تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إدخال وإخراج وارث

قضـية إدخال وإخراج وارث

المحكمة  العليا

 

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد بشــير                   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبو قصيصة     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشــــريف أرو               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضـية  إدخال  وإخراج  وارث

قرار النقض رقم 215/1998م

صادر في 19/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - إدخال وإخراج وارث - عدم مطالبة المورث بحقه - أثره - احتساب المدة - انتقالها للورثة بعد وفاة المورث

عدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

الوقائـــع

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبو قصيصة

التاريـخ :   24/8/1998م

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة استئناف محافظات أم درمان رقم 77/س/1998م  والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع في الدعوى 641/ق/1996م أم درمان دائرة شئون الأسرة

صدر القرار المطعون فيه في 9/6/1998م أعلن به الطاعن في 13/6/1998م وسددت رسوم الطعن في 25/6/1998م فالطعن إذن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهم (وهم المدعون في القضية بالرقم أعلاه)  رفعوا دعوى إدخال وإخراج وارث في الإعلام الشرعي 179/1927 والذي ثبت فيه وفاة المرحومة وانحصار إرثها في زوجها (والد لمدعين) وبنتها ووالدتها وشقيقتها وأن الإعلام لم يتضمن ابنها المرحوم / الذي توفي بعدها والذي صدرت الفتوى الوراثية رقم 43/1929م بوفاته - لذا فانهم يطلبون إدخاله في الإرث وإخراج شقيق المرحومة من الورثة

تقدم محامي الوارثة بدفع قانوني استناداً للمادة 29/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقد قضت المحكمة برفض هذا الدفع ومن ثم استمرت إجراءات السير في الدعوى

وفـي 28/5/1997م تقدمت المحكوم ضدها باستئناف للقرار أعلاه فصــدر قرار محكمة الاستئناف في 1/9/1997م ويقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الدفع القانوني بالتحقيق في مسألة عدم التمكن من المرافعة وعدم العذر الشرعي في إقامتها ومن ثم إصدار قرارها في الدفع القانوني وقد تأيد هذا القرار بقرار المحكمة العليا رقم م ع/د أ ش /207/1997م

وبعد إعادة السير في الدعوى أمام قاضي الموضوع أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي يقضي برفض الدعوى وقد بنت حكمها هذا علي أن الدعوى مضي عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً وذلك واضح من تاريخ صدور الإعلامات والفتاوى المرفقة

وبتاريخ 9/6/1998م صدر قرار الاستئناف المطعون فيه والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع ومن هنا كان هذا الطعن وقد بني الطعن علي أن محكمة الموضوع قد فهمت منطوق ومفهوم المادة 98/ الجدول الثاني / قانون الإجراءات المدنية 1983م فهماً صحيحاً وان شروطها كلها تنطبق علي هذه الدعوى وأن ما ذكرته محكمة الاستئناف بأن محكمة الموضوع لم يحالفها التوفيق في فهم المادة 98 غير دقيق وخاطئ -  إلي آخر ما جاء في أسباب الطعن المطولة وأخيراً طلب محامي الطاعنين التدخل لإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

إن الفصل في الدفع القانوني موضوع هذا الطعن يقضي أولاً بأن نورد نص المادة 98/ج ث/أ م/1983م فهي تقرأ كالآتي :

1 -  القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلاّ في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعهما إلاّ بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة إلخ

هذه المادة تقرر منع القضاة من سماع الدعوى التي مضي عليها المدة المبينة فيها ومعلوم أنه يشترط لصحة الدعوى أن يكون هناك مدعٍ ومدعي عليه ومدعي به وهو الحق وبما أن الحق المدعي به في الدعوى موضوع هذا الطعن هو تركة وبما أن التركة لا تؤول إلي الشخص إلاّ بعد وفاة مورثه وبما أن مورث المدعين قد توفي في 1976م فإن المدعين لم يصبحوا أصحاب حق يجوز لهم المطالبة به إلاّ منذ 1976م لذا فإن الدعوى بحقهم قد مضي عليها واحد وعشرون سنة أي أقل من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى (ثلاث وثلاثون سنة)

وقبل هذا فإن الحق كان لمورثهم فعدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

لذا نري تأييد حكم محكمة الاستئناف وشطب الطعن إيجازيا وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

القاضي :  أرو الشــريف أرو

التاريـخ :  28/8/1998م

أوافق

 

القاضي :  أحمد محمد بشير

التاريـخ :   19/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م حيث لا أمل فيه

 

▸ قضـية أمتعة منزلية فوق قضـية إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إدخال وإخراج وارث

قضـية إدخال وإخراج وارث

المحكمة  العليا

 

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد بشــير                   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبو قصيصة     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشــــريف أرو               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضـية  إدخال  وإخراج  وارث

قرار النقض رقم 215/1998م

صادر في 19/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - إدخال وإخراج وارث - عدم مطالبة المورث بحقه - أثره - احتساب المدة - انتقالها للورثة بعد وفاة المورث

عدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

الوقائـــع

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبو قصيصة

التاريـخ :   24/8/1998م

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة استئناف محافظات أم درمان رقم 77/س/1998م  والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع في الدعوى 641/ق/1996م أم درمان دائرة شئون الأسرة

صدر القرار المطعون فيه في 9/6/1998م أعلن به الطاعن في 13/6/1998م وسددت رسوم الطعن في 25/6/1998م فالطعن إذن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهم (وهم المدعون في القضية بالرقم أعلاه)  رفعوا دعوى إدخال وإخراج وارث في الإعلام الشرعي 179/1927 والذي ثبت فيه وفاة المرحومة وانحصار إرثها في زوجها (والد لمدعين) وبنتها ووالدتها وشقيقتها وأن الإعلام لم يتضمن ابنها المرحوم / الذي توفي بعدها والذي صدرت الفتوى الوراثية رقم 43/1929م بوفاته - لذا فانهم يطلبون إدخاله في الإرث وإخراج شقيق المرحومة من الورثة

تقدم محامي الوارثة بدفع قانوني استناداً للمادة 29/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقد قضت المحكمة برفض هذا الدفع ومن ثم استمرت إجراءات السير في الدعوى

وفـي 28/5/1997م تقدمت المحكوم ضدها باستئناف للقرار أعلاه فصــدر قرار محكمة الاستئناف في 1/9/1997م ويقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الدفع القانوني بالتحقيق في مسألة عدم التمكن من المرافعة وعدم العذر الشرعي في إقامتها ومن ثم إصدار قرارها في الدفع القانوني وقد تأيد هذا القرار بقرار المحكمة العليا رقم م ع/د أ ش /207/1997م

وبعد إعادة السير في الدعوى أمام قاضي الموضوع أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي يقضي برفض الدعوى وقد بنت حكمها هذا علي أن الدعوى مضي عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً وذلك واضح من تاريخ صدور الإعلامات والفتاوى المرفقة

وبتاريخ 9/6/1998م صدر قرار الاستئناف المطعون فيه والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع ومن هنا كان هذا الطعن وقد بني الطعن علي أن محكمة الموضوع قد فهمت منطوق ومفهوم المادة 98/ الجدول الثاني / قانون الإجراءات المدنية 1983م فهماً صحيحاً وان شروطها كلها تنطبق علي هذه الدعوى وأن ما ذكرته محكمة الاستئناف بأن محكمة الموضوع لم يحالفها التوفيق في فهم المادة 98 غير دقيق وخاطئ -  إلي آخر ما جاء في أسباب الطعن المطولة وأخيراً طلب محامي الطاعنين التدخل لإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

إن الفصل في الدفع القانوني موضوع هذا الطعن يقضي أولاً بأن نورد نص المادة 98/ج ث/أ م/1983م فهي تقرأ كالآتي :

1 -  القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلاّ في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعهما إلاّ بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة إلخ

هذه المادة تقرر منع القضاة من سماع الدعوى التي مضي عليها المدة المبينة فيها ومعلوم أنه يشترط لصحة الدعوى أن يكون هناك مدعٍ ومدعي عليه ومدعي به وهو الحق وبما أن الحق المدعي به في الدعوى موضوع هذا الطعن هو تركة وبما أن التركة لا تؤول إلي الشخص إلاّ بعد وفاة مورثه وبما أن مورث المدعين قد توفي في 1976م فإن المدعين لم يصبحوا أصحاب حق يجوز لهم المطالبة به إلاّ منذ 1976م لذا فإن الدعوى بحقهم قد مضي عليها واحد وعشرون سنة أي أقل من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى (ثلاث وثلاثون سنة)

وقبل هذا فإن الحق كان لمورثهم فعدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

لذا نري تأييد حكم محكمة الاستئناف وشطب الطعن إيجازيا وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

القاضي :  أرو الشــريف أرو

التاريـخ :  28/8/1998م

أوافق

 

القاضي :  أحمد محمد بشير

التاريـخ :   19/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م حيث لا أمل فيه

 

▸ قضـية أمتعة منزلية فوق قضـية إسقاط حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إدخال وإخراج وارث

قضـية إدخال وإخراج وارث

المحكمة  العليا

 

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد بشــير                   قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبو قصيصة     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشــــريف أرو               قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضـية  إدخال  وإخراج  وارث

قرار النقض رقم 215/1998م

صادر في 19/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - إدخال وإخراج وارث - عدم مطالبة المورث بحقه - أثره - احتساب المدة - انتقالها للورثة بعد وفاة المورث

عدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

الوقائـــع

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبو قصيصة

التاريـخ :   24/8/1998م

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة استئناف محافظات أم درمان رقم 77/س/1998م  والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع في الدعوى 641/ق/1996م أم درمان دائرة شئون الأسرة

صدر القرار المطعون فيه في 9/6/1998م أعلن به الطاعن في 13/6/1998م وسددت رسوم الطعن في 25/6/1998م فالطعن إذن مقدم في موعده القانوني فهو مقبول شكلاً

وفي الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهم (وهم المدعون في القضية بالرقم أعلاه)  رفعوا دعوى إدخال وإخراج وارث في الإعلام الشرعي 179/1927 والذي ثبت فيه وفاة المرحومة وانحصار إرثها في زوجها (والد لمدعين) وبنتها ووالدتها وشقيقتها وأن الإعلام لم يتضمن ابنها المرحوم / الذي توفي بعدها والذي صدرت الفتوى الوراثية رقم 43/1929م بوفاته - لذا فانهم يطلبون إدخاله في الإرث وإخراج شقيق المرحومة من الورثة

تقدم محامي الوارثة بدفع قانوني استناداً للمادة 29/1 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقد قضت المحكمة برفض هذا الدفع ومن ثم استمرت إجراءات السير في الدعوى

وفـي 28/5/1997م تقدمت المحكوم ضدها باستئناف للقرار أعلاه فصــدر قرار محكمة الاستئناف في 1/9/1997م ويقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير في الدفع القانوني بالتحقيق في مسألة عدم التمكن من المرافعة وعدم العذر الشرعي في إقامتها ومن ثم إصدار قرارها في الدفع القانوني وقد تأيد هذا القرار بقرار المحكمة العليا رقم م ع/د أ ش /207/1997م

وبعد إعادة السير في الدعوى أمام قاضي الموضوع أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي يقضي برفض الدعوى وقد بنت حكمها هذا علي أن الدعوى مضي عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً وذلك واضح من تاريخ صدور الإعلامات والفتاوى المرفقة

وبتاريخ 9/6/1998م صدر قرار الاستئناف المطعون فيه والذي يقضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع ومن هنا كان هذا الطعن وقد بني الطعن علي أن محكمة الموضوع قد فهمت منطوق ومفهوم المادة 98/ الجدول الثاني / قانون الإجراءات المدنية 1983م فهماً صحيحاً وان شروطها كلها تنطبق علي هذه الدعوى وأن ما ذكرته محكمة الاستئناف بأن محكمة الموضوع لم يحالفها التوفيق في فهم المادة 98 غير دقيق وخاطئ -  إلي آخر ما جاء في أسباب الطعن المطولة وأخيراً طلب محامي الطاعنين التدخل لإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

إن الفصل في الدفع القانوني موضوع هذا الطعن يقضي أولاً بأن نورد نص المادة 98/ج ث/أ م/1983م فهي تقرأ كالآتي :

1 -  القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلاّ في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعهما إلاّ بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة إلخ

هذه المادة تقرر منع القضاة من سماع الدعوى التي مضي عليها المدة المبينة فيها ومعلوم أنه يشترط لصحة الدعوى أن يكون هناك مدعٍ ومدعي عليه ومدعي به وهو الحق وبما أن الحق المدعي به في الدعوى موضوع هذا الطعن هو تركة وبما أن التركة لا تؤول إلي الشخص إلاّ بعد وفاة مورثه وبما أن مورث المدعين قد توفي في 1976م فإن المدعين لم يصبحوا أصحاب حق يجوز لهم المطالبة به إلاّ منذ 1976م لذا فإن الدعوى بحقهم قد مضي عليها واحد وعشرون سنة أي أقل من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى (ثلاث وثلاثون سنة)

وقبل هذا فإن الحق كان لمورثهم فعدم مطالبة المورث بحقه يمنعه من الانتفاع بهذا الحق ولكن لا يحرم ورثته من المطالبة به لأن المدة لا تحسب من ثبوت الحق لمورثهم فإن حق مورثهم لا يكون حقاً لهم أثناء حياته وإنما ينتقل إليهم بعد وفاته

لذا نري تأييد حكم محكمة الاستئناف وشطب الطعن إيجازيا وفقاً للمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

القاضي :  أرو الشــريف أرو

التاريـخ :  28/8/1998م

أوافق

 

القاضي :  أحمد محمد بشير

التاريـخ :   19/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً للمادة 186 إجراءات مدنية لسنة 1983م حيث لا أمل فيه

 

▸ قضـية أمتعة منزلية فوق قضـية إسقاط حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©