عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / محمد محمود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
عبد الله محمد إبراهيم طاعـن
// ضد //
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مطعون ضدها
الرقم : م ع / ط م/ 144/1989م
المبادئ:
الحصانات الواردة في كل من اتفاقية مقر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واتفاقية إنشاء الهيئة - المادة 6(أ ) من اتفاقية المقر والمادة 12 من اتفاقية إنشاء الهيئة - الفرق بينهما
1 - اتفاقية المقر هي اتفاقية ذات طرفين هما حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وهذه الاتفاقية تنص علي الحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للهيئة وحدها دون سواها فهي لا تمنح أياً من الدول المشاركة في الهيئة بحكم عضويتها فيها كما وأنها لا تمنح أي من هذه الامتيازات للهيئة في تلك الدول
2 - تختلف اتفاقية المقر عن اتفاقية الإنشاء في أن الأخيرة اتفاقية ذات أطراف متعددة وهم أعضاء الهيئة فبينما الأولى تلزم طرفيها أي حكومة السودان والهيئة فإن اتفاقية الإنشاء تلزم كافة أطرافها وهم الأعضاء الذين تتشكل منهم الهيئة فالامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية الإنشاء تلزم كافة الأعضاء بمنح هذه الامتيازات للهيئة بينما الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية المقر ملزمة للسودان وحده
الحكم:
المحامون :
الأستاذ / عابدين إسماعيل عـن الطاعن
الحكـــم
القاضي : رمضان علي محمد
التاريـخ : 3 /6 / 1991م
الطاعن هو الدائن في إجراءات التنفيذ رقم 612 / 1986م أمام محكمة الخرطوم الجزئية والمطعون ضدها هي المدينة في تلك الإجراءات وتتعلق هذه الإجراءات بتنفيذ حكم صادر لمصلحة الدائن بمبلغ 967006جنيه كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قراراً في 4 / 1 / 1987م بالحجز علي حساب المطعون ضدها لدي بنك التجارة والاعتماد الدولي في حدود مبلغ التنفيذ وذلك بناء علي طلب الطاعن ( الدائن ) ودون الاستماع إلي وجهة نظر المطعون ضدها " وعندئذ تقدمت المطعون ضدها بطلب لإلغاء أمر الحجز بدعوى أنه مخالف لنص المادة 6 (أ ) من قانون التصديق علي الاتفاق الخاص بمقر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ( المطعون ضدها ) وكان رد الطاعن علي هذا الطلب هو أنه ولتحديد معني عبارة الحجز " الواردة في المادة 6(1) من قانون الاتفاق الخاص بمقر الهيئة يجب النظر إلي هذا النص مقروء مع نص المادة 12 من اتفاقية إنشاء الهيئة والتي تحول دون " مصادرة أو استيلاء ملكية أو نزع أو حجز أموال الهيئة إلا تنفيذاً لحكم نهائي صادر من جهة مختصة " مما يعني أن عبارة الحجز الواردة في المادة 6(1) من اتفاقية المقر هو الحجز الإداري وليس الحجز القضائي وذلك بدليل أن المادة 12 من اتفاقية إنشاء المقر نصت أيضاً علي عدم خضوع الهيئة للحجز ولكنها استثنت من ذلك صراحة الحجز الذي يصدر تنفيذاً لحكم نهائي صادر من جهة مختصة ويقول السيد محامي الطاعن في معرض رده علي طلب إلغاء الحجز أنه ومن ناحية أخرى فإن مبدأ خضوع الهيئة ( المطعون ضدها ) لولاية القضاء السوداني هو أمر قررته المحكمة العليا في السابقة م ع / إذن / 123 /83 نشرة الأحكام الرباعية يناير / فبراير / مارس 1984م صفحة 43
وفي 2 / 4 / 1987م قضت المحكمة الجزئية بما يلي :
1 - يلغي أمر الحجز
2 - يرجى إبلاغ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام بعدم الوفاء بالحكم بعد مضي شهر من اليوم
3 - لجلسة 2 / 5 / 1987م للوفاء بالحكم
وقالت المحكمة الجزئية في تسبيب حكمها أنها مواجهة بنص يقضي بعدم جواز الحجز علي أموال الهيئة وهو المادة 6 من القانون بالتصديق علي الإتفاق الخاص بمقر الهيئة ( قانون رقم 18 لسنة 1982م ) ومن جانب آخر هناك حكم واجب النفاذ وحيث أن الخاص يقيد العام نجد أن هذا النص يجعل طرفي الخصومة في وضع غير متوازن من حيث نفاذ قانون الإجراءات المدنية في مواجهتها وينبغي علي المحكمة تحقيق العدالة وتصريفها في مواجهة الاطراف بما يكفل لكل طرف حقه وحيث أن المادة 18 من اتفاقية المقر تدعو إلي تعامل الهيئة في كل الأوقات تسهيل سير العدالة وتأمين مراعاة القوانين وعدم التعسف في استعمال الحصانات والامتيازات المنصوص عليها فــي الاتفاقية وعليه تري المحكمة قياس حالة الهيئة بحال الحكومة عندما يصدر حكم في مواجهتها من حيث أن الحكومة لا يجوز الحجز علي أموالها والمادة 231 من قانون الإجراءات المدنية لسنــة 1983 تضع شروطاً خاصة لإمكان التنفيذ في مواجهة الحكومــة
لم يقبل الطاعن بهذا القـرار فاستأنف لــــدي محكمـــة إستئناف الخرطـوم ( م أ/ أ س م/349 /1987م ) والتي قضت في 23/1/ 1989م بشطب الاستئناف ومن ثم كان هذا الطعن وقد قدم خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً وقد تقدم الاستاذ عابدين إسماعيل المحامي نيابة عن الطاعن بأسباب الطعن وهي تدور حول طريقة تفسير الاتفاقات الدولية وطريقة معالجة التناقض بالكشف عن قصد المشرع من وراء النص والغرض من الاتفاقيات التي يتناولها التفسير وأن التفسير الصحيح لكافة النصوص الواردة في كل من اتفاقية إنشاء الهيئة واتفاقية المقر والذي يوفق بين نص المادة (12) من الاتفاقية الأولى والمادة (6) من الاتفاقية الأخيرة هو أن المقصود من الحجز الوارد في المادة (6) من اتفاقية المقر هو الحجز الإداري
جاء في أسباب الطعن أيضاً أن في الأخذ بمبدأ الأخذ بسيادة الأحكام التي وردت في قانون سنة 1982 علي الأحكام الواردة في اتفاقية الإنشاء اللاحقة أي سيادة القانون اللاحق علي القانون السابق مؤداها إلغاء المادة (12) من اتفاقية الإنشاء إلغاءً تاماً ومطلقاً وإغفال للقاعدة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (6) من قانون تفسير القوانين والتي تنص علي سيادة أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق " بالقدر الذي يزيل التعارض " وأنه كان علي المحكمة إزالة التعارض بين حكم عام وحكم خاص في هذه المسألة
طلب من المطعون ضدها الرد علي أسباب الطعن فكان علي النحو التالي :
1 - إن اتفاقية الهيئة هي معاهدة دولية تم التصديق عليها وأصبحت جزءاً من القانون السوداني أما اتفاقية المقر فهي اتفاقية بين الهيئة وحكومة السودان وبعد التصديق عليها أصبحت جزءآً من قوانين السودان وهي تختص فقط بنطاق الحصانات والإعفاءات التي منحتها حكومــة السودان للهيئة وحيث أن اتفاقية المقر هي في حكم القانون الخاص تعرضت المادة 6(أ) منها لمسألة تعرضت لها بحكم مختلف المادة 12من اتفاقية الإنشاء والتي تعتبر قانوناً عاماً فإن حكم المادة 6(أ ) هو الذي يسري علي المسألة ويحكمها ولذلك أصابت محكمة الاستئناف عندما أخذت بهذا التفسير
2 - لقد تم التوقيع علي اتفاقية المقر في 12 ديسمبر 1978 وتمت المصادقة عليها في 15أغسطس 1981م وأصبحت القانون رقم (18) لسنة 1982 وتم التوقيع علي اتفاقية إنشاء الهيئة في الأول من نوفمبر 1976م وتمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم (12) لسنة 1977 ولا جدال في أن القانون رقم (18) لسنة 1982 هو القانون اللاحق ولإزالة التعارض لا بد من أن يسود القانون رقم (18) لسنة 1982 علي القانون رقم (12) لسنة 1977 بحيث لا يجوز الحجز علي أموال المطعون ضدها طالما أن النص علي ذلك جاء صريحاً ولا لبس فيه
3 - اشتملت اتفاقية الإنشاء علي نصوص شتي لا حصر لها ومن بينها الإعفاءات والحصانات بينما اختصت اتفاقية المقر بالإعفاءات والحصانات وزادت عليها حصانات لم ترد باتفاقية إنشاء الهيئة ولا غرابة في ذلك فقد نصت المادة 15(4) من اتفاقية إنشاء الهيئة علي الآتي :
" وللهيئة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها إتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات أو إعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية " وإعمالاً لهذا النص عمدت حكومة السودان بموجب اتفاقية المقر إلي منح الهيئة كثيراً من الإعفاءات والحصانات التي لم ترد باتفاقية الإنشاء
أنشئت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من عدد من الدول العربية من بينها السودان وبشخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً في الأول من نوفمبر سنة 1976م وذلك عندما وقعت تلك الدول علي اتفاقية إنشائها في ذلك التاريخ وأصبحت هذه الاتفاقية ملزمة لجمهورية السودان عندما تمت المصادقة علي هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (12) لسنة 1977 ( المادة 4 من اتفاقية الإنشاء ) وبمصادقة الحد الأدنى المنصوص عليه من الدول علي الاتفاقية ( المادة 19)
وفي 12 ديسمبر 1978تم التوقيع علي اتفاقية المقر بين هذه الهيئة - الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي - وحكومة جمهورية السودان وتمت المصادقة علي هذه الاتفاقية في 15 أغسطس 1981م بموجب القانون رقم (18) لسنة 1982 وقد جاء في ديباجة هذه الاتفاقية التي أصبحت القانون رقم (18) لسنة 1982 ما يلي :
بما أن المادة 8 من اتفاقية إنشاء الهيئة تنص علي أن تمارس الهيئة نشاطها إبتداء من جمهورية السودان كما أن المادة (2) من النظام الأساسي للهيئة تنص علي أن يكون مقر الهيئة مدينة الخرطوم
" ولما كانت الهيئة وحكومة السودان ترغبان في إبرام اتفاقية خاصة بالمقر توضح وتنظم نطاق الحصانات والامتيازات والإعفاءات وذلك تيسيراً لقيام الهيئة بأعمالها في دولة المقر علي قواعد متفق عليها "
لذلك اتفقت كل من الهيئة وحكومة السودان علي ما يأتي :
يتضح من هذه الديباجة أن اتفاقية المقر ( والتي أصبحت القانون رقم 18 لسنة 1982 ) هي اتفاقية ذات طرفين هما حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وهذه الاتفاقية تختص بالحصانات والامتيازات والإعفاءات الخاصة بالهيئة وذلك تيسيراً لأعمال الهيئة بدولة المقر كما تقول الديباجة وبذلك فإن هذه الاتفاقية - اتفاقية المقر - تمنح الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للهيئة وحدها دون سواها فهي لا تمنح أياً من الدول المشاركة في الهيئة بحكم عضويتها فيها كما وأنها لا تمنح أي من هذه الامتيازات للهيئة في تلك الدول
تختلف اتفاقية المقر عن اتفاقية إنشاء الهيئة في أن الأخيرة اتفاقية ذات أطراف متعددة هم أعضاء الهيئة فبينما الأولى تلزم طرفيها أي حكومة السودان والهيئة فإن اتفاقية الإنشاء تلزم أطرافها كافة وهم الأعضاء الذين تتشكل منهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فالامتيازات المنصوص عليها للهيئة في اتفاقية الإنشاء تلزم كافة الأعضاء بمنح هذه الامتيازات للهيئة بينما الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية المقر ملزمة لحكومة السودان وحدها
تنص المادة (12) من اتفاقية الإنشاء علي ما يلي :
1 - لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للتأميم
2 - لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للمصادرة أو نزع الملكية أو الإستيلاء أو الحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة
هذا وتنص المادة 6(أ ) من اتفاقية المقر علي ما يلي :
" لا تخضع أموال الهيئـــة ووسائل النقـــل والمواصلات التي تستخدمها أينمـا تكون وأياً كان حائزها للتفتيش أو الحجز أو الإستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية "
المادة 12 من اتفاقية الإنشاء تتحدث عن أموال الهيئة في الدول المتعاقدة أي في الدول كافة المشاركة في الهيئة كاعضاء أما المادة 6 (أ ) من اتفاقية المقر فهي تتحدث عن أموال الهيئة داخل جمهورية السودان صحيح أن السودان عضو في الهيئة إلا أن وضع السودان يختلف عن وضع بقية الأعضاء بحكــم أنه دولة المقـــر بالنسبة للهيئة وبهذا المفهوم لا نري تعارضاً فيما ورد في المادتين : المادة (12) من اتفاقية الإنشاء والمادة 6(أ ) من اتفاقية المقر ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المادة 15(4) من اتفاقية إنشاء الهيئة قد أجازت للهيئة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها إتفاقيات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات أو إعفاءات غير منصوص عليها في اتفاقية إنشاء الهيئة وهذا عين ما قامت به الهيئة عند تعاقدها مع حكومة السودان بـشأن المقر فاتفاقية المقر لاحقة لاتفاقية إنشاء الهيئة
ثم هناك نقطة هامة أثارها السيد محامي الطاعن وهي خضوع الهيئة المطعون ضدها لولاية القضاء السوداني وان المحكمة العليا قد قررت ذلك في قضية الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ضد أحمد الريح أحمد المدونة بمجلة الأحكام القضائية (1983 ) صفحة 163 ويشمل ذلك الدعاوي المرفوعة في مواجهتها وكذلك تنفيذ الأحكام التي تصدر في تلك الدعاوي وذلك لأن تنفيذ الحكم أمر قضائي تصدره المحكمة بحكم ولايتها القضائية خلاصة الحكم الصادر في الطعن المشار إليه هي أن :
" المؤسسة الإستثمار ية الدولية ( المطعون ضدها ) ليست شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام فهي تتمتع فقط بالحصانات والامتيازات التي تسبغها عليها اتفاقية المنشئة لها "
بعد أن اشارت المحكمة العليا في السابقة المشار إليها إلي اتفاقية مقر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وكذلك إلي وثائقها القانونية وهي اتفاقية إنشائها ونظامها الأساسي توصلت إلي أنها عبارة عن مؤسسة استثمارية تنموية انشأتها الدول العربية وضمنها السودان بغرض تنمية الموارد الزراعية في هذه الدول وأنها بهذه الصفة لا ترقي إلي أشخاص القانون الدولي ولا تستحق من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لها وللعاملين بها إلا ما ورد به نص صريح في وثائقها وقد تعرضت المحكمة العليا إلي بعض المواد التي تكفل للهيئة وموظفيها حصانات وإمتيازات محددة وهذه المواد هي علي وجه التحديد المادة 2(أ ) من اتفاقية المقر والمادة 4(2) و 16(3) من اتفاقية إنشاء الهيئة والمادة (12) من الاتفاق الأساسي للهيئة أنه من الواضح أن المحكمة العليا لم تتعرض في تلك السابقة إلي نص المادة 6(أ ) من اتفاقية المقر والتي نحن بصددها الآن فقد تكون المطعون ضدها ليست شخصاً من أشخاص القانون الدولي كما قالت المحكمة العليا في السابقة المشار إليها إلا أن ما تستحقه من حصانة وامتيازات دبلوماسية تقرره وتحدده الاتفاقية المنشئة لها وعندما تحدد هذه الاتفاقية هذه الامتيازات بصورة شاملة وقاطعة فليس هنالك مجال للقول بإضافة امتيازات وحصانات اخري بدعوي أن تلك الحصانات تكفلها المباديء العامة للقانون الدولي العام فالدولة التي تقبل وجود مثل هذه الهيئة في أراضيها ملزمة بموجب مبدأ حسن النية أن تمنح تلك لمؤسسات والهيئات من الحصانات والامتيازات ما يمكنها من أداء أعمالها والقيام بواجباتها تحقيقاً لأهدافها وسواء كانت المطعون ضدها خاضعة لولاية القضاء السوداني كما قررت السابقة المشار إليها أو لم تكن كذلك فإن أموالها لا تخضع للحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية بصريح نص المادة 6(أ ) من اتفاقية المقر - القانون رقم (18) لسنة 1982
يشطب الطعن ولا أمر بشأن الرسوم
القاضي : محمد محمود أبوقصيصة :
التاريخ : 8 / 6 / 1991م
أوافـــق
القاضي : هاشم محمد أبو القاسم :
التاريخ : 10 / 6 / 1991م
أوافـــق

