تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية تركــة

قضية تركــة

قضية تركــة

 

 

 

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 103/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين

·  عدة الوفاة وعدة الطلاق الفرق بينهما

·  مصروفات العزاء – حكمها

- المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة

الفرق بين نفقة العدة من فرقة والعدة من وفاة أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله ما تنفق منه على نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شيء من مال زوجها لذا تستحق نفقة العدة

- لا يجوز استرداد مصروفات العزاء وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية والمذهب الحنفي

الحكم:

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د0 أحمـد محمد عبد المجيد      قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبد الله حامـد        قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمــد حسـن         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حسب الله محمـد تــوم         قاضي المحكمة العليا عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:   /  /2007م

 

أثناء السير في تركة المرحوم/ المراجع ضده ادعت الوارثة طالبة المراجعة زوجة المتوفى أن لها ديناً على المرحوم مبلغ 22239000 جنيه عبارة عن نفقات علاجه وصيانة المنزل ومصاريف العزاء ونفقة عدتها وطلبت خصم المبلغ المدعى به من التركة قبل توزيعها على الورثة لان الدين مقدم على حق الورثة وبعد سماع رد المدعى عليهم والبينات اللازمة وحلف المدعية اليمين قضت المحكمة للمدعية بمبلغ 15667600 جنيه تخصم من التركة ورفضت الحكم لها بمصاريف العزاء ونفقة العدة

 

لم ينل الحكم رضا المدعية فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم فأصدرت الأخيرة حكمها الذي يقضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للسير وفق ما جاء بمذكرتها وقد تبين من مذكرة الاستئناف أنها أيدت الحكم برفض نفقة العدة ومصروفات العزاء وهو الجزء من الحكم الذي طعنت المدعية فيه بالنقض أمام المحكمة القومية العليا وأصدرت الأخيرة حكمها بشطب الطعن إيجازياً وهو الحكم محل المراجعة الماثلة أمامنا وقد سبق أن قررنا قبول الطلب شكلاً وطلبنا محضر محكمة الموضوع فرفعت إلينا الأوراق المطلوبة وبعد الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالدعوى موضوع الطلب في جميع مراحلها نجد أن طلب المراجعة قد انصب على رفض الحكم بمصروفات العزاء ونفقة العدة حيث ترى مقدمة الطلب أن الحكم المطلوب مراجعته قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية حين قضى برفض نفقة عدة زوجة المتوفى ومصروفات العزاء

 

الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة وأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م في المادة 72 منه حصر استحقاق نفقة العدة بسبب الفرقة للمعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ وسكت قصداً عن فرض نفقة للمعتدة من وفاة والفرق بينهما واضح وجلي ذلك أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله بعد وفاته ربع هذه الأموال أو ثمنها بحسب الحال من حيث وجود الولد أو عدمه وهذا الربع أو الثمن يصبح حقاً خالصاً لها تنفق منه علي نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شئ من مال زوجها لذا تستحق عليه نفقة العدة إذ هـي ممنوعة من الزواج بغيره فـي فترة العـدة ولم يقل أحـد من الفقهـاء باستحقاق المعتـدة مـن وفاة - الحائل - نفقة عدة واختلفوا في الحامل

 

 

أما مصروفات العزاء فلم ينص قانون الأحوال الشخصية على استردادها أو حتى على وجوبها كما لم يقل المذهب الحنفي المعمول به وفق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية بوجوب نفقة العزاء أو حتى إقامة المأتم لذا فإن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين معه شطب طلب المراجعة هذا

 

 

 

 

القاضي: آمال محمد حسن          

التاريخ: 8/8/2007م                    

 

أوافق الأخت في الرأي الأول الذي ذهبت إليه

 

 

القاضي: حسب الله محمد توم        

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 16/8/2007م

 

أوافق

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 19/8/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

22/8/2007م

 

 

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية تركــة

قضية تركــة

قضية تركــة

 

 

 

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 103/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين

·  عدة الوفاة وعدة الطلاق الفرق بينهما

·  مصروفات العزاء – حكمها

- المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة

الفرق بين نفقة العدة من فرقة والعدة من وفاة أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله ما تنفق منه على نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شيء من مال زوجها لذا تستحق نفقة العدة

- لا يجوز استرداد مصروفات العزاء وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية والمذهب الحنفي

الحكم:

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د0 أحمـد محمد عبد المجيد      قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبد الله حامـد        قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمــد حسـن         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حسب الله محمـد تــوم         قاضي المحكمة العليا عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:   /  /2007م

 

أثناء السير في تركة المرحوم/ المراجع ضده ادعت الوارثة طالبة المراجعة زوجة المتوفى أن لها ديناً على المرحوم مبلغ 22239000 جنيه عبارة عن نفقات علاجه وصيانة المنزل ومصاريف العزاء ونفقة عدتها وطلبت خصم المبلغ المدعى به من التركة قبل توزيعها على الورثة لان الدين مقدم على حق الورثة وبعد سماع رد المدعى عليهم والبينات اللازمة وحلف المدعية اليمين قضت المحكمة للمدعية بمبلغ 15667600 جنيه تخصم من التركة ورفضت الحكم لها بمصاريف العزاء ونفقة العدة

 

لم ينل الحكم رضا المدعية فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم فأصدرت الأخيرة حكمها الذي يقضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للسير وفق ما جاء بمذكرتها وقد تبين من مذكرة الاستئناف أنها أيدت الحكم برفض نفقة العدة ومصروفات العزاء وهو الجزء من الحكم الذي طعنت المدعية فيه بالنقض أمام المحكمة القومية العليا وأصدرت الأخيرة حكمها بشطب الطعن إيجازياً وهو الحكم محل المراجعة الماثلة أمامنا وقد سبق أن قررنا قبول الطلب شكلاً وطلبنا محضر محكمة الموضوع فرفعت إلينا الأوراق المطلوبة وبعد الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالدعوى موضوع الطلب في جميع مراحلها نجد أن طلب المراجعة قد انصب على رفض الحكم بمصروفات العزاء ونفقة العدة حيث ترى مقدمة الطلب أن الحكم المطلوب مراجعته قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية حين قضى برفض نفقة عدة زوجة المتوفى ومصروفات العزاء

 

الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة وأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م في المادة 72 منه حصر استحقاق نفقة العدة بسبب الفرقة للمعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ وسكت قصداً عن فرض نفقة للمعتدة من وفاة والفرق بينهما واضح وجلي ذلك أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله بعد وفاته ربع هذه الأموال أو ثمنها بحسب الحال من حيث وجود الولد أو عدمه وهذا الربع أو الثمن يصبح حقاً خالصاً لها تنفق منه علي نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شئ من مال زوجها لذا تستحق عليه نفقة العدة إذ هـي ممنوعة من الزواج بغيره فـي فترة العـدة ولم يقل أحـد من الفقهـاء باستحقاق المعتـدة مـن وفاة - الحائل - نفقة عدة واختلفوا في الحامل

 

 

أما مصروفات العزاء فلم ينص قانون الأحوال الشخصية على استردادها أو حتى على وجوبها كما لم يقل المذهب الحنفي المعمول به وفق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية بوجوب نفقة العزاء أو حتى إقامة المأتم لذا فإن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين معه شطب طلب المراجعة هذا

 

 

 

 

القاضي: آمال محمد حسن          

التاريخ: 8/8/2007م                    

 

أوافق الأخت في الرأي الأول الذي ذهبت إليه

 

 

القاضي: حسب الله محمد توم        

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 16/8/2007م

 

أوافق

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 19/8/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

22/8/2007م

 

 

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية تركــة

قضية تركــة

قضية تركــة

 

 

 

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 103/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين

·  عدة الوفاة وعدة الطلاق الفرق بينهما

·  مصروفات العزاء – حكمها

- المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة

الفرق بين نفقة العدة من فرقة والعدة من وفاة أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله ما تنفق منه على نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شيء من مال زوجها لذا تستحق نفقة العدة

- لا يجوز استرداد مصروفات العزاء وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية والمذهب الحنفي

الحكم:

القضاة:

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د0 أحمـد محمد عبد المجيد      قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالباسط عبد الله حامـد        قاضي المحكمة العليا  عضواً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ آمـال محمــد حسـن         قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ حسب الله محمـد تــوم         قاضي المحكمة العليا عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

التاريخ:   /  /2007م

 

أثناء السير في تركة المرحوم/ المراجع ضده ادعت الوارثة طالبة المراجعة زوجة المتوفى أن لها ديناً على المرحوم مبلغ 22239000 جنيه عبارة عن نفقات علاجه وصيانة المنزل ومصاريف العزاء ونفقة عدتها وطلبت خصم المبلغ المدعى به من التركة قبل توزيعها على الورثة لان الدين مقدم على حق الورثة وبعد سماع رد المدعى عليهم والبينات اللازمة وحلف المدعية اليمين قضت المحكمة للمدعية بمبلغ 15667600 جنيه تخصم من التركة ورفضت الحكم لها بمصاريف العزاء ونفقة العدة

 

لم ينل الحكم رضا المدعية فاستأنفت لدى محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم فأصدرت الأخيرة حكمها الذي يقضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للسير وفق ما جاء بمذكرتها وقد تبين من مذكرة الاستئناف أنها أيدت الحكم برفض نفقة العدة ومصروفات العزاء وهو الجزء من الحكم الذي طعنت المدعية فيه بالنقض أمام المحكمة القومية العليا وأصدرت الأخيرة حكمها بشطب الطعن إيجازياً وهو الحكم محل المراجعة الماثلة أمامنا وقد سبق أن قررنا قبول الطلب شكلاً وطلبنا محضر محكمة الموضوع فرفعت إلينا الأوراق المطلوبة وبعد الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالدعوى موضوع الطلب في جميع مراحلها نجد أن طلب المراجعة قد انصب على رفض الحكم بمصروفات العزاء ونفقة العدة حيث ترى مقدمة الطلب أن الحكم المطلوب مراجعته قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية حين قضى برفض نفقة عدة زوجة المتوفى ومصروفات العزاء

 

الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن المتوفى عنها زوجها لا تستحق من النفقة سوى السكن خلافاً للمطلقة وأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م في المادة 72 منه حصر استحقاق نفقة العدة بسبب الفرقة للمعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ وسكت قصداً عن فرض نفقة للمعتدة من وفاة والفرق بينهما واضح وجلي ذلك أن المعتدة من وفاة زوجها يؤول لها من أمواله بعد وفاته ربع هذه الأموال أو ثمنها بحسب الحال من حيث وجود الولد أو عدمه وهذا الربع أو الثمن يصبح حقاً خالصاً لها تنفق منه علي نفسها أما المطلقة فلا يؤول لها شئ من مال زوجها لذا تستحق عليه نفقة العدة إذ هـي ممنوعة من الزواج بغيره فـي فترة العـدة ولم يقل أحـد من الفقهـاء باستحقاق المعتـدة مـن وفاة - الحائل - نفقة عدة واختلفوا في الحامل

 

 

أما مصروفات العزاء فلم ينص قانون الأحوال الشخصية على استردادها أو حتى على وجوبها كما لم يقل المذهب الحنفي المعمول به وفق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية بوجوب نفقة العزاء أو حتى إقامة المأتم لذا فإن الحكم المطلوب مراجعته لم ينطو على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يتعين معه شطب طلب المراجعة هذا

 

 

 

 

القاضي: آمال محمد حسن          

التاريخ: 8/8/2007م                    

 

أوافق الأخت في الرأي الأول الذي ذهبت إليه

 

 

القاضي: حسب الله محمد توم        

التاريخ: 9/8/2007م

 

أوافق

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 16/8/2007م

 

أوافق

 

 

القاضي: عبد الباسط عبد الله حامد

التاريخ: 19/8/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب

 

رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

قاضى المحكمة العليا

رئيس الدائرة

22/8/2007م

 

 

▸ قضية إدخال وارث فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©