قضية طاعة
المحكمة العليا
القضاة :
فضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا رئيساً
فضيلة الشيخ / عبد اللطيف محمد السيد قاضي المحكمة العليا عضواً
فضيلة الشيخ / الطيب الجد العباس قاضي المحكمة العليا عضواً
قرار النقض 113/ 1991م
الصادر في 12/8/1991م
قضية طاعة
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة – شرعية المنزل – المنافع المشتركة – شروطها
إذا كانت الغرفة بغلق وانتفت العداوة بين الزوجة ووالديه فإن الاشتراك في المنافع لا يقدح في شرعية المنزل
القاضي / مصطفى أحمد عبد الله
التاريخ : 3/8/1991م
بتاريخ 18/9/1990م تقدم المطعون ضده بالقضية نمرة 759/90 ضد الطاعنة بطلب طاعة وبعد سماع الدعوى حكمت له المحكمة عليها بالطاعة لتوفر شروطها ولم ترضى المحكوم عليها بهذا الحكم فتقدمت لمحكمة استئناف كسلا بالاستئناف نمرة س/ 23/1991م طالبةإلغاء حكم الطاعة لعدم شرعية المنزل المعد لها لسكن والديه معها في حوش واحد وأعلنت المحكمة الاستئنافية العريضة له ورد عليها وطلب تأييد الحكم الابتدائي وقد صدر قرار الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلبها وقد صدر قرار الرفض في 7/4/1991م ولم ترض به فتقدمت بطلب لنقض الحكم الابتدائي والاستئنافي للمحكمة العليا وقيد لها الطعن في 24/4/1991م ورأت المحكمة العليا الفصل في الطعن على ضوء ما دون بالأوراق
الأسباب
بما أن الطعن منصب على نقطة واحدة هي عدم شرعية المنزل لسكن والديه معها في حوش واحد وبما أنه ثبت أن لها غرفة يغلقها ولها فسحة فالاشتراك في المنافع لا يقدح في شرعية المنزل المعد لها لأن كثيراً من الفقراء يسكنون في منازل مشتركة المنافع خاصة وقد انتفى وجود عداوة بينها وبين والديه وعليه فلا أمل في هذا الطعن ويجب شطبه إيجازياً أعمالاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
إذا وافق الزملاء
القاضي: عبد اللطيف محمد السيد
التاريخ : 4/8/1991م
أوافق
القاضي: الطيب الجد عباس
التاريخ :4 /8/ 1991م
أوافق

