تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إسقاط حضانة

قضـية إسقاط حضانة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخة/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مرزوق الصديق محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالـــح قاضي المحكمة العليا عضواً

قضـية إسقاط حضانة

القرار رقم 189/1998م

صادر في 12/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - حضانة - إلغاء الحكــم وإعادة الأوراق للسير من جديد - معناه - واجب محكمة الموضوع

إلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت وكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى

الوقائــع

القاضي : البشرى عثمان صالح

التاريـخ : 26/7/1998م

في القضية نمرة 31/1998م محكمة الشجرة الشرعية وموضوعها إسقاط حضانة سبق وأن أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى إلاّ أن قرار الاستئناف رقم 71/1997م والمؤيـد بقرار النقض نمرة 255/1997م جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد

وسارت المحكمة في الإجراءات بسماع شهادة شاهدين علي الأصلحية ومن ثم أصدرت حكمها الحضوري بتاريخ 17/5/1998م بإسقاط حضانة المدعي عليها وضم المحضونين للمدعي

بتاريخ 26/5/1998م تقدم محامي المدعي عليها بهذا الاستئناف وملخص ما جاء في مذكرته أن الحاضنة ظلت تشرف علي المحضون منذ ولادته وهي متعلمة ومتفرغة لتربية المحضون والإشراف عليه وهي حسنة السمعة والسلوك والمحضون يبلغ من العمر 13 سنة وذو خلق جيد ومميز في دروسه والمستأنف ضده الأب يقيم خارج البلاد وأن والدته تجاوزت الستين وتحتاج إلي الرعاية ولن تقدر علي رعاية صبي في عمر المحضون أن حكم محكمــة الموضـوع جـاء مخالفاً للوزن السليم للبينات ويلتمس إلغاء حكم محكمة الموضـوع

أعلنت العريضة وملخص ما جاء في مذكرة محامي المستأنف ضده أن أسباب الاستئناف المقدمة لا ترقي إلي قبول هذا الاستئناف وأن محكمة الاستئناف ليست محكمة وقائع إلا إذا توفرت شروط بعينها وأن محكمة الموضوع قد طبقت القانون وأن المادة 115/1 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تنص علي استمرار حضانة النساء محكومة بشروط تقتضي مصلحة المحضون ومراعاة تطبيق القانون وما يرشدنا إليه ديننا الحنيف وهل الحاضنة قادرة علي تربية المحضون ورعايته وهي تسكن في منزل أبيها وليس لها دخل ثابت وأنها تزوجت من زوج أجنبي بعد طلاقها من العاصب وأن محكمة الموضوع قد استرشدت بالمادة 116/1 لتأكيد حضانة الأب تطبيقاً للقانون وحماية للمحضون ويطلب شطب الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأسباب

قدم الاستئناف خلال القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن قرار الاستئناف والمؤيد بقرار النقض جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد وهذا يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت فكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى ثم تحديد عبء الإثبات فإن لم يطعن في أهليتها فتكلف هي البينة علي الأصلحية بعد توضيح وجه الأصلحية فإن أثبتت يحكم لها وإن عجزت فيمينه بناء علي طلبها ويلاحظ أن محكمة الموضوع أوضحت صيغة اليمين التي حلفها المدعي في الحيثيات ولا تدري ان كانت اليمين أخذت قبل البدء في صياغة القرار أم أثناء الصياغة وعليه يلغي قرار محكمة الموضوع وتعاد الأوراق للسير من جديد علي ضوء ما ذكره

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 9/8/1998م

أوافق

القاضي : مرزوق الصــديق

التاريـخ : 10/8/1998م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير من جديد علي ضوء ما ذكر

▸ قضـية إدخال وإخراج وارث فوق قضـية استرداد مصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إسقاط حضانة

قضـية إسقاط حضانة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخة/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مرزوق الصديق محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالـــح قاضي المحكمة العليا عضواً

قضـية إسقاط حضانة

القرار رقم 189/1998م

صادر في 12/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - حضانة - إلغاء الحكــم وإعادة الأوراق للسير من جديد - معناه - واجب محكمة الموضوع

إلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت وكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى

الوقائــع

القاضي : البشرى عثمان صالح

التاريـخ : 26/7/1998م

في القضية نمرة 31/1998م محكمة الشجرة الشرعية وموضوعها إسقاط حضانة سبق وأن أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى إلاّ أن قرار الاستئناف رقم 71/1997م والمؤيـد بقرار النقض نمرة 255/1997م جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد

وسارت المحكمة في الإجراءات بسماع شهادة شاهدين علي الأصلحية ومن ثم أصدرت حكمها الحضوري بتاريخ 17/5/1998م بإسقاط حضانة المدعي عليها وضم المحضونين للمدعي

بتاريخ 26/5/1998م تقدم محامي المدعي عليها بهذا الاستئناف وملخص ما جاء في مذكرته أن الحاضنة ظلت تشرف علي المحضون منذ ولادته وهي متعلمة ومتفرغة لتربية المحضون والإشراف عليه وهي حسنة السمعة والسلوك والمحضون يبلغ من العمر 13 سنة وذو خلق جيد ومميز في دروسه والمستأنف ضده الأب يقيم خارج البلاد وأن والدته تجاوزت الستين وتحتاج إلي الرعاية ولن تقدر علي رعاية صبي في عمر المحضون أن حكم محكمــة الموضـوع جـاء مخالفاً للوزن السليم للبينات ويلتمس إلغاء حكم محكمة الموضـوع

أعلنت العريضة وملخص ما جاء في مذكرة محامي المستأنف ضده أن أسباب الاستئناف المقدمة لا ترقي إلي قبول هذا الاستئناف وأن محكمة الاستئناف ليست محكمة وقائع إلا إذا توفرت شروط بعينها وأن محكمة الموضوع قد طبقت القانون وأن المادة 115/1 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تنص علي استمرار حضانة النساء محكومة بشروط تقتضي مصلحة المحضون ومراعاة تطبيق القانون وما يرشدنا إليه ديننا الحنيف وهل الحاضنة قادرة علي تربية المحضون ورعايته وهي تسكن في منزل أبيها وليس لها دخل ثابت وأنها تزوجت من زوج أجنبي بعد طلاقها من العاصب وأن محكمة الموضوع قد استرشدت بالمادة 116/1 لتأكيد حضانة الأب تطبيقاً للقانون وحماية للمحضون ويطلب شطب الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأسباب

قدم الاستئناف خلال القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن قرار الاستئناف والمؤيد بقرار النقض جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد وهذا يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت فكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى ثم تحديد عبء الإثبات فإن لم يطعن في أهليتها فتكلف هي البينة علي الأصلحية بعد توضيح وجه الأصلحية فإن أثبتت يحكم لها وإن عجزت فيمينه بناء علي طلبها ويلاحظ أن محكمة الموضوع أوضحت صيغة اليمين التي حلفها المدعي في الحيثيات ولا تدري ان كانت اليمين أخذت قبل البدء في صياغة القرار أم أثناء الصياغة وعليه يلغي قرار محكمة الموضوع وتعاد الأوراق للسير من جديد علي ضوء ما ذكره

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 9/8/1998م

أوافق

القاضي : مرزوق الصــديق

التاريـخ : 10/8/1998م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير من جديد علي ضوء ما ذكر

▸ قضـية إدخال وإخراج وارث فوق قضـية استرداد مصاغ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية إسقاط حضانة

قضـية إسقاط حضانة

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخة/ نجـوى محمد كمال فريـد قاضي المحكمة العليا رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ مرزوق الصديق محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ البشـرى عثمان صالـــح قاضي المحكمة العليا عضواً

قضـية إسقاط حضانة

القرار رقم 189/1998م

صادر في 12/8/1998م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - حضانة - إلغاء الحكــم وإعادة الأوراق للسير من جديد - معناه - واجب محكمة الموضوع

إلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت وكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى

الوقائــع

القاضي : البشرى عثمان صالح

التاريـخ : 26/7/1998م

في القضية نمرة 31/1998م محكمة الشجرة الشرعية وموضوعها إسقاط حضانة سبق وأن أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى إلاّ أن قرار الاستئناف رقم 71/1997م والمؤيـد بقرار النقض نمرة 255/1997م جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد

وسارت المحكمة في الإجراءات بسماع شهادة شاهدين علي الأصلحية ومن ثم أصدرت حكمها الحضوري بتاريخ 17/5/1998م بإسقاط حضانة المدعي عليها وضم المحضونين للمدعي

بتاريخ 26/5/1998م تقدم محامي المدعي عليها بهذا الاستئناف وملخص ما جاء في مذكرته أن الحاضنة ظلت تشرف علي المحضون منذ ولادته وهي متعلمة ومتفرغة لتربية المحضون والإشراف عليه وهي حسنة السمعة والسلوك والمحضون يبلغ من العمر 13 سنة وذو خلق جيد ومميز في دروسه والمستأنف ضده الأب يقيم خارج البلاد وأن والدته تجاوزت الستين وتحتاج إلي الرعاية ولن تقدر علي رعاية صبي في عمر المحضون أن حكم محكمــة الموضـوع جـاء مخالفاً للوزن السليم للبينات ويلتمس إلغاء حكم محكمة الموضـوع

أعلنت العريضة وملخص ما جاء في مذكرة محامي المستأنف ضده أن أسباب الاستئناف المقدمة لا ترقي إلي قبول هذا الاستئناف وأن محكمة الاستئناف ليست محكمة وقائع إلا إذا توفرت شروط بعينها وأن محكمة الموضوع قد طبقت القانون وأن المادة 115/1 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م تنص علي استمرار حضانة النساء محكومة بشروط تقتضي مصلحة المحضون ومراعاة تطبيق القانون وما يرشدنا إليه ديننا الحنيف وهل الحاضنة قادرة علي تربية المحضون ورعايته وهي تسكن في منزل أبيها وليس لها دخل ثابت وأنها تزوجت من زوج أجنبي بعد طلاقها من العاصب وأن محكمة الموضوع قد استرشدت بالمادة 116/1 لتأكيد حضانة الأب تطبيقاً للقانون وحماية للمحضون ويطلب شطب الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع

الأسباب

قدم الاستئناف خلال القيد الزمني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن قرار الاستئناف والمؤيد بقرار النقض جاء بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير من جديد وهذا يعني أن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم السابق تكون قد ألغيت فكان علي محكمة الموضوع أن تسمع الدعوى والرد والتعقيب من جديد وفقاً لمتطلبات موضوع الدعوى ثم تحديد عبء الإثبات فإن لم يطعن في أهليتها فتكلف هي البينة علي الأصلحية بعد توضيح وجه الأصلحية فإن أثبتت يحكم لها وإن عجزت فيمينه بناء علي طلبها ويلاحظ أن محكمة الموضوع أوضحت صيغة اليمين التي حلفها المدعي في الحيثيات ولا تدري ان كانت اليمين أخذت قبل البدء في صياغة القرار أم أثناء الصياغة وعليه يلغي قرار محكمة الموضوع وتعاد الأوراق للسير من جديد علي ضوء ما ذكره

القاضي : نجوى محمد كمال فريد

التاريـخ : 9/8/1998م

أوافق

القاضي : مرزوق الصــديق

التاريـخ : 10/8/1998م

أوافق

الأمر النهائي :

قررنا إلغاء قرار محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير من جديد علي ضوء ما ذكر

▸ قضـية إدخال وإخراج وارث فوق قضـية استرداد مصاغ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©