قضية أمتعة منزلية قضية أمتعة منزلية
محكمة استئناف ولاية الخرطوم
القضاة :
السيد/ أحمد عبد الجبار قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
السيد/ عبد الجليل آدم حسين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
السيدة/ نجوى محمد كمال فريد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
قضية أمتعة منزلية
قرار الاستئناف 340/1991م
الصادر في 2/2/1991م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين- الأمتعة المنزلية – دعوى الأمتعة المنزلية – بقاء العصمة – أثره
بقاء العصمة لا يمنع المحكمة من قبول دعوى استرداد الأمتعة المنزلية
الحكم:
القاضي : عبد الجليل آدم حسين
التاريخ : 21/11/1991م
ادعى المدعى على المدعى عليها في وجه محاميها أنها كانت زوجته شرعاً والآن في غير عصمته وله بيدها أمتعة منزلية ويبين تفاصيلها مطالباً باستردادها بالعين أو القيمة إن هلكت أو استهلكت وقبل الرد على الدعوى استفسرته المحكمة هل هو مطلق المدعى عليها أم لا زالت بعصمته فذكر أنه لم يطلقها وقد نفى نسب ابنها واعتبر الزواج باطلاً
قررت المحكمة رفض الدعوى بتاريخ 31/7/1991م تقدم المدعي بالاستئناف لهذا القرار بتاريخ 12/8/1991م فحواه أنه رفع دعوى نفي نسب للمولود الذي وضعته زوجته لأنه اتضح له أنها كانت حامل وقت زواجه منها وقد أصـدرت المحكمة حكماً بنفي نسب ولدها في القضية نمرة 547 /ق/1990م في يوم 1/11/1991م وأنه يرى أن عقد النكاح قد انفصم بينهما شرعاً لأنه لا يجوز زواج الحامل وقد طالب برد أمتعته المنزلية فرفضت المحكمة الدعوىرد الأستاذ أحمد أبو جبة في يوم 11/11/91 نيابة عن المستأنف ضدها مفيداً أن قرار المحكمة كان سليماً لأن عقد النكاح قائم بين الطرفين وأن نفي النسب لا تؤثر على العصمة وبالتالي لا مجال لقبول دعوى استرداد الأمتعة المنزلية
الأسباب
الاستئناف قدم في القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع نجد أن القضية أثار فيها المستأنف أمرين الأول بطلان زواجه من المستأنف ضدها لأنه يعتقد أن ثبوت زواجه بها وهي حامل يفسخ العقد وكان قوله هذا يكون سليماً لو أنه لاعن المستأنف ضدها لأنه في هذه الحالة يجب على القاضي التفريق بينها كما ورد في المادة 201 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أما مجرد نفي النسب والذي يبنى على الأشهر فلا يصلح وحده للتفريق بين الزوجين ويحق للزوج المستأنف أن يطلقها
والأمر الثاني النزاع في الأمتعة المنزلية فهل بقاء العصمة يمنع المحكمة من قبول دعوى الزوج استرداد الأمتعة المنزلية ويجيب على هذا السؤال قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م في المادة 50 منه
فلذلك تكون المحكمة قد أخطأت في رفضها لطلبه لمجرد أن المدعي عليها لا زالت بعصمته
وعليه أرى إلغاء القرار وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيه من جديد وفق ما ورد بالمذكرة إذا وافقني الأخوان الموقران
القاضي : أحمد عبد الجبار
التاريخ : 30/11/91
أوافق الرأي الأول فيما ذهب إليه وأؤكد لمحكمة الموضوع أن بقاء العصمة أو عدمها لا يؤثر في قضية الأمتعة ويؤثر في المهر فقط من حيث الكم وعلى محكمة الموضوع عند نظرها لهذه القضية من جديد أن تورد خلاصة قضية نفي النسب بمحضرها أو تضمها إلى القضية 368/ق/ 1991م
القاضي : نجوى محمد كمال فريد
التاريخ : 30/11/1991م
اتفق مع الزميلين فيما ذهبا إليه وعلى ملاحظتهما التي أورداها وأضيف بأنه قد أعلنت العريضة وجاء الرد عليهاولذا أرى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة السير فيه من جديد على ضوء ما قدم من أسباب في الرأي الأول والثاني

