تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

قضية حضانة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 332/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م

·  الأصلحية للحضانة – شروطها – قواعد القراءة والكتابة – مظهر مسكن الحاضنة – عدم اشتراطهما كشرط للأصلحية

جهل الحاضنة بقواعد القراءة والكتابة لا يقدح في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة الأصلحية إذ العبرة بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير

العبرة ليست بحالة المسكن مظهراً لأن الحاضنة تقيم كيفما تستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمـد حسـن     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الحكــم

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 2/8/2007م

 

هذا طلب تقدم به الأستاذ/ آدم أبكر حسب بيانه عن الطاعن ضد قرار محكمة استئناف أمدرمان والذي قضى بشطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

الطاعن ينعى على الحكم خطأه في الآتي

1- إن الدفع بالأصلحية لضم المحضون تدفع به الآم عندما تقام عليها دعوى الضم بوساطة والده وليس العكس لان الدفع بالأصلحية حق للحاضنة تمارسه عند تجاوز المحضون سن الحضانة وليس لها أن تدفع به عندما يكون المحضونون أصلا عند والدهم لأن الحق يكون قد انتقل إليه خاصة إذا لم تدفع الحاضنة بأي سبب آخر

 

2- والد المحضونات مؤهل لحضانتهما وهن يقمن معه ولديه حاضنة من النساء

 

3- إن مجرد الادعاء بالأصلحية لا يكفي بل لابد من إثبات أن هنالك ميزه تمتاز بها الأم على الأب بغرض استمرار الحضانة بيدها ولا بد من ترجيح إحدى كفتي الميزان على الأخرى

 

4- المطعون ضدها ليست مؤهلة من الناحية التعليمية أو السكنية لذلك فإنه يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

 

كنا قد قبلنا الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المقررة له قانوناً وأمرت بعرض صورة من العريضة على المطعون ضدها للرد وقد تم إعلانها بالفعل ولم تودع الرد مما يحملنا أن نقرر بأنها غير راغبة في ذلك وعليه سنفصل في الطلب بين أيدينا من واقع البينات المقدمة في المحضر

بمراجعة الأوراق

 

الثابت من الأوراق أن المحضونتين قد تجاوزتا سن الحضانة وانهما كانتا مع والدهما الطاعن وجاءت المطعون ضدها تطلب ضمهما إليها ولم توضح لنا محكمة الموضوع من واقع تحرياتها وتحقيقها السبب الذي بموجبه انتقلت الحضانة إلى والدهما لمعرفة ما إذا كان ذلك بموجب حكم قضائي سابق أم بتنازل من جانبها أو حتى اتفاق بين الطرفين مع التأكيد على أنه من حق الطاعن الذي يتنازل عن الحضانة أن يعود ويطالب بها لأنها ليست حقاً محضاً له إنما هي حق للصغير وصحيح أيضا أن الحاضن الذي يتخلى عن حضانة الصغير التي تجب عليه في الوقت الذي يحتاجها الصغير فإنه لا يجوز له أن يعود أن يطالب بها بعد أن تتجاوز سن الحضانة

 

نحن نتفق مع المحامي العالم أن مجرد الادعاء بالأصلحية وقيام البينة على ذلك دون تحديد لوجه هذه الأصلحية أو الميزة التي تمتاز بها الأم أن هذا الادعاء لا يعتد به

راجع في ذلك المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

 

إن جهل الحاضنة بقواعد الكتابة والقراءة لا يقدم في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة أن تكون الأصلح لحضانة الصغير إذ العبرة ليست بالإلمام بقواعد القراءة والكتابة ولكن العبرة تكون بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير وكذا الحال بالنسبة للمسكن فليست العبرة بحالة المسكن مظهراً والحاضنة تقيم كيفما يستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً مع نظيراتها ومثيلاتها عادة

 

لقد جاء حكم المحكمة معمماً لم يوضح الميزة التي تمتاز بها الوالدة كما أننا لم نقف على السبب الذي جعل المحضونات في يد الوالد والحال أن الحق قد انتقل إليه بعد تجاوز المحضونتين سن الحضانة

 

لذا أرى أن نلغي الحكم المطعون فيه وأن نأمر بإعادة الأوراق لإعادة السير وفقاً لما سقناه ومن ثم إصدار القرار المناسب إذا وافـق الاخوة في الدائرة والله يهدي السبيل

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2007م

 

أتفق تماماً مع ما توصل إليه مولانا/ عبد الباسط ذلك لان النزاع يدور حول الأصلحية والتي يجب إثباتها من قبل الحاضنة عندما ينازعها الحاضن وبالإطلاع على محضر محكمة الموضوع وجدت أن شهود الأصلحية لم يشهدوا بها فقد شهد اثنان منهم بأنها أصلح لحضانة البنتين ولم يبين وجه الأصلحية وشهد ثالث بأنه لا يستطيع أن يقيم مقارنه بين طرفي الدعوى حتى من هو الأصلح وفي ظل ذلك أما أن تكون الحاضنة عاجزة عن الإثبات فيحلف الحاضن بطلبها أو يكون لها بينة أخري فتسمع وهذا يقتضي إرجاع الأوراق إليها

 

القاضي: آمال محمد حسن

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق الأخوين الكريمين فيما قررا

 

الأمر النهائي:

1- يلغي الحكم المطعون فيه

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى وفقاً للمذكرة المرفقة

 

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

 

▸ قضية تركــة فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

قضية حضانة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 332/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م

·  الأصلحية للحضانة – شروطها – قواعد القراءة والكتابة – مظهر مسكن الحاضنة – عدم اشتراطهما كشرط للأصلحية

جهل الحاضنة بقواعد القراءة والكتابة لا يقدح في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة الأصلحية إذ العبرة بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير

العبرة ليست بحالة المسكن مظهراً لأن الحاضنة تقيم كيفما تستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمـد حسـن     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الحكــم

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 2/8/2007م

 

هذا طلب تقدم به الأستاذ/ آدم أبكر حسب بيانه عن الطاعن ضد قرار محكمة استئناف أمدرمان والذي قضى بشطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

الطاعن ينعى على الحكم خطأه في الآتي

1- إن الدفع بالأصلحية لضم المحضون تدفع به الآم عندما تقام عليها دعوى الضم بوساطة والده وليس العكس لان الدفع بالأصلحية حق للحاضنة تمارسه عند تجاوز المحضون سن الحضانة وليس لها أن تدفع به عندما يكون المحضونون أصلا عند والدهم لأن الحق يكون قد انتقل إليه خاصة إذا لم تدفع الحاضنة بأي سبب آخر

 

2- والد المحضونات مؤهل لحضانتهما وهن يقمن معه ولديه حاضنة من النساء

 

3- إن مجرد الادعاء بالأصلحية لا يكفي بل لابد من إثبات أن هنالك ميزه تمتاز بها الأم على الأب بغرض استمرار الحضانة بيدها ولا بد من ترجيح إحدى كفتي الميزان على الأخرى

 

4- المطعون ضدها ليست مؤهلة من الناحية التعليمية أو السكنية لذلك فإنه يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

 

كنا قد قبلنا الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المقررة له قانوناً وأمرت بعرض صورة من العريضة على المطعون ضدها للرد وقد تم إعلانها بالفعل ولم تودع الرد مما يحملنا أن نقرر بأنها غير راغبة في ذلك وعليه سنفصل في الطلب بين أيدينا من واقع البينات المقدمة في المحضر

بمراجعة الأوراق

 

الثابت من الأوراق أن المحضونتين قد تجاوزتا سن الحضانة وانهما كانتا مع والدهما الطاعن وجاءت المطعون ضدها تطلب ضمهما إليها ولم توضح لنا محكمة الموضوع من واقع تحرياتها وتحقيقها السبب الذي بموجبه انتقلت الحضانة إلى والدهما لمعرفة ما إذا كان ذلك بموجب حكم قضائي سابق أم بتنازل من جانبها أو حتى اتفاق بين الطرفين مع التأكيد على أنه من حق الطاعن الذي يتنازل عن الحضانة أن يعود ويطالب بها لأنها ليست حقاً محضاً له إنما هي حق للصغير وصحيح أيضا أن الحاضن الذي يتخلى عن حضانة الصغير التي تجب عليه في الوقت الذي يحتاجها الصغير فإنه لا يجوز له أن يعود أن يطالب بها بعد أن تتجاوز سن الحضانة

 

نحن نتفق مع المحامي العالم أن مجرد الادعاء بالأصلحية وقيام البينة على ذلك دون تحديد لوجه هذه الأصلحية أو الميزة التي تمتاز بها الأم أن هذا الادعاء لا يعتد به

راجع في ذلك المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

 

إن جهل الحاضنة بقواعد الكتابة والقراءة لا يقدم في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة أن تكون الأصلح لحضانة الصغير إذ العبرة ليست بالإلمام بقواعد القراءة والكتابة ولكن العبرة تكون بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير وكذا الحال بالنسبة للمسكن فليست العبرة بحالة المسكن مظهراً والحاضنة تقيم كيفما يستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً مع نظيراتها ومثيلاتها عادة

 

لقد جاء حكم المحكمة معمماً لم يوضح الميزة التي تمتاز بها الوالدة كما أننا لم نقف على السبب الذي جعل المحضونات في يد الوالد والحال أن الحق قد انتقل إليه بعد تجاوز المحضونتين سن الحضانة

 

لذا أرى أن نلغي الحكم المطعون فيه وأن نأمر بإعادة الأوراق لإعادة السير وفقاً لما سقناه ومن ثم إصدار القرار المناسب إذا وافـق الاخوة في الدائرة والله يهدي السبيل

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2007م

 

أتفق تماماً مع ما توصل إليه مولانا/ عبد الباسط ذلك لان النزاع يدور حول الأصلحية والتي يجب إثباتها من قبل الحاضنة عندما ينازعها الحاضن وبالإطلاع على محضر محكمة الموضوع وجدت أن شهود الأصلحية لم يشهدوا بها فقد شهد اثنان منهم بأنها أصلح لحضانة البنتين ولم يبين وجه الأصلحية وشهد ثالث بأنه لا يستطيع أن يقيم مقارنه بين طرفي الدعوى حتى من هو الأصلح وفي ظل ذلك أما أن تكون الحاضنة عاجزة عن الإثبات فيحلف الحاضن بطلبها أو يكون لها بينة أخري فتسمع وهذا يقتضي إرجاع الأوراق إليها

 

القاضي: آمال محمد حسن

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق الأخوين الكريمين فيما قررا

 

الأمر النهائي:

1- يلغي الحكم المطعون فيه

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى وفقاً للمذكرة المرفقة

 

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

 

▸ قضية تركــة فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

قضية حضانة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 332/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م

·  الأصلحية للحضانة – شروطها – قواعد القراءة والكتابة – مظهر مسكن الحاضنة – عدم اشتراطهما كشرط للأصلحية

جهل الحاضنة بقواعد القراءة والكتابة لا يقدح في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة الأصلحية إذ العبرة بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير

العبرة ليست بحالة المسكن مظهراً لأن الحاضنة تقيم كيفما تستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمـد حسـن     قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الحكــم

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 2/8/2007م

 

هذا طلب تقدم به الأستاذ/ آدم أبكر حسب بيانه عن الطاعن ضد قرار محكمة استئناف أمدرمان والذي قضى بشطب الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه

الطاعن ينعى على الحكم خطأه في الآتي

1- إن الدفع بالأصلحية لضم المحضون تدفع به الآم عندما تقام عليها دعوى الضم بوساطة والده وليس العكس لان الدفع بالأصلحية حق للحاضنة تمارسه عند تجاوز المحضون سن الحضانة وليس لها أن تدفع به عندما يكون المحضونون أصلا عند والدهم لأن الحق يكون قد انتقل إليه خاصة إذا لم تدفع الحاضنة بأي سبب آخر

 

2- والد المحضونات مؤهل لحضانتهما وهن يقمن معه ولديه حاضنة من النساء

 

3- إن مجرد الادعاء بالأصلحية لا يكفي بل لابد من إثبات أن هنالك ميزه تمتاز بها الأم على الأب بغرض استمرار الحضانة بيدها ولا بد من ترجيح إحدى كفتي الميزان على الأخرى

 

4- المطعون ضدها ليست مؤهلة من الناحية التعليمية أو السكنية لذلك فإنه يطلب إلغاء الحكم المطعون فيه

 

كنا قد قبلنا الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال المدة المقررة له قانوناً وأمرت بعرض صورة من العريضة على المطعون ضدها للرد وقد تم إعلانها بالفعل ولم تودع الرد مما يحملنا أن نقرر بأنها غير راغبة في ذلك وعليه سنفصل في الطلب بين أيدينا من واقع البينات المقدمة في المحضر

بمراجعة الأوراق

 

الثابت من الأوراق أن المحضونتين قد تجاوزتا سن الحضانة وانهما كانتا مع والدهما الطاعن وجاءت المطعون ضدها تطلب ضمهما إليها ولم توضح لنا محكمة الموضوع من واقع تحرياتها وتحقيقها السبب الذي بموجبه انتقلت الحضانة إلى والدهما لمعرفة ما إذا كان ذلك بموجب حكم قضائي سابق أم بتنازل من جانبها أو حتى اتفاق بين الطرفين مع التأكيد على أنه من حق الطاعن الذي يتنازل عن الحضانة أن يعود ويطالب بها لأنها ليست حقاً محضاً له إنما هي حق للصغير وصحيح أيضا أن الحاضن الذي يتخلى عن حضانة الصغير التي تجب عليه في الوقت الذي يحتاجها الصغير فإنه لا يجوز له أن يعود أن يطالب بها بعد أن تتجاوز سن الحضانة

 

نحن نتفق مع المحامي العالم أن مجرد الادعاء بالأصلحية وقيام البينة على ذلك دون تحديد لوجه هذه الأصلحية أو الميزة التي تمتاز بها الأم أن هذا الادعاء لا يعتد به

راجع في ذلك المادة (116) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

 

إن جهل الحاضنة بقواعد الكتابة والقراءة لا يقدم في أهليتها للحضانة ولا يسلبها ميزة أن تكون الأصلح لحضانة الصغير إذ العبرة ليست بالإلمام بقواعد القراءة والكتابة ولكن العبرة تكون بكمال العقل وحسن التدبير ونشاط الهمة نحو القيام بشئون الصغير وكذا الحال بالنسبة للمسكن فليست العبرة بحالة المسكن مظهراً والحاضنة تقيم كيفما يستقيم لها الحالة المادية يسراً وعسراً مع نظيراتها ومثيلاتها عادة

 

لقد جاء حكم المحكمة معمماً لم يوضح الميزة التي تمتاز بها الوالدة كما أننا لم نقف على السبب الذي جعل المحضونات في يد الوالد والحال أن الحق قد انتقل إليه بعد تجاوز المحضونتين سن الحضانة

 

لذا أرى أن نلغي الحكم المطعون فيه وأن نأمر بإعادة الأوراق لإعادة السير وفقاً لما سقناه ومن ثم إصدار القرار المناسب إذا وافـق الاخوة في الدائرة والله يهدي السبيل

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 7/8/2007م

 

أتفق تماماً مع ما توصل إليه مولانا/ عبد الباسط ذلك لان النزاع يدور حول الأصلحية والتي يجب إثباتها من قبل الحاضنة عندما ينازعها الحاضن وبالإطلاع على محضر محكمة الموضوع وجدت أن شهود الأصلحية لم يشهدوا بها فقد شهد اثنان منهم بأنها أصلح لحضانة البنتين ولم يبين وجه الأصلحية وشهد ثالث بأنه لا يستطيع أن يقيم مقارنه بين طرفي الدعوى حتى من هو الأصلح وفي ظل ذلك أما أن تكون الحاضنة عاجزة عن الإثبات فيحلف الحاضن بطلبها أو يكون لها بينة أخري فتسمع وهذا يقتضي إرجاع الأوراق إليها

 

القاضي: آمال محمد حسن

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق الأخوين الكريمين فيما قررا

 

الأمر النهائي:

1- يلغي الحكم المطعون فيه

2- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى وفقاً للمذكرة المرفقة

 

محمـد أبوزيـد عثمـان

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

2/8/2007م

 

▸ قضية تركــة فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©