تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله العوض محمد     قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

م ع /ط ج/268/1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 114 - إلغاء أمر الإفراج

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 113 تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 107(2) - الإفراج بالإيداع

1- طلب المتهم بالسماح له بالسفر خارج القطر لا تختص بنظره المحكمة الأعلى طالما لم تدلي المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

2- بديهي أن تخول السلطات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المحكمــة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متى كان ذلك مناسباً

3- في المادة 170(2) من قانون الإجراءات الجنائية يلاحظ أن الأمر وجوبي علي المحكمة بعد أن تتوفر بينات معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

رأي المحرر :

1- قد يكون السفر اضطرارياً تقتضيه الظروف حينما تكون الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية ففي هذه الحالة تمارس المحكمة المستأنف لديها صلاحيات محكمة الموضوع بعد إعلان الطرف الآخر

2- أمر الكفالة إذا نظر بوساطة النيابة يمتنع علي المحاكم التدخل فيه ولا سبيل أمام المتضرر إلاّ بأن يطعن في قرار وكيل النيابة أما إذا باشرت إجراءات التحري المحاكم فيطعن فيه أمام المحاكم الأعلى

 

المحامون :

الأستاذ/  الزبير محمد توم                                                       عن الشاكي

الحكم:

تقدم الأستاذ الزبير محمد توم المحامي نيابة عن الشاكي بطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم بالنمرة أ س ج /475/1998م والقاضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات الذي أمر بإعادة تقييم الكفالة مع إعادة الأوراق للمحكمة نفسها للسير في إجراءات الدعوى دون حاجة لإجراء تعديل للكفالة أو رفع قيمة الضمان الأول وقت التصديق علي الكفالة

يرى مقدم الطلب أن قرار محكمة الجنايات القاضي بتعديل قيمة الضمانة قد استند علي نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي يعطي القاضي المختص الحق في تعديل مقدار الضمانة متي رأي ذلك مناسباً

ويري أن الاتهام قدم بينات كافية تشير إلي واقعة الاحتيال من المتهمين وواقعة استلام مبالغ نقدية وصلت جملتها إلي مبلغ 1500000(واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي)  بعضها سلم بالدولار والبعض الآخر بالدرهم الإماراتي وأضاف أن الضمانات التي قدمها المتهم الأول والثاني والثالث لا تساوي شيئاً بالنسبة لقيمة المال موضوع الاتهام فهي قطرة في محيط

لذلك فإنه يري تعديل قيمة الضمانة حتى تكون مناسبة

وفي المقابل تقدم المتهم الأول بطلب أسماه التماس يطلب فيه توجيه المحاكم بالسماح له بالسفر إلي خارج السودان حتى يتمكن من إدارة شئونه وأعماله التجارية بالسعودية فالإمارات ومن ثم العودة للسودان مع الالتزام بكل الشروط القانونية والقضائية المطلوبة منه

ويضيف أنه تضرر كثيراً من جراء التأخير في الفصل في هذه الدعوى حيث أن لديه التزامات أسرية وأعمالاً تجارية معطلة

وأن أمواله في داخل السودان وعرباته وعقاراته محجوزة ومعطلة لصالح البلاغ مما عرضه لضرر شديد

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في تاريخ 29/4/1998م وبعد مرحلة استجواب المتهمين في البلاغ رقم (9871/96) قراراً يقضي بإلغاء ضمانة المتهمين في البلاغ علي أساس أن المبلغ المدفوع أو المقدر كفالة مالية يقل كثيراً عن المبالغ التي يفترض إيداعها والتي يطالب بها الشاكي أو يدعي حقاً عليها إذ أن الشاكي يطالب بمبلغ 2246352 مليار جنيه سوداني في حين أن الكفالة التي قدرتها المحكمة بالحجز علي منقولات المتهم الأول وعقاراته لا تجاوز مبلغ 563 مليون جنيه سوداني أي أن الفارق يساوي 1683242 مليار جنيه سوداني

ونفس الشيء ينطبق علي المتهمين الثاني الثالث الرابع والخامس وقد استند الاتهام في طلبه على نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

الواقع أن حالات الإفراج بالضمان وردت في الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث جاءت المادة 105 لتتحدث عن الإفراج بالضمان علي النحو التالي :

يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو الآتي :

(أ )  يتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور

(ب)  بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة

(ج)  بالإيداع مع التعهد أو الكفالة

أما المادة 107(2) فهي تتحدث عن الإفراج بالإيداع حيث جاء النص كالآتي :

لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة إلا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري

يلاحظ أن الأمر وجوبي للمحكمة بعد أن تتوفر بينات مبدئية معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

أما مسألة تعديل الكفالة فتحكمها المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بحيث يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متي رأي ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة وبديهي أن تخول هذه السلطات المحكمة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متي كان ذلك مناسباً أو متي ما رأي أهمية ذلك إذ أن الأمر يتعلق بحقوق المضرور

وواضح من طبيعة الاتهام ومن البينات التي قدمت أن هناك عقوبة متوقعة في حالة الإدانة فلا بد من أن تتأكد المحكمة من الضامن ومقدرته المالية أو مبلغ الكفالة المودع بالمحكمة هل سيغطي أو يجبر الضرر  فإذا كانت الإجابة بالنفي فلابد من رفع قيمة الضمانة أو الكفالة لكي تحكم المحكمة بالتعويض العادل وإذا رأي القاضي أن الإفراج  بهذه الطريقة سيعوق سير العدالة خشية من هروب المتهم أو لأي سبب يراه فعليه أن يلغي أمر الإفراج ويعيد القبض علي المتهم مع بيان الأسباب

وواضح من مذكرة المتهم الأول التي يطالب فيها إلغاء الحظر والسـماح له بالسفر أنه لا يمانع من تطبيق الشروط التي تراها المحكمة مناسبة وأعتقد أن الشروط المناسبة هي أن يودع مبلغًا من المال يساوي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مقدراً بالدولار إذ أن المحكمة ستحكم بأصل المبلغ ما يعادل قيمته عند السداد

وأما بالنسبة لطلبه بالسماح له بالسفر إلي خارج القطر فلا أظن أن هذه المحكمة هي المختصة في البت في هذه المسألة طالما لم تدلِ فيها المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

يقول الطاعن أنه سيلتزم بالشروط التي تراها المحكمة كما ذكر في طلبه علي الصفحة الثالثة وهذه الشروط حددتها محكمة الجنايات في قرارها الذي بادرت محكمة الاستئناف بإلغائه والقاضي بتعديل مبلغ الكفالة إذ أنه لا يتناسب مع المبلغ موضوع الدعوى ولا مانع أيضاً من سداد جملة المبلغ المطالب به بالدولار (أصل المبلغ) إن كانت هناك إمكانية لذلك بعدها يمكن لمحكمة الجنايات أن تنظر في أمر سفره إذا انتفت الموانع

لقد تحدثت محكمة الاستئناف عن إعادة تقدير الكفالة وفقاً لتغيرات سعر الصرف للعملة المحلية وهو أمر لا بد منه إذ أن المبلغ موضوع الدعوى مدفوع بالدولار والدرهم ولا بد أن يسدد المتهم أصل هذا المبلغ أو ما يعادل قيمته وقت صدور الحكم النهائي وخلال تلك الفترة قد يتعدل سعر صرف الدولار ولا بد أن يتأثر بالظروف الاقتصادية الأخرى لكن الشاكي لم يطالب بإعادة تقدير الكفالة لإدخال سعر صرف الجنيه السوداني بالنسبة للدولار وإنما طعن في التقدير الأدنى للكفالة الذي قامت به النيابة أو المحكمة وهو تقدير غير عادل كما أن هذا التقدير مبني علي إفادة بنك السودان حينما كان الدولار يعادل 438 فقط ومع ذلك فإن الفارق كبير بين ما يطالب به الشاكي والمبلغ المودع كفالة مالية والذي لا يتجاوز ستمائة مليون جنيه سوداني بكثير فكيف يكون الحال إذا وصل سعر الدولار إلي مبلغ 1814 عند إعادة تقدير محكمة الموضوع للكفالة وكيف يكون الحال عند السداد والحل هو أن تسرع المحكمة في الإجراءات حسماً للنزاع ويمكن الاستعانة بأي خبير في القانون من أساتذة الجامعات السودانية أو الحصول علي نسخة من القانون المعني عن أي طريق أو إثبات المطلوب بكافة طرق الإثبات المتاحة

عليه نري أن نلغي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد ما قضت به محكمة الجنايات بإلغاء ضمانة المتهمين ووضعهم بالحراسة ما لم يودعوا الكفالة المطلوبــة

 

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد

التاريـخ :  15/11/1998م

 

القاضي :  تاج السر محمد حامد                        القاضي :  عبد الله العوض محمد

التاريـخ :  22/11/1998م                           التاريـخ :  26/11/1998م

▸ حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين فوق حكومة السودان //ضد// إسماعيل علي سليمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله العوض محمد     قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

م ع /ط ج/268/1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 114 - إلغاء أمر الإفراج

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 113 تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 107(2) - الإفراج بالإيداع

1- طلب المتهم بالسماح له بالسفر خارج القطر لا تختص بنظره المحكمة الأعلى طالما لم تدلي المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

2- بديهي أن تخول السلطات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المحكمــة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متى كان ذلك مناسباً

3- في المادة 170(2) من قانون الإجراءات الجنائية يلاحظ أن الأمر وجوبي علي المحكمة بعد أن تتوفر بينات معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

رأي المحرر :

1- قد يكون السفر اضطرارياً تقتضيه الظروف حينما تكون الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية ففي هذه الحالة تمارس المحكمة المستأنف لديها صلاحيات محكمة الموضوع بعد إعلان الطرف الآخر

2- أمر الكفالة إذا نظر بوساطة النيابة يمتنع علي المحاكم التدخل فيه ولا سبيل أمام المتضرر إلاّ بأن يطعن في قرار وكيل النيابة أما إذا باشرت إجراءات التحري المحاكم فيطعن فيه أمام المحاكم الأعلى

 

المحامون :

الأستاذ/  الزبير محمد توم                                                       عن الشاكي

الحكم:

تقدم الأستاذ الزبير محمد توم المحامي نيابة عن الشاكي بطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم بالنمرة أ س ج /475/1998م والقاضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات الذي أمر بإعادة تقييم الكفالة مع إعادة الأوراق للمحكمة نفسها للسير في إجراءات الدعوى دون حاجة لإجراء تعديل للكفالة أو رفع قيمة الضمان الأول وقت التصديق علي الكفالة

يرى مقدم الطلب أن قرار محكمة الجنايات القاضي بتعديل قيمة الضمانة قد استند علي نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي يعطي القاضي المختص الحق في تعديل مقدار الضمانة متي رأي ذلك مناسباً

ويري أن الاتهام قدم بينات كافية تشير إلي واقعة الاحتيال من المتهمين وواقعة استلام مبالغ نقدية وصلت جملتها إلي مبلغ 1500000(واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي)  بعضها سلم بالدولار والبعض الآخر بالدرهم الإماراتي وأضاف أن الضمانات التي قدمها المتهم الأول والثاني والثالث لا تساوي شيئاً بالنسبة لقيمة المال موضوع الاتهام فهي قطرة في محيط

لذلك فإنه يري تعديل قيمة الضمانة حتى تكون مناسبة

وفي المقابل تقدم المتهم الأول بطلب أسماه التماس يطلب فيه توجيه المحاكم بالسماح له بالسفر إلي خارج السودان حتى يتمكن من إدارة شئونه وأعماله التجارية بالسعودية فالإمارات ومن ثم العودة للسودان مع الالتزام بكل الشروط القانونية والقضائية المطلوبة منه

ويضيف أنه تضرر كثيراً من جراء التأخير في الفصل في هذه الدعوى حيث أن لديه التزامات أسرية وأعمالاً تجارية معطلة

وأن أمواله في داخل السودان وعرباته وعقاراته محجوزة ومعطلة لصالح البلاغ مما عرضه لضرر شديد

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في تاريخ 29/4/1998م وبعد مرحلة استجواب المتهمين في البلاغ رقم (9871/96) قراراً يقضي بإلغاء ضمانة المتهمين في البلاغ علي أساس أن المبلغ المدفوع أو المقدر كفالة مالية يقل كثيراً عن المبالغ التي يفترض إيداعها والتي يطالب بها الشاكي أو يدعي حقاً عليها إذ أن الشاكي يطالب بمبلغ 2246352 مليار جنيه سوداني في حين أن الكفالة التي قدرتها المحكمة بالحجز علي منقولات المتهم الأول وعقاراته لا تجاوز مبلغ 563 مليون جنيه سوداني أي أن الفارق يساوي 1683242 مليار جنيه سوداني

ونفس الشيء ينطبق علي المتهمين الثاني الثالث الرابع والخامس وقد استند الاتهام في طلبه على نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

الواقع أن حالات الإفراج بالضمان وردت في الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث جاءت المادة 105 لتتحدث عن الإفراج بالضمان علي النحو التالي :

يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو الآتي :

(أ )  يتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور

(ب)  بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة

(ج)  بالإيداع مع التعهد أو الكفالة

أما المادة 107(2) فهي تتحدث عن الإفراج بالإيداع حيث جاء النص كالآتي :

لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة إلا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري

يلاحظ أن الأمر وجوبي للمحكمة بعد أن تتوفر بينات مبدئية معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

أما مسألة تعديل الكفالة فتحكمها المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بحيث يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متي رأي ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة وبديهي أن تخول هذه السلطات المحكمة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متي كان ذلك مناسباً أو متي ما رأي أهمية ذلك إذ أن الأمر يتعلق بحقوق المضرور

وواضح من طبيعة الاتهام ومن البينات التي قدمت أن هناك عقوبة متوقعة في حالة الإدانة فلا بد من أن تتأكد المحكمة من الضامن ومقدرته المالية أو مبلغ الكفالة المودع بالمحكمة هل سيغطي أو يجبر الضرر  فإذا كانت الإجابة بالنفي فلابد من رفع قيمة الضمانة أو الكفالة لكي تحكم المحكمة بالتعويض العادل وإذا رأي القاضي أن الإفراج  بهذه الطريقة سيعوق سير العدالة خشية من هروب المتهم أو لأي سبب يراه فعليه أن يلغي أمر الإفراج ويعيد القبض علي المتهم مع بيان الأسباب

وواضح من مذكرة المتهم الأول التي يطالب فيها إلغاء الحظر والسـماح له بالسفر أنه لا يمانع من تطبيق الشروط التي تراها المحكمة مناسبة وأعتقد أن الشروط المناسبة هي أن يودع مبلغًا من المال يساوي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مقدراً بالدولار إذ أن المحكمة ستحكم بأصل المبلغ ما يعادل قيمته عند السداد

وأما بالنسبة لطلبه بالسماح له بالسفر إلي خارج القطر فلا أظن أن هذه المحكمة هي المختصة في البت في هذه المسألة طالما لم تدلِ فيها المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

يقول الطاعن أنه سيلتزم بالشروط التي تراها المحكمة كما ذكر في طلبه علي الصفحة الثالثة وهذه الشروط حددتها محكمة الجنايات في قرارها الذي بادرت محكمة الاستئناف بإلغائه والقاضي بتعديل مبلغ الكفالة إذ أنه لا يتناسب مع المبلغ موضوع الدعوى ولا مانع أيضاً من سداد جملة المبلغ المطالب به بالدولار (أصل المبلغ) إن كانت هناك إمكانية لذلك بعدها يمكن لمحكمة الجنايات أن تنظر في أمر سفره إذا انتفت الموانع

لقد تحدثت محكمة الاستئناف عن إعادة تقدير الكفالة وفقاً لتغيرات سعر الصرف للعملة المحلية وهو أمر لا بد منه إذ أن المبلغ موضوع الدعوى مدفوع بالدولار والدرهم ولا بد أن يسدد المتهم أصل هذا المبلغ أو ما يعادل قيمته وقت صدور الحكم النهائي وخلال تلك الفترة قد يتعدل سعر صرف الدولار ولا بد أن يتأثر بالظروف الاقتصادية الأخرى لكن الشاكي لم يطالب بإعادة تقدير الكفالة لإدخال سعر صرف الجنيه السوداني بالنسبة للدولار وإنما طعن في التقدير الأدنى للكفالة الذي قامت به النيابة أو المحكمة وهو تقدير غير عادل كما أن هذا التقدير مبني علي إفادة بنك السودان حينما كان الدولار يعادل 438 فقط ومع ذلك فإن الفارق كبير بين ما يطالب به الشاكي والمبلغ المودع كفالة مالية والذي لا يتجاوز ستمائة مليون جنيه سوداني بكثير فكيف يكون الحال إذا وصل سعر الدولار إلي مبلغ 1814 عند إعادة تقدير محكمة الموضوع للكفالة وكيف يكون الحال عند السداد والحل هو أن تسرع المحكمة في الإجراءات حسماً للنزاع ويمكن الاستعانة بأي خبير في القانون من أساتذة الجامعات السودانية أو الحصول علي نسخة من القانون المعني عن أي طريق أو إثبات المطلوب بكافة طرق الإثبات المتاحة

عليه نري أن نلغي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد ما قضت به محكمة الجنايات بإلغاء ضمانة المتهمين ووضعهم بالحراسة ما لم يودعوا الكفالة المطلوبــة

 

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد

التاريـخ :  15/11/1998م

 

القاضي :  تاج السر محمد حامد                        القاضي :  عبد الله العوض محمد

التاريـخ :  22/11/1998م                           التاريـخ :  26/11/1998م

▸ حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين فوق حكومة السودان //ضد// إسماعيل علي سليمان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ تاج السر محمد حامد      قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد    قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد/ عبد الله العوض محمد     قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

حكومة السودان // ضد// موسى إسماعيل وآخرين

م ع /ط ج/268/1998م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 114 - إلغاء أمر الإفراج

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 113 تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة 107(2) - الإفراج بالإيداع

1- طلب المتهم بالسماح له بالسفر خارج القطر لا تختص بنظره المحكمة الأعلى طالما لم تدلي المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

2- بديهي أن تخول السلطات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المحكمــة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متى كان ذلك مناسباً

3- في المادة 170(2) من قانون الإجراءات الجنائية يلاحظ أن الأمر وجوبي علي المحكمة بعد أن تتوفر بينات معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

رأي المحرر :

1- قد يكون السفر اضطرارياً تقتضيه الظروف حينما تكون الإجراءات أمام المحكمة الاستئنافية ففي هذه الحالة تمارس المحكمة المستأنف لديها صلاحيات محكمة الموضوع بعد إعلان الطرف الآخر

2- أمر الكفالة إذا نظر بوساطة النيابة يمتنع علي المحاكم التدخل فيه ولا سبيل أمام المتضرر إلاّ بأن يطعن في قرار وكيل النيابة أما إذا باشرت إجراءات التحري المحاكم فيطعن فيه أمام المحاكم الأعلى

 

المحامون :

الأستاذ/  الزبير محمد توم                                                       عن الشاكي

الحكم:

تقدم الأستاذ الزبير محمد توم المحامي نيابة عن الشاكي بطعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف ولاية الخرطوم بالنمرة أ س ج /475/1998م والقاضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات الذي أمر بإعادة تقييم الكفالة مع إعادة الأوراق للمحكمة نفسها للسير في إجراءات الدعوى دون حاجة لإجراء تعديل للكفالة أو رفع قيمة الضمان الأول وقت التصديق علي الكفالة

يرى مقدم الطلب أن قرار محكمة الجنايات القاضي بتعديل قيمة الضمانة قد استند علي نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الذي يعطي القاضي المختص الحق في تعديل مقدار الضمانة متي رأي ذلك مناسباً

ويري أن الاتهام قدم بينات كافية تشير إلي واقعة الاحتيال من المتهمين وواقعة استلام مبالغ نقدية وصلت جملتها إلي مبلغ 1500000(واحد مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي)  بعضها سلم بالدولار والبعض الآخر بالدرهم الإماراتي وأضاف أن الضمانات التي قدمها المتهم الأول والثاني والثالث لا تساوي شيئاً بالنسبة لقيمة المال موضوع الاتهام فهي قطرة في محيط

لذلك فإنه يري تعديل قيمة الضمانة حتى تكون مناسبة

وفي المقابل تقدم المتهم الأول بطلب أسماه التماس يطلب فيه توجيه المحاكم بالسماح له بالسفر إلي خارج السودان حتى يتمكن من إدارة شئونه وأعماله التجارية بالسعودية فالإمارات ومن ثم العودة للسودان مع الالتزام بكل الشروط القانونية والقضائية المطلوبة منه

ويضيف أنه تضرر كثيراً من جراء التأخير في الفصل في هذه الدعوى حيث أن لديه التزامات أسرية وأعمالاً تجارية معطلة

وأن أمواله في داخل السودان وعرباته وعقاراته محجوزة ومعطلة لصالح البلاغ مما عرضه لضرر شديد

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في تاريخ 29/4/1998م وبعد مرحلة استجواب المتهمين في البلاغ رقم (9871/96) قراراً يقضي بإلغاء ضمانة المتهمين في البلاغ علي أساس أن المبلغ المدفوع أو المقدر كفالة مالية يقل كثيراً عن المبالغ التي يفترض إيداعها والتي يطالب بها الشاكي أو يدعي حقاً عليها إذ أن الشاكي يطالب بمبلغ 2246352 مليار جنيه سوداني في حين أن الكفالة التي قدرتها المحكمة بالحجز علي منقولات المتهم الأول وعقاراته لا تجاوز مبلغ 563 مليون جنيه سوداني أي أن الفارق يساوي 1683242 مليار جنيه سوداني

ونفس الشيء ينطبق علي المتهمين الثاني الثالث الرابع والخامس وقد استند الاتهام في طلبه على نص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م

الواقع أن حالات الإفراج بالضمان وردت في الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث جاءت المادة 105 لتتحدث عن الإفراج بالضمان علي النحو التالي :

يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو الآتي :

(أ )  يتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور

(ب)  بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة

(ج)  بالإيداع مع التعهد أو الكفالة

أما المادة 107(2) فهي تتحدث عن الإفراج بالإيداع حيث جاء النص كالآتي :

لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة إلا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري

يلاحظ أن الأمر وجوبي للمحكمة بعد أن تتوفر بينات مبدئية معقولة ضد المتهم ومتي ما توفرت تلك البينات المبدئية يجب أن يتم الإيداع بما يساوي ما قد تحكم به المحكمة من تعويض حتى لا يتضرر الشاكي من جراء الإيداع الناقص الذي لا يجبر الضرر أو يعادل الدية

أما مسألة تعديل الكفالة فتحكمها المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بحيث يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متي رأي ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة وبديهي أن تخول هذه السلطات المحكمة لتغيير أو إعادة تقدير الكفالة متي كان ذلك مناسباً أو متي ما رأي أهمية ذلك إذ أن الأمر يتعلق بحقوق المضرور

وواضح من طبيعة الاتهام ومن البينات التي قدمت أن هناك عقوبة متوقعة في حالة الإدانة فلا بد من أن تتأكد المحكمة من الضامن ومقدرته المالية أو مبلغ الكفالة المودع بالمحكمة هل سيغطي أو يجبر الضرر  فإذا كانت الإجابة بالنفي فلابد من رفع قيمة الضمانة أو الكفالة لكي تحكم المحكمة بالتعويض العادل وإذا رأي القاضي أن الإفراج  بهذه الطريقة سيعوق سير العدالة خشية من هروب المتهم أو لأي سبب يراه فعليه أن يلغي أمر الإفراج ويعيد القبض علي المتهم مع بيان الأسباب

وواضح من مذكرة المتهم الأول التي يطالب فيها إلغاء الحظر والسـماح له بالسفر أنه لا يمانع من تطبيق الشروط التي تراها المحكمة مناسبة وأعتقد أن الشروط المناسبة هي أن يودع مبلغًا من المال يساوي المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مقدراً بالدولار إذ أن المحكمة ستحكم بأصل المبلغ ما يعادل قيمته عند السداد

وأما بالنسبة لطلبه بالسماح له بالسفر إلي خارج القطر فلا أظن أن هذه المحكمة هي المختصة في البت في هذه المسألة طالما لم تدلِ فيها المحاكم الابتدائية برأيها في الموضوع

يقول الطاعن أنه سيلتزم بالشروط التي تراها المحكمة كما ذكر في طلبه علي الصفحة الثالثة وهذه الشروط حددتها محكمة الجنايات في قرارها الذي بادرت محكمة الاستئناف بإلغائه والقاضي بتعديل مبلغ الكفالة إذ أنه لا يتناسب مع المبلغ موضوع الدعوى ولا مانع أيضاً من سداد جملة المبلغ المطالب به بالدولار (أصل المبلغ) إن كانت هناك إمكانية لذلك بعدها يمكن لمحكمة الجنايات أن تنظر في أمر سفره إذا انتفت الموانع

لقد تحدثت محكمة الاستئناف عن إعادة تقدير الكفالة وفقاً لتغيرات سعر الصرف للعملة المحلية وهو أمر لا بد منه إذ أن المبلغ موضوع الدعوى مدفوع بالدولار والدرهم ولا بد أن يسدد المتهم أصل هذا المبلغ أو ما يعادل قيمته وقت صدور الحكم النهائي وخلال تلك الفترة قد يتعدل سعر صرف الدولار ولا بد أن يتأثر بالظروف الاقتصادية الأخرى لكن الشاكي لم يطالب بإعادة تقدير الكفالة لإدخال سعر صرف الجنيه السوداني بالنسبة للدولار وإنما طعن في التقدير الأدنى للكفالة الذي قامت به النيابة أو المحكمة وهو تقدير غير عادل كما أن هذا التقدير مبني علي إفادة بنك السودان حينما كان الدولار يعادل 438 فقط ومع ذلك فإن الفارق كبير بين ما يطالب به الشاكي والمبلغ المودع كفالة مالية والذي لا يتجاوز ستمائة مليون جنيه سوداني بكثير فكيف يكون الحال إذا وصل سعر الدولار إلي مبلغ 1814 عند إعادة تقدير محكمة الموضوع للكفالة وكيف يكون الحال عند السداد والحل هو أن تسرع المحكمة في الإجراءات حسماً للنزاع ويمكن الاستعانة بأي خبير في القانون من أساتذة الجامعات السودانية أو الحصول علي نسخة من القانون المعني عن أي طريق أو إثبات المطلوب بكافة طرق الإثبات المتاحة

عليه نري أن نلغي حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وأن نؤيد ما قضت به محكمة الجنايات بإلغاء ضمانة المتهمين ووضعهم بالحراسة ما لم يودعوا الكفالة المطلوبــة

 

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد

التاريـخ :  15/11/1998م

 

القاضي :  تاج السر محمد حامد                        القاضي :  عبد الله العوض محمد

التاريـخ :  22/11/1998م                           التاريـخ :  26/11/1998م

▸ حكومة السودان // ضد// عبد الرحمن العبيد محمد الأمين فوق حكومة السودان //ضد// إسماعيل علي سليمان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©