تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القضاة:

فضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز   قاضي المحكمة العليا            رئيساً

فضيلة الشيخ / قرشي محمد قرشي              قاضي المحكمة العليا            عضواً

فضيلة الشيخ / الطيب الجد العباس             قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قرار النقض 74/1991م

الصادرة في يوم 6/5/1991م

قضية إسقاط حضانة

المبادئ:

والأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات – شهادة الوكيل- مدى قبولها شروطه

تجوز شهادة الوكيل لموكله في قضية أخرى غير ما وكل فيها لانتفاء التهمة

الحكم:

القاضي / الطيب الجد العباس

التاريخ : 5/5/1991م

بعــد الاطلاع على أوراق القضية 224/1989 محكمة بورتسودان وقضية الاستئناف 105/1990 محكمة استئناف الولاية الشرقية فإن النزاع يتلخص في الآتي:

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية بطلب إسقاط حضانة أولاده وأعمارهم على التوالي 16 سنة و 14 سنة و 13 سنة ضد المطعون ضدها وقد قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى بعد أن استمعت إلى الطرفين والبينات وكان ذلك بتاريخ 4/11/1990م وبتاريخ 17/11/1990 تقدم محامي الطاعن مستأنفاً قرار محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف بالولاية الشرقية وجاء في عريضته بأن المحكمة انحازت في الإجراءات للمطعون ضدها حيث ظلت تمهلها لمدة سبعة أشهر أو أكثر لإحضار بينه الإصلاحية كلما أتت بشهود وفشلوا تطلب منها إحضار شهود آخرين وكان عليها أن تطلب من المطعون ضدها حصر بينتها وتحليف الطاعن اليمين في حالة عجزها وهذا ما لم تفعله وهذا يدل على انحيازها

ثانياً البينة التي استندت إليها في إثبات الإصلاحية ضعيفة فأحد الشهود شقيقها ووكيلها في القضايا التي رفعت ضد مطلقها والشاهد الثاني يقيم بكسلا وبالتالي لا يستطيع التعرف على وجه المصلحة في بقاء المحضونين مع والدهم أو والدتهم ثالثا المحضونين في سن المراهقة وفي حاجة إلى التأديب ولا يكون ذلك إلا بالقرب من والدهم كما أن والدتهم تقيم بعيدة عن والدهم بمربع كامل وطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع والحكم للمستأنف بإسقاط الحضانة وضم الأولاد إليه – أعلن                                                                                                                                                                                                       ت العريضة وجاء الرد عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وتأييد قرار المحكمة الابتدائية مسببة ذلك بأن البينات التي قدمت تتلخص في بقاء المحضونين بيد والدتهم وأنها تقوم بذلك على الوجه الأكمل وأن والدهم لك يدع إهمالاً وكل ما يدعيه أنهم تجاوزا سن الحضانة وهم الآن في سن المراهقة وأن بقاء المحضونين مع إخوانهم الصغار مع أمهم بعيداً عن زوجة أبيهم فيه نوع من الاستقرار خاصة وبين والدهم ووالدتهم نزاع مستمر حول تسجيل المنزل وإن العداوة المدعاة بين شقيق المدعي عليها والمدعي لا ترقى لرفض شهادته وأن الحكم لا يعتمد عليها كلية فبقية الشهادات يمكن استخلاص وجه المصلحة منها كما أن ولاية الإشراف والتأديب ستظل قائمة ولا يؤثر فيها بقاؤهم مع والداتهم وله الحق في اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى إذا ظهر خلل في مجرى حياتهم – وأخذت على المحكمة إطالتها لفترة النزاع واطلاق العنان لطرف النزاع للتماطل وكان الواجب أن تتم الإجراءات في حسم وعدالة

صــدر القـرار بتاريخ 7/2/1991م وأعلـن به محامي الطاعن في 21/2/991 وتاريخ 7/3/1991م قدم عريضة الطعن وسدد الرسم وجاء بالعريضة أن قرار محكمة الاستئناف لم يخالفه التوفيق وأنه جاء بالمنشور 34 والنشرة 18/6/1942 بأن على المحكمة أن تحقق حتى ولو من تلقاء نفسها في أي نزاع في دعوى حضانة حتى تصل إلى من هو أصلح للحضانة إن هذا التوجيه لا يعني أن تتدخل المحكمة كلية لصالح المطعون ضدها وتنحاز إليها بدلاً من شطب الدعوى بعد قفل الدفاع وبعد سماعها للشاهدين وكان على المحكمة أن تشطب الدعوى أو تحجزها للقرار – وأن الشاهدين الآخرين الذين أحضرتهما المطعون ضدها أحدهما وكليهما وشقيقها والثاني يقيم بكسلا وهو لا يعرف الطرفين ولا الأبناء معرفة تمكنه من الشهادة لعدم اختلاطه بهم وأن هذه البينة لا ترقى لإصدار حكم بالإصلاحية وأن الأبناء موضوع الحضانة بلغوا سن المراهقة ويحتاجون للرعاية ولا يمكن أن يكون زواج والدهم بامرأة أخرى سبباً لحرمانه من حضانتهم إذا كان أهلاً لتلك الحضانة الخ والتمس أخيراً إلغاء القرار والحكم للطاعن بإسقاط حضانة الأولاد أو إعادة القضية إلى محكمتها للسير فيها من جديد

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع فإن محامي الطاعن ينعى على المحكمة الابتدائية قبولها لشهادة الشاهدين الآخرين بعد أن استمعت لشاهدين لم يثبتا الإصلاحية للمطعون ضدها كما أنه يطعن في شهادة الشاهد الثالث بأنه شقيق المطعون ضده ووكيلها في إحدى القضايا المرفوعة ضد الطاعن بنفقة أولاد وأنه خصم له وأن شهادته غير مقبولة شرعاً وأن الشاهد الثاني غير مقيم ببورتسودان وإنما يقيم بكسلا وهو لايعرف طرفىالنزاع والمحضونين معرفة تمكنه من الشهادة بالاصلاحية وبما ان الاخ الشقيق شهادته مقبولة شرعاً كما ان الوكيل فى قضية اخرى تقبل شهادته فى قضيه ثانية تباينها فانه لا يوجد مايمنع من قبول شهادته كما ان الشاهد الثاني والذى يقيم بكسلا من خلال أقواله تبين أنه يعرف الطرفين المتنازعين كما يعرف المحضونين عن كثب وما قدمه محامي الطاعن بالنسبة للشاهدين لا يقدح في شهادتهما بحيث يخرجها عن القبول من هذا كله يتبين بأن المطعون ضدها أصلح لحضانة المحضونين لا سيما وأن والدهم يقيم مع زوجة أخرى له منها أطفال وداره لا تبعد كثيراً عن دارهم ويمكنه مراقبة أولاده وتأديبهم وهم يقيمون مع والدتهم وكونهم بلغوا سن المراهقة لا يكون سبباً في إسقاط حضانة والدتهم وقد اتضح بأنهم مهذبون في أخلاقهم ومستواهم العلمي جيد مما يؤكد حرص والدتهم عليهم وإذا ما تبين خلاف ذلك في المستقبل فإنه يمكن لوالدهم أن يرفع دعوى بإسقاط الحضانة وإننا نتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه فيما يتعلق بإطلاق العنان للأطراف المتنازعين واستمرار الجلسات لفترات طويلة تلاحظها في كثير من القضايا وعلى السيد/ قاضي ملاحظة ذلك وبما أن هذا الطعن لا أمل فيه فإني أرى الآتي :-

إذا وافق الزميلان المحترمان شطبه بناء على المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي قرشي محمد قرشي

التاريخ : 5/5/1991م

أوافق

القاضي محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 6/5/1991م

أوافق

▸ قضية أمتعة منزلية قضية أمتعة منزلية فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القضاة:

فضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز   قاضي المحكمة العليا            رئيساً

فضيلة الشيخ / قرشي محمد قرشي              قاضي المحكمة العليا            عضواً

فضيلة الشيخ / الطيب الجد العباس             قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قرار النقض 74/1991م

الصادرة في يوم 6/5/1991م

قضية إسقاط حضانة

المبادئ:

والأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات – شهادة الوكيل- مدى قبولها شروطه

تجوز شهادة الوكيل لموكله في قضية أخرى غير ما وكل فيها لانتفاء التهمة

الحكم:

القاضي / الطيب الجد العباس

التاريخ : 5/5/1991م

بعــد الاطلاع على أوراق القضية 224/1989 محكمة بورتسودان وقضية الاستئناف 105/1990 محكمة استئناف الولاية الشرقية فإن النزاع يتلخص في الآتي:

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية بطلب إسقاط حضانة أولاده وأعمارهم على التوالي 16 سنة و 14 سنة و 13 سنة ضد المطعون ضدها وقد قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى بعد أن استمعت إلى الطرفين والبينات وكان ذلك بتاريخ 4/11/1990م وبتاريخ 17/11/1990 تقدم محامي الطاعن مستأنفاً قرار محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف بالولاية الشرقية وجاء في عريضته بأن المحكمة انحازت في الإجراءات للمطعون ضدها حيث ظلت تمهلها لمدة سبعة أشهر أو أكثر لإحضار بينه الإصلاحية كلما أتت بشهود وفشلوا تطلب منها إحضار شهود آخرين وكان عليها أن تطلب من المطعون ضدها حصر بينتها وتحليف الطاعن اليمين في حالة عجزها وهذا ما لم تفعله وهذا يدل على انحيازها

ثانياً البينة التي استندت إليها في إثبات الإصلاحية ضعيفة فأحد الشهود شقيقها ووكيلها في القضايا التي رفعت ضد مطلقها والشاهد الثاني يقيم بكسلا وبالتالي لا يستطيع التعرف على وجه المصلحة في بقاء المحضونين مع والدهم أو والدتهم ثالثا المحضونين في سن المراهقة وفي حاجة إلى التأديب ولا يكون ذلك إلا بالقرب من والدهم كما أن والدتهم تقيم بعيدة عن والدهم بمربع كامل وطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع والحكم للمستأنف بإسقاط الحضانة وضم الأولاد إليه – أعلن                                                                                                                                                                                                       ت العريضة وجاء الرد عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وتأييد قرار المحكمة الابتدائية مسببة ذلك بأن البينات التي قدمت تتلخص في بقاء المحضونين بيد والدتهم وأنها تقوم بذلك على الوجه الأكمل وأن والدهم لك يدع إهمالاً وكل ما يدعيه أنهم تجاوزا سن الحضانة وهم الآن في سن المراهقة وأن بقاء المحضونين مع إخوانهم الصغار مع أمهم بعيداً عن زوجة أبيهم فيه نوع من الاستقرار خاصة وبين والدهم ووالدتهم نزاع مستمر حول تسجيل المنزل وإن العداوة المدعاة بين شقيق المدعي عليها والمدعي لا ترقى لرفض شهادته وأن الحكم لا يعتمد عليها كلية فبقية الشهادات يمكن استخلاص وجه المصلحة منها كما أن ولاية الإشراف والتأديب ستظل قائمة ولا يؤثر فيها بقاؤهم مع والداتهم وله الحق في اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى إذا ظهر خلل في مجرى حياتهم – وأخذت على المحكمة إطالتها لفترة النزاع واطلاق العنان لطرف النزاع للتماطل وكان الواجب أن تتم الإجراءات في حسم وعدالة

صــدر القـرار بتاريخ 7/2/1991م وأعلـن به محامي الطاعن في 21/2/991 وتاريخ 7/3/1991م قدم عريضة الطعن وسدد الرسم وجاء بالعريضة أن قرار محكمة الاستئناف لم يخالفه التوفيق وأنه جاء بالمنشور 34 والنشرة 18/6/1942 بأن على المحكمة أن تحقق حتى ولو من تلقاء نفسها في أي نزاع في دعوى حضانة حتى تصل إلى من هو أصلح للحضانة إن هذا التوجيه لا يعني أن تتدخل المحكمة كلية لصالح المطعون ضدها وتنحاز إليها بدلاً من شطب الدعوى بعد قفل الدفاع وبعد سماعها للشاهدين وكان على المحكمة أن تشطب الدعوى أو تحجزها للقرار – وأن الشاهدين الآخرين الذين أحضرتهما المطعون ضدها أحدهما وكليهما وشقيقها والثاني يقيم بكسلا وهو لا يعرف الطرفين ولا الأبناء معرفة تمكنه من الشهادة لعدم اختلاطه بهم وأن هذه البينة لا ترقى لإصدار حكم بالإصلاحية وأن الأبناء موضوع الحضانة بلغوا سن المراهقة ويحتاجون للرعاية ولا يمكن أن يكون زواج والدهم بامرأة أخرى سبباً لحرمانه من حضانتهم إذا كان أهلاً لتلك الحضانة الخ والتمس أخيراً إلغاء القرار والحكم للطاعن بإسقاط حضانة الأولاد أو إعادة القضية إلى محكمتها للسير فيها من جديد

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع فإن محامي الطاعن ينعى على المحكمة الابتدائية قبولها لشهادة الشاهدين الآخرين بعد أن استمعت لشاهدين لم يثبتا الإصلاحية للمطعون ضدها كما أنه يطعن في شهادة الشاهد الثالث بأنه شقيق المطعون ضده ووكيلها في إحدى القضايا المرفوعة ضد الطاعن بنفقة أولاد وأنه خصم له وأن شهادته غير مقبولة شرعاً وأن الشاهد الثاني غير مقيم ببورتسودان وإنما يقيم بكسلا وهو لايعرف طرفىالنزاع والمحضونين معرفة تمكنه من الشهادة بالاصلاحية وبما ان الاخ الشقيق شهادته مقبولة شرعاً كما ان الوكيل فى قضية اخرى تقبل شهادته فى قضيه ثانية تباينها فانه لا يوجد مايمنع من قبول شهادته كما ان الشاهد الثاني والذى يقيم بكسلا من خلال أقواله تبين أنه يعرف الطرفين المتنازعين كما يعرف المحضونين عن كثب وما قدمه محامي الطاعن بالنسبة للشاهدين لا يقدح في شهادتهما بحيث يخرجها عن القبول من هذا كله يتبين بأن المطعون ضدها أصلح لحضانة المحضونين لا سيما وأن والدهم يقيم مع زوجة أخرى له منها أطفال وداره لا تبعد كثيراً عن دارهم ويمكنه مراقبة أولاده وتأديبهم وهم يقيمون مع والدتهم وكونهم بلغوا سن المراهقة لا يكون سبباً في إسقاط حضانة والدتهم وقد اتضح بأنهم مهذبون في أخلاقهم ومستواهم العلمي جيد مما يؤكد حرص والدتهم عليهم وإذا ما تبين خلاف ذلك في المستقبل فإنه يمكن لوالدهم أن يرفع دعوى بإسقاط الحضانة وإننا نتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه فيما يتعلق بإطلاق العنان للأطراف المتنازعين واستمرار الجلسات لفترات طويلة تلاحظها في كثير من القضايا وعلى السيد/ قاضي ملاحظة ذلك وبما أن هذا الطعن لا أمل فيه فإني أرى الآتي :-

إذا وافق الزميلان المحترمان شطبه بناء على المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي قرشي محمد قرشي

التاريخ : 5/5/1991م

أوافق

القاضي محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 6/5/1991م

أوافق

▸ قضية أمتعة منزلية قضية أمتعة منزلية فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. قضية إسقاط حضانة

قضية إسقاط حضانة

المحكمة العليا

القضاة:

فضيلة الشيخ / د محمد البشير محمد الحجاز   قاضي المحكمة العليا            رئيساً

فضيلة الشيخ / قرشي محمد قرشي              قاضي المحكمة العليا            عضواً

فضيلة الشيخ / الطيب الجد العباس             قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قرار النقض 74/1991م

الصادرة في يوم 6/5/1991م

قضية إسقاط حضانة

المبادئ:

والأحوال الشخصية للمسلمين – إثبات – شهادة الوكيل- مدى قبولها شروطه

تجوز شهادة الوكيل لموكله في قضية أخرى غير ما وكل فيها لانتفاء التهمة

الحكم:

القاضي / الطيب الجد العباس

التاريخ : 5/5/1991م

بعــد الاطلاع على أوراق القضية 224/1989 محكمة بورتسودان وقضية الاستئناف 105/1990 محكمة استئناف الولاية الشرقية فإن النزاع يتلخص في الآتي:

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية بطلب إسقاط حضانة أولاده وأعمارهم على التوالي 16 سنة و 14 سنة و 13 سنة ضد المطعون ضدها وقد قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى بعد أن استمعت إلى الطرفين والبينات وكان ذلك بتاريخ 4/11/1990م وبتاريخ 17/11/1990 تقدم محامي الطاعن مستأنفاً قرار محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف بالولاية الشرقية وجاء في عريضته بأن المحكمة انحازت في الإجراءات للمطعون ضدها حيث ظلت تمهلها لمدة سبعة أشهر أو أكثر لإحضار بينه الإصلاحية كلما أتت بشهود وفشلوا تطلب منها إحضار شهود آخرين وكان عليها أن تطلب من المطعون ضدها حصر بينتها وتحليف الطاعن اليمين في حالة عجزها وهذا ما لم تفعله وهذا يدل على انحيازها

ثانياً البينة التي استندت إليها في إثبات الإصلاحية ضعيفة فأحد الشهود شقيقها ووكيلها في القضايا التي رفعت ضد مطلقها والشاهد الثاني يقيم بكسلا وبالتالي لا يستطيع التعرف على وجه المصلحة في بقاء المحضونين مع والدهم أو والدتهم ثالثا المحضونين في سن المراهقة وفي حاجة إلى التأديب ولا يكون ذلك إلا بالقرب من والدهم كما أن والدتهم تقيم بعيدة عن والدهم بمربع كامل وطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع والحكم للمستأنف بإسقاط الحضانة وضم الأولاد إليه – أعلن                                                                                                                                                                                                       ت العريضة وجاء الرد عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب وتأييد قرار المحكمة الابتدائية مسببة ذلك بأن البينات التي قدمت تتلخص في بقاء المحضونين بيد والدتهم وأنها تقوم بذلك على الوجه الأكمل وأن والدهم لك يدع إهمالاً وكل ما يدعيه أنهم تجاوزا سن الحضانة وهم الآن في سن المراهقة وأن بقاء المحضونين مع إخوانهم الصغار مع أمهم بعيداً عن زوجة أبيهم فيه نوع من الاستقرار خاصة وبين والدهم ووالدتهم نزاع مستمر حول تسجيل المنزل وإن العداوة المدعاة بين شقيق المدعي عليها والمدعي لا ترقى لرفض شهادته وأن الحكم لا يعتمد عليها كلية فبقية الشهادات يمكن استخلاص وجه المصلحة منها كما أن ولاية الإشراف والتأديب ستظل قائمة ولا يؤثر فيها بقاؤهم مع والداتهم وله الحق في اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى إذا ظهر خلل في مجرى حياتهم – وأخذت على المحكمة إطالتها لفترة النزاع واطلاق العنان لطرف النزاع للتماطل وكان الواجب أن تتم الإجراءات في حسم وعدالة

صــدر القـرار بتاريخ 7/2/1991م وأعلـن به محامي الطاعن في 21/2/991 وتاريخ 7/3/1991م قدم عريضة الطعن وسدد الرسم وجاء بالعريضة أن قرار محكمة الاستئناف لم يخالفه التوفيق وأنه جاء بالمنشور 34 والنشرة 18/6/1942 بأن على المحكمة أن تحقق حتى ولو من تلقاء نفسها في أي نزاع في دعوى حضانة حتى تصل إلى من هو أصلح للحضانة إن هذا التوجيه لا يعني أن تتدخل المحكمة كلية لصالح المطعون ضدها وتنحاز إليها بدلاً من شطب الدعوى بعد قفل الدفاع وبعد سماعها للشاهدين وكان على المحكمة أن تشطب الدعوى أو تحجزها للقرار – وأن الشاهدين الآخرين الذين أحضرتهما المطعون ضدها أحدهما وكليهما وشقيقها والثاني يقيم بكسلا وهو لا يعرف الطرفين ولا الأبناء معرفة تمكنه من الشهادة لعدم اختلاطه بهم وأن هذه البينة لا ترقى لإصدار حكم بالإصلاحية وأن الأبناء موضوع الحضانة بلغوا سن المراهقة ويحتاجون للرعاية ولا يمكن أن يكون زواج والدهم بامرأة أخرى سبباً لحرمانه من حضانتهم إذا كان أهلاً لتلك الحضانة الخ والتمس أخيراً إلغاء القرار والحكم للطاعن بإسقاط حضانة الأولاد أو إعادة القضية إلى محكمتها للسير فيها من جديد

الأسباب

الطعن قدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع فإن محامي الطاعن ينعى على المحكمة الابتدائية قبولها لشهادة الشاهدين الآخرين بعد أن استمعت لشاهدين لم يثبتا الإصلاحية للمطعون ضدها كما أنه يطعن في شهادة الشاهد الثالث بأنه شقيق المطعون ضده ووكيلها في إحدى القضايا المرفوعة ضد الطاعن بنفقة أولاد وأنه خصم له وأن شهادته غير مقبولة شرعاً وأن الشاهد الثاني غير مقيم ببورتسودان وإنما يقيم بكسلا وهو لايعرف طرفىالنزاع والمحضونين معرفة تمكنه من الشهادة بالاصلاحية وبما ان الاخ الشقيق شهادته مقبولة شرعاً كما ان الوكيل فى قضية اخرى تقبل شهادته فى قضيه ثانية تباينها فانه لا يوجد مايمنع من قبول شهادته كما ان الشاهد الثاني والذى يقيم بكسلا من خلال أقواله تبين أنه يعرف الطرفين المتنازعين كما يعرف المحضونين عن كثب وما قدمه محامي الطاعن بالنسبة للشاهدين لا يقدح في شهادتهما بحيث يخرجها عن القبول من هذا كله يتبين بأن المطعون ضدها أصلح لحضانة المحضونين لا سيما وأن والدهم يقيم مع زوجة أخرى له منها أطفال وداره لا تبعد كثيراً عن دارهم ويمكنه مراقبة أولاده وتأديبهم وهم يقيمون مع والدتهم وكونهم بلغوا سن المراهقة لا يكون سبباً في إسقاط حضانة والدتهم وقد اتضح بأنهم مهذبون في أخلاقهم ومستواهم العلمي جيد مما يؤكد حرص والدتهم عليهم وإذا ما تبين خلاف ذلك في المستقبل فإنه يمكن لوالدهم أن يرفع دعوى بإسقاط الحضانة وإننا نتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه فيما يتعلق بإطلاق العنان للأطراف المتنازعين واستمرار الجلسات لفترات طويلة تلاحظها في كثير من القضايا وعلى السيد/ قاضي ملاحظة ذلك وبما أن هذا الطعن لا أمل فيه فإني أرى الآتي :-

إذا وافق الزميلان المحترمان شطبه بناء على المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

القاضي قرشي محمد قرشي

التاريخ : 5/5/1991م

أوافق

القاضي محمد البشير محمد الحجاز

التاريخ : 6/5/1991م

أوافق

▸ قضية أمتعة منزلية قضية أمتعة منزلية فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©