تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. تركـــات

تركـــات

المحكمة العليا

قرار النقض 74/1997م

صادر في 31/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد محمد بشير         قاضي المحكمة العليا    رئيساَ

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصية قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشريف أرو          قاضي المحكمة العليا    عضواً

تركـــات

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركات – التنازل عن الأراضي الحكومية – إيصال التنازل – إثبات موافقة الجهة المانحة – موافقة الجهة المانحة قرار إداري

للتنازل عن الأراضي الحكومية لابد من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وإن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار

المحامون :

الأستاذ / أحمد محمد المجذوب عن الطاعن

الحـكــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة

التاريخ : 3/3/1997م

  هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ / أحمد محمد المجذوب محمد الماحي / عن ورثة ضد قرار محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والذي يقضي بإعادة الأوراق لمحكمة التركة للتأكد من صحة إجازة تنازل مورث الطرفين وموافقة إدارة الإنتاج بالمشروع

      بالإطلاع على أوراق التركة 9/محالة/ تركات/ 1993م محكمة التضامن وقرار محكمة استئناف الولاية الشمالية /دنقلا / رقم / 12/س/1996م تبين أنه أثناء نظر المحكمة للتركة أعلاه لحصر تركة ورثة المرحوم / ثار نزاع بين الورثة مفاده أن المرحوم / قد وهب نصيبه في الحواشة 1/مشروع الكلد الزراعي لكل من ابنيه وقدموا بذلك مستنداً عرفياً ثم توفى ومن ثم تم صلح بين ورثته من جانب و من جانب على أن يكون لورثة ثلثا نصيب في الحواشة موضوع النزاع ولعمهم بدوي 2/1 النصيب وعرض الصلح على الورثة فأجازه بعضهم ولم يجزه البعض من ورثة المتوفي الأول وأمرت المحكمة بإحالة النزاع للمحكمة المدنية إلا أن قرارها هذا ألغى بقرار محكمة استئناف دنقلا أ س ش / 166/1996م الذي قضى بإلغاء قرار الإحالة لأن الاختصاص للمحكمة الشرعية وأنه يستوجب عليها أن تنظر في الصلح وتصدر قرارها فيه بالإجازة أو الرفض مع وضعها في الاعتبار مصلحة القصر – استأنفت محكمة التركة السير في الصلح وعريضته على الورثة فأجازه الورثة عدا التي طالبت بنصيبها في الحواشة ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الذي يقضي بإجازة التنازل والصلح بين ورثة المرحوم من جانب وعمهم من جانب آخر ورفضته بالنسبة للوارثة وإخراج نصيبها الشرعي في الحواشة

  استؤنف قرار المحكمة أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والتي أصدرت قرارها الذي يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للسير فيها من جديد وجاء في أسبابه أن التنازل جرى في أرض حكومية مستأجرة للمتنازل ملكية منفعة وأن الصيغة التي حرر بها المستند العرفي بالتنازل جاءت خالية من الإشارة إلي التنازل عن المزروعات المقامة على أرض الحواشة وهذه الصيغة على إطلاقها يفهم منها تنازل عما لا يملك فعلاً عن أن هذا التصرف يجب أن يسبقه موافقة من الجهة المالكة وليس في أوراق التركة ما يفيد موافقتها لذا فإن هذا التصرف جاء مخالفاً لما نص عليه قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م

      هذا ما جاء في أسباب الاستئناف والذي صدر في 26/3/1996م ولم نجد ما يفيد بإعلان الطاعن به وأن رسوم الطعن سددت في 15/6/1996م فقبلنا الطعن شكلاً وأعلنا المطعون ضده للرد فجاء الرد ولذا يكون الطعن صالحا للفصل فيه وأنه ومن الثابت في محضر القضية أن مورث المطعون ضدها قد وهب نصيبه في الحواشة موضوع النزاع إلي ابنيه واحد منهم هو مورث الطاعنين وقد تمت الهبة ولم يطعن فيها أحد ثم توفى مورث الطاعنين وتم صلح بين ورثة عمهم (الموهوب له من مورثتهم) إذن فالمطعون ضدها لست طرفاً في التنازل الذي تم بين الآخرين إذ أنها لا تملك نصيباً في الجزء الذي تم فيه التنازل وأن عرض التنازل عليها وعلى غيرها من الورثة في درجتها إجراء غير صحيح وبالتالي فكل إجراء ترتب عليه يعتبر لابد فيه من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) فهذا صحيح ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وأن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار وعلى الرغم من ذلك ففي القضية موضوع الطعن تقدم المدعون بما يفيد موافقة مدير مشروع الكلد الزراعي وأنه وإن كان ما قدمه ورقة عرفية إلا أن أحداً لم يطعن فيها (ولو اقتنعنا جدلاً أن لهم الحق في ذلك) والورقة العرفية حجة ما دام لم يطعن فيها بالإنكار

  عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة المرحوم و على أن يكون للأول 3/1 نصيب وللثاني 3/1 نصيبه في الحواشة مشروع الكلد الزراعي

القاضي :أرو الشريف أرو

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

القاضي : أحمد محمد بشير

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

   الأمر النهائي :

      قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة أول وثاني درجة والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة ووفق ما جاء بالمذكرة

 

▸ بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمود محمد علي الزيات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. تركـــات

تركـــات

المحكمة العليا

قرار النقض 74/1997م

صادر في 31/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد محمد بشير         قاضي المحكمة العليا    رئيساَ

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصية قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشريف أرو          قاضي المحكمة العليا    عضواً

تركـــات

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركات – التنازل عن الأراضي الحكومية – إيصال التنازل – إثبات موافقة الجهة المانحة – موافقة الجهة المانحة قرار إداري

للتنازل عن الأراضي الحكومية لابد من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وإن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار

المحامون :

الأستاذ / أحمد محمد المجذوب عن الطاعن

الحـكــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة

التاريخ : 3/3/1997م

  هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ / أحمد محمد المجذوب محمد الماحي / عن ورثة ضد قرار محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والذي يقضي بإعادة الأوراق لمحكمة التركة للتأكد من صحة إجازة تنازل مورث الطرفين وموافقة إدارة الإنتاج بالمشروع

      بالإطلاع على أوراق التركة 9/محالة/ تركات/ 1993م محكمة التضامن وقرار محكمة استئناف الولاية الشمالية /دنقلا / رقم / 12/س/1996م تبين أنه أثناء نظر المحكمة للتركة أعلاه لحصر تركة ورثة المرحوم / ثار نزاع بين الورثة مفاده أن المرحوم / قد وهب نصيبه في الحواشة 1/مشروع الكلد الزراعي لكل من ابنيه وقدموا بذلك مستنداً عرفياً ثم توفى ومن ثم تم صلح بين ورثته من جانب و من جانب على أن يكون لورثة ثلثا نصيب في الحواشة موضوع النزاع ولعمهم بدوي 2/1 النصيب وعرض الصلح على الورثة فأجازه بعضهم ولم يجزه البعض من ورثة المتوفي الأول وأمرت المحكمة بإحالة النزاع للمحكمة المدنية إلا أن قرارها هذا ألغى بقرار محكمة استئناف دنقلا أ س ش / 166/1996م الذي قضى بإلغاء قرار الإحالة لأن الاختصاص للمحكمة الشرعية وأنه يستوجب عليها أن تنظر في الصلح وتصدر قرارها فيه بالإجازة أو الرفض مع وضعها في الاعتبار مصلحة القصر – استأنفت محكمة التركة السير في الصلح وعريضته على الورثة فأجازه الورثة عدا التي طالبت بنصيبها في الحواشة ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الذي يقضي بإجازة التنازل والصلح بين ورثة المرحوم من جانب وعمهم من جانب آخر ورفضته بالنسبة للوارثة وإخراج نصيبها الشرعي في الحواشة

  استؤنف قرار المحكمة أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والتي أصدرت قرارها الذي يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للسير فيها من جديد وجاء في أسبابه أن التنازل جرى في أرض حكومية مستأجرة للمتنازل ملكية منفعة وأن الصيغة التي حرر بها المستند العرفي بالتنازل جاءت خالية من الإشارة إلي التنازل عن المزروعات المقامة على أرض الحواشة وهذه الصيغة على إطلاقها يفهم منها تنازل عما لا يملك فعلاً عن أن هذا التصرف يجب أن يسبقه موافقة من الجهة المالكة وليس في أوراق التركة ما يفيد موافقتها لذا فإن هذا التصرف جاء مخالفاً لما نص عليه قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م

      هذا ما جاء في أسباب الاستئناف والذي صدر في 26/3/1996م ولم نجد ما يفيد بإعلان الطاعن به وأن رسوم الطعن سددت في 15/6/1996م فقبلنا الطعن شكلاً وأعلنا المطعون ضده للرد فجاء الرد ولذا يكون الطعن صالحا للفصل فيه وأنه ومن الثابت في محضر القضية أن مورث المطعون ضدها قد وهب نصيبه في الحواشة موضوع النزاع إلي ابنيه واحد منهم هو مورث الطاعنين وقد تمت الهبة ولم يطعن فيها أحد ثم توفى مورث الطاعنين وتم صلح بين ورثة عمهم (الموهوب له من مورثتهم) إذن فالمطعون ضدها لست طرفاً في التنازل الذي تم بين الآخرين إذ أنها لا تملك نصيباً في الجزء الذي تم فيه التنازل وأن عرض التنازل عليها وعلى غيرها من الورثة في درجتها إجراء غير صحيح وبالتالي فكل إجراء ترتب عليه يعتبر لابد فيه من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) فهذا صحيح ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وأن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار وعلى الرغم من ذلك ففي القضية موضوع الطعن تقدم المدعون بما يفيد موافقة مدير مشروع الكلد الزراعي وأنه وإن كان ما قدمه ورقة عرفية إلا أن أحداً لم يطعن فيها (ولو اقتنعنا جدلاً أن لهم الحق في ذلك) والورقة العرفية حجة ما دام لم يطعن فيها بالإنكار

  عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة المرحوم و على أن يكون للأول 3/1 نصيب وللثاني 3/1 نصيبه في الحواشة مشروع الكلد الزراعي

القاضي :أرو الشريف أرو

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

القاضي : أحمد محمد بشير

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

   الأمر النهائي :

      قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة أول وثاني درجة والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة ووفق ما جاء بالمذكرة

 

▸ بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمود محمد علي الزيات ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1997
  4. تركـــات

تركـــات

المحكمة العليا

قرار النقض 74/1997م

صادر في 31/3/1997م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد محمد بشير         قاضي المحكمة العليا    رئيساَ

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصية قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشريف أرو          قاضي المحكمة العليا    عضواً

تركـــات

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – التركات – التنازل عن الأراضي الحكومية – إيصال التنازل – إثبات موافقة الجهة المانحة – موافقة الجهة المانحة قرار إداري

للتنازل عن الأراضي الحكومية لابد من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وإن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار

المحامون :

الأستاذ / أحمد محمد المجذوب عن الطاعن

الحـكــــم

القاضي : رباب محمد مصطفى أبو قصيصة

التاريخ : 3/3/1997م

  هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ / أحمد محمد المجذوب محمد الماحي / عن ورثة ضد قرار محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والذي يقضي بإعادة الأوراق لمحكمة التركة للتأكد من صحة إجازة تنازل مورث الطرفين وموافقة إدارة الإنتاج بالمشروع

      بالإطلاع على أوراق التركة 9/محالة/ تركات/ 1993م محكمة التضامن وقرار محكمة استئناف الولاية الشمالية /دنقلا / رقم / 12/س/1996م تبين أنه أثناء نظر المحكمة للتركة أعلاه لحصر تركة ورثة المرحوم / ثار نزاع بين الورثة مفاده أن المرحوم / قد وهب نصيبه في الحواشة 1/مشروع الكلد الزراعي لكل من ابنيه وقدموا بذلك مستنداً عرفياً ثم توفى ومن ثم تم صلح بين ورثته من جانب و من جانب على أن يكون لورثة ثلثا نصيب في الحواشة موضوع النزاع ولعمهم بدوي 2/1 النصيب وعرض الصلح على الورثة فأجازه بعضهم ولم يجزه البعض من ورثة المتوفي الأول وأمرت المحكمة بإحالة النزاع للمحكمة المدنية إلا أن قرارها هذا ألغى بقرار محكمة استئناف دنقلا أ س ش / 166/1996م الذي قضى بإلغاء قرار الإحالة لأن الاختصاص للمحكمة الشرعية وأنه يستوجب عليها أن تنظر في الصلح وتصدر قرارها فيه بالإجازة أو الرفض مع وضعها في الاعتبار مصلحة القصر – استأنفت محكمة التركة السير في الصلح وعريضته على الورثة فأجازه الورثة عدا التي طالبت بنصيبها في الحواشة ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها الذي يقضي بإجازة التنازل والصلح بين ورثة المرحوم من جانب وعمهم من جانب آخر ورفضته بالنسبة للوارثة وإخراج نصيبها الشرعي في الحواشة

  استؤنف قرار المحكمة أمام محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والتي أصدرت قرارها الذي يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للسير فيها من جديد وجاء في أسبابه أن التنازل جرى في أرض حكومية مستأجرة للمتنازل ملكية منفعة وأن الصيغة التي حرر بها المستند العرفي بالتنازل جاءت خالية من الإشارة إلي التنازل عن المزروعات المقامة على أرض الحواشة وهذه الصيغة على إطلاقها يفهم منها تنازل عما لا يملك فعلاً عن أن هذا التصرف يجب أن يسبقه موافقة من الجهة المالكة وليس في أوراق التركة ما يفيد موافقتها لذا فإن هذا التصرف جاء مخالفاً لما نص عليه قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م

      هذا ما جاء في أسباب الاستئناف والذي صدر في 26/3/1996م ولم نجد ما يفيد بإعلان الطاعن به وأن رسوم الطعن سددت في 15/6/1996م فقبلنا الطعن شكلاً وأعلنا المطعون ضده للرد فجاء الرد ولذا يكون الطعن صالحا للفصل فيه وأنه ومن الثابت في محضر القضية أن مورث المطعون ضدها قد وهب نصيبه في الحواشة موضوع النزاع إلي ابنيه واحد منهم هو مورث الطاعنين وقد تمت الهبة ولم يطعن فيها أحد ثم توفى مورث الطاعنين وتم صلح بين ورثة عمهم (الموهوب له من مورثتهم) إذن فالمطعون ضدها لست طرفاً في التنازل الذي تم بين الآخرين إذ أنها لا تملك نصيباً في الجزء الذي تم فيه التنازل وأن عرض التنازل عليها وعلى غيرها من الورثة في درجتها إجراء غير صحيح وبالتالي فكل إجراء ترتب عليه يعتبر لابد فيه من موافقة الجهة المالكة (الحكومة) فهذا صحيح ولكن لا يجوز للمحكمة أن تبطل التنازل وإنما لها الحق في أن تطلب من الأطراف ما يثبت موافقة الجهة المانحة وأن لم تفعل فلا يجوز للمحكمة الأعلى أن تبطل التنازل لهذا الخطأ الإجرائي من تلقاء نفسها لأن موافقة الجهة المانحة قرار إداري وهي وحدها صاحبة الحق في أن تتمسك بالحق في تطبيق هذا القرار وعلى الرغم من ذلك ففي القضية موضوع الطعن تقدم المدعون بما يفيد موافقة مدير مشروع الكلد الزراعي وأنه وإن كان ما قدمه ورقة عرفية إلا أن أحداً لم يطعن فيها (ولو اقتنعنا جدلاً أن لهم الحق في ذلك) والورقة العرفية حجة ما دام لم يطعن فيها بالإنكار

  عليه أرى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة الموضوع والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة المرحوم و على أن يكون للأول 3/1 نصيب وللثاني 3/1 نصيبه في الحواشة مشروع الكلد الزراعي

القاضي :أرو الشريف أرو

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

القاضي : أحمد محمد بشير

التاريخ : 31/3/1997م

أوافق

   الأمر النهائي :

      قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة أول وثاني درجة والحكم بإجازة الصلح الذي تم بين ورثة ووفق ما جاء بالمذكرة

 

▸ بنك النيلين وآخرون //ضد// مؤسسة صالح أحمد محمد فوق حكومة السودان / ضد / جمال محمود محمد علي الزيات ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©