تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ الطاهــر أحمـد الطاهــــر         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيدة/ رباب محمد مصطفي أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله الفاضــل عيســــى         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

م ع/ط ج/321/1998م

المبادئ:

قانـون الإجراءات الجنائية - المادة 141(1) - شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة - المادة 182 النقض - المادة 185 - سلطة المحكمة الأعلى

في حالة إلغاء  قراري الاستئناف  والموضوع  بشطب  الإجراءات تحت المادة 149قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علي ضوء المذكرة وتكملة الإجراءات

رأي المحرر :

إذا ثبت للمحكمة الأعلى إدانة المتهم تقرر إدانته وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة أما إذا كان القرار بإلغاء الإدانة والعقوبة فلا يلزم إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع بصريح نص المادة

المحامون :

الأستاذة/ أميرة آدم حسين            عن الشاكي

الحكم:

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

التاريـخ :  30/9/1998م

أصدرت محكمة جنايات الثورة والمهدية قرارها الذي يقضي بشطب الدعوى الجنائية بموجب المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991م وإخلاء سبيل المتهم فوراً ونهائياً وتوجيه الشاكي برفع دعوى مدنية وبتاريخ 28/3/1998م صدر قرار محكمة الاستئناف لمحافظات أم درمان نمرة أ س ج/163/1998م ويقضي بتأييد حكم محكمة الموضوع ومن ثم تقدمت الأستاذة/ أميره آدم حسين عن الشاكي بهذا الطعن والذي تقرر قبوله شكلاً لتقديمه في موعده القانوني

وفي الموضوع تتلخص وقائع البلاغ موضوع هذا الطعن أن الشاكي أبلغ أن المتهم قد باع له في نوفمبر 1991م المنزل رقم 63 الثورة الحارة الأولي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه استلم منها مبلغ مليون كاش وأربعمائة ألف بصكين (ثبت أنهما ارتدا) وأنه أي الشاكي استلم المنزل في أغسطس 1992م وظل يسكن فيه حتى تاريخ نظر الدعوى وأنه ظهـر له أن المتهم كان قد باع المنزل لشخص آخر بتاريخ سابق للمبايعة بينهما - وأن الآخر (المشتري الأول رفع دعوى مدنية ضد المتهم وحكمت له المحكمة المدنية بالمنزل لذلك فهو يطلب من الشاكي الإخلاء وأن الشاكي الآن يسكن المنزل علي سبيل السماح

قدم المتهم للمحاكمة بموجب المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بعاليه والذي تأيد بقرار محكمة الاستئناف وقد جاءت أسباب قرار الاستئناف أن الذي تم بين الشاكي والمتهم لا يخرج عن كونه تصرف تعاقدي - وأن الاتفاق قد تم تنفيذه بالفعل بموجب المستندات المقدمة وأن سوء القصد ينتفي في هذا المجال إذ النتيجة الطبيعية لفعل المتهم كانت استلام المنزل موضوع العقد وأن أي إخلال يأتي لاحقاً تكون له صفته المدنية خاصة وأن الشاكي كان يحيط بكل الظروف والملابسات التي كانت تحيط بعملية البيع وانتهت محكمة الاستئناف إلي أن النزاع ذو صفة مدنية

وقد جاءت أسباب الطعن :

1- إن العلاقة التعاقدية التي استندت إليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة بأنها قد قامت بناء علي الخداع والغش إذ أن المتهم ليس مالكاً للمنزل وقيام دعوى مدنيه بخصوصه لتغيير السجل وإخفاؤه هذه الوقائع هو عين ما تشترطه المادة 178/جنائي/1991م من سوء القصد

2- جاء في قرار محكمة الاستئناف أن ما هو ثابت بالمحضر قيام المتهم ببيع المنزل للمدعو محمد سليمان بقوش قبل اتفاقه مع الشاكي وجاء في جزئية أخرى أن الإخلال جاء بعد استلام الشاكي للعين ويري مقدم الطعن أن هذا التناقض خطأ قانوني وقعت فيه محكمة الاستئناف وطلب تدخل المحكمة العليا بالتطبيق الصحيح للقانون

وبعد اطلاعنا علي محضر الإجراءات وسائر الأوراق المتعلقة بالقضية ومحضر الاستئناف تبين أن الثابت هو أن المتهم قد باع للشاكي المنزل موضوع الدعوى وهو يعلم تماماً أنه سبق وأن باعه للمدعو محمد سليمان بقوش وأنه لم يخطر الشاكي بواقعة البيع تلك فإخفاءه لواقعة البيع الأول يعتبر تدليس وأن الشاكي نتيجة لهذا التدليس تعاقد مع المتهم لشــراء المنزل موضوع الدعوى وبذلك تكون عناصر المادة 78/جنائي/1991م قد اكتملت إذ أن المتهم قد توصل وبسوء قصد (وهو يتمثل في إخفاء واقعة بيع منزله) إلي خداع الشاكي وحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه وهو ثمن البيع كما أنه سبب خسارة غير مشروعة للشاكي وهو أنه أوقعه في إبرام عقد ما كان ليبرمه لو كان يعلم أن المنزل ليس مملوكاً للمتهم ولم يثبت أن الشاكي قد كان عالماً بما يحيط بالمنزل موضوع الدعوى من بيع علي عكس ما ذكرت محكمة الاستئناف لكل ما تقدم نري أن المتهم مدان تحت المادة 178/جنائي/1991م وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة

 

القاضي :  عبد الله الفاضل عيسي

التاريـخ :  4/10/1998م

أوافق علي أن قرار شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 141 غير سليم لأن في البينات ما يكفي للسير بها في مواجهة المتهم لأنه اخفي واقعة أنه تصرف في ذات العقار من قبل وأنه ظهر أمام الشاكي بمظهر المالك علي خلاف الحقيقة  وهذا ضرب من الاحتيال

غير أني استسمح مولانا رباب أن نكتفي بإلغاء قراري الاستئناف والموضوع بشطب الإجراءات تحت المادة 141ق ·أ·ج· لسنة 1991م والقرار بتأييده علي أن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علــــى ضــوء المذكرة وتكملة الإجراءات

 

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ :  6 / 10/1998م

أوافق على مذكرة صاحب الرأي الثاني

 

▸ حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد فوق حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ الطاهــر أحمـد الطاهــــر         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيدة/ رباب محمد مصطفي أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله الفاضــل عيســــى         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

م ع/ط ج/321/1998م

المبادئ:

قانـون الإجراءات الجنائية - المادة 141(1) - شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة - المادة 182 النقض - المادة 185 - سلطة المحكمة الأعلى

في حالة إلغاء  قراري الاستئناف  والموضوع  بشطب  الإجراءات تحت المادة 149قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علي ضوء المذكرة وتكملة الإجراءات

رأي المحرر :

إذا ثبت للمحكمة الأعلى إدانة المتهم تقرر إدانته وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة أما إذا كان القرار بإلغاء الإدانة والعقوبة فلا يلزم إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع بصريح نص المادة

المحامون :

الأستاذة/ أميرة آدم حسين            عن الشاكي

الحكم:

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

التاريـخ :  30/9/1998م

أصدرت محكمة جنايات الثورة والمهدية قرارها الذي يقضي بشطب الدعوى الجنائية بموجب المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991م وإخلاء سبيل المتهم فوراً ونهائياً وتوجيه الشاكي برفع دعوى مدنية وبتاريخ 28/3/1998م صدر قرار محكمة الاستئناف لمحافظات أم درمان نمرة أ س ج/163/1998م ويقضي بتأييد حكم محكمة الموضوع ومن ثم تقدمت الأستاذة/ أميره آدم حسين عن الشاكي بهذا الطعن والذي تقرر قبوله شكلاً لتقديمه في موعده القانوني

وفي الموضوع تتلخص وقائع البلاغ موضوع هذا الطعن أن الشاكي أبلغ أن المتهم قد باع له في نوفمبر 1991م المنزل رقم 63 الثورة الحارة الأولي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه استلم منها مبلغ مليون كاش وأربعمائة ألف بصكين (ثبت أنهما ارتدا) وأنه أي الشاكي استلم المنزل في أغسطس 1992م وظل يسكن فيه حتى تاريخ نظر الدعوى وأنه ظهـر له أن المتهم كان قد باع المنزل لشخص آخر بتاريخ سابق للمبايعة بينهما - وأن الآخر (المشتري الأول رفع دعوى مدنية ضد المتهم وحكمت له المحكمة المدنية بالمنزل لذلك فهو يطلب من الشاكي الإخلاء وأن الشاكي الآن يسكن المنزل علي سبيل السماح

قدم المتهم للمحاكمة بموجب المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بعاليه والذي تأيد بقرار محكمة الاستئناف وقد جاءت أسباب قرار الاستئناف أن الذي تم بين الشاكي والمتهم لا يخرج عن كونه تصرف تعاقدي - وأن الاتفاق قد تم تنفيذه بالفعل بموجب المستندات المقدمة وأن سوء القصد ينتفي في هذا المجال إذ النتيجة الطبيعية لفعل المتهم كانت استلام المنزل موضوع العقد وأن أي إخلال يأتي لاحقاً تكون له صفته المدنية خاصة وأن الشاكي كان يحيط بكل الظروف والملابسات التي كانت تحيط بعملية البيع وانتهت محكمة الاستئناف إلي أن النزاع ذو صفة مدنية

وقد جاءت أسباب الطعن :

1- إن العلاقة التعاقدية التي استندت إليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة بأنها قد قامت بناء علي الخداع والغش إذ أن المتهم ليس مالكاً للمنزل وقيام دعوى مدنيه بخصوصه لتغيير السجل وإخفاؤه هذه الوقائع هو عين ما تشترطه المادة 178/جنائي/1991م من سوء القصد

2- جاء في قرار محكمة الاستئناف أن ما هو ثابت بالمحضر قيام المتهم ببيع المنزل للمدعو محمد سليمان بقوش قبل اتفاقه مع الشاكي وجاء في جزئية أخرى أن الإخلال جاء بعد استلام الشاكي للعين ويري مقدم الطعن أن هذا التناقض خطأ قانوني وقعت فيه محكمة الاستئناف وطلب تدخل المحكمة العليا بالتطبيق الصحيح للقانون

وبعد اطلاعنا علي محضر الإجراءات وسائر الأوراق المتعلقة بالقضية ومحضر الاستئناف تبين أن الثابت هو أن المتهم قد باع للشاكي المنزل موضوع الدعوى وهو يعلم تماماً أنه سبق وأن باعه للمدعو محمد سليمان بقوش وأنه لم يخطر الشاكي بواقعة البيع تلك فإخفاءه لواقعة البيع الأول يعتبر تدليس وأن الشاكي نتيجة لهذا التدليس تعاقد مع المتهم لشــراء المنزل موضوع الدعوى وبذلك تكون عناصر المادة 78/جنائي/1991م قد اكتملت إذ أن المتهم قد توصل وبسوء قصد (وهو يتمثل في إخفاء واقعة بيع منزله) إلي خداع الشاكي وحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه وهو ثمن البيع كما أنه سبب خسارة غير مشروعة للشاكي وهو أنه أوقعه في إبرام عقد ما كان ليبرمه لو كان يعلم أن المنزل ليس مملوكاً للمتهم ولم يثبت أن الشاكي قد كان عالماً بما يحيط بالمنزل موضوع الدعوى من بيع علي عكس ما ذكرت محكمة الاستئناف لكل ما تقدم نري أن المتهم مدان تحت المادة 178/جنائي/1991م وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة

 

القاضي :  عبد الله الفاضل عيسي

التاريـخ :  4/10/1998م

أوافق علي أن قرار شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 141 غير سليم لأن في البينات ما يكفي للسير بها في مواجهة المتهم لأنه اخفي واقعة أنه تصرف في ذات العقار من قبل وأنه ظهر أمام الشاكي بمظهر المالك علي خلاف الحقيقة  وهذا ضرب من الاحتيال

غير أني استسمح مولانا رباب أن نكتفي بإلغاء قراري الاستئناف والموضوع بشطب الإجراءات تحت المادة 141ق ·أ·ج· لسنة 1991م والقرار بتأييده علي أن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علــــى ضــوء المذكرة وتكملة الإجراءات

 

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ :  6 / 10/1998م

أوافق على مذكرة صاحب الرأي الثاني

 

▸ حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد فوق حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ الطاهــر أحمـد الطاهــــر         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيدة/ رباب محمد مصطفي أبو قصيصة        قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله الفاضــل عيســــى         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين

م ع/ط ج/321/1998م

المبادئ:

قانـون الإجراءات الجنائية - المادة 141(1) - شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة - المادة 182 النقض - المادة 185 - سلطة المحكمة الأعلى

في حالة إلغاء  قراري الاستئناف  والموضوع  بشطب  الإجراءات تحت المادة 149قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م  تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علي ضوء المذكرة وتكملة الإجراءات

رأي المحرر :

إذا ثبت للمحكمة الأعلى إدانة المتهم تقرر إدانته وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة أما إذا كان القرار بإلغاء الإدانة والعقوبة فلا يلزم إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع بصريح نص المادة

المحامون :

الأستاذة/ أميرة آدم حسين            عن الشاكي

الحكم:

القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

التاريـخ :  30/9/1998م

أصدرت محكمة جنايات الثورة والمهدية قرارها الذي يقضي بشطب الدعوى الجنائية بموجب المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991م وإخلاء سبيل المتهم فوراً ونهائياً وتوجيه الشاكي برفع دعوى مدنية وبتاريخ 28/3/1998م صدر قرار محكمة الاستئناف لمحافظات أم درمان نمرة أ س ج/163/1998م ويقضي بتأييد حكم محكمة الموضوع ومن ثم تقدمت الأستاذة/ أميره آدم حسين عن الشاكي بهذا الطعن والذي تقرر قبوله شكلاً لتقديمه في موعده القانوني

وفي الموضوع تتلخص وقائع البلاغ موضوع هذا الطعن أن الشاكي أبلغ أن المتهم قد باع له في نوفمبر 1991م المنزل رقم 63 الثورة الحارة الأولي بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه استلم منها مبلغ مليون كاش وأربعمائة ألف بصكين (ثبت أنهما ارتدا) وأنه أي الشاكي استلم المنزل في أغسطس 1992م وظل يسكن فيه حتى تاريخ نظر الدعوى وأنه ظهـر له أن المتهم كان قد باع المنزل لشخص آخر بتاريخ سابق للمبايعة بينهما - وأن الآخر (المشتري الأول رفع دعوى مدنية ضد المتهم وحكمت له المحكمة المدنية بالمنزل لذلك فهو يطلب من الشاكي الإخلاء وأن الشاكي الآن يسكن المنزل علي سبيل السماح

قدم المتهم للمحاكمة بموجب المادة 178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه بعاليه والذي تأيد بقرار محكمة الاستئناف وقد جاءت أسباب قرار الاستئناف أن الذي تم بين الشاكي والمتهم لا يخرج عن كونه تصرف تعاقدي - وأن الاتفاق قد تم تنفيذه بالفعل بموجب المستندات المقدمة وأن سوء القصد ينتفي في هذا المجال إذ النتيجة الطبيعية لفعل المتهم كانت استلام المنزل موضوع العقد وأن أي إخلال يأتي لاحقاً تكون له صفته المدنية خاصة وأن الشاكي كان يحيط بكل الظروف والملابسات التي كانت تحيط بعملية البيع وانتهت محكمة الاستئناف إلي أن النزاع ذو صفة مدنية

وقد جاءت أسباب الطعن :

1- إن العلاقة التعاقدية التي استندت إليها محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة بأنها قد قامت بناء علي الخداع والغش إذ أن المتهم ليس مالكاً للمنزل وقيام دعوى مدنيه بخصوصه لتغيير السجل وإخفاؤه هذه الوقائع هو عين ما تشترطه المادة 178/جنائي/1991م من سوء القصد

2- جاء في قرار محكمة الاستئناف أن ما هو ثابت بالمحضر قيام المتهم ببيع المنزل للمدعو محمد سليمان بقوش قبل اتفاقه مع الشاكي وجاء في جزئية أخرى أن الإخلال جاء بعد استلام الشاكي للعين ويري مقدم الطعن أن هذا التناقض خطأ قانوني وقعت فيه محكمة الاستئناف وطلب تدخل المحكمة العليا بالتطبيق الصحيح للقانون

وبعد اطلاعنا علي محضر الإجراءات وسائر الأوراق المتعلقة بالقضية ومحضر الاستئناف تبين أن الثابت هو أن المتهم قد باع للشاكي المنزل موضوع الدعوى وهو يعلم تماماً أنه سبق وأن باعه للمدعو محمد سليمان بقوش وأنه لم يخطر الشاكي بواقعة البيع تلك فإخفاءه لواقعة البيع الأول يعتبر تدليس وأن الشاكي نتيجة لهذا التدليس تعاقد مع المتهم لشــراء المنزل موضوع الدعوى وبذلك تكون عناصر المادة 78/جنائي/1991م قد اكتملت إذ أن المتهم قد توصل وبسوء قصد (وهو يتمثل في إخفاء واقعة بيع منزله) إلي خداع الشاكي وحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه وهو ثمن البيع كما أنه سبب خسارة غير مشروعة للشاكي وهو أنه أوقعه في إبرام عقد ما كان ليبرمه لو كان يعلم أن المنزل ليس مملوكاً للمتهم ولم يثبت أن الشاكي قد كان عالماً بما يحيط بالمنزل موضوع الدعوى من بيع علي عكس ما ذكرت محكمة الاستئناف لكل ما تقدم نري أن المتهم مدان تحت المادة 178/جنائي/1991م وتعاد الأوراق لمحكمتها لتقرير العقوبة المناسبة

 

القاضي :  عبد الله الفاضل عيسي

التاريـخ :  4/10/1998م

أوافق علي أن قرار شطب الدعوى الجنائية تحت المادة 141 غير سليم لأن في البينات ما يكفي للسير بها في مواجهة المتهم لأنه اخفي واقعة أنه تصرف في ذات العقار من قبل وأنه ظهر أمام الشاكي بمظهر المالك علي خلاف الحقيقة  وهذا ضرب من الاحتيال

غير أني استسمح مولانا رباب أن نكتفي بإلغاء قراري الاستئناف والموضوع بشطب الإجراءات تحت المادة 141ق ·أ·ج· لسنة 1991م والقرار بتأييده علي أن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها علــــى ضــوء المذكرة وتكملة الإجراءات

 

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ :  6 / 10/1998م

أوافق على مذكرة صاحب الرأي الثاني

 

▸ حكومة السودان // ضد// سامي آدم أحمد فوق حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©