تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

نمرة القضية: قرار النقض رقم 397/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – تدني المستوى الدراسي للمحضون – متى يعتد به لإسقاط الحضانة

تدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده في تعليم المحضونين وتدريسهم دروساً خاصة وتهيئة الجو المناسب ورغم ذلك لم ينجح المحضون ولم يبرز تفوقا ًفإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صـلاح التيجانــي قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 24/9/2007م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الحاج بخيت عباس إنابة عن الطاعن وسدد رسمه في 4/9/2007م وذلك ضد قرار محكمة استئناف امدرمان الصادرة في 3/7/2007م وقد أعلن الطاعن بالقرار المطعون فيه في 19/8/2007م عليه يكون الطعن مقبولاً شكلاً

وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن الطاعن رفع دعوى مطالباً بضم أولاده الثلاثة الذين تجاوزوا حضانة النساء ضد المطعون ضدها التي كانت زوجته وطلقها بعد أن رزق منها بأولاده المذكورين

طالبت برفض الدعوى مدعية الأصلحية بعد أن صادقته على جميع أجزاء الدعوى

وبإنكاره لاصلحيتها لحضانة الأولاد كلفتها المحكمة إثبات اصلحيتها فأحضرت أربعـة شهود شهدوا لها بالاصلحية حيث تطابقت شهاداتهم في الآتي:

1- المطعون ضدها تعمل في وظيفة معلمة وأنها خريجة قانون ونالت دبلوماً عالياً ولم يتيسر ذلك للطاعن

2- المطعون ضدها تقوم بتدريس الأولاد محل الحضانة ولم يتيسر ذلك للطاعن وتأكيداً لذلك شهد أحد الشهود بان لها سبورة في المنزل تقوم بتدريس أولادها في المنزل

شهد بعض الشهود بأن للطاعن زوجة وله منها 8 أو 7 أولاد

3- وشهد أكثر من شاهد بأن المطعون ضدها متفرغة لتربية الأولاد وتعليمهم أكثر من الطاعن وأنها تعود للمنزل من المدرسة الساعة 12 أو الساعة 2 ظهراً

4- شهد أحد الشهود أن اهتمام المطعون ضدها بالأولاد انعكس على سلوكهم فسلوكهم حميد

هذا أهم ما جاء في شهادات الشهود وبناءً على ذلك أصدرت محكمة الموضوع حكمها الـذي قضى برفض دعوى الضم وأيدتها محكمة الاستئناف ولم يرض الطاعن بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه

1- إن المطعون ضدها لم تثبت الأصلحية حيث لم يشهد لها الشهود بذلك

2- الأولاد غير ممتازين في دروسهم فشهاداتهم كلها في درجة مقبول

3- أولاده من زوجته الثانية مستواهم جيد

4- يقيم مع المدعى عليها أجنبي عن المحضونين وأن البنت عمرها 14 سنة وهي بالغة

5- أن المطعون ضدها قد سافرت بالأولاد إلى كردفان بعد رفض الدعوى

هذه أهم الأسباب التي ارتكز عليها طلب الطعن

الأسباب

إن دعاوى الحضانة تختلف عن غيرها من الدعاوى حيث تتطلب من المحكمة تأنياً وصبراً ثم تحقيقاً دقيقاً لتهتدي من خلاله إلى مصلحة الأولاد كما أنه من جانب آخر فإن المحكمة لا تأخذ جانب الحياد بل تنحاز لمصلحة المحضونين وذلك بالتحري والتحقيق الدقيقين بحثاً عن هذه المصلحة

وفي دعاوى الأصلحية والتي تتأتى في حالتين ؛ عند تجاوز المحضونين سن حضانة النساء وعند عدم إدعاء الإهمال ففي هاتين الحالتين على الحاضنة إثبات الأصلحية إن ادعتها والتي تعني وجود أمور لدى الحاضنة لا تتوفر لدى الحاضن

وبالإطلاع علي شهادات الشهود الأربعة فإن المطعون ضدها قد أفلحت في إثبات أصلحيتها وذلك بتوفر ما شهد به الشهود من أمور لم تتوفر لدى الطاعن وهو الاهتمام بالمحضونين والقيام بتدريسهم ومراقبة دراستهم

لقد دفع الطاعن اصلحيتها بان نتائج الأولاد في المدرسة في درجة مقبول فهل هذا التدني في مستوى المحضونين الدراسي يصلح سبباً لإسقاط الحضانة أو على الأقل ينفي الأصلحية عن الحاضنة

الإجابة عندي بالنفي فتدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة فهنا يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده كما يبذله الرجل المعتاد في تعليم المحضونين وتهيئه الجو المناسب ومساعدتهم في دروسهم بتدريسهم دروساً غير دروس المدرسة ورغم ذلك لم ينجح المحضون أو لم يبرز تفوقاً فإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال وهذا ما حصل للمحضونين عليه فإن الطاعنة قد أثبتت اصلحيتها من خلال شهادة شهودها الأربعة وأن شهادة الأصلحية يكفي أن تتطابق في مضمونها لا في ألفاظها لان المصلحة من الأمور التقديرية

أما الادعاء بوجود ابن أخت المطعون ضدها مع المحضونين في منزل واحد فلا أرى أن ذلك يشكل سبباً لنفي الأصلحية حيث لم يثبت الطاعن وجود خطر عليهم من وجوده معهم وليس كل أجنبي عن المحضونة يشكل وجوده سبباً لإسقاط الحضانة حيث نص الحنفية أن وجود زوج الأم لا يشكل سبباً لإسقاط حضانة المحضون (انظر ابن عابدين ج 5/266) وأخيراً فإن النعي بان المطعون ضدها قد سافرت بالمحضونين إلى كردفان بعد الحكم في الدعوى فهذا نعي مردود عليه لأنه لم يقدم أمام محكمة الموضوع وبالتالي غير مقبول تقديمه في هذه المرحلة

أخلص إلى صحة الحكم المطعون فيه وارى تأييده وشطب هذا الطعن إيجازياً ولابد لي قبل رفع القلم عن الورق أن أشيد بقاضي الموضوع الذي كان حريصاً ودقيقاً في التحقيق في الأصلحية الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون فيتيهون في التحقيق حول الصلاحية بعيدين عن الأصلحية والفرق بينهما لا يخفى على ذي لب وبصيرة

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 28/9/2007م

أوافق

القاضي: صلاح التيجاني

التاريخ: 29/9/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً

دأحمد محمد عبد المجيد

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

1/10/2007م

▸ قضية حضانة فوق قضية رد مصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

نمرة القضية: قرار النقض رقم 397/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – تدني المستوى الدراسي للمحضون – متى يعتد به لإسقاط الحضانة

تدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده في تعليم المحضونين وتدريسهم دروساً خاصة وتهيئة الجو المناسب ورغم ذلك لم ينجح المحضون ولم يبرز تفوقا ًفإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صـلاح التيجانــي قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 24/9/2007م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الحاج بخيت عباس إنابة عن الطاعن وسدد رسمه في 4/9/2007م وذلك ضد قرار محكمة استئناف امدرمان الصادرة في 3/7/2007م وقد أعلن الطاعن بالقرار المطعون فيه في 19/8/2007م عليه يكون الطعن مقبولاً شكلاً

وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن الطاعن رفع دعوى مطالباً بضم أولاده الثلاثة الذين تجاوزوا حضانة النساء ضد المطعون ضدها التي كانت زوجته وطلقها بعد أن رزق منها بأولاده المذكورين

طالبت برفض الدعوى مدعية الأصلحية بعد أن صادقته على جميع أجزاء الدعوى

وبإنكاره لاصلحيتها لحضانة الأولاد كلفتها المحكمة إثبات اصلحيتها فأحضرت أربعـة شهود شهدوا لها بالاصلحية حيث تطابقت شهاداتهم في الآتي:

1- المطعون ضدها تعمل في وظيفة معلمة وأنها خريجة قانون ونالت دبلوماً عالياً ولم يتيسر ذلك للطاعن

2- المطعون ضدها تقوم بتدريس الأولاد محل الحضانة ولم يتيسر ذلك للطاعن وتأكيداً لذلك شهد أحد الشهود بان لها سبورة في المنزل تقوم بتدريس أولادها في المنزل

شهد بعض الشهود بأن للطاعن زوجة وله منها 8 أو 7 أولاد

3- وشهد أكثر من شاهد بأن المطعون ضدها متفرغة لتربية الأولاد وتعليمهم أكثر من الطاعن وأنها تعود للمنزل من المدرسة الساعة 12 أو الساعة 2 ظهراً

4- شهد أحد الشهود أن اهتمام المطعون ضدها بالأولاد انعكس على سلوكهم فسلوكهم حميد

هذا أهم ما جاء في شهادات الشهود وبناءً على ذلك أصدرت محكمة الموضوع حكمها الـذي قضى برفض دعوى الضم وأيدتها محكمة الاستئناف ولم يرض الطاعن بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه

1- إن المطعون ضدها لم تثبت الأصلحية حيث لم يشهد لها الشهود بذلك

2- الأولاد غير ممتازين في دروسهم فشهاداتهم كلها في درجة مقبول

3- أولاده من زوجته الثانية مستواهم جيد

4- يقيم مع المدعى عليها أجنبي عن المحضونين وأن البنت عمرها 14 سنة وهي بالغة

5- أن المطعون ضدها قد سافرت بالأولاد إلى كردفان بعد رفض الدعوى

هذه أهم الأسباب التي ارتكز عليها طلب الطعن

الأسباب

إن دعاوى الحضانة تختلف عن غيرها من الدعاوى حيث تتطلب من المحكمة تأنياً وصبراً ثم تحقيقاً دقيقاً لتهتدي من خلاله إلى مصلحة الأولاد كما أنه من جانب آخر فإن المحكمة لا تأخذ جانب الحياد بل تنحاز لمصلحة المحضونين وذلك بالتحري والتحقيق الدقيقين بحثاً عن هذه المصلحة

وفي دعاوى الأصلحية والتي تتأتى في حالتين ؛ عند تجاوز المحضونين سن حضانة النساء وعند عدم إدعاء الإهمال ففي هاتين الحالتين على الحاضنة إثبات الأصلحية إن ادعتها والتي تعني وجود أمور لدى الحاضنة لا تتوفر لدى الحاضن

وبالإطلاع علي شهادات الشهود الأربعة فإن المطعون ضدها قد أفلحت في إثبات أصلحيتها وذلك بتوفر ما شهد به الشهود من أمور لم تتوفر لدى الطاعن وهو الاهتمام بالمحضونين والقيام بتدريسهم ومراقبة دراستهم

لقد دفع الطاعن اصلحيتها بان نتائج الأولاد في المدرسة في درجة مقبول فهل هذا التدني في مستوى المحضونين الدراسي يصلح سبباً لإسقاط الحضانة أو على الأقل ينفي الأصلحية عن الحاضنة

الإجابة عندي بالنفي فتدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة فهنا يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده كما يبذله الرجل المعتاد في تعليم المحضونين وتهيئه الجو المناسب ومساعدتهم في دروسهم بتدريسهم دروساً غير دروس المدرسة ورغم ذلك لم ينجح المحضون أو لم يبرز تفوقاً فإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال وهذا ما حصل للمحضونين عليه فإن الطاعنة قد أثبتت اصلحيتها من خلال شهادة شهودها الأربعة وأن شهادة الأصلحية يكفي أن تتطابق في مضمونها لا في ألفاظها لان المصلحة من الأمور التقديرية

أما الادعاء بوجود ابن أخت المطعون ضدها مع المحضونين في منزل واحد فلا أرى أن ذلك يشكل سبباً لنفي الأصلحية حيث لم يثبت الطاعن وجود خطر عليهم من وجوده معهم وليس كل أجنبي عن المحضونة يشكل وجوده سبباً لإسقاط الحضانة حيث نص الحنفية أن وجود زوج الأم لا يشكل سبباً لإسقاط حضانة المحضون (انظر ابن عابدين ج 5/266) وأخيراً فإن النعي بان المطعون ضدها قد سافرت بالمحضونين إلى كردفان بعد الحكم في الدعوى فهذا نعي مردود عليه لأنه لم يقدم أمام محكمة الموضوع وبالتالي غير مقبول تقديمه في هذه المرحلة

أخلص إلى صحة الحكم المطعون فيه وارى تأييده وشطب هذا الطعن إيجازياً ولابد لي قبل رفع القلم عن الورق أن أشيد بقاضي الموضوع الذي كان حريصاً ودقيقاً في التحقيق في الأصلحية الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون فيتيهون في التحقيق حول الصلاحية بعيدين عن الأصلحية والفرق بينهما لا يخفى على ذي لب وبصيرة

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 28/9/2007م

أوافق

القاضي: صلاح التيجاني

التاريخ: 29/9/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً

دأحمد محمد عبد المجيد

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

1/10/2007م

▸ قضية حضانة فوق قضية رد مصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية حضانة

قضية حضانة

نمرة القضية: قرار النقض رقم 397/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

المبادئ:

· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م – تدني المستوى الدراسي للمحضون – متى يعتد به لإسقاط الحضانة

تدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده في تعليم المحضونين وتدريسهم دروساً خاصة وتهيئة الجو المناسب ورغم ذلك لم ينجح المحضون ولم يبرز تفوقا ًفإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ دأحمد محمد عبد المجيد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبدالله حامد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ صـلاح التيجانــي قاضي المحكمة العليا عضواً

الحكــم

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 24/9/2007م

هذا طلب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ الحاج بخيت عباس إنابة عن الطاعن وسدد رسمه في 4/9/2007م وذلك ضد قرار محكمة استئناف امدرمان الصادرة في 3/7/2007م وقد أعلن الطاعن بالقرار المطعون فيه في 19/8/2007م عليه يكون الطعن مقبولاً شكلاً

وفي الموضوع فإن الوقائع تتلخص في أن الطاعن رفع دعوى مطالباً بضم أولاده الثلاثة الذين تجاوزوا حضانة النساء ضد المطعون ضدها التي كانت زوجته وطلقها بعد أن رزق منها بأولاده المذكورين

طالبت برفض الدعوى مدعية الأصلحية بعد أن صادقته على جميع أجزاء الدعوى

وبإنكاره لاصلحيتها لحضانة الأولاد كلفتها المحكمة إثبات اصلحيتها فأحضرت أربعـة شهود شهدوا لها بالاصلحية حيث تطابقت شهاداتهم في الآتي:

1- المطعون ضدها تعمل في وظيفة معلمة وأنها خريجة قانون ونالت دبلوماً عالياً ولم يتيسر ذلك للطاعن

2- المطعون ضدها تقوم بتدريس الأولاد محل الحضانة ولم يتيسر ذلك للطاعن وتأكيداً لذلك شهد أحد الشهود بان لها سبورة في المنزل تقوم بتدريس أولادها في المنزل

شهد بعض الشهود بأن للطاعن زوجة وله منها 8 أو 7 أولاد

3- وشهد أكثر من شاهد بأن المطعون ضدها متفرغة لتربية الأولاد وتعليمهم أكثر من الطاعن وأنها تعود للمنزل من المدرسة الساعة 12 أو الساعة 2 ظهراً

4- شهد أحد الشهود أن اهتمام المطعون ضدها بالأولاد انعكس على سلوكهم فسلوكهم حميد

هذا أهم ما جاء في شهادات الشهود وبناءً على ذلك أصدرت محكمة الموضوع حكمها الـذي قضى برفض دعوى الضم وأيدتها محكمة الاستئناف ولم يرض الطاعن بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه

1- إن المطعون ضدها لم تثبت الأصلحية حيث لم يشهد لها الشهود بذلك

2- الأولاد غير ممتازين في دروسهم فشهاداتهم كلها في درجة مقبول

3- أولاده من زوجته الثانية مستواهم جيد

4- يقيم مع المدعى عليها أجنبي عن المحضونين وأن البنت عمرها 14 سنة وهي بالغة

5- أن المطعون ضدها قد سافرت بالأولاد إلى كردفان بعد رفض الدعوى

هذه أهم الأسباب التي ارتكز عليها طلب الطعن

الأسباب

إن دعاوى الحضانة تختلف عن غيرها من الدعاوى حيث تتطلب من المحكمة تأنياً وصبراً ثم تحقيقاً دقيقاً لتهتدي من خلاله إلى مصلحة الأولاد كما أنه من جانب آخر فإن المحكمة لا تأخذ جانب الحياد بل تنحاز لمصلحة المحضونين وذلك بالتحري والتحقيق الدقيقين بحثاً عن هذه المصلحة

وفي دعاوى الأصلحية والتي تتأتى في حالتين ؛ عند تجاوز المحضونين سن حضانة النساء وعند عدم إدعاء الإهمال ففي هاتين الحالتين على الحاضنة إثبات الأصلحية إن ادعتها والتي تعني وجود أمور لدى الحاضنة لا تتوفر لدى الحاضن

وبالإطلاع علي شهادات الشهود الأربعة فإن المطعون ضدها قد أفلحت في إثبات أصلحيتها وذلك بتوفر ما شهد به الشهود من أمور لم تتوفر لدى الطاعن وهو الاهتمام بالمحضونين والقيام بتدريسهم ومراقبة دراستهم

لقد دفع الطاعن اصلحيتها بان نتائج الأولاد في المدرسة في درجة مقبول فهل هذا التدني في مستوى المحضونين الدراسي يصلح سبباً لإسقاط الحضانة أو على الأقل ينفي الأصلحية عن الحاضنة

الإجابة عندي بالنفي فتدني المستوى الدراسي إن كان مبنياً على إهمال الحاضنة فهنا يصلح سبباً لنفي الأصلحية أما إن بذل الحاضن جهده كما يبذله الرجل المعتاد في تعليم المحضونين وتهيئه الجو المناسب ومساعدتهم في دروسهم بتدريسهم دروساً غير دروس المدرسة ورغم ذلك لم ينجح المحضون أو لم يبرز تفوقاً فإن هذا لا يؤخذ دلالة على الإهمال وهذا ما حصل للمحضونين عليه فإن الطاعنة قد أثبتت اصلحيتها من خلال شهادة شهودها الأربعة وأن شهادة الأصلحية يكفي أن تتطابق في مضمونها لا في ألفاظها لان المصلحة من الأمور التقديرية

أما الادعاء بوجود ابن أخت المطعون ضدها مع المحضونين في منزل واحد فلا أرى أن ذلك يشكل سبباً لنفي الأصلحية حيث لم يثبت الطاعن وجود خطر عليهم من وجوده معهم وليس كل أجنبي عن المحضونة يشكل وجوده سبباً لإسقاط الحضانة حيث نص الحنفية أن وجود زوج الأم لا يشكل سبباً لإسقاط حضانة المحضون (انظر ابن عابدين ج 5/266) وأخيراً فإن النعي بان المطعون ضدها قد سافرت بالمحضونين إلى كردفان بعد الحكم في الدعوى فهذا نعي مردود عليه لأنه لم يقدم أمام محكمة الموضوع وبالتالي غير مقبول تقديمه في هذه المرحلة

أخلص إلى صحة الحكم المطعون فيه وارى تأييده وشطب هذا الطعن إيجازياً ولابد لي قبل رفع القلم عن الورق أن أشيد بقاضي الموضوع الذي كان حريصاً ودقيقاً في التحقيق في الأصلحية الأمر الذي يعجز عنه الكثيرون فيتيهون في التحقيق حول الصلاحية بعيدين عن الأصلحية والفرق بينهما لا يخفى على ذي لب وبصيرة

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 28/9/2007م

أوافق

القاضي: صلاح التيجاني

التاريخ: 29/9/2007م

أوافق

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً

دأحمد محمد عبد المجيد

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

1/10/2007م

▸ قضية حضانة فوق قضية رد مصاغ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©