تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين           قاضي محكمة عليا           رئيساً

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي     قاضي محكمة عليا         عضواً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم علي        قاضي محكمة عليا          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

النمرة : م ع /م ك/ 10/ 1991م

المبادئ:

إجراءات جنائية – كتابة القرار بعد إعادة النظر – لا تختلف عن الصورة العادية لكتابة القرارات

إجراءات جنائية – إعادة النظر في القرار – مدى الزاميته بالنسبة لمحكمة الموضوع

في إعادة النظر لا بد لمحكمة الموضوع أن تكتب قرارها بالصورة العادية والمطلوب بها كتابة القرار قانوناً

 

1/ إذا توصلت السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر لأي قرار بأن يعاد النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع لا يعني هذا أن تجعل الأخيرة (محكمة الموضوع) هذا القرار بمثابة تعليمات آمرة للوصول إلى مطلوب السلطة الاستئنافية

الحكم:

القاضي : أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ : 22/1/1991

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت في 20/2/1989م بكبكابية بدارفور برئاسة السيد/ صلاح عبولي أحمد قاضي الدرجة الأولى لمحاكمة المتهم المذكورأعلاه وآخرين تحت المادة 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 وعند مرحلة الاستجواب تم الإفراج عن الآخرين وبقي في قفص الاتهام المتهم المذكور أعلاه والآخر عبد الله حامد عبد السلام وقد وجهت لهما المحكمة التهمة تحت المواد 95 – 78 /339 من قانون العقوبات لسنة 1983م والمادة 5 من لائحة الطوارئ لعام 1988م المعاقبة بالمادة 33 (3) منها وقد جاء في التهمة بأنهما وحوالي العشرين من نوفمبر سنة 1988م قد اتفقا على قتل المجني عليه عبده عقيد أرباب بقرية برقو ريفي كبكابية وأخذ سلاحه بندقية كلاشنكوف كان قد عرضها عليهما للبيع وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المتهم الأول إبراهيم يوسف باستدراج المجني عليه خارج تلك القرية وأطلق عليه عياراً نارياً ثم دفن جثته في ذلك الوادي وأخذ البندقية في يوم 1/3/1989م أصدرت المحكمة الكبرى قرارها والذي قضى بإدانة المتهمين تحت مواد الاتهام ثم أصدرت بحقهما عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت

(انظر أوراق المحكمة الكبرى بالنمرة : م م ش د/م ك/58/1990م

تم عرض أوراق هذه المحاكمة على المحكمة العليا بغرض التأييد إعمالاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وأصدرت أمرها النهائي والذي قضى بإعادة الأوراق لإعادة النظر في قرار إدانة المتهم إبراهيم يوسف في ضوء المذكرة أي بغرض أن يدان تحت المادة 252 من قانون العقوبات لسنة 1983م وأما بشأن الثاني عبد الله حامد عبد السلام فقد جاء الأمر بتعديل إدانته للمادة 152 من قانون العقوبات لسنة 1983م وتعديل عقوبته لتصبح بالسجن لمدة سبعة سنوات اعتباراً من تاريخ 6/12/1988م

(أنظر مذكرة المحكمة العليا بالنمرة/ م ع/م ك / 60 / 1989م

أعيدت الأوراق للمحكمة الكبرى وفي 5/12/1990م أدانت المتهم الأول إبراهيم يوسف تحت المادة 252 من قانون العقوبات وفقاً لمذكرة المحكمة العليا وأصدرت بحقه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (أنظر صفحة 41 من محضر المحكمة الكبرى)

بسبب هذا الحكم عرضت علينا هذه الأوراق بغرض التأييد الذي تقتضيه أحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وقد جاءت مشفوعة بطلب استئناف مقدم من المحكوم عليه شخصياً وينسب فيه الفعل للقتيل نفسه وينكر تماماً قيامه بالفعل فعل إطلاق النار عليه فيزعم أن القتيل صادفه حجر وسقط ومن ثم انطلق العيار الناري من البندقية التي كانت يحملها (القتيل) فأصابه وتسبب في موته

بداية لا بد أن نشير بأن السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر إذا توصلت أي منهما ولأسبابها أن تتم إعادة النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع سواء أكان قراراً بالإدانة أو قراراً بشأن الحكم هذا لا يعني بأن محكمة الموضوع تجعل من هذا بمثابة التعليمات بمعنى أن لا تجهد نفسها بل تضع بصورة اتوماتيكية مطلوب المحكمة الاستئنافية أو ذات صلاحيات إعادة النظر دون أن تصيغ القرار بصورته العادية المطلوبة قانوناً وكثيراً ما لاحظنا أن المحاكم الأدنى وفي هذا الشأن لا تكتب الأحكام في إعادة النظر فيها تلك بل تكتب فقط الأمر الوارد في قرار المحكمة الاستئنافية أو التي تولت صلاحيات إعادة النظر وبمعنى آخر تكتب النتيجة دون أن تضع أسباباً لقرارها وقد نبهنا لذلك كثيراً في مذكرات سابقة صادرة من هذه الدائرة

المحكمة الكبرى في المسألة المعروضة هذه لم تكتب أسباب قرارها بل اكتفت بالقول (بناء على الأمر الصادر بتعديل إدانة المتهم إبراهيم يوسف محمد ) وعلى الفور أصدرت الأمر بتعديل الإدانة للمادة التي أشارت إليها المحكمة العليا في مذكرتها المرفقة

كنت سأعيد هذه الأوراق للمحكمة الكبرى لتجرى إعادة النظر في القرار بالصورة المطلوبة قانوناً بأن يكتب قراراً بالإدانة ثم تسبيباً كاملاً لذلك القرار إلا أنني وجدت أن ما جوزته المادة 238(1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون إعادة النظر مرة واحدة بمعنى أن تتم إعادة النظر بواسطة محكمة الموضوع مرة واحدة فقط – إذ لا يجوز القانون حسب ذلك النص المشار إليه إلى المحكمة الاستئنافية أن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع أكثر من مرة- وفي الحالة المعروضة قد سبق أن أمرت المحكمة العليا بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع ومن ثم لا سبيل لها أن تعيدها مرة أخرى لإجراء ما أوردته في بداية مذكرتي

من جانب آخر فإن المحكوم عليه لم يثر أي أمر حول ماتم من إجراءات أمام المحكمة الكبرى بشأن إعادة النظر تلك – وبالإضافة إلى ذلك فإن التكييف القانوني للوقائع يشير بشكل قاطع إلى صحة الإدانة تحت المادة 252 من قانون العقوبات فثابت وواضح كالشمس بأن المتهم استدرج المجني عليه القتيل بقصد أخذ ماله (البندقية المعروضة والتي تم بيعها للمتهم) وقد نجح في فعله بأن أوهم المجني عليه وخدعه وبذا استدرجه للذهاب معه وفي الطريق نفذ مخططه وأطلق عياراً نارياً على القتيل فأرداه قتيلاً ثم خبأ جثته بأن دفنها في ذلك الوادي ومن ثم حمل البندقية وغفل راجعاً لمنزله لهذا أرى أن نؤيد الإدانة

وحيال الحكم أن عقوبة القتل غيلة هي الإعدام شنقاً حتى الموت ولا بديل لها لأي ظرف من الظروف فهي عقوبة واجبة التطبيق في تلك الحالة وعليه نؤيد الحكم أيضاً لكل هذا أرى أن يجئ قرارنا بتأييد الإدانة والحكم الصادرين بحق المحكوم عليه المذكور أعلاه

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 26/2/1991م

اتفق مع الزميل العالم أحمد محمد عثمان قاضي تسبيباً ونتيجة

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 28/2/1991م

أوافق على تأييد الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان / ضد/ مدني عيسى بشارة فوق حكومة السودان ضد الفاضل موسى علي وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين           قاضي محكمة عليا           رئيساً

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي     قاضي محكمة عليا         عضواً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم علي        قاضي محكمة عليا          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

النمرة : م ع /م ك/ 10/ 1991م

المبادئ:

إجراءات جنائية – كتابة القرار بعد إعادة النظر – لا تختلف عن الصورة العادية لكتابة القرارات

إجراءات جنائية – إعادة النظر في القرار – مدى الزاميته بالنسبة لمحكمة الموضوع

في إعادة النظر لا بد لمحكمة الموضوع أن تكتب قرارها بالصورة العادية والمطلوب بها كتابة القرار قانوناً

 

1/ إذا توصلت السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر لأي قرار بأن يعاد النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع لا يعني هذا أن تجعل الأخيرة (محكمة الموضوع) هذا القرار بمثابة تعليمات آمرة للوصول إلى مطلوب السلطة الاستئنافية

الحكم:

القاضي : أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ : 22/1/1991

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت في 20/2/1989م بكبكابية بدارفور برئاسة السيد/ صلاح عبولي أحمد قاضي الدرجة الأولى لمحاكمة المتهم المذكورأعلاه وآخرين تحت المادة 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 وعند مرحلة الاستجواب تم الإفراج عن الآخرين وبقي في قفص الاتهام المتهم المذكور أعلاه والآخر عبد الله حامد عبد السلام وقد وجهت لهما المحكمة التهمة تحت المواد 95 – 78 /339 من قانون العقوبات لسنة 1983م والمادة 5 من لائحة الطوارئ لعام 1988م المعاقبة بالمادة 33 (3) منها وقد جاء في التهمة بأنهما وحوالي العشرين من نوفمبر سنة 1988م قد اتفقا على قتل المجني عليه عبده عقيد أرباب بقرية برقو ريفي كبكابية وأخذ سلاحه بندقية كلاشنكوف كان قد عرضها عليهما للبيع وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المتهم الأول إبراهيم يوسف باستدراج المجني عليه خارج تلك القرية وأطلق عليه عياراً نارياً ثم دفن جثته في ذلك الوادي وأخذ البندقية في يوم 1/3/1989م أصدرت المحكمة الكبرى قرارها والذي قضى بإدانة المتهمين تحت مواد الاتهام ثم أصدرت بحقهما عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت

(انظر أوراق المحكمة الكبرى بالنمرة : م م ش د/م ك/58/1990م

تم عرض أوراق هذه المحاكمة على المحكمة العليا بغرض التأييد إعمالاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وأصدرت أمرها النهائي والذي قضى بإعادة الأوراق لإعادة النظر في قرار إدانة المتهم إبراهيم يوسف في ضوء المذكرة أي بغرض أن يدان تحت المادة 252 من قانون العقوبات لسنة 1983م وأما بشأن الثاني عبد الله حامد عبد السلام فقد جاء الأمر بتعديل إدانته للمادة 152 من قانون العقوبات لسنة 1983م وتعديل عقوبته لتصبح بالسجن لمدة سبعة سنوات اعتباراً من تاريخ 6/12/1988م

(أنظر مذكرة المحكمة العليا بالنمرة/ م ع/م ك / 60 / 1989م

أعيدت الأوراق للمحكمة الكبرى وفي 5/12/1990م أدانت المتهم الأول إبراهيم يوسف تحت المادة 252 من قانون العقوبات وفقاً لمذكرة المحكمة العليا وأصدرت بحقه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (أنظر صفحة 41 من محضر المحكمة الكبرى)

بسبب هذا الحكم عرضت علينا هذه الأوراق بغرض التأييد الذي تقتضيه أحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وقد جاءت مشفوعة بطلب استئناف مقدم من المحكوم عليه شخصياً وينسب فيه الفعل للقتيل نفسه وينكر تماماً قيامه بالفعل فعل إطلاق النار عليه فيزعم أن القتيل صادفه حجر وسقط ومن ثم انطلق العيار الناري من البندقية التي كانت يحملها (القتيل) فأصابه وتسبب في موته

بداية لا بد أن نشير بأن السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر إذا توصلت أي منهما ولأسبابها أن تتم إعادة النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع سواء أكان قراراً بالإدانة أو قراراً بشأن الحكم هذا لا يعني بأن محكمة الموضوع تجعل من هذا بمثابة التعليمات بمعنى أن لا تجهد نفسها بل تضع بصورة اتوماتيكية مطلوب المحكمة الاستئنافية أو ذات صلاحيات إعادة النظر دون أن تصيغ القرار بصورته العادية المطلوبة قانوناً وكثيراً ما لاحظنا أن المحاكم الأدنى وفي هذا الشأن لا تكتب الأحكام في إعادة النظر فيها تلك بل تكتب فقط الأمر الوارد في قرار المحكمة الاستئنافية أو التي تولت صلاحيات إعادة النظر وبمعنى آخر تكتب النتيجة دون أن تضع أسباباً لقرارها وقد نبهنا لذلك كثيراً في مذكرات سابقة صادرة من هذه الدائرة

المحكمة الكبرى في المسألة المعروضة هذه لم تكتب أسباب قرارها بل اكتفت بالقول (بناء على الأمر الصادر بتعديل إدانة المتهم إبراهيم يوسف محمد ) وعلى الفور أصدرت الأمر بتعديل الإدانة للمادة التي أشارت إليها المحكمة العليا في مذكرتها المرفقة

كنت سأعيد هذه الأوراق للمحكمة الكبرى لتجرى إعادة النظر في القرار بالصورة المطلوبة قانوناً بأن يكتب قراراً بالإدانة ثم تسبيباً كاملاً لذلك القرار إلا أنني وجدت أن ما جوزته المادة 238(1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون إعادة النظر مرة واحدة بمعنى أن تتم إعادة النظر بواسطة محكمة الموضوع مرة واحدة فقط – إذ لا يجوز القانون حسب ذلك النص المشار إليه إلى المحكمة الاستئنافية أن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع أكثر من مرة- وفي الحالة المعروضة قد سبق أن أمرت المحكمة العليا بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع ومن ثم لا سبيل لها أن تعيدها مرة أخرى لإجراء ما أوردته في بداية مذكرتي

من جانب آخر فإن المحكوم عليه لم يثر أي أمر حول ماتم من إجراءات أمام المحكمة الكبرى بشأن إعادة النظر تلك – وبالإضافة إلى ذلك فإن التكييف القانوني للوقائع يشير بشكل قاطع إلى صحة الإدانة تحت المادة 252 من قانون العقوبات فثابت وواضح كالشمس بأن المتهم استدرج المجني عليه القتيل بقصد أخذ ماله (البندقية المعروضة والتي تم بيعها للمتهم) وقد نجح في فعله بأن أوهم المجني عليه وخدعه وبذا استدرجه للذهاب معه وفي الطريق نفذ مخططه وأطلق عياراً نارياً على القتيل فأرداه قتيلاً ثم خبأ جثته بأن دفنها في ذلك الوادي ومن ثم حمل البندقية وغفل راجعاً لمنزله لهذا أرى أن نؤيد الإدانة

وحيال الحكم أن عقوبة القتل غيلة هي الإعدام شنقاً حتى الموت ولا بديل لها لأي ظرف من الظروف فهي عقوبة واجبة التطبيق في تلك الحالة وعليه نؤيد الحكم أيضاً لكل هذا أرى أن يجئ قرارنا بتأييد الإدانة والحكم الصادرين بحق المحكوم عليه المذكور أعلاه

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 26/2/1991م

اتفق مع الزميل العالم أحمد محمد عثمان قاضي تسبيباً ونتيجة

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 28/2/1991م

أوافق على تأييد الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان / ضد/ مدني عيسى بشارة فوق حكومة السودان ضد الفاضل موسى علي وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1991
  4. حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ بابكر زين العابدين           قاضي محكمة عليا           رئيساً

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضي     قاضي محكمة عليا         عضواً

سعادة السيد/ محمد عبد الرحيم علي        قاضي محكمة عليا          عضواً

حكومة السودان ضد ابراهيم يوسف محمد وآخر

النمرة : م ع /م ك/ 10/ 1991م

المبادئ:

إجراءات جنائية – كتابة القرار بعد إعادة النظر – لا تختلف عن الصورة العادية لكتابة القرارات

إجراءات جنائية – إعادة النظر في القرار – مدى الزاميته بالنسبة لمحكمة الموضوع

في إعادة النظر لا بد لمحكمة الموضوع أن تكتب قرارها بالصورة العادية والمطلوب بها كتابة القرار قانوناً

 

1/ إذا توصلت السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر لأي قرار بأن يعاد النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع لا يعني هذا أن تجعل الأخيرة (محكمة الموضوع) هذا القرار بمثابة تعليمات آمرة للوصول إلى مطلوب السلطة الاستئنافية

الحكم:

القاضي : أحمد محمد عثمان قاضي

التاريخ : 22/1/1991

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت في 20/2/1989م بكبكابية بدارفور برئاسة السيد/ صلاح عبولي أحمد قاضي الدرجة الأولى لمحاكمة المتهم المذكورأعلاه وآخرين تحت المادة 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 وعند مرحلة الاستجواب تم الإفراج عن الآخرين وبقي في قفص الاتهام المتهم المذكور أعلاه والآخر عبد الله حامد عبد السلام وقد وجهت لهما المحكمة التهمة تحت المواد 95 – 78 /339 من قانون العقوبات لسنة 1983م والمادة 5 من لائحة الطوارئ لعام 1988م المعاقبة بالمادة 33 (3) منها وقد جاء في التهمة بأنهما وحوالي العشرين من نوفمبر سنة 1988م قد اتفقا على قتل المجني عليه عبده عقيد أرباب بقرية برقو ريفي كبكابية وأخذ سلاحه بندقية كلاشنكوف كان قد عرضها عليهما للبيع وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المتهم الأول إبراهيم يوسف باستدراج المجني عليه خارج تلك القرية وأطلق عليه عياراً نارياً ثم دفن جثته في ذلك الوادي وأخذ البندقية في يوم 1/3/1989م أصدرت المحكمة الكبرى قرارها والذي قضى بإدانة المتهمين تحت مواد الاتهام ثم أصدرت بحقهما عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت

(انظر أوراق المحكمة الكبرى بالنمرة : م م ش د/م ك/58/1990م

تم عرض أوراق هذه المحاكمة على المحكمة العليا بغرض التأييد إعمالاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وأصدرت أمرها النهائي والذي قضى بإعادة الأوراق لإعادة النظر في قرار إدانة المتهم إبراهيم يوسف في ضوء المذكرة أي بغرض أن يدان تحت المادة 252 من قانون العقوبات لسنة 1983م وأما بشأن الثاني عبد الله حامد عبد السلام فقد جاء الأمر بتعديل إدانته للمادة 152 من قانون العقوبات لسنة 1983م وتعديل عقوبته لتصبح بالسجن لمدة سبعة سنوات اعتباراً من تاريخ 6/12/1988م

(أنظر مذكرة المحكمة العليا بالنمرة/ م ع/م ك / 60 / 1989م

أعيدت الأوراق للمحكمة الكبرى وفي 5/12/1990م أدانت المتهم الأول إبراهيم يوسف تحت المادة 252 من قانون العقوبات وفقاً لمذكرة المحكمة العليا وأصدرت بحقه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (أنظر صفحة 41 من محضر المحكمة الكبرى)

بسبب هذا الحكم عرضت علينا هذه الأوراق بغرض التأييد الذي تقتضيه أحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 1406هـ وقد جاءت مشفوعة بطلب استئناف مقدم من المحكوم عليه شخصياً وينسب فيه الفعل للقتيل نفسه وينكر تماماً قيامه بالفعل فعل إطلاق النار عليه فيزعم أن القتيل صادفه حجر وسقط ومن ثم انطلق العيار الناري من البندقية التي كانت يحملها (القتيل) فأصابه وتسبب في موته

بداية لا بد أن نشير بأن السلطة الاستئنافية أو السلطة التي تملك صلاحية إعادة النظر إذا توصلت أي منهما ولأسبابها أن تتم إعادة النظر في القرار بواسطة محكمة الموضوع سواء أكان قراراً بالإدانة أو قراراً بشأن الحكم هذا لا يعني بأن محكمة الموضوع تجعل من هذا بمثابة التعليمات بمعنى أن لا تجهد نفسها بل تضع بصورة اتوماتيكية مطلوب المحكمة الاستئنافية أو ذات صلاحيات إعادة النظر دون أن تصيغ القرار بصورته العادية المطلوبة قانوناً وكثيراً ما لاحظنا أن المحاكم الأدنى وفي هذا الشأن لا تكتب الأحكام في إعادة النظر فيها تلك بل تكتب فقط الأمر الوارد في قرار المحكمة الاستئنافية أو التي تولت صلاحيات إعادة النظر وبمعنى آخر تكتب النتيجة دون أن تضع أسباباً لقرارها وقد نبهنا لذلك كثيراً في مذكرات سابقة صادرة من هذه الدائرة

المحكمة الكبرى في المسألة المعروضة هذه لم تكتب أسباب قرارها بل اكتفت بالقول (بناء على الأمر الصادر بتعديل إدانة المتهم إبراهيم يوسف محمد ) وعلى الفور أصدرت الأمر بتعديل الإدانة للمادة التي أشارت إليها المحكمة العليا في مذكرتها المرفقة

كنت سأعيد هذه الأوراق للمحكمة الكبرى لتجرى إعادة النظر في القرار بالصورة المطلوبة قانوناً بأن يكتب قراراً بالإدانة ثم تسبيباً كاملاً لذلك القرار إلا أنني وجدت أن ما جوزته المادة 238(1) (د) من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون إعادة النظر مرة واحدة بمعنى أن تتم إعادة النظر بواسطة محكمة الموضوع مرة واحدة فقط – إذ لا يجوز القانون حسب ذلك النص المشار إليه إلى المحكمة الاستئنافية أن تعيد الأوراق لمحكمة الموضوع أكثر من مرة- وفي الحالة المعروضة قد سبق أن أمرت المحكمة العليا بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع ومن ثم لا سبيل لها أن تعيدها مرة أخرى لإجراء ما أوردته في بداية مذكرتي

من جانب آخر فإن المحكوم عليه لم يثر أي أمر حول ماتم من إجراءات أمام المحكمة الكبرى بشأن إعادة النظر تلك – وبالإضافة إلى ذلك فإن التكييف القانوني للوقائع يشير بشكل قاطع إلى صحة الإدانة تحت المادة 252 من قانون العقوبات فثابت وواضح كالشمس بأن المتهم استدرج المجني عليه القتيل بقصد أخذ ماله (البندقية المعروضة والتي تم بيعها للمتهم) وقد نجح في فعله بأن أوهم المجني عليه وخدعه وبذا استدرجه للذهاب معه وفي الطريق نفذ مخططه وأطلق عياراً نارياً على القتيل فأرداه قتيلاً ثم خبأ جثته بأن دفنها في ذلك الوادي ومن ثم حمل البندقية وغفل راجعاً لمنزله لهذا أرى أن نؤيد الإدانة

وحيال الحكم أن عقوبة القتل غيلة هي الإعدام شنقاً حتى الموت ولا بديل لها لأي ظرف من الظروف فهي عقوبة واجبة التطبيق في تلك الحالة وعليه نؤيد الحكم أيضاً لكل هذا أرى أن يجئ قرارنا بتأييد الإدانة والحكم الصادرين بحق المحكوم عليه المذكور أعلاه

القاضي : محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 26/2/1991م

اتفق مع الزميل العالم أحمد محمد عثمان قاضي تسبيباً ونتيجة

القاضي : بابكر زين العابدين

التاريخ : 28/2/1991م

أوافق على تأييد الإدانة والعقوبة

 

▸ حكومة السودان / ضد/ مدني عيسى بشارة فوق حكومة السودان ضد الفاضل موسى علي وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©