تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ محي الدين سيد طاهر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سيادة السيد/ بدرية عبدالمنعم حسونة     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سيادة السيد/ مزمل محي الدين مهدي     قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

الأطراف:

حيدر بابكر صالحمستأنف

ضد

إبراهيم محي الدين محمدمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س / أ س م / 20/1995م

 

المبادئ:

قانون إيجار المباني لسنة 1991م- عقد الشراكة- لا يعد تنازلاً يستوجب موافقة المؤجر الكتابية- الشروط الضمنية المادة 15

لا يعتبر عقد الشراكة الذي يبرمه المستأجر مع طرف أجنبي تنازلاً عن الإيجارة لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة المستأجر الذي تقع عليه كافة الإلتزامات في عقد الإجارة

 

المحامون:

1-   الأستاذ/ على أحمد السيدعن المستأنف

2-   الأستاذ/ إلهام عبدالعزيزعن المستأنف ضده

الحكـــــم

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 13/3/1995م

سبب محامي المستأنف استنئافه هذا على الأتي:

1- خالفت محكمة الموضوع القانون من حيث التفسير والتطبيق والوزن السليم للبينات المقدمة للأسباب

الشراكة لا تعد تنازلاً أو إيجاراً من الباطن

2- لم تثبت الحوجة الماسة لعدم تحديد نوع العمل المراد ممارسته والمستأنف ضده يملك العديد من العقارات

3- لم تأخذ محكمة الموضوع بالسوابق القضائية فيما يختص بالتنازل والحوجة الماسة

رد محامي المستأنف ضده على الاستئناف بالأتي:

1- لقد ثبت إن المستأنف قد تنازل لقريبه عن الإجارة لكي يستفيد منه وهذا يتعارض مع شروط العقد ويسدد قريبه هذا 70% من الأجرة مما يجعله شريكاً في الدكان

2- أثبت المستأنف ضده حوجته للعقار إذ ثبت إنه رجل أعمال وأعماله متسعة وفي تزايد مستمر ولديه بضائع مخزنة يريد إستثمارها بالدكان محل النزاع والسوابق القضائية الأخيرة توسعت في الحاجة الماسة عقب محامي المستأنف بالأتي:

أ‌- نصر على أن الشراكة على تعد إيجاراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار والتنازل يعني أن يرد كاملاً

ب‌-   شراكة المستأنف لدكان آخر لا يعني عدم حوجته للدكان محل النزاع ولم يثبت المستأنف ضده الحوجة الماسة

بمراجعة البينات الواردة في الدعوى مع الأسباب الواردة بعريضة المستأنف نتوصل للآتي:

أولاً:  فيما يختص لسبب الاستئناف الأول وهو تنازل المستأنف للدكان محل النزاع لأبن شقيقه مخالفاً بذلك المادة 9 من عقد الإيجار فإنه بالرجوع لعقد الإيجار (ص 4 و5 من ملف الدعوى) نجد إن المادة 9 منه تقرأ (يحظر على الطرف الثاني- وهو المستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل الدكان المؤجر أو أي جزء منه دون الحصول على تصريح سابق كتابي من الطرف الأول المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلكن فقد ذكر المستأنف ضده عند استجوابه بوساطة الدفاع بالصحيفة22 من ملف المحاكمة (أنا لا أعرف الرخصة التجارية في العمل باسم منولا أعرف من يدفع الضرائب للمحل لا أعرف من يدفع العوائد والكهرباء والمياه- وهي من إلتزاما ت المستأجر كما يتضح من العقد- لا أعرف تفاصيل التنازل آخر أجرة استلمتها كانت من المدعى عليه شخصياً) وقد ذكر شاهده – شأ1 ص16 عند استجوابه بوساطة الادعاء (أعرف إن المدعى عليه هو الذي يحضر الإجارة لا أعرف من يعمل بالدكان الآن والمدعى ذكر إنه ابن أخيه! لا أعرف الرخصة التجارية للمدعى عليه- لا أعرف العوائد والضرائب للدكان من يدفعها وفي قضية الدفاع ذكر المستأنف إنه (لم يحصل إنو أنا ذكرت للمدعي أن يترك المحل لابن أخوي) ص38 وأضاف بالصحيفة40(ابن أخي وأنا هو يأخذ 70% وأنا آخذ30% يعمل معي بالنسبة لأنه عنده إخوانه قصر) (الأجرة أدفعها أنا) أنا أجرت المحل موضوع النزاع لاستثمارهرأس المال في المحل موضوع النزاع بين وبين الوكيل)

وعليه فإن يتضح إن المستأنف ضده لا يجزم بأن المستأنف قام بالتنازل عن المحل الآخر والمستأنف ينفي ذلك وبما إن الشراكة لا تعد تنازلاً لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة التاجر الذي تقع عليه كافة الالتزامات في عقد الإجارة لذا فأرى عن قرار محكمة الموضوع بالإخلاء لسبب التنازل عن المحل لا أساس له إذ لم يتم تنازل للمحل

ثانياً:  وفيما يختص بالإخلاء للحوجة الماسة فقد ذكر المستأنف إنها لم تثبت له ولكن من أقوال المستأنف ضده على اليمين وشهود الادعاء يتضح إن المستأنف ضده يقوم بشراء وبيع الأشياء من الدلالات ولديه كمية كبيرة من الأشياء مخزنة بمنزله ويود أخلاء المحل موضوع النزاع لاستغلاله في تخزين هذه الأشياء للتوسع في العمل الذي يقوم به وهذا يعني إن المستأنف ضده قد أثبت حاجته للمباني لغرض غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر يستخدم العقار للسكن وقد أثبت المؤجر إن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لهذا الغرض وذلك حسب شروط المادة 11(و) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م وعليه فأجدني متفقاً مع محكمة الموضوع فيما توصلت إليه بالإخلاء لسبب الحوجة الماسة للعقار لاستخدامه في غير السكن وبالتالي شطب الاستئناف للأسباب أعلاه

القاضي: بدرية عبدالمنعم حسونة:

التاريخ: 17/3/1995م

أوافــق

القاضي: محي الدين سيد طاهر :

التاريخ: 22/3/1995م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان ضد ز فوق عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ محي الدين سيد طاهر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سيادة السيد/ بدرية عبدالمنعم حسونة     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سيادة السيد/ مزمل محي الدين مهدي     قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

الأطراف:

حيدر بابكر صالحمستأنف

ضد

إبراهيم محي الدين محمدمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س / أ س م / 20/1995م

 

المبادئ:

قانون إيجار المباني لسنة 1991م- عقد الشراكة- لا يعد تنازلاً يستوجب موافقة المؤجر الكتابية- الشروط الضمنية المادة 15

لا يعتبر عقد الشراكة الذي يبرمه المستأجر مع طرف أجنبي تنازلاً عن الإيجارة لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة المستأجر الذي تقع عليه كافة الإلتزامات في عقد الإجارة

 

المحامون:

1-   الأستاذ/ على أحمد السيدعن المستأنف

2-   الأستاذ/ إلهام عبدالعزيزعن المستأنف ضده

الحكـــــم

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 13/3/1995م

سبب محامي المستأنف استنئافه هذا على الأتي:

1- خالفت محكمة الموضوع القانون من حيث التفسير والتطبيق والوزن السليم للبينات المقدمة للأسباب

الشراكة لا تعد تنازلاً أو إيجاراً من الباطن

2- لم تثبت الحوجة الماسة لعدم تحديد نوع العمل المراد ممارسته والمستأنف ضده يملك العديد من العقارات

3- لم تأخذ محكمة الموضوع بالسوابق القضائية فيما يختص بالتنازل والحوجة الماسة

رد محامي المستأنف ضده على الاستئناف بالأتي:

1- لقد ثبت إن المستأنف قد تنازل لقريبه عن الإجارة لكي يستفيد منه وهذا يتعارض مع شروط العقد ويسدد قريبه هذا 70% من الأجرة مما يجعله شريكاً في الدكان

2- أثبت المستأنف ضده حوجته للعقار إذ ثبت إنه رجل أعمال وأعماله متسعة وفي تزايد مستمر ولديه بضائع مخزنة يريد إستثمارها بالدكان محل النزاع والسوابق القضائية الأخيرة توسعت في الحاجة الماسة عقب محامي المستأنف بالأتي:

أ‌- نصر على أن الشراكة على تعد إيجاراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار والتنازل يعني أن يرد كاملاً

ب‌-   شراكة المستأنف لدكان آخر لا يعني عدم حوجته للدكان محل النزاع ولم يثبت المستأنف ضده الحوجة الماسة

بمراجعة البينات الواردة في الدعوى مع الأسباب الواردة بعريضة المستأنف نتوصل للآتي:

أولاً:  فيما يختص لسبب الاستئناف الأول وهو تنازل المستأنف للدكان محل النزاع لأبن شقيقه مخالفاً بذلك المادة 9 من عقد الإيجار فإنه بالرجوع لعقد الإيجار (ص 4 و5 من ملف الدعوى) نجد إن المادة 9 منه تقرأ (يحظر على الطرف الثاني- وهو المستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل الدكان المؤجر أو أي جزء منه دون الحصول على تصريح سابق كتابي من الطرف الأول المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلكن فقد ذكر المستأنف ضده عند استجوابه بوساطة الدفاع بالصحيفة22 من ملف المحاكمة (أنا لا أعرف الرخصة التجارية في العمل باسم منولا أعرف من يدفع الضرائب للمحل لا أعرف من يدفع العوائد والكهرباء والمياه- وهي من إلتزاما ت المستأجر كما يتضح من العقد- لا أعرف تفاصيل التنازل آخر أجرة استلمتها كانت من المدعى عليه شخصياً) وقد ذكر شاهده – شأ1 ص16 عند استجوابه بوساطة الادعاء (أعرف إن المدعى عليه هو الذي يحضر الإجارة لا أعرف من يعمل بالدكان الآن والمدعى ذكر إنه ابن أخيه! لا أعرف الرخصة التجارية للمدعى عليه- لا أعرف العوائد والضرائب للدكان من يدفعها وفي قضية الدفاع ذكر المستأنف إنه (لم يحصل إنو أنا ذكرت للمدعي أن يترك المحل لابن أخوي) ص38 وأضاف بالصحيفة40(ابن أخي وأنا هو يأخذ 70% وأنا آخذ30% يعمل معي بالنسبة لأنه عنده إخوانه قصر) (الأجرة أدفعها أنا) أنا أجرت المحل موضوع النزاع لاستثمارهرأس المال في المحل موضوع النزاع بين وبين الوكيل)

وعليه فإن يتضح إن المستأنف ضده لا يجزم بأن المستأنف قام بالتنازل عن المحل الآخر والمستأنف ينفي ذلك وبما إن الشراكة لا تعد تنازلاً لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة التاجر الذي تقع عليه كافة الالتزامات في عقد الإجارة لذا فأرى عن قرار محكمة الموضوع بالإخلاء لسبب التنازل عن المحل لا أساس له إذ لم يتم تنازل للمحل

ثانياً:  وفيما يختص بالإخلاء للحوجة الماسة فقد ذكر المستأنف إنها لم تثبت له ولكن من أقوال المستأنف ضده على اليمين وشهود الادعاء يتضح إن المستأنف ضده يقوم بشراء وبيع الأشياء من الدلالات ولديه كمية كبيرة من الأشياء مخزنة بمنزله ويود أخلاء المحل موضوع النزاع لاستغلاله في تخزين هذه الأشياء للتوسع في العمل الذي يقوم به وهذا يعني إن المستأنف ضده قد أثبت حاجته للمباني لغرض غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر يستخدم العقار للسكن وقد أثبت المؤجر إن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لهذا الغرض وذلك حسب شروط المادة 11(و) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م وعليه فأجدني متفقاً مع محكمة الموضوع فيما توصلت إليه بالإخلاء لسبب الحوجة الماسة للعقار لاستخدامه في غير السكن وبالتالي شطب الاستئناف للأسباب أعلاه

القاضي: بدرية عبدالمنعم حسونة:

التاريخ: 17/3/1995م

أوافــق

القاضي: محي الدين سيد طاهر :

التاريخ: 22/3/1995م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان ضد ز فوق عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

حيدر بابكر صالح /ضد/ إبراهيم محي الدين محمد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ محي الدين سيد طاهر      قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سيادة السيد/ بدرية عبدالمنعم حسونة     قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سيادة السيد/ مزمل محي الدين مهدي     قاضي محكمة الاستئناف  عضواً

الأطراف:

حيدر بابكر صالحمستأنف

ضد

إبراهيم محي الدين محمدمستأنف ضده

الرقم: م أ / أ س / أ س م / 20/1995م

 

المبادئ:

قانون إيجار المباني لسنة 1991م- عقد الشراكة- لا يعد تنازلاً يستوجب موافقة المؤجر الكتابية- الشروط الضمنية المادة 15

لا يعتبر عقد الشراكة الذي يبرمه المستأجر مع طرف أجنبي تنازلاً عن الإيجارة لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة المستأجر الذي تقع عليه كافة الإلتزامات في عقد الإجارة

 

المحامون:

1-   الأستاذ/ على أحمد السيدعن المستأنف

2-   الأستاذ/ إلهام عبدالعزيزعن المستأنف ضده

الحكـــــم

القاضي: مزمل محي الدين مهدي

التاريخ: 13/3/1995م

سبب محامي المستأنف استنئافه هذا على الأتي:

1- خالفت محكمة الموضوع القانون من حيث التفسير والتطبيق والوزن السليم للبينات المقدمة للأسباب

الشراكة لا تعد تنازلاً أو إيجاراً من الباطن

2- لم تثبت الحوجة الماسة لعدم تحديد نوع العمل المراد ممارسته والمستأنف ضده يملك العديد من العقارات

3- لم تأخذ محكمة الموضوع بالسوابق القضائية فيما يختص بالتنازل والحوجة الماسة

رد محامي المستأنف ضده على الاستئناف بالأتي:

1- لقد ثبت إن المستأنف قد تنازل لقريبه عن الإجارة لكي يستفيد منه وهذا يتعارض مع شروط العقد ويسدد قريبه هذا 70% من الأجرة مما يجعله شريكاً في الدكان

2- أثبت المستأنف ضده حوجته للعقار إذ ثبت إنه رجل أعمال وأعماله متسعة وفي تزايد مستمر ولديه بضائع مخزنة يريد إستثمارها بالدكان محل النزاع والسوابق القضائية الأخيرة توسعت في الحاجة الماسة عقب محامي المستأنف بالأتي:

أ‌- نصر على أن الشراكة على تعد إيجاراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار والتنازل يعني أن يرد كاملاً

ب‌-   شراكة المستأنف لدكان آخر لا يعني عدم حوجته للدكان محل النزاع ولم يثبت المستأنف ضده الحوجة الماسة

بمراجعة البينات الواردة في الدعوى مع الأسباب الواردة بعريضة المستأنف نتوصل للآتي:

أولاً:  فيما يختص لسبب الاستئناف الأول وهو تنازل المستأنف للدكان محل النزاع لأبن شقيقه مخالفاً بذلك المادة 9 من عقد الإيجار فإنه بالرجوع لعقد الإيجار (ص 4 و5 من ملف الدعوى) نجد إن المادة 9 منه تقرأ (يحظر على الطرف الثاني- وهو المستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل الدكان المؤجر أو أي جزء منه دون الحصول على تصريح سابق كتابي من الطرف الأول المؤجر الذي يحق له أن يرفض ذلكن فقد ذكر المستأنف ضده عند استجوابه بوساطة الدفاع بالصحيفة22 من ملف المحاكمة (أنا لا أعرف الرخصة التجارية في العمل باسم منولا أعرف من يدفع الضرائب للمحل لا أعرف من يدفع العوائد والكهرباء والمياه- وهي من إلتزاما ت المستأجر كما يتضح من العقد- لا أعرف تفاصيل التنازل آخر أجرة استلمتها كانت من المدعى عليه شخصياً) وقد ذكر شاهده – شأ1 ص16 عند استجوابه بوساطة الادعاء (أعرف إن المدعى عليه هو الذي يحضر الإجارة لا أعرف من يعمل بالدكان الآن والمدعى ذكر إنه ابن أخيه! لا أعرف الرخصة التجارية للمدعى عليه- لا أعرف العوائد والضرائب للدكان من يدفعها وفي قضية الدفاع ذكر المستأنف إنه (لم يحصل إنو أنا ذكرت للمدعي أن يترك المحل لابن أخوي) ص38 وأضاف بالصحيفة40(ابن أخي وأنا هو يأخذ 70% وأنا آخذ30% يعمل معي بالنسبة لأنه عنده إخوانه قصر) (الأجرة أدفعها أنا) أنا أجرت المحل موضوع النزاع لاستثمارهرأس المال في المحل موضوع النزاع بين وبين الوكيل)

وعليه فإن يتضح إن المستأنف ضده لا يجزم بأن المستأنف قام بالتنازل عن المحل الآخر والمستأنف ينفي ذلك وبما إن الشراكة لا تعد تنازلاً لان المحل يعتبر مؤجراً بوساطة التاجر الذي تقع عليه كافة الالتزامات في عقد الإجارة لذا فأرى عن قرار محكمة الموضوع بالإخلاء لسبب التنازل عن المحل لا أساس له إذ لم يتم تنازل للمحل

ثانياً:  وفيما يختص بالإخلاء للحوجة الماسة فقد ذكر المستأنف إنها لم تثبت له ولكن من أقوال المستأنف ضده على اليمين وشهود الادعاء يتضح إن المستأنف ضده يقوم بشراء وبيع الأشياء من الدلالات ولديه كمية كبيرة من الأشياء مخزنة بمنزله ويود أخلاء المحل موضوع النزاع لاستغلاله في تخزين هذه الأشياء للتوسع في العمل الذي يقوم به وهذا يعني إن المستأنف ضده قد أثبت حاجته للمباني لغرض غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر يستخدم العقار للسكن وقد أثبت المؤجر إن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لهذا الغرض وذلك حسب شروط المادة 11(و) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م وعليه فأجدني متفقاً مع محكمة الموضوع فيما توصلت إليه بالإخلاء لسبب الحوجة الماسة للعقار لاستخدامه في غير السكن وبالتالي شطب الاستئناف للأسباب أعلاه

القاضي: بدرية عبدالمنعم حسونة:

التاريخ: 17/3/1995م

أوافــق

القاضي: محي الدين سيد طاهر :

التاريخ: 22/3/1995م

أوافـــق

 

▸ حكومة السودان ضد ز فوق عبد الله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©