قضـية أمتعة منزلية
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/محمد سعيـدالجـــاك قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد محمد أحمدعبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/إبراهيـم أحمدعثمــان قاضي المحكمة العليا عضواً
قرار النقض رقم 132/1998م
صادر في 15/6/1998م
قضـية أمتعة منزلية
المبادئ:
لأحوال الشخصية للمسلمين - أمتعة منزلية - المادة (50) - كيفية تطبيقها - إنكار وجود الأمتعة أساساً - تطبيق قواعد الإثبات الأساسية
المادة (50) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م لا تنطبق إلاّ إذا ادعى كل من الزوجين ملكية الأمتعة أما إذا انصب الإنكار على وجود الأمتعة أساساً تطبق قواعد الإثبات الأساسية - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
الوقائــع
القاضي : إبراهيم أحمد عثمان
التاريـخ : 10/6/1998م
هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ / عبد الرحيم محمد تبن المحامي نيابة عن الطاعن ضد قرار محكمة الموضوع بالأغلبية وكانت محكمة الموضوع قد قررت رفض الدعوى التي رفعها الطاعن ضد المطعون ضدها بموضوع أمتعة منزلية وقد ذكر الطاعن مفردات الأمتعة وأنكرت المطعون ضدها وجود الأمتعة وأنها لا تعرف له متاعاً وقد استمعت المحكمة لشهوده وأصدرت قرارها المذكور وعند استئناف القرار أمام محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور أصدرت قرارها بشطب الاستئناف إيجازياً بالأغلبية وكان الرأي المخالف يري السماع كدعوى أمتعة منزلية وفق أحكام المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية وقد أعلنت العريضة ولم يصل الرد
الأسباب
لم أجد بالملف ما يدل علي إعلان الطاعن بقرار محكمة الاستئناف عليه فإن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن محكمة الموضوع لم تحسن السير في الدعوى وكيفت الدعوى تكييفاً خاطئاً وذهبت إلي أن الأمتعة المنزلية ليست من الحقوق الثابتة قبل الزواج وكان ينبغي سماع الدعوى كدعوى أمتعة منزلية ومسألة تنازلها تتعلق بالإثبات ومحكمة الاستئناف للأسف الشديد لم تكن افضل من محكمة الموضوع وشطبت الاستئناف إيجازيا وهذا عيب كبير والرأي المخالف أصاب الحقيقة عندما رأي أنه كان ينبغي سماع الدعوى كأمتعة منزلية ولكنه أخطأ عندما وجه بسماع الدعوى وفق أحكام المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية لأن المادة 50 لا تنطبق إلا إذا ادعي كل من الزوجين ملكية الأمتعة والواضح أن المطعون ضدها أنكرت وجود الأمتعة أساسا ولم تدع الملكية وفي هذه الحالة تنطبق قواعد الإثبات الأساسية البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر فكان علي المحكمة سماع بينة المدعي وان عجز تحليف المدعي اليمين بطلبه واتخاذ القرار وعليه أري إلغاء قرار الاستئناف وقرار محكمة الموضوع المؤيد من قبلها وإعادة الأوراق إليها للسير فيها وفق ما جاء بهذه المذكرة
القاضي : أحمد محمد أحمد عبد الله
التاريـخ : 11/ 6 /1998م
أوافق
القاضي : محمد سعيد الجاك
التاريـخ : 15/6/1998م
أوافق
الأمر النهائي :
يلغي قرار محكمة الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير من جديد في ضوء هذه المذكرة

