تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صالح محمد عتيق         نائب رئيس المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر         قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد        قاضي المحكمة العليا بالإنابة    عضواً

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

م ع / م ك / 23/73

المبادئ:

قانون العقوبات – السكر الاختياري –افتراض علم الرجل العادي – قياس درجة الوعي – المادة 42

قانون العقوبات – القصد الجنائي المفترض – افتراض العلم الذي يؤدي إلى قصد جنائي معين – المادة 42

قانون العقوبات – السكر الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على تقدير نتيجة الفعل وانطباق المادة 42 عليه

قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – معني الاعتراف المسحوب – قانون العقوبات – السكر – افتراض العلم لدي السكران – غير قابل لاثبات العكس- المادة 41

1)           الاعتراف المسحوب هو الذي ينكر المتهم انه أدلى به أو يقر بادلائه به وينكر أن ذلك هن طواعية

2)    المادة 42 من قانون عقوبات السودان وعلى العكس المادة 41 من نفس القانون تفترض أن الشخص السكران لديه نفس العلم الذي يكون لديه في حالة الوعي وهذا الافتراض غير قابل لاثبات العكس

3)    تضع المادة 42من قانون العقوبات السند القانوني لما اسماه الفقه والقضاء بالقصد الجنائي المفترض والذي يعني أن الشخص السكران يفترض فيه العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لم يكن سكرانا

4)    النص الواضح للمادة 42 من قانون العقوبات السودان لا يسمح على الإطلاق للتفرقة بين جرائم معينة يمكن فيها دحض افتراض العلم عن طريق إثبات السكر وجرائم معينة أخرى لا يصح دحض ذلك الافتراض فيها

ملحوظة المحرر :

راجع قضية حكومة السودان ضد أبو جوكو موسى (1961) مجلة الأحكام القضائية ص 127 التي قررت أن افتراض العلم بموجب المادة 42 من قانون

الحكــم :

لقد استعمل المتهم سلاحا قاتلا بطبيعته هو السكين الموضح حجمها الأصلي على مستند اتهام (6) ( غير مؤثر في هذه الحالة عرض السكين ذاتها أمام المحكمة الكبرى ) ولقد سدد المتهم طعنته في مكان مقتل من الجسم هو الصدر ولا بد انه استعمل قوة عنيفة في التسديد وذلك بدليل الآثار التي خلفتها الإصابة كما يكشف عنها التقرير الطبي والاستنتاج المعقول الوحيد المستقي من استقراء هذه الظروف وبما أن القانون يفترض في الشخص العادي انه قصد أحداث الآثار الطبيعية والضرورية لفعله هو أن المتهم بفعله ذاك قد قصد تسبيب مون القتيل وقت أن تصرف ولكن الدفاع آثار من أسباب استئنافية لنا دفعا مقتضاه أن المتهم كان وقتها في حالة سكر كاملة وفاقدا لوعيه مما ينفي عنه القصد الجنائي المطلوب لجريمة القتل العمد وذلك على نحو ما ورد في أسباب الاستئناف

من ناحية وقائع فان التقرير الطبي وشهادة شاهد التهام الأول وبعض ما ورد في أقواله المتهم في المراحل الأولى لا تثير شكا معقولا في أذهاننا أن المتهم كان وقتها في حالة سكر شديد أدى إلى غيبوبة أفقدته مقدرة تقدير نتائج افعاله وأنها توضح فقط انه كان ثملا (سكران) وقتها وحتى إذا سلمنا – لغرض المناقشة فقط – بالوقائع التي تدعيها أسباب الاستئناف عن درجة سكر المتهم وقتها فإننا نري أن المتهم لا يستفيد قانونا من ذلك في هذه الحالة المعروضة أمامنا أن نص المادة 42 من قانون العقوبات (بعكس نص المادة 41 منه ) يضع قرينة غير قابلة لاثبات العكس مقتضاها أن الشخص الذي يرتكب الفعل وهو في حالة سكر يكون لديه نفس العلم الذي يكون له وهو في غير حالة السكر (والعلم ) الوارد النص عليه في هذه المادة هو العلم على إطلاقه دون تخصيص الذي يكون لدي الشخص الصاحي ونص المادة هذه بوضعه هذه لا يسمح بالتفسير الذي ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض في الصفحة رقم 37 من كتابه ( قانون العقوبات السوداني – معلقا عليه ) في هذا النطاق وفي هذا الحد والرأي الذي نقول به هذا هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الجنائية في اجراءتها رقم ( CP –150-56 AC -) والمسجلة على الصفحة رقم 42 من المجلة القانونية لعام 1956 أن المادة 42 من قانون العقوبات هذه تضع بحق السند القانوني بما اسماه القضاة والفقه بالقصد الجنائي المفترض (constructive Intention)   وفق هذه المادة فان السكران يفترض العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لو لم يكن سكرانا إنما ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض والعلامة (GleDhill) في هذا الصدد لا يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا لصريح نص المادة 42 عقوبات إذا ما قصد به القول أن السكر لا يؤثر في حالة (علم معين) ويؤثر في حالة ( علم معين) أخر ما يستعرضه العلامة (GLEDHILL) من امثلة في هذا الصدد إنما يتعلق لقواعد الإثبات ووزن البينات مثال ذلك انه لكي يعاقب شخص على جريمة استعمال عملة مزيفة مثلا فيجب أن يثبت علم المستعمل شخصيا وقتها بان العملة التي يستعملها مزيفة وليس في هذا علم بآثار فعل معين كما في حالتنا هذه التي تحكمها تماما المادة 42 عقوبات في حالة العملة المزيفة فان الأمر أمر تقييم إثبات الإشارة إلى درجة التزييف والتي حالة انتباه أو عدم انتباه المتهم لمختلف الأسباب ومنها حالة سكره قد تري المحكمة أن حالة سكر المتهم وقتها كأمر واقع لا تمكنه من ملاحظة التزييف ومن ثم تري من ناحية الإثبات فقط أن الركن المعنوي للجريمة – العلم بالتزييف – لم يثبت ضده لكم المادة 42 عقوبات لا تمتد قطعا لتجعل من السكر عزرا معفيا أو مخففا على النحو الذي أراده محامي المستأنف علم الشخص العادي بان عملا معينا تكون له نتائج معينه كأمر طبيعي ينسحب في هذا النطاق على السكران بصرف النظر عن موقفه الفعلي بسبب السكر الاختياري هذا ما قصده الشرع من المادة 42 عقوبات حسب نصها وحسب الحكمة من إلغاء المادة 56 من فانون العقوبات السوداني القديم لذلك ووفق الظروف المستعرضة في هذه المذكرة فان المتهم بفعله ذلك قد كان يقصد ولو قصدا مفترضا بحكم المادة 42 عقوبات ) تسبب موت القتيل وقت أن تصرف على الأقل فانه بحكم قرينه المادة 42 عقوبات كان يعلم وقت أن تصرف أن الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله ذلك ومن ثم وبصفة مبدئية فقد ارتكب المتهم جريمة القتل العمد

مانع المسئولية المدفوع به هو السكر لا منازعة في أن المتهم تعاطي مسكرا عالما بذلك واختباره وحكم المخالفة المستقي من الفقرة (ب) من المادة 50 من قانون العقوبات يحرم المتهم من الاستفادة من مانع المسئولية هذا أن الإثبات المقدم لا يطرح أمامنا للمناقشة أي مانع أخر من موانع المسئولية الجنائية ولا أي سبب من أسباب الإباحة ولا مسالة توافر عزرا مخفف قانوني لوصف الجريمة مما نصت عليه المادة 249 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب فإننا نؤيد قرار إدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات

ووفق ظروف هذه القضية ووقائعها فإننا أيضا نؤيد عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت الصادرة ضد المتهم

 

▸ حكومة السودان ضد محمد احمد موسى فوق حكومة السودان ضد مختار فضل المولى ويوسف حمد النور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صالح محمد عتيق         نائب رئيس المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر         قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد        قاضي المحكمة العليا بالإنابة    عضواً

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

م ع / م ك / 23/73

المبادئ:

قانون العقوبات – السكر الاختياري –افتراض علم الرجل العادي – قياس درجة الوعي – المادة 42

قانون العقوبات – القصد الجنائي المفترض – افتراض العلم الذي يؤدي إلى قصد جنائي معين – المادة 42

قانون العقوبات – السكر الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على تقدير نتيجة الفعل وانطباق المادة 42 عليه

قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – معني الاعتراف المسحوب – قانون العقوبات – السكر – افتراض العلم لدي السكران – غير قابل لاثبات العكس- المادة 41

1)           الاعتراف المسحوب هو الذي ينكر المتهم انه أدلى به أو يقر بادلائه به وينكر أن ذلك هن طواعية

2)    المادة 42 من قانون عقوبات السودان وعلى العكس المادة 41 من نفس القانون تفترض أن الشخص السكران لديه نفس العلم الذي يكون لديه في حالة الوعي وهذا الافتراض غير قابل لاثبات العكس

3)    تضع المادة 42من قانون العقوبات السند القانوني لما اسماه الفقه والقضاء بالقصد الجنائي المفترض والذي يعني أن الشخص السكران يفترض فيه العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لم يكن سكرانا

4)    النص الواضح للمادة 42 من قانون العقوبات السودان لا يسمح على الإطلاق للتفرقة بين جرائم معينة يمكن فيها دحض افتراض العلم عن طريق إثبات السكر وجرائم معينة أخرى لا يصح دحض ذلك الافتراض فيها

ملحوظة المحرر :

راجع قضية حكومة السودان ضد أبو جوكو موسى (1961) مجلة الأحكام القضائية ص 127 التي قررت أن افتراض العلم بموجب المادة 42 من قانون

الحكــم :

لقد استعمل المتهم سلاحا قاتلا بطبيعته هو السكين الموضح حجمها الأصلي على مستند اتهام (6) ( غير مؤثر في هذه الحالة عرض السكين ذاتها أمام المحكمة الكبرى ) ولقد سدد المتهم طعنته في مكان مقتل من الجسم هو الصدر ولا بد انه استعمل قوة عنيفة في التسديد وذلك بدليل الآثار التي خلفتها الإصابة كما يكشف عنها التقرير الطبي والاستنتاج المعقول الوحيد المستقي من استقراء هذه الظروف وبما أن القانون يفترض في الشخص العادي انه قصد أحداث الآثار الطبيعية والضرورية لفعله هو أن المتهم بفعله ذاك قد قصد تسبيب مون القتيل وقت أن تصرف ولكن الدفاع آثار من أسباب استئنافية لنا دفعا مقتضاه أن المتهم كان وقتها في حالة سكر كاملة وفاقدا لوعيه مما ينفي عنه القصد الجنائي المطلوب لجريمة القتل العمد وذلك على نحو ما ورد في أسباب الاستئناف

من ناحية وقائع فان التقرير الطبي وشهادة شاهد التهام الأول وبعض ما ورد في أقواله المتهم في المراحل الأولى لا تثير شكا معقولا في أذهاننا أن المتهم كان وقتها في حالة سكر شديد أدى إلى غيبوبة أفقدته مقدرة تقدير نتائج افعاله وأنها توضح فقط انه كان ثملا (سكران) وقتها وحتى إذا سلمنا – لغرض المناقشة فقط – بالوقائع التي تدعيها أسباب الاستئناف عن درجة سكر المتهم وقتها فإننا نري أن المتهم لا يستفيد قانونا من ذلك في هذه الحالة المعروضة أمامنا أن نص المادة 42 من قانون العقوبات (بعكس نص المادة 41 منه ) يضع قرينة غير قابلة لاثبات العكس مقتضاها أن الشخص الذي يرتكب الفعل وهو في حالة سكر يكون لديه نفس العلم الذي يكون له وهو في غير حالة السكر (والعلم ) الوارد النص عليه في هذه المادة هو العلم على إطلاقه دون تخصيص الذي يكون لدي الشخص الصاحي ونص المادة هذه بوضعه هذه لا يسمح بالتفسير الذي ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض في الصفحة رقم 37 من كتابه ( قانون العقوبات السوداني – معلقا عليه ) في هذا النطاق وفي هذا الحد والرأي الذي نقول به هذا هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الجنائية في اجراءتها رقم ( CP –150-56 AC -) والمسجلة على الصفحة رقم 42 من المجلة القانونية لعام 1956 أن المادة 42 من قانون العقوبات هذه تضع بحق السند القانوني بما اسماه القضاة والفقه بالقصد الجنائي المفترض (constructive Intention)   وفق هذه المادة فان السكران يفترض العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لو لم يكن سكرانا إنما ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض والعلامة (GleDhill) في هذا الصدد لا يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا لصريح نص المادة 42 عقوبات إذا ما قصد به القول أن السكر لا يؤثر في حالة (علم معين) ويؤثر في حالة ( علم معين) أخر ما يستعرضه العلامة (GLEDHILL) من امثلة في هذا الصدد إنما يتعلق لقواعد الإثبات ووزن البينات مثال ذلك انه لكي يعاقب شخص على جريمة استعمال عملة مزيفة مثلا فيجب أن يثبت علم المستعمل شخصيا وقتها بان العملة التي يستعملها مزيفة وليس في هذا علم بآثار فعل معين كما في حالتنا هذه التي تحكمها تماما المادة 42 عقوبات في حالة العملة المزيفة فان الأمر أمر تقييم إثبات الإشارة إلى درجة التزييف والتي حالة انتباه أو عدم انتباه المتهم لمختلف الأسباب ومنها حالة سكره قد تري المحكمة أن حالة سكر المتهم وقتها كأمر واقع لا تمكنه من ملاحظة التزييف ومن ثم تري من ناحية الإثبات فقط أن الركن المعنوي للجريمة – العلم بالتزييف – لم يثبت ضده لكم المادة 42 عقوبات لا تمتد قطعا لتجعل من السكر عزرا معفيا أو مخففا على النحو الذي أراده محامي المستأنف علم الشخص العادي بان عملا معينا تكون له نتائج معينه كأمر طبيعي ينسحب في هذا النطاق على السكران بصرف النظر عن موقفه الفعلي بسبب السكر الاختياري هذا ما قصده الشرع من المادة 42 عقوبات حسب نصها وحسب الحكمة من إلغاء المادة 56 من فانون العقوبات السوداني القديم لذلك ووفق الظروف المستعرضة في هذه المذكرة فان المتهم بفعله ذلك قد كان يقصد ولو قصدا مفترضا بحكم المادة 42 عقوبات ) تسبب موت القتيل وقت أن تصرف على الأقل فانه بحكم قرينه المادة 42 عقوبات كان يعلم وقت أن تصرف أن الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله ذلك ومن ثم وبصفة مبدئية فقد ارتكب المتهم جريمة القتل العمد

مانع المسئولية المدفوع به هو السكر لا منازعة في أن المتهم تعاطي مسكرا عالما بذلك واختباره وحكم المخالفة المستقي من الفقرة (ب) من المادة 50 من قانون العقوبات يحرم المتهم من الاستفادة من مانع المسئولية هذا أن الإثبات المقدم لا يطرح أمامنا للمناقشة أي مانع أخر من موانع المسئولية الجنائية ولا أي سبب من أسباب الإباحة ولا مسالة توافر عزرا مخفف قانوني لوصف الجريمة مما نصت عليه المادة 249 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب فإننا نؤيد قرار إدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات

ووفق ظروف هذه القضية ووقائعها فإننا أيضا نؤيد عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت الصادرة ضد المتهم

 

▸ حكومة السودان ضد محمد احمد موسى فوق حكومة السودان ضد مختار فضل المولى ويوسف حمد النور ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ صالح محمد عتيق         نائب رئيس المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ حسن محمود بابكر         قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد        قاضي المحكمة العليا بالإنابة    عضواً

حكومة السودان ضد محمد عبد الله جاه الرسول

م ع / م ك / 23/73

المبادئ:

قانون العقوبات – السكر الاختياري –افتراض علم الرجل العادي – قياس درجة الوعي – المادة 42

قانون العقوبات – القصد الجنائي المفترض – افتراض العلم الذي يؤدي إلى قصد جنائي معين – المادة 42

قانون العقوبات – السكر الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على تقدير نتيجة الفعل وانطباق المادة 42 عليه

قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – معني الاعتراف المسحوب – قانون العقوبات – السكر – افتراض العلم لدي السكران – غير قابل لاثبات العكس- المادة 41

1)           الاعتراف المسحوب هو الذي ينكر المتهم انه أدلى به أو يقر بادلائه به وينكر أن ذلك هن طواعية

2)    المادة 42 من قانون عقوبات السودان وعلى العكس المادة 41 من نفس القانون تفترض أن الشخص السكران لديه نفس العلم الذي يكون لديه في حالة الوعي وهذا الافتراض غير قابل لاثبات العكس

3)    تضع المادة 42من قانون العقوبات السند القانوني لما اسماه الفقه والقضاء بالقصد الجنائي المفترض والذي يعني أن الشخص السكران يفترض فيه العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لم يكن سكرانا

4)    النص الواضح للمادة 42 من قانون العقوبات السودان لا يسمح على الإطلاق للتفرقة بين جرائم معينة يمكن فيها دحض افتراض العلم عن طريق إثبات السكر وجرائم معينة أخرى لا يصح دحض ذلك الافتراض فيها

ملحوظة المحرر :

راجع قضية حكومة السودان ضد أبو جوكو موسى (1961) مجلة الأحكام القضائية ص 127 التي قررت أن افتراض العلم بموجب المادة 42 من قانون

الحكــم :

لقد استعمل المتهم سلاحا قاتلا بطبيعته هو السكين الموضح حجمها الأصلي على مستند اتهام (6) ( غير مؤثر في هذه الحالة عرض السكين ذاتها أمام المحكمة الكبرى ) ولقد سدد المتهم طعنته في مكان مقتل من الجسم هو الصدر ولا بد انه استعمل قوة عنيفة في التسديد وذلك بدليل الآثار التي خلفتها الإصابة كما يكشف عنها التقرير الطبي والاستنتاج المعقول الوحيد المستقي من استقراء هذه الظروف وبما أن القانون يفترض في الشخص العادي انه قصد أحداث الآثار الطبيعية والضرورية لفعله هو أن المتهم بفعله ذاك قد قصد تسبيب مون القتيل وقت أن تصرف ولكن الدفاع آثار من أسباب استئنافية لنا دفعا مقتضاه أن المتهم كان وقتها في حالة سكر كاملة وفاقدا لوعيه مما ينفي عنه القصد الجنائي المطلوب لجريمة القتل العمد وذلك على نحو ما ورد في أسباب الاستئناف

من ناحية وقائع فان التقرير الطبي وشهادة شاهد التهام الأول وبعض ما ورد في أقواله المتهم في المراحل الأولى لا تثير شكا معقولا في أذهاننا أن المتهم كان وقتها في حالة سكر شديد أدى إلى غيبوبة أفقدته مقدرة تقدير نتائج افعاله وأنها توضح فقط انه كان ثملا (سكران) وقتها وحتى إذا سلمنا – لغرض المناقشة فقط – بالوقائع التي تدعيها أسباب الاستئناف عن درجة سكر المتهم وقتها فإننا نري أن المتهم لا يستفيد قانونا من ذلك في هذه الحالة المعروضة أمامنا أن نص المادة 42 من قانون العقوبات (بعكس نص المادة 41 منه ) يضع قرينة غير قابلة لاثبات العكس مقتضاها أن الشخص الذي يرتكب الفعل وهو في حالة سكر يكون لديه نفس العلم الذي يكون له وهو في غير حالة السكر (والعلم ) الوارد النص عليه في هذه المادة هو العلم على إطلاقه دون تخصيص الذي يكون لدي الشخص الصاحي ونص المادة هذه بوضعه هذه لا يسمح بالتفسير الذي ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض في الصفحة رقم 37 من كتابه ( قانون العقوبات السوداني – معلقا عليه ) في هذا النطاق وفي هذا الحد والرأي الذي نقول به هذا هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الجنائية في اجراءتها رقم ( CP –150-56 AC -) والمسجلة على الصفحة رقم 42 من المجلة القانونية لعام 1956 أن المادة 42 من قانون العقوبات هذه تضع بحق السند القانوني بما اسماه القضاة والفقه بالقصد الجنائي المفترض (constructive Intention)   وفق هذه المادة فان السكران يفترض العلم المؤدي لقصد معين تماما كما لو لم يكن سكرانا إنما ذهب إليه الدكتور محي الدين عوض والعلامة (GleDhill) في هذا الصدد لا يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا لصريح نص المادة 42 عقوبات إذا ما قصد به القول أن السكر لا يؤثر في حالة (علم معين) ويؤثر في حالة ( علم معين) أخر ما يستعرضه العلامة (GLEDHILL) من امثلة في هذا الصدد إنما يتعلق لقواعد الإثبات ووزن البينات مثال ذلك انه لكي يعاقب شخص على جريمة استعمال عملة مزيفة مثلا فيجب أن يثبت علم المستعمل شخصيا وقتها بان العملة التي يستعملها مزيفة وليس في هذا علم بآثار فعل معين كما في حالتنا هذه التي تحكمها تماما المادة 42 عقوبات في حالة العملة المزيفة فان الأمر أمر تقييم إثبات الإشارة إلى درجة التزييف والتي حالة انتباه أو عدم انتباه المتهم لمختلف الأسباب ومنها حالة سكره قد تري المحكمة أن حالة سكر المتهم وقتها كأمر واقع لا تمكنه من ملاحظة التزييف ومن ثم تري من ناحية الإثبات فقط أن الركن المعنوي للجريمة – العلم بالتزييف – لم يثبت ضده لكم المادة 42 عقوبات لا تمتد قطعا لتجعل من السكر عزرا معفيا أو مخففا على النحو الذي أراده محامي المستأنف علم الشخص العادي بان عملا معينا تكون له نتائج معينه كأمر طبيعي ينسحب في هذا النطاق على السكران بصرف النظر عن موقفه الفعلي بسبب السكر الاختياري هذا ما قصده الشرع من المادة 42 عقوبات حسب نصها وحسب الحكمة من إلغاء المادة 56 من فانون العقوبات السوداني القديم لذلك ووفق الظروف المستعرضة في هذه المذكرة فان المتهم بفعله ذلك قد كان يقصد ولو قصدا مفترضا بحكم المادة 42 عقوبات ) تسبب موت القتيل وقت أن تصرف على الأقل فانه بحكم قرينه المادة 42 عقوبات كان يعلم وقت أن تصرف أن الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله ذلك ومن ثم وبصفة مبدئية فقد ارتكب المتهم جريمة القتل العمد

مانع المسئولية المدفوع به هو السكر لا منازعة في أن المتهم تعاطي مسكرا عالما بذلك واختباره وحكم المخالفة المستقي من الفقرة (ب) من المادة 50 من قانون العقوبات يحرم المتهم من الاستفادة من مانع المسئولية هذا أن الإثبات المقدم لا يطرح أمامنا للمناقشة أي مانع أخر من موانع المسئولية الجنائية ولا أي سبب من أسباب الإباحة ولا مسالة توافر عزرا مخفف قانوني لوصف الجريمة مما نصت عليه المادة 249 من قانون العقوبات

لهذه الأسباب فإننا نؤيد قرار إدانة المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من قانون العقوبات

ووفق ظروف هذه القضية ووقائعها فإننا أيضا نؤيد عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت الصادرة ضد المتهم

 

▸ حكومة السودان ضد محمد احمد موسى فوق حكومة السودان ضد مختار فضل المولى ويوسف حمد النور ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©