القاضي امبروز ريني ثيك قاضي محكمة الاستئناف          عضواً

سعادة القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي محكمة الاستئناف   عضوا

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

م أ / أ ن ج / 115/ 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تفسير المادة 14(2) – محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960

1)    يجوز محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية

2)    على الرغم مما جاء أعلاه يجب أن تحاكم هذه القضايا بواسطة محاكم الجنايات بطريقة غير إيجازية لما تنطوي عليه من مسائل قانونية

الحكم:

8/4/1973

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي

    تحاكمت المتهمة بتاريخ 12/1/1973 أمام مجلس قضاء الشرقي ( محكمة الشرقي الشعبية سابقا ) بحلفا الجديدة تحت المادة 11و15/42 من قانون الجوازات والهجرة

بتاريخ 21/2/1973 ايد السيد رئيس المحكمة الكلية لدائيرة كسلا ببورتسودان الادانة والعقوبة امرالابعاد

 بتاريخ 23/1/1973 أيد السيد القاضي المقيم بحلفا الجديدة الإدانة تحت المادة 11و15 /42 من قانون الجوازات والهجرة وعقوبة الغرامة عشرة جنيه والأبعاد من السودان امام هذه المحكمة زوج المتهمة يطلب إعادة النظر فى قرار السيد رئيس المحكمة الكلية على اساس ان المتهمة زوجته ولديه اطفال فى نفس الوقت يحمل باسبورت واذن إقامة بالسودان ولم يقدم كشاهد امام المحكمة

بعد الاطلاع علي الإجراءات واضح أن المتهمة تحاكمت أمام مجلس قضاء الشرقي إيجازياً بالرقم من ان إجراءات المحاكمة بداءت بعبارة إجراءات المحاكمة غير إجازية هذا لان الاجراءات التى إتخذها المجلس هى إجراءات المحاكمة على حسب الارنيك الخاص بالمحكة الاجازية قانون الجوزات والهجرة لم يوضح نوعيت المحكمة التى تحاكم  المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون بناً على المادة 14 (2) من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه عندما لايذكر القانون نوعية المحكة المختصة بمحاكمة المخالفة والجريمة تحاكم المخالفة او الجريمة أمام أى محكمة مشكلة تحت قانون الاجراءات الجنائية ولكن إجازياً إلا إذا كانت المخالفة او الجريمة غير معاقب عليها بالاعدام او السجن والمدة تذيد عن ستة اشهر المادة 42 من قانون الجوزات

      ولكن رغم ذلك تري هذه المحكمة أن مثل قضايا الجوازات والهجرة التي تلتزم إثبات جنسية المتهم مما يستدعي تطبيق القانون مع الوقائع وأيضا في حالة الإدانة إبعاد المتهم من السودان يجب أن تحاكم بواسطة القضاء وليس بواسطة المجالس المحاكم الأهلية بطريقة غير إيجازية وعليه للأسباب أعلاه ترفض هذه المحكمة تأييد الإدانة والعقوبة وتأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة القاضي المقيم بحلفا الجديدة

19/4/1973

القاضي: عبد الرحمن عبده

أوافق

22/4/1973

القاضي : امبروز ريني ثيك

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد / عباس محمد سلام فوق حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد / فبريال تركي

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

محكمة الاستئناف

القضاة:

سعادة القاضي عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف                 رئيساً

سعادة القاضي امبروز ريني ثيك قاضي محكمة الاستئناف          عضواً

سعادة القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي محكمة الاستئناف   عضوا

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

م أ / أ ن ج / 115/ 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تفسير المادة 14(2) – محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960

1)    يجوز محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية

2)    على الرغم مما جاء أعلاه يجب أن تحاكم هذه القضايا بواسطة محاكم الجنايات بطريقة غير إيجازية لما تنطوي عليه من مسائل قانونية

الحكم:

8/4/1973

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي

    تحاكمت المتهمة بتاريخ 12/1/1973 أمام مجلس قضاء الشرقي ( محكمة الشرقي الشعبية سابقا ) بحلفا الجديدة تحت المادة 11و15/42 من قانون الجوازات والهجرة

بتاريخ 21/2/1973 ايد السيد رئيس المحكمة الكلية لدائيرة كسلا ببورتسودان الادانة والعقوبة امرالابعاد

 بتاريخ 23/1/1973 أيد السيد القاضي المقيم بحلفا الجديدة الإدانة تحت المادة 11و15 /42 من قانون الجوازات والهجرة وعقوبة الغرامة عشرة جنيه والأبعاد من السودان امام هذه المحكمة زوج المتهمة يطلب إعادة النظر فى قرار السيد رئيس المحكمة الكلية على اساس ان المتهمة زوجته ولديه اطفال فى نفس الوقت يحمل باسبورت واذن إقامة بالسودان ولم يقدم كشاهد امام المحكمة

بعد الاطلاع علي الإجراءات واضح أن المتهمة تحاكمت أمام مجلس قضاء الشرقي إيجازياً بالرقم من ان إجراءات المحاكمة بداءت بعبارة إجراءات المحاكمة غير إجازية هذا لان الاجراءات التى إتخذها المجلس هى إجراءات المحاكمة على حسب الارنيك الخاص بالمحكة الاجازية قانون الجوزات والهجرة لم يوضح نوعيت المحكمة التى تحاكم  المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون بناً على المادة 14 (2) من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه عندما لايذكر القانون نوعية المحكة المختصة بمحاكمة المخالفة والجريمة تحاكم المخالفة او الجريمة أمام أى محكمة مشكلة تحت قانون الاجراءات الجنائية ولكن إجازياً إلا إذا كانت المخالفة او الجريمة غير معاقب عليها بالاعدام او السجن والمدة تذيد عن ستة اشهر المادة 42 من قانون الجوزات

      ولكن رغم ذلك تري هذه المحكمة أن مثل قضايا الجوازات والهجرة التي تلتزم إثبات جنسية المتهم مما يستدعي تطبيق القانون مع الوقائع وأيضا في حالة الإدانة إبعاد المتهم من السودان يجب أن تحاكم بواسطة القضاء وليس بواسطة المجالس المحاكم الأهلية بطريقة غير إيجازية وعليه للأسباب أعلاه ترفض هذه المحكمة تأييد الإدانة والعقوبة وتأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة القاضي المقيم بحلفا الجديدة

19/4/1973

القاضي: عبد الرحمن عبده

أوافق

22/4/1973

القاضي : امبروز ريني ثيك

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد / عباس محمد سلام فوق حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد / فبريال تركي

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

محكمة الاستئناف

القضاة:

سعادة القاضي عبد الرحمن قاضي محكمة الاستئناف                 رئيساً

سعادة القاضي امبروز ريني ثيك قاضي محكمة الاستئناف          عضواً

سعادة القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي محكمة الاستئناف   عضوا

حكومة السودان ضد / فبريال تركي

م أ / أ ن ج / 115/ 73

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية – تفسير المادة 14(2) – محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960

1)    يجوز محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية

2)    على الرغم مما جاء أعلاه يجب أن تحاكم هذه القضايا بواسطة محاكم الجنايات بطريقة غير إيجازية لما تنطوي عليه من مسائل قانونية

الحكم:

8/4/1973

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي

    تحاكمت المتهمة بتاريخ 12/1/1973 أمام مجلس قضاء الشرقي ( محكمة الشرقي الشعبية سابقا ) بحلفا الجديدة تحت المادة 11و15/42 من قانون الجوازات والهجرة

بتاريخ 21/2/1973 ايد السيد رئيس المحكمة الكلية لدائيرة كسلا ببورتسودان الادانة والعقوبة امرالابعاد

 بتاريخ 23/1/1973 أيد السيد القاضي المقيم بحلفا الجديدة الإدانة تحت المادة 11و15 /42 من قانون الجوازات والهجرة وعقوبة الغرامة عشرة جنيه والأبعاد من السودان امام هذه المحكمة زوج المتهمة يطلب إعادة النظر فى قرار السيد رئيس المحكمة الكلية على اساس ان المتهمة زوجته ولديه اطفال فى نفس الوقت يحمل باسبورت واذن إقامة بالسودان ولم يقدم كشاهد امام المحكمة

بعد الاطلاع علي الإجراءات واضح أن المتهمة تحاكمت أمام مجلس قضاء الشرقي إيجازياً بالرقم من ان إجراءات المحاكمة بداءت بعبارة إجراءات المحاكمة غير إجازية هذا لان الاجراءات التى إتخذها المجلس هى إجراءات المحاكمة على حسب الارنيك الخاص بالمحكة الاجازية قانون الجوزات والهجرة لم يوضح نوعيت المحكمة التى تحاكم  المخالفات التى تقع تحت طائلة القانون بناً على المادة 14 (2) من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على انه عندما لايذكر القانون نوعية المحكة المختصة بمحاكمة المخالفة والجريمة تحاكم المخالفة او الجريمة أمام أى محكمة مشكلة تحت قانون الاجراءات الجنائية ولكن إجازياً إلا إذا كانت المخالفة او الجريمة غير معاقب عليها بالاعدام او السجن والمدة تذيد عن ستة اشهر المادة 42 من قانون الجوزات

      ولكن رغم ذلك تري هذه المحكمة أن مثل قضايا الجوازات والهجرة التي تلتزم إثبات جنسية المتهم مما يستدعي تطبيق القانون مع الوقائع وأيضا في حالة الإدانة إبعاد المتهم من السودان يجب أن تحاكم بواسطة القضاء وليس بواسطة المجالس المحاكم الأهلية بطريقة غير إيجازية وعليه للأسباب أعلاه ترفض هذه المحكمة تأييد الإدانة والعقوبة وتأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة القاضي المقيم بحلفا الجديدة

19/4/1973

القاضي: عبد الرحمن عبده

أوافق

22/4/1973

القاضي : امبروز ريني ثيك

أوافق

 

▸ حكومة السودان ضد / عباس محمد سلام فوق حكومة السودان ضد آمنة الأمي محمد على ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©